2024 March 19 - 09 رمضان 1445
نكاح المتعة حلال رد على دعوى الشيخ عثمان الخميس حرمة نكاح المتعة
رقم المطلب: ١٩٠ تاریخ النشر: ٢٨ جمادی الثانی ١٤٣٧ - ١٨:٤٧ عدد المشاهدة: 4610
المقالات » عام
جديد
نكاح المتعة حلال رد على دعوى الشيخ عثمان الخميس حرمة نكاح المتعة

المقدمة            

دعوى عثمان الخميس حرمة نكاح المتعة

الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية نكاح المتعة    

مناقشة ما إستدل به عثمان الخميس على حرمة نكاح المتعة    

الأدلة على تحريم عمر لمتعة النساء      

نكاح المتعة حلال

رد على دعوى الشيخ عثمان الخميس

حرمة نكاح المتعة

حسن عبد الله

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابة الميامين ، ومن تبع نهج محمد وآله إلى قيام يوم الدين وبعد :

الكتاب الذي بين يديك أخي القارىء المحترم هو الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات الرد على أباطيل الشيخ عثمان الخميس التي حشا بها كتابه حقبة من التاريخ وقد خصصت هذه الحلقة لرد عليه بخصوص زعمه حرمة نكاح المتعة ، حيث إثبت فيه وهن كل الأدلة التي أوردها للإستدلال بها على حرمة هذا النكاح كما وأثبت ( 5 ) بالأدلة بقاء الحلية وأن نكاح المتعة حلال إلى يوم القيامة ، لم يرد في حرمته دليل معتبر لا من كتاب الله عزّ وجل ولا من سنة نبيه المصطفى (ص) ، وأنّ الذي نهى عنه وتوعّد فاعله بالعقاب هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، فالحمد لله على توفيقه ، وأسأله سبحانه أن يوفقني لإكمال هذه السلسلة.( 6 )

دعوى عثمان الخميس حرمة نكاح المتعة

قال عثمان الخميس : ( إن النهي عنها (1) ثبت ، عن علي (ر) ، عن النبي (ص) كما في الصحيحين أنّه قال : لإبن عبّاس لمّا سمع أنّه يبيح متعة النساء إنّك إمرؤٌ تائه فإن رسول الله (ص) قد حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرة.

والعجيب أنّ هذا الحديث موجود في كتب الشيعة المعتمدة ، وكذلك حديث سلمة بن الأكوع في مسلم أن النبي (ص) حرم المتعة عام الفتح ، وكذلك سبرة الجهني عند مسلم أن النبي (ص) حرم المتعة ).

__________________

(1) يريد متعة النساء.

( 7 )

وقال : ( قالوا : (1) إن عمر بن الخطاب نهى ، عن متعة الحج ومتعة النساء وهما مشروعتان ، فكيف يحرم عمر : ما أحلّه الله ؟! ).

وقال : ( فعمر : نعم نهى ، عن المتعة فكان ماذا ؟ نهى ، عن شيء نهى عنه رسول الله (ص) ، نهى ، عن شيء نهى عنه رب العزّة تبارك وتعالى لمّا قال : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَأفِظُونَ * إلاَّّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ إيمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } فسماهم عادين تبارك وتعالى.

وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى : { وَألمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّّ مَا مَلَكَتْ إيمانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا

___________________

(1) أي الشيعة.

(8)

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَأفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ }.

نقول : إن هذه القراءة قراءة غير متواترة ، ليست من القراءات السبع ولا من القراءات العشر ، فهي قراءة شاذة ثم إن صحت فهي منسوخة بقول الله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَأفِظُونَ } ومنسوخة بنهي النبي (ص) سواء كان بحديث علي أو سبرة الجهني أوسلمة بن الأكوع أو غيرهم ) (1).

الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية نكاح المتعة

قلت : إن نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وشرعه في

___________________

(1) حقبة من التاريخ صفحة 173 – 176.

( 9 )

كتابه وعلى لسان نبيّه المصطفى (ص) ، أما دليل تشريعة من القرآن العزيز فقوله تعالى : {... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَأفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَأنَ عَلِيماً حَكِيماً } (1) ، فقد صرحت روايات أهل السنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة النكاح المنقطع.

قال إبن كثير عند تفسيره للآية المذكورة : ( وقد إستدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ).

وقال أيضاًً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) (1).

___________________

(1) النساء : 24.

(2) تفسير إبن كثير 1/475.

(10)

وأخرج عبد الرزاق بن همّأم في مصنفه بسند صحيح ، عن إبن جريح قال : ( أخبرني : عطاء أنّه سمع إبن عباس يراها المتعة الأن حلالاًً ، وأخبرني : أنّه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال إبن عبّاس : في حرف أبيْ إلى أجل ) (1).

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح - والرواية طويلة نأخذ منها موضع الشاهد - : (..قال عطاء وسمعت إبن عباس يقول : يرحم الله عمر : ما كانت المتعة إلاّّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد (ص) فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّّ شقي ، قال : كأني أسمع قوله إلاّّ شقي - عطاء القائل- قال :

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/397 رواية رقم : 14099.

(11)

عطاء فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ) (1).

وقال : الطبري في تفسيره : ( ، حدثنا : محمد بن الحسين قال : ، حدثنا : أحمد بن الفضل ، قال : ، حدثنا : إسباط ، عن السدي { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى... ) (2).

وقال : الطبري : ( ، حدثنا : إبن المثنى ، قال : ، حدثنا : أبو داود ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عبّاس قرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } (3).

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/397 رواية رقم : 14098.

(2) تفسير الطبري 5/12.

(3) تفسير الطبري 5/13.

(12)

ورجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات عند أهل السنة ، فـ ( إبن المثنى ) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن من الثقات الأثبات عندهم وممن إتفق رجال الصحاح الستة على آخراًج حديثه (1) ، و ( أبو داود ) هو الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي وهو أيضاًً من الثقات عندهم (2) ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث ، وممن إتفق الستة على آخراًج حديثه (3) ، و (أبو إسحاق)

___________________

(1) أنظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي 6/493 رقم الترجمة : 6170.

(2) المصدر السابق 3/272 رقم الترجمة : 2491.

(3) المصدر السابق 3/387 رقم الترجمة : 2725.

(13)

هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني الكوفي ، وهو أيضاًً ممن إتفق الستة على آخراًج حديثه (1) ، و ( عمير ) فهو عمير بن تميم إبن يريم أبو هلال ، ذكره إبن حبّأن في الثقات (2).

وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين : ( أخبرنا : أبو زكريا العنبري ، حدثنا : محمد إبن عبد السلام ، حدثنا : إسحاق بن إبراهيم ، أنبئنا : النضر إبن شميل ، أنبئنا : شعبة ، حدثنا : أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على إبن عباس (ر) {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، قال إبن عباس : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... }.

___________________

(1) المصدر السابق 5/431 رقم الترجمة : 4989.

(2) الثقات لإبن حبّأن 5/254 رقم الترجمة : 4713.

(14)

قال أبو نضرة : فقلت : ما نقرأها كذلك ، فقال إبن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ).

قال الحاكم النيسابوري : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) (1).

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : ( على شرط مسلم ).

وهذه الرواية أخرجها الطبري فقال : (، حدثنا : إبن المثنى ، قال : ، حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية على إبن عباس { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ، قال إبن عباس: إلى أجل مسمى ، قال : قلت : ما أقرؤها كذلك ، قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات ) (2).

___________________

(1) المستدرك على الصحيحن 2/334 رواية رقم : 3192.

(2) تفسير الطبري 5/13.

(15)

وفي تفسير الطبري أيضاًً قال : ( ، حدثنا : إبن بشار ، قال : ، حدثنا : عبد الأعلي قال : ، حدثنا : سعيد ، عن قتادة ، قال : في قراءة أبي بن كعب { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى... } ) (1).

ورجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات ، فـ ( إبن بشار ) هو الحافظ أبوبكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي المعروف ببندار ، وثقه العديد من علماء القوم وإتفق الستة على آخراًج حديثه (2) ، و ( عبد الأعلى ) هوعبد الأعلي بن عبد الأعلي بن محمد وقيل إبن شراحيل القرشي البصري ، وثقه العجلي وأبن خلفون وأبو زرعة وأبن حجر العسقلاني وذكره إبن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال النسائي : ليس به بأس

___________________

(1) تفسير الطبري 5/13.

(2) أنظر تهذيب الكمال 6/247 رقم الترجمة : 5675.

(16)

وإتفق الستة على آخراًج حديثه (1) ، و ( سعيد ) هو الإمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة ، عالم أهل البصرة من الثقات عند أهل السنة ، وممن إتفق الستة على آخراًج حديثه (2) ، و ( قتادة) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ، ثقة ثبت عندهم إتفق الستة على الآخراًج له (3).

وروى الطبري فقال : ( ، حدثنا : أبو كريب ، قال : ، حدثنا : يحيى بن عيسى ، قال : ، حدثنا : نصير إبن أبي الأشعث ، قال : ، حدثني : حبيب بن أبي ثابت ، عن أبيه قال : أعطاني إبن عباس مصحفاً فقال : هذا على قراءة أُبَيْ ، قال أبو كريب : قال يحيى : فرأيت المصحف عند___________________

(1) أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب 6/87.

(2) أنظر ترجمته في تهذيب الكمال 4/336 رقم الترجمة : 3675.

(3) المصدر السابق 8/315 رقم الترجمة : 637.

(17)

نصير فيه { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى-... } ) (1).

وقال : صاحب كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه : (، حدثنا : عبد العزيز بن محمد ، قال : ، حدثنا : إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد ، قال : ، حدثنا : عبد الرزاق ، عن إبن جريح قال : ، أخبرنا : عطاء أنّه سمع إبن عبّاس يقرأ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال : قال إبن عبّاس في حرف أُبَيْ إلى أجل مسمى ) (2).

وفي تفسير إبن كثير : ( وكان إبن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون { فَمَا

___________________

(1) تفسير الطبري 5/12.

(2) ناسخ الحديث ومنسوخه 1/366.

(18)

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فََرِيضَةً } ) (1).

وقراءة هؤلاء الأعلام للآية بهذه الكيفية ليس لأنّ عبارة إلى أجل أو إلى أجل مسمى من أبعاض الآية وإنما تفسير لها تأكيداً على أن الآية خاصة بنكاح المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذه الكيفية وتسجيل البعض منهم لهذا التفسير في مصحفه إنما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من النكاح ، وأنّه لم يرد دليل يحرمه تحدياً للتيار المقابل الذي يدّعي الحرمة.

كما صرحت أيضاًً الروايات المروية ، عن بعض أئمة أهل البيت (ع) بأن الآية المذكورة خاصة بنكاح المتعة ففي كتاب الكافي للعلامة الكليني رحمه الله ، قال : ( ، عن علي إبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن الحسن

___________________

(1) تفسير إبن كثير 1/475.

(19)

إبن علي بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله - جعفر إبن محمد الصادق-   (ع) ، عن المتعة فقال : أي المتعتين تسأل ؟ ، قال : سألتك ، عن متعة الحج فأنبئني ، عن متعة النساء أحق هي ؟ ، فقال : سبحان الله ، أما قرأت كتاب الله عزّ وجل : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ؟ ، فقال أبو حنيفة : والله فكأنها آية لم إقرأها قط ) (1).

وروى أيضاًً فقال : ( عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاًً ، عن إبن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (ع) ، عن المتعة فقال : نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا

_________________

(1) الكافي 5/450.

(20)

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ }) (1).

وروى الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، قال : ( سألت أبا عبد الله (ع) ، عن المتعة فقال : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاجُنَـاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِـهِ مِـنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } ) (2).

أما الأدلة على حلية نكاح المتعة من السنة فكثيرة منها : ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه قال : (قال إبن جريح وأخبرني : عمرو بن دينار ، عن حسن بن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع - رجل من أسلم من أصحاب النبي (ص) - أنهما قالا :

___________________

(1) الكافي 5/448 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره صفحة 65.

(2) قرب الإسناد صفحة 21.

(21)

كنّا في غزوة فجاء رسول رسول الله (ص) ، فقال : أن رسول الله (ص) : يقول : إستمتعوا ) (1).

ورواه مسلم في صحيحه بسنده ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا : ( خرج علينا منادي رسول الله (ص) ، فقال : أن رسول الله (ص) قد إذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ) (2).

وروى مسلم في صحيحه بسنده ، عن عبد الله بن مسعود قال : ( كنّا نغزو مع رسول الله (ص) وليس لنا نساء فقلنا إلاّ نستخصي ؟ فنهانا ، عن ذلك ، ثم رخص لنا أن

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/397 رواية رقم : 14100 ، وأخرجه أيضاًً أحمد بن حنبل في مسنده 4/47 رواية رقم : 16551 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) ، والطبراني في المعجم الكبير 7/12.

(2) صحيح مسلم 2/1022.

(22)

ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تُحَرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ ألمُعْتَدِينَ } ) (1).

وفي هذه الرواية دلالة على أن إبن مسعود كان يرى حلية نكاح المتعة وأنّه لم ينسخ لا بالقرآن ولا بالسنة ، وأن المتعة من الطيبات التي أحلها الله عزّ وجل ، وما قراءته للآية الكريمة - بعد أن روى الإباحة والرخصة

___________________

(1) صحيح مسلم 2/1022 ، ورواه البخاري في صحيحه 5/1953 رواية رقم : 4787 ، وأبن حبان في صحيحه 9/448 رواية رقم : 4141 و 9/449 رواية رقم : 4142 ، والنسائي في السنن الكبرى 6/336 رواية رقم : 11150 ، والبيهقي في سننه الكبرى 7/79 رواية رقم : 13242 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1/420 رواية رقم : 3986 و 1/432 رواية رقم : 4113 و 1/450 رواية رقم : 4302 ، وأبو يعلى في مسنده 9/260 رواية رقم : 5382 ، وأبن أبي شيبة في مصنفه 3/552 رواية رقم : 17079.

(23)

من رسول الله (ص) في التمتع - إلاّّ اعتراض منه على تحريم من حرمها.

والروايات في مصادر أهل السنة التي تفيد أن رسول الله (ص) قد أباح وأذن لأصحابه بالتمتع عديدة وستأتي الإشارة إلى بعضها لاحقاً ، فلا حاجة هنا إلى الإكثار من الروايات التي تثبت أن نكاح المتعة كان مشرعاً ، وأن النبي (ص) أجاز لأصحابة التمتع وأمرهم به ، فإن ذلك من المسلمات عند الفريقين الشيعة والسنة.

مناقشة ما إستدل به عثمان الخميس على حرمة نكاح المتعة

يتضح لمن تتبع الروايات التي يستند إليها القوم في تحريم نكاح المتعة أنّها روايات موضوعة تصحيحاً لموقف الخليفة عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي فهي روايات متناقضة متضاربة ، فرواية تقول أن رسول ( 24 ) الله (ص) حرمها يوم خيبر وأخرى تقول بأنها حرمها عام فتح مكة ، وثالثة في حجة الوداع ، ورابعة في غزوة تبوك ، وخامسة في حنين ، وسادسة في غزوة أوطاس ، وسابعة في عمرة القضاء ، وقد حار علماء أهل السنة في توجيهها حتى زعم بعضهم أنها - المتعة - حللت وحرمة مرات عديدة !!!

قال إبن كثير : ( وإختلفوا أي وقت أول ما حرمت ، فقيل في خيبر ، وقيل في عمرة القضاء ، وقيل عام فتح مكة ، وهذا أظهر ، وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله ، وقيل في تبوك ، وقيل في حجة الوداع )(1).

وقال إبن رشد - وهو يشير إلى روايات تحريم المتعة- : ( ففي بعض الروايات أنّه حرمه يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك

___________________

(1) السيرة النبوية 3/366.

(25)

وفي بعضها في حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفي بعضها عام أوطاس ) (1).

وعثمان الخميس كغيره من علماء السنيين تناقض فزعم أنّ النهي ، عن المتعة ثابت ، عن الإمام علي (ع) ، عن رسول الله (ص) ، وأنّ الإمام علي قال : لإبن عباس عندما سمعه يبيح نكاح المتعة : ( إنك إمرؤٌ تائه فإن رسول الله (ص) قد حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) ، وهذا يفيد أنّ النبي (ص) نهى ، عن المتعة يوم خيبر وذلك في السنة السابعة من الهجرة المباركة ، لكنه بعد ذلك يقول : إن النبي (ص) نهى ، عن المتعة في عام فتح مكة حسب رواية سلمة الأكوع وسبرة الجهني ، وفتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة ، وقد مر عليك فيما نقلناه من قول لإبن كثير وأبن رشد أنّ هناك روايات ذكرت

___________________

(1) بداية المجتهد 4/334.

(26)

مناسبات أخرى حرم النبي (ص) فيها نكاح المتعة ، ونحن نسأل ونقول متى ياترى حرم رسول الله (ص) هذا النكاح هل في يوم خيبر أم في يوم الفتح أم في غزوة تبوك ، أم في عام أوطاس أم في عمرة القضاء ، أم في حجة الوداع؟!

إن هذا الإختلاف الكبير والإضطراب الشديد بين الروايات التي يستند إليها القوم في حرمة نكاح المتعة ( يجر الباحث إلى التشكيك في أصل التحريم ، وإلاّّ فكيف خفي زمان التحريم ومكانه على المسلمين حتّى صاروا طوائف ستاًً ، لا سيما في مسألة كمسألة المتعة التي يبتلى بها الناس في حلّهم وترحالهم ؟ فلا يمكن نسخ القرآن الكريم بهذه الأخبار المشوّشة المضطربة ) (1).

___________________

(1) متعة النساء في الكتاب والسنة للشيخ السبحاني صفحة 103.

(27)

إذاً فالروايات التي يزعمون أنها تفيد تحريم نكاح المتعة ونسخه روايات مضطربة ومتناقضة وآحاد ظنية الدلالة ، لا تصلح أن تكون دليلاً على حرمة ما هو ثابت بالدليل القطعي اليقيني ، إضافة إلى ذلك فإن هناك روايات تناقضها وتفيد خلاف ما تفيده هذه الروايات.

ثم إن عثمان الخميس إفترى على الله سبحانه وتعالى فزعم أنّه تعالى حرم نكاح المتعة بقوله : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَأفِظُونَ * إلاَّّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ إيمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (1) ، فنقول في الرد عليه :

1- إن قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَأفِظُونَ } إلى آخر الآيات من سورة المؤمنون وهي

___________________

(1) المؤمنون : 5 – 7.

(28)

مكية نزلت قبل الهجرة ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لنكاح المتعة المشرع في المدينة بعد الهجرة.

2- إن المتمتع بها زوجة شرعية ، فالزوجة من نكاح المتعة داخلة تحت قوله تعالى:{ إلاَّّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ }.

3- إن الصحابة كانوا يمارسون هذا النوع من النكاح إلى آخر يوم من حياة رسول الله (ص) وطوال إمرة أبي بكر إبن أبي قحافة ، وبرهة من الزمن من إمرة عمر بن الخطاب حتى نهى عنها عمر بسبب قضية خاصة كما سيأتي ، وهذا ثابت في الروايات الصحيحة عند أهل السنة ، ففي رواية أخرجها مسلم بن الحجاج في صحيحه 2/1023 بسنده ، عن أبي الزبير قال : ( سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) ، وفي هذا دليل على أنّ الصحابة ليس عندهم دليل على

(29)

التحريم لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله (ص)

فهل عثمان الخميس وغيره من علماء السنيين ممن يزعم حرمة نكاح المتعة بالقرآن الكريم أعلم من الصحابة بالقرآن الكريم وحلاله وحرامه ؟

فهل هم أعلم بالقرآن من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أو من عبد الله بن مسعود ، أو من إبن عباس أو من غيرهم من الصحابة ممن إستمروا على القول بحليتها حتى بعد نهي عمر عنها ؟

يقول إبن حزم :

( وقد ثبت على تحليلها - المتعة - بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (ر) منهم من الصحابة (ر) أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وأبن مسعود ، وأبن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو إبن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله ، عن جميع

(30)

الصحابة مدة رسول الله ، ومدة أبي بكر وعمر إلى آخر خلافة عمر

وإختلف في إباحتها ، عن إبن الزبير ، وعن علي فيه توقف (1) ، وعن عمر بن الخطاب أنّه إنما إنكرها إذا لم يشهد عليها عدلأن فقط ، وإباحتها بشهادة عدلين ، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزّها الله ) (2).

أما ما ذكره الشيخ عثمان الخميس من أنّ رواية تحريم المتعة يوم خيبر المنقولة ، عن علي ، عن رسول الله (ص) مذكورة في كتب الشيعة ، فنقول في جوابه :

1- إن روايات أهل السنة وكذلك أقوال علمائهم

___________________

(1) الصحيح أن الإمام علي (ع) يرى حلية نكاح المتعة ، وقد ثبت عنه قوله : لولا نهي عمر ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي.

(2) المحلى لإبن حزم 11/69.

(31)

صرحت بأن النبي (ص) قد أباح لأصحابة التمتع بالنساء بعد خيبر ، وهذا دليل على أنه لم يصدر منه (ص) في يوم خيبر في حرمتها شيء ، وإلاّّ فلماذا أباحها بعد ذلك ؟ ، إلاّّ اللهم أن يقال : - وقد قال ذلك بعضهم - بأنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ، وهو محاولة من قائله لرفع التناقض الموجود بين الروايات ، وهو قول ضعيف لا يسنده دليل.

2- إن رواية علي (ع) التي أشار إليها الخميس أنها مذكورة في كتب الشيعة رواها الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والإستبصار (1) ، وهي ضعيفة السند لوقوع الحسين بن علوان وعمرو بن خالد الواسطي في سندها ، أما الأول فهو سني المذهب ، وقد إختلف في توثيقه وذلك لأن عبارة الشيخ النجاشي في ترجمته في رجاله

___________________

(1) تهذيب الأحكام 7/251 ، الاستبصار 3/142.

(32)

يحتمل فيها عود التوثيق إليه ويحتمل فيها أيضاًً عوده إلى أخيه الحسن ، ولا توثيق له آخر ، ولذلك وثقه بعض الفقهاء وضعفه آخرون ، وعلى كل حال فالرجل مختلف في وثاقته ، أما الثاني فإنه لم يصدر في حقه توثيق في كتب الرجال ، وإختلف في مذهبه هل هو سني أم زيدي ، فكيف يحتج على الشيعة برواية هكذا حالها.

إضافة إلى ذلك فإن هذه الرواية معارضة عند الشيعة بروايات بلغت حد التواتر تفيد حلية نكاح المتعة وجوازه فكيف ترفع اليد ، عن تلكم الروايات وتعتمد هذه الرواية الضعيفة ؟!

3- لقد صرح بعض الأعلام من أهل السنة أنه لم يقع في خيبر تمتع ولم يصدر من رسول الله (ص) تحريم للمتعة في ذلك اليوم من ذلك :

قال البيهقي : ( فيما قرأته في كتاب المعرفة ، وكان (33) إبن عيينة يزعم أنّ تاريخ خيبر في حديث علي : إنما هو في النهي ، عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة ، قال البيهقي : وهو يشبه أن يكون كما قال : فقد روي أنّه رخّص فيه بعد ذلك... ) (1).

وقال : السيهلي : ( النهي ، عن نكاح المتعة يوم خيبر لا يعرفة أحد من أهل السير ولا من رواة الأثر... ) (2).

وقال : ابـن عبـد البر : ( إن ذكر النهي يـوم خيبـر غلط) (3).

وقال : القسطلأني : ( وقد قيل إنّ في الحديث تقديماً وتأخيراً وأنّ الصواب نهى في غزوة خيبر ، عن لحوم

___________________

(1) إرشاد الشاري بشرح صحيح البخار للقسطلأني 11/397.

(2) المصدر السابق نفس المجلد والصفحة ، شرح الزرقاني 3/198 ، فتح الباري 9/168.

(3) إرشاد الساري 9/232 ، شرح الزرقاني 3/198.

(34)

الحمر الأنسية ، وعن متعة النساء وليس يوم خيبر ظرفاًً لمتـعة النسـاء لأنــه لم يقـع فـي غـزوة خيبـر تمتـع بالنساء ) (1).

وقال إبن القيم : ( وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوا في ذلك رسول الله (ص) ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلاً ولا تحريماً... ) (2).

وفي هذه الأقوال تصريح بأن النبي (ص)لم ينه ، عن المتعة يوم خيبر بل لم يحصل تمتع أصلاًً في هذه الغزوة يؤيد ذلك الروايات المروية من غير طريق علي (ع) فإنها لم تذكر المتعة وإنما ذكرت فقط الحمر الأهلية ، إذاً القول بأنّ النهي ، عن المتعة كان يوم خيبر باطل وغير

___________________

(1) إرشاد الساري 9/232.

(2) زاد المعاد 2/158.

(35)

صحيح ، وأنّ الرواية المنسوبة لعلي (ع) التي تدّعي أن رسول الله (ص)حرم المتعة يوم خيبر مكذوبة عليه (ع).

4- إذا كان علي (ع) - كما تدعي الرواية التي ذكرها عثمان الخميس - قد أخبر إبن عباس ، عن نهي رسول الله (ص)، عن المتعة وتحريمه لها ، فلماذا بقي إبن عباس حتى آخر حياته يقول بالمتعة ويجيزها ؟

ولنا على ذلك أدلة إضافة إلى ما مر من كلام لإبن حزم منها :

1- ما ورد في الرواية التي أخرجها مسلم بن الحجاج في صحيحه : ( أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل (1) ، فناداه فقال : إنك لجلف جاف ،

___________________

(1) هو إبن عباس كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم 9/188.

(36)

فلعمري لقـد كانت المتعـة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله (ص) - فقال له إبن الزبير : فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) (1).

وظاهر هذه الرواية صريح في أن إبن الزبير عرض بإبن عباس أيام إمرته ، يشهد له قوله : ( فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) فهومن منطلق سلطته يهدد إبن عباس برجمه إن هومارس المتعة ، كما يشهد له أن هذا القول صدر من إبن الزبير وكان إبن عباس حينها أعمى البصر ، وقد ثبت أنه عمي في آخر أيام حياته.

2- قال إبن قدامة : ( وحكي ، عن إبن عباس : أنّها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس وبه قال :

___________________

(1) صحيح مسلم 2/1026 رواية رقم : 1406 ، سنن البيهقي 7/205 رواية رقم : 13942.

(37)

جريح وحكي ذلك ، عن أبي سعيد الخدري وجابـر وإليه ذهب الشيعة لأنه ثبت أن النبي (ص) إذن فيها ) (1).

3- قال : الشوكاني في نيل الأوطار : ( وقال إبن بطال روى أهل مكة واليمن ، عن إبن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة ) (2).

4- أثر ، عن إبن عباس قوله : ( ما كانت المتعة إلاّّ رحمة رحم الله بها عباده ولولا تحريم عمر لما احتيج إلى الزنا ) (3).

ومما يكذب الخبر المنسوب لعلي (ع) في حرمة نكاح المتعة يوم خيبر قول الإمام (ع) : ( لولا أن عمر

___________________

(1) المغني 7/571.

(2) نيل الأوطار 6/270.

(3) ستأتي الإشارة إلى مصادره صفحة 44.

(38)

نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي ) (1) ، وقوله : ( لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي إبن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم مازنى إلاّّ شقي ) (2) ، وذلك مروي عنه بطريق معتبر صحيح ، ففي قوله هذا ينسب (ع) تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب وليس إلى رسول الله (ص)، ولو كان علي (ع) سمع من رسول الله (ص)تحريم المتعة في يوم خيبر لكان أبعد ، عن محاولة الأمر بها بعد تحريمها.

الأدلة على تحريم عمر لمتعة النساء

ولقد زعم عثمان الخميس أنّ القائل بتحريم عمر بن الخطاب لنكاح المتعة هم الشيعة وحدهم ، وهذا غير صحيح ، فأقوال البعض من علماء أهل السنة صريحة في

___________________

(1) رواه الطبري في تفسيره بسند صحيح.

(2) مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14106.

( 39 )

ذلك وكذلك رواياتهم بل إن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب نسب تحريمها والنهي عنها إلى نفسه ، فقد ثبت عنه أنّه قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) : أنا أنهى عنهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) (1).

وفي شرح التجريد للعلامة القوشجي متكلم الأشاعرة أنّ عمر بن الخطاب قال : ( أيها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب

___________________

(1) التمهيد لإبن عبد البر 10/113 و 23/365 ، تذكرة الحفاظ 1/366 ، علل الدار قطني 2/155 ، المحلى لإبن حزم 7/107 ، المغني لإبن قدامة 7/136 ، سنن البيهقي الكبرى 7/206 ، السنن لسعيد بن منصور الخراساني 1/252 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/146 ، جزء أحاديث أيوب السختياني صفحة 82 برقم : 49 وقال : محققه : ( إسناده ثقات ) تفسير الفخر الرازي 2/167 ، بداية المجتهد 1/346 ، أحكام القرآن للجصاص 1/279 ، زاد المعاد 2/205 ، الدّر المنثور 2/141 ،كنز العمال 8/293 ، البيان والتبيين للجاحظ 2/123.

(40)

عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ) (1).

وقال : الراغب الإصفهاني : ( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ ، قال : بعمر بن الخطاب (ر) قال : كيف وعمر : من أشد الناس فيها ؟ ، فقال : لأن الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله : قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) (2).

وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم قال : ( ، حدثنا : عبد الله بن محمد ، أنبئنا : أحمد بن علي ، حدثنا : أبو الربيع ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن خالد قال : ( متعتان

___________________

(1) شرح التجريد صفحة 484.

(2) المحاضرات 2/94.

(41)

فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما ) ثم قال : ( رواه مسلم ، عن حامد بن عمر البكراوي ، عن عبد الواحد ، عن عاصم ) (1).

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي قال : ( ، حدثنا : إبن أبي داود ، قال : ، حدثنا : سليمان بن حرب ، قال : ، حدثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهى عنهما عمر (ر) فلن نعود إليهما ) (2).

وفي مسند أحمد بن حنبل قال : ( ، حدثنا : عبد الصمد ، حدثنا : حمّاد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) فإنتهينا ) (3).

___________________

(1) المسند المستخرج على صحيح مسلم 3/346 رواية رقم : 2890.

(2) شرح معاني الآثار 2/144.            

(3) مسند أحمد 3/325.

(42)

وقال : السرخسي : ( وقد صحّ أن عمر (ر) نهى الناس ، عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج ) (1).

وقال السيوطي في فصل أوليات عمر : ( قال : العسكري : وهو أول من سمّي أمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة ، وأول من إتخذ بيت المال ، وأول من سنّ قيام شهر رمضان ، وأول من عسّ الليل ، وأول من عاقب على الهجاء ، وأول من ضرب في الخمر ثمانين ، وأول من حرم المتعة... ) (2).

وقال : القلقشندي عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرم المتعة بالنساء ) (3).

___________________

(1) المبسوط للسرخسي 4/27.

(2) تاريخ الخلفاء صفحة 136.

(3) مآثر الأناقة 3/338.

(43)

وعن إبن عباس قال : ( ما كانت المتعة إلاّّ رحمة رحـم الله بـها عبـاده ، ولولا نهـي عمر لما احتيج إلى الزنا ) (1).

وروى الطبري بسند صحيح قال : ( ، حدثنا : محمد بن المثنى ، قال : ، حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته ، عن هذه الآية { وَألمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّّ مَا مَلَكَتْ إيمانُكُمْ } إلى موضع { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ ، قال : لا ، قال : الحكم : قال علي (ر) : لولا أن عمر (ر) نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي ) (2).

___________________

(1) الاستذكار 5/506 ، التمهيد 10/114 ، تلخيص الحبير 3/158 ، بداية المجتهد 2/44 ، نيل الأوطار 6/271 ، تفسير الطبري 5/130 شرح معاني الآثار 3/26 ، مصنف عبد الرزاق 7/497.

(2) تفسير الطبري 5/13.

(44)

وفي تاريخ الطبري ، عن عمران بن سوادة أنّه جاء إلى عمر ناصحاً ثم ذكر له الأمور التي عابت الأمة عليه فكان مما قال له : (... وذكروا أنّك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق ، عن ثلاث ، قال : - عمر - : أن رسول الله (ص) أحلها زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة... ) (1).

وأخرج مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه بسنده ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن إبن عباس وأبن الزبير إختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) (2).

وأخرج سعيد بن منصور في سننه قال : ( ، حدثنا : سعيد

___________________

(1) تاريخ الطبري 2/579.

(2) صحيح مسلم 4/59 ، 131.

(45)

، حدثنا : هشيم ، قال : ، حدثنا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر ) (1).

ففي كل ما أوردناه دلالة واضحة وصريحة على أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى ، عن المتعة ونسب تحريمها إلى نفسه وليس إلى الله ولا رسوله ، ولو كان الله ورسوله نهيا عنها - كما يزعمون - لما تردد عمر ، عن نسبته إليهما لأنه أبلغ حجة في تحقيق مراده وردع الناس عنها.

والذي يتضح من الروايات أنّ نهي إبن الخطاب ، عن نكاح المتعة كان في آخر أيامه ، وكان بسبب قضية خاصة تتعلق باستمتاع عمرو بن حريث بإمرأة دون أن يعلن ذلك أو دون الأشهاد على نكاحه لها.

___________________

(1) سنن سعيد بن منصور 1/252 رواية رقم : 850.

(46)

ففي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح ، عن إبن جريح ، عن عطاء قال : ( لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي قال : أخبرني : ، عن يعلى أن معاوية استمتع بإمرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على إبن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بإمرأة - سمّاها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت نعم ، قال : من أشهد ؟ ، قال عطاء : لا أدري قالت : أمي أأوليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلاًً الآخر... ) (1).

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/396 رواية رقم : 14097.

(47)

وفي رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق ، عن إبن جريح بسند رجاله ثقات قال : ( وأخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حريث استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها ، فقالت : استمتع منها عمرو بن حريث فسأله فإعترف ، فقال عمر : من أشهدت ؟ ، قال : لا أدري أقال : أّمّها أو أختها أو أخاها وأمها ، فقام عمر على المنبر فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاًً ، (ما تمتع رجل) (1) ولم يبينها إلاّّ حددته ، قال : أخبرني : هذا القول ، عن عمر : من تحت منبره سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس ) (2).

___________________

(1) هذه الزيادة ساقطة في نسختي من المصنف ، أدرجتها نقلاًً ، عن كتاب معالم المدرستين للعسكري 2/278 والمعنى لا يستقيم إلاّّ بها.

(2) مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14108 ، وهذه الرواية =

(48)

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده ، عن أبي الزبير قال : (سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى ، عنـه عمـر فـي شأن عمرو بن حريث ) (1).

ومن يتمعن في هذا الخبر الصحيح - المروي في كتاب يعتبر أحد أصح الكتب عند أهل السنة - يظهر له جلياً أن جابر بن عبد الله الأنصاري وجميع الصحابة الذين إستمتعوا في عهد رسول الله (ص)ومن بعده في عهد أبي بكر وبرهة من الزمن من خلافة عمر لا علم

___________________

= صريحة جداًً في أنّ عمر بن الخطاب كان يرى باجتهاد منه أنّه لابد من الأشهاد على نكاح المتعة وأنّه إنّما توعد وهدد برجم فاعلها إذا لم يشهد عدولاًً على نكاحه ، نعم هناك روايات تدل على أنّه حرمها مطلقاًًً.

(1) صحيح مسلم 4/131.

(49)

لهم بالتحريم ، ولا دليل عندهم على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه (ص)ولذلك كانوا يمارسونها دون أدنى تحرج منها حتى نهى عنها عمر بن الخطاب.

كما يوقفك هذا الخبر على بطلان وكذب الخبر الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط(1) وغيره والذي ينسب فيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : (خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله (ص) هنّ حرام إلى يوم القيامة ! فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلاّّ ثنية الركاب ) فلو كان ما في هذه الرواية صحيحاًً وأن النبي (ص)نهى ، عن التمتع إلى يوم القيامة فلماذا تمتع جابر وغيره من الصحابة بعد هذا التحريم والنهي منه (ص)؟!

___________________

(1) المعجم الأوسط 1/287.

(50)

ولماذا نسب التحريم إلى عمر ولم ينسبه إلى رسول الله (ص)حسب ما أفادته رواية مسلم ؟!

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح قال : ( ، عن إبن جريح قال : أخبرني : أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نُهي عمرو إبن حريث ، قال : وقال جابر : إذا إنقضى الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟ ، قال ح :يضة واحدة كنّ يعتددنها للمستمتع بهن ) (1).

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح أيضاًً قال : ( ، عن إبن جريح قال : أخبرني : أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت استمتع بي

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/398 رواية رقم : 14102.

(51)

عمرو بن حريث ، فسأله فأخبره بذلك إمرأً ظاهراًً ، قال : فهلا غيرها ؟ فذلك حين نهى عنها ، قال إبن جريح وأخبرني : من أصدق أنّ علياً قال : بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي إبن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلاّّ شقي ) (1).

فهذه الروايات كلها صريحة في أنّ الناهي ، عن المتعة هو عمر بن الخطاب ، وأن دعوى التحريم من الله أو من رسوله (ص) مزعومة لم يكن لها وجود في عهد الصحابة فلذلك كانوا يفعلونها في حياة النبي (ص) وبعد وفاته طوال إمرة أبي بكر وحتى أواخر إمرة عمر إلى أن صدر النهي عنها من عمر وهدد فاعلها بالعقاب والرجم ، ولم يخصع العديد من الصحابة والكثير من الناس لهذا التحريم العمري فكانوا يمارسونها ويفتون بجوازها.

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/399 رواية رقم : 14106.

(52)

ففي مصنف عبد الرزاق بسند رجاله ثقات قال : (، عن إبن جريح ، قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت إمرأة عراقية تنسك جميلة لها إبن يقال له : أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح >للمتعة< قال : وأخبرني : أن سعيداًً قال له : هي أحل من شرب الماء للمتعة ) (1).

وفيه أيضاًً بسند صحيح قال : ( ، عن إبن جريح ، قال : أخبرني : عطاء أنّه سمع إبن عباس يراها - المتعة - الأن حلالاًً وأخبرني : أنه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، وقال إبن عباس : في حرف أبي >إلى أجل< ، قال عطاء : وأخبرني : من شئت ، عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/493 رواية رقم : 14020.

(53)

يستمتع بملىء القدح سويقاً ، وقال : صفوان : هذا إبن عباس يفتي بالزنا ، فقال إبن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم أراكة ، فوالله إن إبنها لمن ذلك ، أفزناً هو ؟ ، قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ) (1).

وفيه : ( وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها :معانة ، قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت ) (2).

وفي كتاب بداية المجتهد لإبن رشد القرطبي قال : (واشتهر ، عن إبن عباس تحليله - نكاح المتعة - وتبع إبن عباس على القول به أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن

___________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7/397 رواية رقم : 14099.

(2) مصنف عبد الرزاق 7/398.

(54)

ورووا أن إبن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وفي حرف عنه إلى أجل مسمى وروي عنه : ما كانت المتعة إلاّّ رحمة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد (ص) ولولا نهي عمر (ر) عنها ما اضطر إلى الزنا إلاّّ شقي ) (1).

والخلاصة : إن نكاح المتعة مما أحله الله في كتابه وعلى لسان نبيّه (ص) ، ومات رسول الله (ص)ولم ينزل شيء من القرآن في حرمته ولا نهى عنه رسول الله (ص)وإنما نهى عنه عمر بن الخطاب في آخر أيام خلافته ، فإمتنع عنه من إمتنع وبقي جماعة من المسلمين منهم من الصحابة على القول بحليته ، وعليه فدعوى عثمان الخميس حرمته دعوى باطلة فهو حلال إلى يوم القيامة

___________________

(1) بداية المجتهد 2/43- 44.

(55)

لأن حلآل محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامه إلى يوم القيامة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

حسن عبد الله



Share
* الاسم:
* البرید الکترونی:
* نص الرأی :
* رقم السری:
  

أحدث العناوین
الاکثر مناقشة
الاکثر مشاهدة