المقام الثاني
في نقد المشتبهات
الأوّل
في
إسماعيل بن أبي زياد
المعروف ب «السكوني»
المقام الثاني
في نقد المشتبهات وفيه
مقاصد أيضا
الأوّل
في
إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب «السكوني»
وفيه مباحث :
]المبحث] الأوّل
في تحقيق شخصه واسمه
ولقبه.
فنقول: إنّه
إسماعيل بن مسلم ، أبي زياد السكوني الشعيرى ، وقد وقع ذكره
في الأسانيد بأنحاء مختلفة:
فذكر تارةً
إسماعيل بن مسلم[1] وأخرى إسماعيل بن أبي زياد[2] وثالثةً
إسماعيل بن مسلم السكوني[3] ورابعة السكوني[4] وخامسة الشعيرى[5] إلى
غيرها من التعابير التي[6] كما ستقف على بعضها فيما سيجيء إن شاء اللّه
تعالى.
والمراد في الكلّ
واحد ؛ لاشتهاره في رواة الأخبار ومعروفيّته بما ذكر بين
الأحبار ، كما قال النجاشي:
«إسماعيل بن أبي
زياد ، يعرف بالسكوني الشعيري ، له كتاب قرأته على أبي
العباس ، أحمد بن علي بن نوح ، قال: أخبرنا الشريف أبو محمّد الحسن بن
حمزة ، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيرى ، بكتابه»[7].
وقال الشيخ في
الفهرست:
«إسماعيل بن أبي
زياد السكوني ، يعرف بالشعيرى أيضا ، واسم أبي زياد
مسلم»[8].
نعم ، إنّه قد عنون
النجاشي أيضا:
«إسماعيل بن أبي
زياد الموصوف بالسلمي ، والمنصوص بالوثاقة ، قال: روى
عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ذكره أصحاب الرجال»[9]. وتبعه في الخلاصة[10].
والظاهر أ نّه
المراد ممّا عنونه الشيخ في أصحاب الصادق عليهالسلام بقوله: «إسماعيل
ابن زياد السلمي كوفيّ»[11].
وسقوط «أبي» من
قلمه ، سهو منه ، كما استظهره في المنهج[12] وهو غير
معروف في الرواة ؛ بل لم أقف على ما تيقّن إرادته منه ، والظاهر عدم وقوعه ؛
لعدم اتّفاق الرواية عنه فيما أعلم مطلقا أو مقيّدا بالسلمي.
ويؤيّده عدم ذكر
الأصحاب في باب الألقاب «السلمي» وقد جرت
طريقتهم على ذكر الألقاب والإضافات الواقعة في الأسانيد.
وهذا كما يكشف عن
عدم الوقوع ، يكشف عن عدم إرادته من الإطلاقات ؛
وإلاّ لقيّد به في موضع.
وهذا بخلاف
«السكوني» فقد وقع ذكره مطلقا ومقيّدا بأنحاء مختلفة ، كما وقع
ذكره في باب الألقاب تارةً: بعنوان «السكوني» وأخرى: بعنوان «الشعيرى» ؛
بل السلميّين جماعة[13] كإسماعيل بن حازم ، وابن خطّاب ، وابن كثير.
ومع هذا لم يذكر
السلمي فيما ذكر ، ولم أقف على روايتهم[14] وكلّ هذا ممّا
يرشد إلى إرادة السكوني من الإطلاقات.
فمن العجيب ما
وقع للسيّد الداماد في بعض تعاليقه على الاستبصار ، فيما
روى فيه في باب من يجب عليه التمام في السفر بإسناده: «عن عبد اللّه بن
المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام»[15].
من أنّ إسماعيل
بن أبي زياد هذا ، هو السُلمى بضمّ المهملة واسكان اللام ،
وقيل: بفتح السين وكسر اللام من بني سلمة ، بطن من الأنصار ،[16] دون
السكوني الشعيرى ؛ تعليلاً بأنّ رواية عبداللّه بن المغيرة ، عن السكوني
الشعيرى ، غير معروفة. وأمّا أنّ تسميته الصادق عليهالسلام[17] من دون التكنية
طريقة السكوني غالبا ، فيكون هو ، هو.
فممّا لا يستحقّ
الإصغاء اليه ، فإذن الطريق على ما في التهذيب صحيح.
فإنّه يضعف بأنّ
الظاهر بملاحظة الاشتهار والمعروفيّة ، هو السكوني
الشعيرى ، مع أ نّه قد وقع روايته عنه في الأسانيد ، كما روى في الكافي في
باب حدّ الوجه: بإسناده: «عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام»[18].
وفي الاستبصار ،
في باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز[19].
فأمّا ما رواه:
«أحمد بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهمالسلام» ونحوهما ما سيأتي
عن الفقيه والتهذيب[20].
مضافا إلى أنّ ما
ذكره: «من أنّ تسميته ...» يضعف بأ نّه لا ريب أ نّه ممّا
يؤكّد الحمل عليه ، ويؤيّده كما أنّ نسبة الإمام عليهالسلام مضمون الكلام إلى أبيه ، ممّا
يقرّبه ويشيّده ؛ لغلبة هذا التعبير في أحاديثه.
ولقد أجاد بعض
الأعلام[21] في تعليقاته على الكتاب ، حيث إنّه جزم بما
ذكرنا ، وزيّف ما حكاه عن العلاّمة من احتماله لما جزم به السيّد المشار اليه.
ثمّ إنّه ذكر في الرواشح:
«وممّا لا يعرفه القاصرون ، ولاينبغي جهله ، أنّ
السلمي مطلقا: بالسين المهملة ، واللام المخفّفة وتشديدها ، من أغلاط
القاصرين أينما وقع ، ثمّ قد يكون بفتحهما جميعا ، كما في كعب بن مالك وأبي
قتادة ، وفي القاموس: «سَلَمَة» محرّكة ، أربعون صحابيّا وثلاثون محدّثا ، وفي
بني قشير سلمتان.
وقد يكون بفتح
السين وكسر اللام نسبة إلى بطن من الأنصار «بني سَلِمة».
وقال في المعرّب:
استلم الحجر ، تناوله باليد أو القُبلة ، أو مسحه بالكفّ ،
من السَلِمة بفتح السين وكسر اللام ، وهي الحجر ، وبها سمّي بنوسلمة ، بطن من
الأنصار.
وقال الجوهري:
ليس في العرب سلمة غيرهم ، فخطّأه الفيروزآبادي فعدّ
جماعة من غيرهم»[22].
بقي أ نّه قد
عنون ابن داود تارةً: في الجزء الأوّل بقوله: «إسماعيل بن أبي
زياد يعرف بالسكوني الشعيرى (ق) (جش) له كتاب ، مهمل ، واسم أبي زياد:
مسلم البزّاز الأسدي»[23].
وأخرى: في الجزء
الثاني بقوله: «وإسماعيل بن أبي زياد السكوني
الشعيرى ، كان عاميّا»[24].
وفيه: أنّ مع
اعتقاد إهماله ، كما هو صريح أوّل كلاميه ، لا يناسب ذكره في
ثاني الجزئين الموضوع لذكر المجروحين والمجهولين ، كما أنّ مع اعتقاد
مجهوليّته ومجروحيّته لا يلائم ذكره في أوّل الجزئين الموضوع لذكر الموثّقين
والمهملين.
هذا بناءً على
تغاير الغرض من الإهمال والجهالة ، كما هو الظاهر من
التفرقة فيالمقال ، وإلاّ فلا وجه لها مطلقا مع أنّ توصيفه بالبزّاز الأسدي ،
اشتباه منه بإسماعيل بن زياد البزّاز الكوفي الأسدي التابعي ، الذي عنونه شيخ
الطائفة في أصحاب الصادق عليهالسلام[25].
وهو غير السكوني
والسلمي المعنونين فيه أيضا ، كيف لا! وإنّ تعدّد العنوان ،
مع شواهد المغايرة والإصابة ، أقوى دليل على تعدّد المعنون ، وهو في المقام
موجود ؛ لظهور الأمور المذكورة.
ثمّ إنّ العجب من
النجاشي ، كيف لم يعدّه من أصحاب الصادق عليهالسلام ، مع عدّه
من أصحابه ، الشيخ في رجاله وتكثر رواياته عنه عليهالسلام.
]اطلاق السكوني على أشخاص كثيرة[
ثمّ إنّه يطلق
السكوني على أشخاص كثيرة ، على ما يظهر من التتبّع في
الرجال وأسانيد الأخبار: كأحمد بن علي المعروف ب «شقران» ، ورباح بن أبي
نصر ، ومالك ابن حصين ، وحسن بن عبد اللّه بن سعيد ، وغيرهم.
واحتمال الإطلاق
على الآباء والأجداد غير بعيد ، كما احتمل السيّد الناقد
اطلاقه على جماعة آخرين[26] وتبعه في التعليقات[27].
ولكن لا إشكال في
أنّ الظاهر عند الإطلاق ، هو المعنون ، وان ذكر
النجاشي في ترجمة حسين بن عبد اللّه بن حمران الهمداني: «من أ نّه المعروف
بالسكوني»[28].
وتبعه غيره[29][30] كما أنّ الظاهر أ نّه المراد بالشعيرى على الإطلاق ، كما
صرّح به الفاضل الإسترابادي والجزائري ، في المنهج[31] والحاوي[32] وان
يطلق أيضا تارةً: على إبراهيم الشعيرى ، كما في الكافي في باب توجيه الميّت
إلى القبلة: «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
الشعيرى»[33]. ولكن لا يكاد أن ينصرف إليه الإطلاق.
وأمّا ما يظهر من
النقد ، من أ نّه المراد منه عند الإطلاق[34] ، فلاوجه له.
وأخرى على بشار
كما عنون الكشّي بشار الشعيرى ونقل بعض الأخبار
في اللعن عليه ،[35] ويظهر من بعضها أنّ إطلاقه عليه بواسطة أ نّه كان بيّاع
الشعير. وثالثةً على غيرهما[36].
المبحث الثاني
في تحقيق مذهبه
من أ نّه عاميّ
أو إماميّ ، والمشهور هو الأوّل ، كما قال المحقّق في النكت
تارةً: السكوني عاميّ لا يعمل بما ينفرد به[37].
وأخرى: بعد ذكر
أحاديث من إسحاق بن عمّار ، والسكوني وغياث: «هذه
الأخبار ضعيفة ـ إلى أن قال ـ والسكوني عاميّ وغياث بتريّ ، فلاحجّة
فيها»[38].
وهو الظاهر من
رميه بالضعف على الإطلاق فيه ، وفي المعتبر[39].
وبه صرّح
العلاّمة في الخلاصة ، قال: «إسماعيل بن أبي زياد السكوني
الشعيرى ، كان عاميّا[40].
وصنع مثله ابن
داود كما عرفت[41].
بل نفى الخلاف
فيه ، في السرائر ، قال: «السكوني ، بفتح السين ، منسوب
إلى قبيلة من اليمن ، وهو عاميّ المذهب بلاخلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق
لذلك ، ذكره في فهرست أسماء المصنّفين»[42]. (انتهى).
ولكن ما نسبه إلى
الفهرست ، غير مطابق للواقع ، ولولا ما ذكره أخيرا لقلنا:
إنّ المراد به ما ذكره في العدّة ؛ فإنّه قال: إنّه عملت الطائفة بما رواه: حفص بن
غياث وغياث بن كَلّوب[43] ، ونوح بن درّاج ، والسكوني ، وغيرهم ، من العامّة
عن أئمّتنا عليهمالسلام[44].
وعليه جرى جدّنا
السيّد العلاّمة في المجلد السادس من المطالع.
وجنح المولى
التقي المجلسي رحمهالله في شرح المشيخة إلى إماميّته ، قال: «والذي
يغلب على الظنّ أ نّه كان إماميّا ؛ لكن كان مشتهرا بين العامّة ومختلطا بهم ؛
لأنّه
كان من قضاتهم ، وكان يتّقي منهم ؛ لأنّه روى عنهم في جميع الأبواب ، و كان عليهالسلام
لايتّقي منه ، ويروي عنه جلّ ما يخالف العامّة»[45].
وتبعه في
التعليقات[46] وجرى عليه بعض المتأخّرين[47] ؛ بل عزاه إلى
النجاشي والفهرست ومعالم العلماء ، استفادة ممّا صرّحوا به في أوّل هذه
الكتب.
والمنصور هو
المشهور ؛ لما عرفت من التصريح به من جماعة من الفحول
كالشيخ في العدّة[48] والحلّي في
السرائر[49] والعلاّمة في الخلاصة[50] وابن
داود في رجاله[51] بل قد عرفت نفي الخلاف فيه من الحلّي[52] وقد سمعت
التصريح به أيضا من المحقّق[53] وبه صرّح السيّد السند العليّ في الرياض كما
نصّ في مبحث الرهن منه بأ نّه كان من قضاة العامّة[54] وجزم به الفاضل
الخاجوئي[55] والسيّد السند النجفي[56].
وأمّا ما يقال من
أ نّه ذكره النجاشي والشيخ في الرجال والفهرست ومعالم
العلماء[57] من دون إشارة إلى قدح وضعف ، فهو عندهم إماميّ وكلام
ابن إدريس خفيّ المأخذ ؛ فإنّ عدم وجود عاميّته في كتب الرجال مشاهد
بالوجدان.
وكلام الشيخ في
أصحاب الصادق عليهالسلام لا دلالة فيه بوجه ؛ بل ما في العدّة
أيضا غير صريح ومع التسليم موهون ؛ فإنّ صريح الكشّي[58] ، والنجاشي[59] ،
والتحرير الطاووسي[60] ، والخلاصة[61] ، تشيّع نوح بن درّاج ، وظاهر النجاشي
والفهرست و معالم العلماء ، تشيّع غياث[62] ، ولم يظهر من غيرهم خلافه.
ففيه: أنّ مقتضى
ما ذكره النجاشي ، وابن شهر آشوب ، في فاتحة كتابهما[63] ،
و إن يقتضي إماميّة المعنونين في كتابهما ؛ لتصريح الأوّل بأنّ تأليف كتابه ، لذكر
سلف الإماميّة ومصنّفاتهم. والثاني بأنّ كتابه في فهرس كتب الشيعة وأسماء
المصنّفين منهم قديما وحديثا ، ولذا ذكر السيّد السند النجفي: «من أنّ ظاهر
النجاشي ، أ نّه من أصحابنا»[64].
وإن يمكن الإشكال
فيه أيضا: بأ نّه ذكر النجاشي حفص بن غياث ، ولم
يذكر عاميّته.
قال: «حفص بن
غياث ، أبو عمرو ، القاضي ، الكوفي ، روى عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام وولّى القضاء ببغداد الشرقيّة لهارون ، ثمّ ولاّه قضاء
الكوفة»[65].
مع أنّ الظاهر ،
بل بلااشكال أ نّه من العامّة ؛ نظرا إلى التصريح به من الشيخ في
الرجال والفهرست[66] ، والعلاّمة في الخلاصة[67] وابن شهر آشوب في
المعالم[68] ، والعلاّمة البهبهاني في التعليقات[69] ، وبعض آخر في
المشتركات[70].
ولكن اقتضاء ما
ذكره الشيخ في أوّل الرجال والفهرست ، اماميّة المعنونين
فيهما محل الكلام ؛ فإنّ غاية ما يقتضية كلامه في الرجال ، أ نّه موضوع لذكر
أسماء الرجال الذين رووا عن النبيّ والأئمّة ـ صلوات اللّه تعالى عليهم ـ ومن
تأخّر زمانه عنهم من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.
وأين هذا ممّا
ذكره! وأمّا كلامه في الفهرست ، وأن يقتضي صدره لما ذكره ؛ إلاّ
أنّ مقتضى صريح ذيله ، أ نّه موضوع لذكر أرباب المصنّفات والأصول من
الإماميّة وغيرهم.
فمجرّد عنوانه
وسكوته عن مذهبه لا يكشف عن اماميّته. وممّا ذكرنا بانَ
أنّ الظاهر ، من عدم ذكر خصوص النجاشي وابن شهر آشوب ، كون الرجل
عاميّا ، عدمه.
وأمّا ما عن
الحاوي: من أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل ، يقتضي كونه
اماميّا ، فلايحتاج إلى التقييد بكونه «من أصحابنا» وشبهه ، ولو صرّح به كان
تصريحا بما علم من العادة[71] ، فمجازفة.
وأمّا ما ذكر من
صراحة كلام النجاشي في تشيّع نوح ، فغريب جدّا ؛ لعدم
وقوع عنوانه في كلامه رأسا.
ومن هنا عدم وقوع
نقله منه في كلام المنهج ، وفي كلام نفسه في الرحمة
وبالجملة: فلاينتهض استظهار اماميّته من الشيخ في الكتابين.
ويبقي ظهور كلام
النجاشي ومعالم العلماء ، في اماميّته ، ويرجّح عليه
تصريح الشيخ وجماعة بخلافه.
ويؤيّده أسلوب
كثير من رواياته ؛ فإنّ في كثير منها: التعبير بجعفر عليهالسلام مع
أنّ المتداول التكنية.
ومن هنا استشمّ
في التعليقات من روايات غياث بن كَلّوب ، رائحة كونه
من العامّة ؛ فإنّ ديدنه ، ديدنه.
كما أنّ في كثير
من الأحكام ، نقلها في رواياته عن سيّدنا خاتمالنبيّين أو عن
مولانا يعسوب الدين أو عن حججنا آبائه الطاهرين ـ صلوات اللّه تعالى
عليهم أجمعين ـ . ومنه يستشمّ رائحة التقيّة.
فمن الأوّل: ما في الكافي في صدر الكتاب الطهارة ، في باب طهوريّة الماء:
«عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال: قال رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم»[72].
ومثله في باب حدّ
الوجه[73].
وفي الفقيه في باب
عقوبة المرأة ، على أن تسحر زوجها: «عن إسماعيل بن
مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال: قال
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم»[74].
وفي باب بيع
اللبن المشاب بالماء: «روى إسماعيل بن مسلم ، عن أبي
عبداللّه عليهالسلام قال: نهى رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم»[75].
ومن الثاني: ما فيه في الباب الأوّل ، في باب ما أحلّ اللّه عزّ وجلّ من النكاح
وما حرّم منه: «روى إسماعيل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ
عليا عليهالسلام ، قال ...»[76].
وفيه في باب
النداء على البيع: «روى أميّة بن عمرو ، عن الشعيرى ، عن
أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول:...»[77].
ومن الثالث: ما في التهذيب في أواخر باب تلقين المحتضرين بإسناده:
«عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام»[78].إلى غير ذلك من
الموارد الكثيرة.
ومنه أ نّه قد
صرّح النجاشي ، والعلاّمة ، وغيرهما: «بأنّ طلحة من
العامّة»[79].
وروى في البصائر
في باب الفرق بين أئمّة العدل من آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأئمّة الجور من غيرهم ، بإسناده: «عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهمالسلامقال... إلى آخره»[80].
ويمكن أن يجاب
عنه: بأنّ الظاهر ؛ بل بلا إشكال ، أنّ العمدة في وجه
اشتهار كونه من العامّة ، كلام الشيخ في العدّة ، وتصريح العلاّمة وابن داود من
باب المتابعة.
وأظهر منهما
متابعة متأخّري المتأخّرين: كالسيّد السند النجفي وغيره ، كما
يلوح المتابعة في سياق كلام الحلّي في السرائر من وجه ، وربّما يأباه من آخر ،
كما هو الظاهر من المحقّق.
ومنشأ الاستظهار
المزبور ، عدم ظهور كلام منهم في هذه الموارد في
الأغلب إلاّ من باب الأخذ من قول الشيخ والنجاشي ، فالمرجع عند التحقيق
كلام الشيخ ، وهو موهون عموما ؛ لما ظهر من طريقته من سرعة السير في
التصنيفات ، كما سبق الكلام في المقام في محلّه ، فمن المحتمل قويّا أن يكون
المنشأ ، الغفلة أو الاستناد إلى وجه ضعيف ، وخصوصا لما يظهر خلافه من
كلام النجاشي ؛ فإنّ الظاهر أ نّه لو كانت النسبة المذكورة ثابتة عنده لتعرّض لها
،
فعدمه ظاهر في العدم ؛ ولاسيّما مع ما عرفت من تصريحه بقراءة كتابه على
استاذه ، وذكره الطريق إليه مع اشتماله
على بعض الأجلّة.
هذا ، مضافا إلى
بعض الشواهد الآتية ، مع ظهور ضعف النسبة المذكورة في
«نوح» فإنّ الظاهر الاتّفاق على خلافها ؛
بل وكذا في «حفص» ؛ لظهور كلام
النجاشي المتقن المقدّم على الأقران ، في الخلاف. ولاوثوق بموافقة من تقدّم ؛ فإنّ
الظاهر من باب الاعتماد على الشيخ ؛ بل وكذا الحال في «غياث» ، وظهور
ضعف كلامه فيهم ربّما يسري فيه أيضا.
ولقد أجاد
المحقّق النوري رحمهالله حيث إنّه صرّح بما ذكرناه ، ولقد رأيت كلامه
بعد ما بنيت عليه.
قال بعد تضعيف
عاميّته: «وإنّما هو شيء أخذ من الشيخ في غير كتابيه ، وكلّ
من تأخّر عنه وصرّح به ، فمستنده كلامه ، فتعداد جماعة نسبوه إلى العاميّة
لايغني من شيء ، إلاّ أن يوجد ذلك في كلام من تقدّم على الشيخ ، أو عاصره ،
ولم أقف على من نقله»[81].
وقد عرفت وهن
المأخذ متأيّدا بأنّ البرقي في رجاله ، مع عدم بنائه على ذكر
المدح والقدح ، كثيرا ما يتعرّض لعاميّة الراوي ، وقد عدّ في أصحاب
الصادق عليهالسلام وقال: «إنّه عاميّ ، وقال إسماعيل بن أبي زياد السكوني
كوفيّ ،
واسم أبي زياد مسلم ، ويعرف بالشعيرى ، يروي عن العوام»[82]. (انتهى). ولو
كان عاميّا لذكره.
أقول: إنّ بناءه
في كتابه هذا ، على عدم التعرّض للمذاهب والأوصاف
وغيرهما ومن هنا عدم تعرّضه لوقف البطائني كما سبق ، وعدم عاميّة سعيد بن
المسيب ، مع أ نّه ذكر الشهيد في تعليقاته
على الخلاصة متعجّبا من ذكره
في القسم الأوّل ؛ نظرا إلى ما هو المعلوم من سيرته في الأحكام الشرعيّة
المخالفة لطريقة أهل البيت عليهمالسلام ولقد كان بطريقة
جدّه أبي هريرة أشبه ، وحاله
بروايته أدخل ، والمصنّف نقل أقواله في التذكرة ، والمنتهى ، بما يخالف طريقة
أهل البيت عليهمالسلام.
وروى الكشّي في
كتابه أقاصيص ومطاعن ، وقال المفيد رحمهالله في الأركان:
وأمّا ابن المسيب فليس يدفع نصبه[83] (انتهى). فتأمّل.
قوله: «والعوام»
المراد به إمّا عوام بن حوشب ، الذى ذكره النجاشي ، وذكر له
الرواية عن مولانا الصادق عليهالسلام وكذا الكتاب
والطريق إليه[84].
وإمّا عوام بن
عبدالرحمان ، الذي عنونه الشيخ في رجاله ، مقتصرا في ترجمته
بقوله: «اسند عنه»[85] ومن هنا يتطرّق التعجب من الفاضل الشيخ أبي علي ، في
عنوان الثاني دون الأوّل[86].
وبالجملة: ومع
هذا ، في النفس في ثبوت الإماميّة له شيء من تصريح
الشيخ وظهور كلام السرائر في الاستقلال[87].
وتعرّض غير واحد
من العامّة له في كتبهم كما سيأتي[88] ، وعدم تعرّضهم
لذكر رفضه كما عليه ديدنهم غالبا ، بأ نّه قد وقع هذا التعبير من بعض الإماميّة
أيضا ، مثل: إسحاق بن عمّار الصيرفي الثقة الإمامي ، على ما هو الأظهر.
كما روى في
البصائر في باب أنّ العلماء هم آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم بإسناده:
«عن إسحاق ابن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ...
إلى آخره»[89].
وفي التهذيب عند
الكلام في أحكام ما يوجد ممّن افترسه السبع بإسناده:
«عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليهالسلام ...»[90].
وفي الآخر من باب
البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبهها بمثله: «عن
إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليا عليهالسلام ...»[91].
ومثل عبد اللّه
بن ميمون القدّاح الموثّق للقول النجاشي[92].
والمرويّ في حقّه
في كلام الكشّي: «عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام قال:
يابن ميمون! كم أنتم بمكّة؟ قال: نحن
أربعة»[93].
روى في البصائر
في باب قول أميرالمؤمنين عليهالسلام بأحكامه بما في التوراة
والإنجيل والزبور والفرقان بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون القداح ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام، قال:
«لو وضعت لي وسادة
ثمّ اتّكيت عليها ، لقضيت بين أهل الزبور بالزبور.
الحديث»[94].
وربّما يشهد سياق
الحديث بإماميّته أيضا كما هو الظاهر من فقرته
المذكورة وفقراته المحذوفة ؛ إلاّ أن يدّعى أنّ الغالب في روايات السكوني
التعبير بالمذكور ، والنقل على النحو المزبور ، وهذا لا ينتقض بما اتّفق في
روايات الإماميّة: التعبير بتعبيره ، إلاّ أنّ الدعوى المذكورة محتاجة إلى
الإثبات بالتتبّع في الروايات.
مضافا إلى إمكان
وقوع التعبير عن غيره ، مثل: غياث العاميّ الواقع في كثير
من الأسانيد المذكورة ، مع أنّ التعبير بالأسامي كثير في العرب ، وعادتهم
جارية على التعبير بهذه الأنحاء.
وربّما يدلّ على
اماميّته: ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي ، على عن السكوني ، عن مولانا أبي عبد اللّه عليهالسلام قال:
«سألت كيف أصنع مع الجنازة ، أمشي أمامها أو خلفها أو عن
يمينها أو عن
شمالها؟»
فقال: «إن كان
مخالفا فلاتمش أمامه! فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع
العذاب»[95]. لبعد هذه الرواية عن طائفة العامّة.
المبحث الثالث
في تحقيق وصف أخباره
فنقول: المشهور أ
نّها من الضعاف ، كما يظهر من شيخنا الصدوق فيما ذكره
في باب ميراث المجوس: «من أ نّه لا أفتي بما ينفرد به السكوني بروايته»[96].
وهو صريح
المحقّق في النكت كما تقدّم[97] والعلاّمة في المنتهى ؛ فإنّه قال
عندالكلام في التيمّم بالنورة: «ولاتعويل على ما رواه الشيخ ، عن السكوني ؛
لأنّ رواتها ضعيفة»[98].
وأصرّ فيه في
الغاية الشهيد في الروضة والمسالك ، كما قال في الأوّل:
في كتاب الجهاد:
«والرواية ضعيفة السند بالسكوني»[99].
وفي ميراث
المجوس: «وأمّا أخبار الشيخ فعمدتها خبره السكوني ، وأمره
واضح»[100].
وفي صدر كتاب
الديات: «والخبر سكوني وهو في غاية التضعيف»[101].
وفي الثاني:
عندالكلام في إنفاذ القاضي حكم غيره: «ومرجع الحجّة إلى
أمرين:
أحدهما: ضعف
السند ، نظر إلى أنّ طلحة بن زيد بتريّ ، وقال الشيخ في
الفهرست والنجاشي إنّه عاميّ والسكوني عاميّ أيضا ، مشهور الحال ، مع أ نّه
لم ينصّ أحد من الأصحاب فيهما على توثيق ولامدح ، مضافا إلى فساد
العقيدة فلايعتدّ بروايتهما»[102].
وقال عندالكلام
في حدّ السارق بعد أن ذكر رواية عن محمّد بن قيس
والسكوني: «وحال الثانية واضح بالسكوني»[103] ، إلى غير ذلك من الموارد.
وسلك مسلكه في
المعالم ، قال عندالكلام في قبول اللحم للطهارة: «ولم
أقف على دليل يدلّ على ثبوت الحكم بالخصوص سوى حديثين رواهما
الشيخان في الكافي والتهذيب[104] ، أحدهما: رواية السكوني ، والآخر: رواية
زكريّا بن آدم ، وكلتا الروايتين ضعيفان.
وصرّح بضعفه أيضا
في المدارك[105] والذخيرة[106] ، وأصرّ فيه من متأخّري
متأخّرينا الفاضل الخاجويي ؛ حتّى أ نّه قال ردّا على السيّد الداماد فيما سيأتي
من
كلامه: أنّ القول بأنّ مرويّاته من الموثّقات لا من المضعّفات ، من ضعف التمهّر
وقصور التتبّع.
وجرى جماعة على أ
نّها من الموثّقات ، كما هو الظاهر ممّا عن المحقّق في
المسائل الغريّة: «من أنّ السكوني ، وإن كان عاميّا ، فهو من ثقات الرواة»[107].
وقال في
المصابيح: «روى الكليني ، في باب السحت ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني»[108].
وقد وصف فخر
المحقّقين في الإيضاح ، هذا السند بالتوثيق[109] ، وتبعه على
ذلك ، ابن أبي جمهور في درر اللئالي.
وفيه شهادة
بتوثيق السكوني والنوفلي وإبراهيم بن هاشم ، وكما يظهر منه
اختيار صاحب الإيضاح والدرر القول المذكور يظهر منه الميل إليه من نفسه.
واختاره السيّد
الداماد في الرواشح مصرّا فيه ، قال: «لم يبلغني من أئمّة
التوثيق والتوهين في الرجال رمي السكوني بالضعف ، وقد نقلوا إجماع
الإماميّة على تصديق ثقته والعمل بروايته ، فإذن مرويّاته ليست ضعافا ؛ بل
هي من الموثّقات المعمول ، بها ، والطعن فيها بالضعف ، من ضعف التمهّر
وقصور التتبّع»[110].
وجرى عليه الفاضل
الشيخ أبو علي قال: «من المشهورات التي لا أصل لها
تضعيف السكوني»[111].
ومال إليه في الرياض ، كما قال في كتاب الديات ، بعد ذكر
خبر منه: «إنّه
يمكن جبره بدعوى الشيخ إجماع العصابة على قبول رواياته ، ولذا قيل
بوثاقته أو موثقيّته كما يحكي عن الماتن في بعض تحقيقاته ، ويعضده كثرة
رواياته وعمل الأصحاب بها غالبا وغير ذلك ممّا حقّق في وجه تقويته وتقوية
صاحبه»[112].
وجنح الوالد
المحقّق إلى تصحيح رواياته.
ويمكن أن يستدلّ
للأوّل بوجوه:
الأوّل: إنّ المعتبر في الخبر الموثّق ، بناءً على العمل به على ثبوت وثاقة الراوي
وهي إنّما تحصل غالبا بتوثيق أهل الرجال ، والمفروض أ نّه لم يوثّقه أحد من
علمائنا في كتبهم الرجاليّة ؛ بل ذكروه مهملاً[113] ، وهذا وإن لا يكفي في الحكم
بضعفه في نفسه ؛ لكنّه يكفي في الحكم بضعف رواياته ؛ لكفاية عدم ثبوت
الوثاقة في الحكم بالضعف في مقام العمل.
الثاني: إنّه وإن لم يضعفه الأصحاب في كتبهم ؛ لكنّه ضعّفه جماعة من العامّة
كما حكى السيّد السند النجفي[114] عن تهذيب الكمال ، إنّه قال:
«إسماعيل بن مسلم
السكوني أبو الحسن أبي زياد الشامي ، سكن
خراسان ، وهو من الضعفاء المتروكين»[115].
وعن الدارقطني: أ
نّه متروك يضع الحديث»[116].
وعن الذهبي: «أ
نّه قاضي الموصل واهٍ»[117].
وعن التقريب:
نحوه ، وقال: «متروك ، كذّبوه من الثّانية»[118] [119].
الثالث: إنّ الظاهر ثبوت فساد مذهبه ، كما هو المشهور المعروف من كونه
من العامّة ، وكفى في تضعيفه فسقه المنصوص عليه في الآية الكريمة[120] فأيّ
فسق أعظم من عدم الإيمان.
ويضعف الأوّل بأ
نّهم وإن لم يوثّقوه في كتبهم ؛ لكن شواهد الوثاقة ظاهرة ،
مثل رواية إبراهيم بن هاشم المعروف ، عنه بواسطة النوفلي كثيرا ؛ فإنّ روايته
عن النوفلي تكشف عن وثاقته ، كما أنّ وثاقته كاشفة عن وثاقته أيضا.
وذكر الطريق من
الشيخ في الفهرست مع اشتماله على الأجلاّء ، كابن أبي
جيّد ، وابن الوليد ، والصفّار ، وإبراهيم بن هاشم ، كما في أحد من طريقيه؛ وابن
الغضائري ، وعلي بن إبراهيم ، وأبيه ، كما في الآخر[121].
والتصريح بوثاقته
من مثل المحقّق الثقة الثبت ؛ بل وكذا شيخ الطائفة فيما حكي
عنه ؛ بل ذكر السيّد السند النجفي: «إنّ ممّا يؤيّد الاعتماد على خبره ، أنّ الشيخ
في النهاية 2
نهاية، 2 قال في ميراث المجوسي: إنّه قد وردت الروايات الصحيحة بأ نّهم
مورّثون من الجهتين ، قال: ونحن أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام»[122].
ولم يذكر هناك
سوى حديث السكوني[123].
وهذا من الشيخ،
شهادة بصحّة روايته. ولذا قال السيّد السند المشاراليه: إنّ
ما اشتهر الآن من ضعف السكوني ، فهو من المشهورات التي لا أصل لها»[124].
ونحوه ما ذكره
الفاضل الشيخ أبو علي كما تقدّم وسبقهما السيّد الداماد فقال:
«إنّ ضعفه غلط من المشهورات الأغاليط»[125].
وممّا ذكرنا يظهر
أنّ من العجيب في الغاية ، تضعيف الشهيد
له بمامرّ من
المثابة ؛ فإنّ مقتضى عبائره ، ظهور ضعفه كالنور على الطور ، مع أ نّه بمكان من
الفتور ، فتأمّل. فضلاً عن أنّ الضعفاء الذين وقع الاتّفاق على ضعفهم أكثر من
أن تحصى ، مع أ نّه لم يصدر في حقّهم منه بمثل ما مضى هذا.
ولايخفى أنّ في
كلام الشيخ في النهاية ، وهنا بالاضافة إلى حوالته إلى
التهذيب ، وهو ربّما يوهن ما أيّد به ، فتأمّل ؛ مضافا إلى الموهن العامّ الثابت
في
كلمات الشيخ.
والثاني: بعدم صدور تضعيفه من النجاشي[126] المطّلع على الأحوال ، المتثبّت
في المقال ، المتمهّر في أوصاف الرجال ؛ بل على هذا المنوال حال شيخ
الطائفة في الفهرست ، والرجال[127] ، وابن شهر آشوب في المعالم[128] ، وبذلك
يتطرّق الضعف فيالتضعيفات المذكورة ؛ مع أنّ ما ذكر من المتروكيّة ، متروك
بظهور اشتهاره بين الرواة ، وكثرة نقلهم عنه. والظاهر أنّ منشأ التضعيف توهّم
المتروكيّة وتوهّم نشوها من وضع الحديث ، ولايخفى فساد المنشاء.
والثالث: بأ نّه مبنيّ على حمل الفسق في الآية على معناه المتبادر عند
المتشرّعة ، ومنه ما استدلّ بها على عدم حجيّة الخبر الموثّق ، وقد أثبتنا خلاف
هذا المقال على وجه الكمال في الأصول.
ودعوى كفاية عدم
إيمانه وثبوت فسقه من الجهة المذكورة بالأولويّة ،
مدفوعة بما تقدّم من الإشكال في ثبوت الدعوى المذكورة.
واستدلّ السيّد
الداماد على وثاقته: «بما ذكره الشيخ في العدّة كما تقدّم ،
وذكره النجاشي والشيخ في كتابيه من غير تضعيف ، وما ذكره المحقّق
فيالنكت في طيّ كلام له ولا أعمل بما يختصّ به السكوني ؛ لكن الشيخ
مستعمل أحاديثه لما عرف من ثقته ، وفي المسائل الغريّة: أنّ السكوني وإن
كان عاميّا ، فهو من ثقات الرواة. قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إنّ
الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني ، وعمّار ومن ماثلهما من
الثقات ، وكتب أصحابنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله.
ولذلك تراه في
المعتبر كثيراما يحتجّ برواية السكوني ، مع تبالغه في الطعن
في الروايات بالضعف.
قال: ويدلّ على
قبول خبرالواحد وإن كان عاميّا صحيحة أبي بصير عن
الصادق عليهالسلام ، فيمن لم يصم يوم
ثلاثين من شعبان ثمّ قامت الشهادة على
رؤية الهلال ، لا تقتضيه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة.
وجه الدلالة: أنّ
شهادة عدلين في باب الشهادة ، كاخبار عدل واحد في باب
الرواية ، فاذا كانت شهادة عدلين من جميع أهل الصلاة معتبرة ، فكذلك يكون
رواية عدل واحد معتبرة منهم جميعا»[129].
أقول: وفيه أوّلاً: أنّ ما ذكره من احتجاج المحقّق
برواياته غير سديد ؛ فإنّي
لم أقف إلى الآن على موضع قد استدلّ بنفسها ، بل صرّح بالضعف في مواضع
من الكتاب المذكور.
فمنها: عند
الكلام في التيمّم بالجصّ والنورة ، فإنّه بعد ذكر روايته المقتضية
لجواز التيمّم بها قال: «وهذا السكوني ضعيف ؛ لكن روايته حسنة ؛ لأنّه أرض
فلا يخرج باللون عن اسم الأرض ، كما لا يخرج الأرض الصفراء
والحمراء»[130].
ومنها: عندالكلام
في جواز التيمّم والصلاة لمن منعه الزحام يوم الجمعة.
قال بعد ذكر رواية مقتضية لاعادة الصلاة: «وهذه الرواية ضعيفة ، قال
أبوجعفر: لا أعمل بما ينفرد به السكوني»[131].
ومنها: عند
الكلام في حكم اللبن ، قال: «لبن الآدميّات طاهر ، لبن ابن كان
أو بنت ، وقال بعض فقهائنا: لبن البنت نجس ؛ لأنّه يخرج من مثانة امّها ،
ومستنده حديث السكوني عن جعفر ، والسكوني ضعيف ، والطهارة هي
الأصل»[132].
نعم ، ربّما
استند إلى رواياته في مقام التأييد بها أو في صورة اعتضادها
بعمل الأصحاب وجبران ضعفها به أو في الآداب والمستحبّات.
فمن الأوّل: ما
ذكره عندالكلام في عدم جواز التيمّم إلاّ بعد طلب الماء ؛
استدلالاً بالآية ، قال: «ويؤيّده رواية السكوني»[133]. وساق روايته.
ومن الثاني: ما
ذكره في المبحث المذكور «إنّ التقدير بالغلوة والغلوتين ، رواية
السكوني ، وهو ضعيف ، غير أنّ الجماعة عملوا بها ، والوجه أ نّه يطلب من كلّ
جهة يرجو فيها الإصابة ، ولايكلّف التباعد بما يشقّ. فتأمّل»[134].
ومن الأخير: ما
ذكره عندالكلام في أفضليّة أداء صلاة الفريضة في المساجد:
«وينبغي لمن صلّى في الطريق أن يجعل بين يديه حائلاً ولو كومة من تراب أو
حنطة ، روى ذلك السكوني.
وذكر في آخر
كلامه في هذه المسائل: «واعلم أنّ ماتلوناه من الأحاديث
مع كونها آحادا لا يخلو عن ضعف»[135].
وثانيا: إنّ ما عزا إليه من مبالغته في الطعن
في الروايات ، مضعّف بعدم
الوقوع ؛ بل لا يطعن إلاّ بواسطة سوءالمذهب مع عدم اعتضاد الرواية بالعمل،
ضعف مصرّح به في كلام النجاشي ونحوه أو نحوهما.
وثالثا: إنّ ما استدلّ به من الرواية المذكورة لحجيّة الأخبار الموثّقة ، فيه مرية
ظاهرة ، وربّما أورد عليه الفاضل الخاجوئي
رحمهالله: «بأ نّه مع كونه عاميّا لم
يوثّقه أحد من علماء الرجال ، سوى أنّ ظاهر كلام الشيخ يفيد أنّ الأصحاب
كانوا يعملون بأخباره ، ومن هنا نشأ ما نشأ من القول بثقته ، مع ما فيه من
التناقض والاختلاف ؛ فإنّ هذا القائل تارةً يقول: إنّه موثّق ، وأنّ الأصحاب
أجمعوا على العمل بحديثه ، وأخرى يقول: إنّا لا نعلم إلى الآن أنّ الأصحاب
عملوا بحديثه.
والحق ما
أشاراليه في نكت النهاية ، على ما نقل من أ نّه أنكر العمل بما يرويه
السكوني ، ونسبه إلى الشيخ معلّلاً بما عرفت من ثقته ، وهذا منه اعتذار للشيخ
في العمل به وايماء لطيف إلى أ نّه لا يجدي غيره نفعا ، وهذه نكتة دقيقة يستفاد
بعد إمعان النظر ممّا أفاده رحمهاللهفهم من فهم.
وبالجملة: لمّا
لم يثبت توثيقه وهو عاميّ المذهب ، ثبت وهنه وضعفه ، فأئمّة
التوثيق والتوهين وإن لم يرموه بالضعف صريحا ؛ إلاّ أ نّهم رموه به كناية ، وهو
أبلغ من التصريح ، فهذا هو السبب في اشتهاره بالضعف».
وفيه: أنّ ما
ذكره من التناقض ، يضعف بأنّ الكلام الأوّل: من الشيخ في
العدّة[136] ، والثاني: من المحقّق في المعارج ، في إيراده عليه[137] ، وأين أحدهما
من الآخر.
وفيه مناقشة يدفع
بمخالفتها لظاهر السياق ؛ مع أنّ قوله «أ نّهم رموه... إلى
آخره» لا يخلو من مجازفة ظاهرة ؛ فإنّ غاية ما أثبته هو رمي المحقّق بضعفه
كناية ، فأين ذلك ممّا يقتضيه الإتيان بصيغة الجمع.
مضافا إلى أنّ
المعهود من أئمّة التوثيق والتوهين: النجاشي والشيخ
ونظراؤهما ؛ فضلاً عن أنّ من البعيد في الغاية أن يكون اشتهار ضعفه بواسطة
مثل هذه الكناية ، مع أنّ الظاهر أنّ الغرض من التعليل المذكور ، أنّ عمل الشيخ
وغيره برواياته ، بملاحظة الاكتفاء في العمل بالرواية ، بمجرّد ثبوت الوثاقة ،
ولمّا كان المفروض ثبوت وثاقته ، فلذا جرى من جرى على العمل برواياته.
وهذا لمّا كان
خلاف طريقة المحقّق في العمل بالرواية ؛ فإنّ المعتبر عنده
في العمل على ما صرّح في بداية المعتبر ، انضمام القرائن وقبول الأصحاب ،
اعتذر عنه بما ذكر هذا.
وقد استوفى
الكلام في المستدرك ، فيما يدلّ على وثاقته ، ونحن نذكر
كلامه بعينه ثمّ نعقّبه بما يرد عليه.
قال: «أمّا
السكوني ، فخبره إمّا صحيح ، أو موثّق ، وما اشتهر من ضعفه كما
صرّح به بحرالعلوم وغيره من المشهورات
التي لا أصل لها ؛ فإنّا لم نجد فيما
بأيدينا من كتب هذا الفنّ ، وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه ، سوى نسبة
العاميّة إليه في بعضها الغير المنافية
للوثاقة.
ويدلّ على وثاقته
بالمعنى الأعمّ ؛ بل الأخصّ عند نقّاد هذا الفنّ أمور:
الأوّل: قول الشيخ في العدّة: «وهو ممّن رماه
بالعاميّة ولأجل ما قلناه
عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كَلّوب ، ونوح بن درّاج ،
والسكوني ، وغيرهم من العامّة من أئمّتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم
خلافه»[138].
الثاني: قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي.
الثالث: قول المحقّق في المسألة الأولى من
المسائل الغريّة في ردّ من
ضعّف الخبر المعروف «الماء يطّهر ولايطهر»[139] بأنّ الرواية مسندة إلى
السكوني ، وهو عاميّ ، قلنا: وهو وإن كان عاميّا ، فهو من ثقات الرواة.
وقال شيخنا أبو
جعفر في مواضع من كتبه: إنّ الإماميّة
مجمعة على العمل
بما يرويه السكوني ، وعمّار ومن ماثلهما
من الثقات ، ولم يقدح المذهب
بالرواية ، مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى
نقله ، فلتكن هذه كذلك[140].
الرابع: قول الشيخ في كتاب النهاية ، في مسألة ميراث المجوسي: «وقال قوم:
إنّهم يورثون من الجهتين معا ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام ،
أو لا يجوز.
وهذا القول عندى
هو المعتمد ـ إلى أن قال : ـ مع أ نّه قد رويت الرواية ، وقد
أوردناها في كتاب تهذيب الكلام ، فإنّهم يورثون من الجهتين جميعا»[141].
(انتهى). ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني[142].
وفي رجال السيّد 2
ال السيّد، 2 الأجلّ ، نقلاً عنه الرواية الصحيحة ، وهو أدلّ على
المطلوب.
وأمّا على الأوّل
، فالوجه أنّ العمل بما تفرّد بروايته ، لا يكون إلاّ مع
صحّتها ، وقال السيّد رحمهالله وما ذكره الشيخ والمحقّق ، ربّما يقتضي الاعتماد على
النوفلي أيضا ؛ فإنّه الطريق إلى السكوني والراوي عنه.
الخامس: قول المحقّق في المعتبر ، في باب النفاس ، في مسألة أ نّه لا يكون
نفاس حتّى تراه بعد الولادة أو معها ، بعد نقل خبر من السكوني ما لفظه:
«والسكوني عاميّ لكنّه ثقة»[143].
السادس: قول ابن إدريس في السرائر ، وهو من المنكرين على الشيخ أشدّ
الإنكار في عمله برواية السكوني ، بعد تسليم جواز العمل بأخبار الآحاد
ما لفظه: «إسماعيل بن أبي زياد السكوني ـ بفتح السين ـ منسوب إلى قبيلة من
عرب اليمن ، وهو عاميّ المذهب بغير خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على
ذلك ، قائل به ، ذكره في فهرست المصنّفين»[144]. إلى آخر كلامه الذي سنذكره
مع ما استفاد منه.
السابع: رواية الأجلاّء عنه ، وفيهم جمع من أصحاب الإجماع مثل:
«عبد اللّه بن
المغيرة» كما في الفقيه ، في باب ما جاء في الإضرار
بالورثة[145].
وفي التهذيب في
باب تلقين المحتضرين من أبو اب الزيادات[146] وفي باب
بيّنتين يتقابلان [147] وفي باب البيّنات[148].
و«فضالة بن
أيّوب» فيه في باب الحكم في أولاد المطلّقات [149] وفي باب
قضاء شهر رمضان [150] وباب تلقين المحتضرين من الزيادات [151] وباب
التيمّم[152] وباب الحدّ في الفرية والسبّ[153].
وفي الكافي ، في
باب حق الأولاد في كتاب العقيقة[154].
و«عبد اللّه بن
بكير» في التهذيب ، في باب التيمّم[155].
و«جميل بن درّاج»
في الكافي ، في باب الرجل يحجّ من الزكاة أو
يعتق[156].
وهؤلاء الأربعة
من أصحاب الإجماع ، وبيّن أنّ روايتهم عن أحد من
أمارات وثاقته ، وفاقا للعلاّمة الطباطبائي.
والعباس بن معروف[157] وهارون بن الجهم[158] ومحمّد بن عيسى[159]
وأبو الجهم بكير بن أعين 1
و الجهم بكير بن أعين، 2[160] والثقة الجليل سليمان بن جعفر الجعفري[161].
الثامن: ما تقدّم من الفخر ، من الحكم بكون السند الذي فيه السكوني
موثّقا[162].
التاسع: وما ذكرناه في خلال حال الجعفريّات من أنّ كثيرا من متون
أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام عن أبيه ... .
ويظهر منه أ نّه
كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي أبو عبد اللّه عليهالسلام
سنّة جدّه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ولده الكاظم عليهالسلام بطريق التحديث ،
ومشاركا
معه في التلقّي عن والده عليهالسلام ، وهذا يدلّ على علوّ مقامه ورفعة شأنه
واختصاصه بالصادق عليهالسلام.
ومنه يظهر أنّ من
تشبّث لعاميّته بأسلوب رواياته ؛ فإنّه عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهمالسلام في غير محلّه ؛ بل هو على خلافه أدلّ»[163].
أقول: وفيه أوّلاً: إنّ ما ذكره تبعا
لجماعة من أنّ اشتهار ضعفه ممّا لا أصل
له ، فيمكن تضعيفه بأنّ بعد اشتهار عاميّته وتسلّمه بينهم كما عرفت ، التصريح
به من غير واحد ؛ بل سمعت نفي الخلاف فيه من السرائر[164].
وسمعت التنصيص
بضعفه من جماعة من العامّة ، فيتّجه حينئذ تضعيفه ،
فتأمّل.
وثانيا: إنّ مرجع الأوّل ، والثاني ،
والرابع ، إلى أمر واحد ؛ لظهور رجوع
الجميع إلى كلام الشيخ ، وتعدّد كلام شخص بحسب تعدّد المورد ، لا يوجب
تعدّد الدليل ، فهل يصحّ دعوى تعدّد التزكية لو وقع التزكية من المزكِّي في
موضعين ؛ بل عرفت تنصيص صاحب المعالم ، بعدم اعتبار دعوى التعدّد في
تزكية النجاشي والعلامة ؛ لكون مرجع الثاني إلى الأوّل ، مضافا إلى أنّ الثاني
اشارة إلى ما عرفت من المحقّق من نقل كلام
الشيخ ، عن مواضع من كتبه
بدعوى الإجماع المذكور ، مع أنّ ثبوت النسبة المذكورة عن غير العدّة محلّ
الريبة.
وعلى هذا المنوال
، حال الثالث والخامس ؛ لظهور رجوعهما إلى كلام المحقّق ،
فتخميس الأمرين عجيب في البين.
وثالثا: إنّ الاستناد بكلام الشيخ في النهاية ، بناءً على عدم الاشتمال على
التوصيف ، يشبه بالأكل عن القفاء ، وبناءً على الاشتمال يوجب اختلال
الاستدلال بأصل المقال.
أمّا الأوّل:
فلأنّ ملاك الاستدلال ، استدلال الشيخ بروايته في هذا المقام ،
مع أ نّه استدلّ بها في التهذيب ، بأتّم وجه ، وأكمل بيان ؛ فإنّه ـ بعد ما نقل
رواية
السكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام:
«أ نّه كان يورث
المجوسي إذا تزوّج بأمّه وبنته»[165] من وجهين: من وجه
أ نّها امّه ، ووجه أ نّها زوجته ـ نقل اختلاف الأصحاب في ميراث المجوسي إذا
تزوّج باحدى المحرّمات من جهة النسب في الشريعة ، فحكى عن يونس بن
عبدالرحمان ، وكثير ممّن تبعه: أ نّه لا يورث إلاّ من جهة النسب والسبب
الجائزين.
وعن الفضل بن
شاذان ، وقوم من تابعيه: أ نّه يورث من جهة النسب مطلقا
بخلاف السبب ؛ فإنّه يورث بجائزه.
قال: والصحيح
عندى أ نّه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا ،
سواء كانا ممّا يجوز في الشريعة أو لا.
والذي يدلّ على
ذلك ، الخبر الذي قدّمنا من السكوني ، وما ذكره أصحابنا
من خلاف ذلك ، ليس به أثر ولا دليل ؛ بل إنّما قالوا بضرب من الاعتبار.
ثمّ ذكر بعد ذكر
بعض الإيرادات: فعلم أنّ الذي ذكرناه هو الصحيح ، وينبغي
أن يكون عليه العمل ، وما عداه يطرح ، ولايعمل عليه على حال[166].
فبعد استدلاله في
نفس التهذيب بهذه المثابة من الجزم بلا امتراء ؛
الاستدلال بكلامه في النهاية ، للكشف عن استدلاله في التهذيب ، ليس إلاّ من
باب الأكل من القفاء.
وأمّا الثاني:
فلأنّه انّما يكون أدلّ بواسطة كشف التوصيف بالصحّة عن كون
الراوي من الإماميّين المصرّحين بالوثاقة ، كما هو المصطلح في الصحيح مع
أ نّه بناءً عليه يوجب هدم الاستدلال بالمرّة.
وذلك لما عرفت من
الشيخ من التصريح بعاميّته ؛ بل قد عرفت أ نّه العمدة في
هذا الأساس ، وبعد التصريح بما ذكر فالتوصيف المذكور يوجب التناقض
والتهافت في الكلام ، وبه يتطرّق الوهن بالاستدلال بأصل كلامه في المقام.
هذا ، مضافا إلى
أنّ هذا الاحتمال ساقط من رأسه ؛ لأنّ الوصف الكاشف
عمّا ذكر إنّما هو من المصطلح عند المتأخّرين خاصّة ؛ فكيف يتّجه احتماله في
كلامه ، فالمتعيّن بناءً على ثبوته هو الحمل على ما هو المتعارف عند القدماء ،
ومن الظاهر عدم تفاوت يعتدّ به في المقام.
ورابعا: أنّ الاستدلال بتوثيق المحقّق ، يضعف بما عرفت من تضعيفه ، ولعلّه
لامجال للحمل. ودعوى أنّ التضعيف من باب اشتراطه في العمل بالرواية ،
الاشتهار والانجبار ، ولو كان الراوي من الثقات فالتضعيف من جهة عدم
الانجبار ، لا من جهة ضعف الراوي ، مدفوعة بصراحة كلامه في غيرمورد
بضعف نفس الراوي ، مضافا إلى مافيه ممّا سيأتي نظيره.
وخامسا: أنّ توثيق الفخر[167] ، إنّما هو من الوجوه المذكورة التي استدلّ بها
على وثاقته ، وقد عرفت مافيها.
وسادسا: أنّ حضور العامّة في مجلسه الشريف غير عزيز ، ومنه ما ذكره
النجاشي في ترجمة محمّد بن ميمون ، من أ نّه عاميّ ، غير أ نّه روى عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام كما أنّ حفص وغياث
المعدودين من العامّة روايتهما عنه غير
عزيز ، مع أنّ ماذكره من ظهور ضعف التشبّث بما ذكر لما ذكر كما ترى ،
وأضعف منه ما في الذيل.
وأيضا دعوى دلالة
غير واحد من الوجوه المذكورة على نفي الوثاقة بالمعنى
الأخصّ ، كالنور على الطور ، فدعوى الدلالة على الثبوت بمكان من السقوط.
نعم ، إنّه لقد
أجاد في الوجه السابع فيما أفاد وأتى بمافوق المراد ، فهو وجه
في غاية المتانة والسداد ، فتأمّل.
تنبيهات
الأوّل: قال الفاضل الحلّي في السرائر ، عند
الكلام في ميراث المجوس:
«إنّ للسكوني كتابا يعدّ في الأصول ، وهو عندي بخطّي كتبته من خطّ
ابن اشناس البزّاز وقد قرأ على شيخنا أبي جعفر ، وعليه خطّه إجازة وسماعا
لولده أبي علي ولجماعة رجال غيره»[168].
أقول: وفي الكلام
المذكور، شواهد على اعتبار كتابه.
منها: قوله «يعدّ
في الأصول».
ومنها: قوله «وهو
عندي بخطّي» فإنّ استكتاب كتاب من مثل هذا الفاضل
الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، استنادا إلى أ نّه لا يوجب علما ولاعملاً كما هو
شايع في كلماته في السرائر ، شاهد قويّ على اعتبار كتابه واعتبار مؤلّفه.
ومنها: ما يظهر منه من استكتابه مثل ابن اشناس البزّاز ؛ فإنّه أيضا من أجلّة
الرواة والعلماء.
كما قال في رياض
العلماء: «إنّه كان من معاصرى الشيخ الطوسي
ونظرائه».
ومنها: ما يظهر من قراءته على شيخ الطائفة ، وكون خطّه عليه ، وإجازته
إيّاه لولده ولجماعة غيره ، وكلّ من الأمور المذكورة يكشف عن اعتبار كتابه ،
كما لا يخفى.
ويؤيّده اشتهار
غير واحد من رواياته بين الأصحاب ، وتلقّيهم بالقبول
وعملهم بمضمونه.
منها: ما رواه: «عن رجل استودع دينارين ، واستودع آخر دينارا ، فضاع
دينار منهما ، فقال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقتسمان الدينار الباقي
بينهما نصفين»[169]؛ فإنّ الإفتاء على طبقه مع مخالفته للاصول ؛ بل العلم
الإجمالي مشهور بين الأصحاب كما صرّح به في الروضة ، والرياض ؛ بل قال
في الأوّل: بعد ميله إلى القرعة حاكيا عن الدروس ، لكنّه لم يجسر على مخالفة
الأصحاب[170].
وفي الثاني: هو
في محلّه لجبر السند ، والمخالفة للقواعد بعملهم مع كون الراوي
ممّن حكى الطوسي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وقال بثقته
جماعة[171]. (انتهى). وفيه شيء لا يخفى.
ومنها: الخبر
المعروف ، وهو: «أنّ الولاء لحمة كلحمة النسب»[172].
فإنّه قد استدلّ
به غير واحد من الفقهاء في غيرمورد من موارد الإرث
بالولاء ؛ بل ذكر الحلّي أ نّه متلقّى بالقبول عند العامّة والخاصّة ؛ بل استدلّ
في
أنّ الولاء للأولاد إذا عدم المنعم محتجّا بالاجماع»[173].
وكلّ منهما منه
عجيب ، وربّما ذكر السيّد السند النجفي: «وهذا يدلّ على أنّ
أصل السكوني كان في زمن الشيخ والكليني ظاهرا متداولاً ، وأنّ الروايات
المنقولة عنه منتزعة من أصله.
وعلى هذا ،
فلايقدح في اعتبار رواياته جهالة النوفلي أو ضعفه ، كما يظهر
من كتب الرجال ، ولعلّ التوثيق المذكور من فخر المحقّقين وابن أبي جمهور
مبنيّ على عدم الالتفات إلى الواسطة لكونها من مشايخ الإجازة»[174].
أقول: وفي كلامه
أنظار.
الأوّل: إنّ الذي
يظهر من طريقة الأصحاب بعد إعطاء التأمّل التامّ في
كلماتهم ، أ نّهم كانوا يروون الأخبار من كتب جماعة مع وجود كتاب المنقول
عنه عندهم ، كما يظهر الحال ممّا سيجيء ـ إن شاء اللّه تعالى ـ في قاعدة نقد
الطريق.
الثاني: إنّ ما
يظهر منه من ترديده في النوفلي بين جهالته وضعفه ضعيف ؛
فإنّ الظاهر وثاقته نظرا إلى عدم صدور تضعيفه من أحد من أرباب الرجال.
نعم ، غاية الأمر
حكاية غلوّه في آخر عمره عن قوم من القميّين.
ويضعف بعدم
الوثوق بغمزهم وقدحهم ، ولاسيّما بالغلوّ ، ولاسيّما مع ميل
النجاشي إلى عدمه ؛ لقوله: «الحسين بن يزيد محمّد بن عبدالملك النوفلي كان
شاعرا أديبا وسكن الري ومات بها ، وقال قوم من القميّين: إنّه غلا في آخر
عمره ، واللّه أعلم ، وما رأينا له رواية تدلّ على هذا»[175].
ولقد أجاد
العلاّمة البهبهاني في التعليقات ، فيما جنح إلى وثاقته[176] بخلاف
العلاّمة في الخلاصة من التأمّل في رواياته بمجرّد الغمز المذكور[177].
بل ربّما ذكر
المحقّق الشيخ محمّد في الاستقصاء[178]: «إنّ النوفلي هو
الحسين بن يزيد ، وضعفه أظهر ما يذكر ، وليت شعري وجه ابتلائه وصاحبه
بهذه التضعيفات حتّى أ نّه ذكر في رياض العلماء تارةً: «السكوني هو إسماعيل
ابن أبي زياد السكوني الشعيرى من أصحاب الصادق عليهالسلام وهو الذي يروي
عنه النوفلي الضعيف الكذّاب العاميّ كثيرا ، ولقرب جواره اشتهر هو أيضا
بالكذب ، حتّى أ نّه يضرب به المثل في الكذب والافتراء».
وأخرى: بعد ذكر
الاسم والنسبة والرواية: «والمشهور أ نّه عاميّ وينسب
بالكذب والضعف ؛ حتّى أ نّه يضرب به المثل في الافتراء على الألسنة ، وقد
يقال: إنّه غير ضعيف ؛ ولكن اشتهر بذلك لجاره السوء ، أعني: النوفلي»[179].
(انتهى).
فإنّه مع عدم
صدور التضعيف من أحد من أرباب الرجال في شأنه ،
واختصاص التضعيف بمن عرفت ، يروي عنه إبراهيم بن هاشم عن أبيه كثيرا ،
وهو من أقوى أمارات الوثاقة.
الثالث: إنّ ما
احتمله من ابتناء التوثيق المذكور على الوجه المزبور ، في غاية
الوهن ؛ لما عرفت من أنّ النوفلي غيرمذكور في كلمات الأصحاب بالمدح
والقدح ؛ بل قد عرفت اشتهاره بالضعف ، وأين هذا المقام من مقام مشايخ
الإجازة ، والمعروفين بالصلاح والسداد والوثاقة والاعتماد.
نعم ، إنّ عليّ
بن إبراهيم ، وأباه من مشايخ الإجازة ؛ ولكن من المعلوم عدم
كفاية شيخوخة بعض أجزاء السند للتصحيح أو التوثيق.
ثمّ إنّه يظهر من
بعض الأفاضل[180] أنّ للسكوني كتاب التفسير ، فحكي عنه
رواية مفصّلة عنه في التفسير ، ونسب آخر الكتاب ـ كتاب التفسير ـ إلى
السكوني ، ولم أقف على تلك النسبة لوكان المراد هو السكوني المعروف هذا ،
ونسب البعض المذكور في آخر الكتاب ـ كتاب التحصين ـ إلى السيّد السند
رضيالدين بن طاووس ، مع أنّ التحصين المعروف للعالم التقيّ ابن فهد
الحلي ، ولعلّ المراد غيرالكتاب المعروف ، وإن ولم أقف على تلك النسبة
أيضا.
الثاني:[181] إنّه حكى في رياض العلماء ، عن صاحب الطبقات عن السمعاني
إنّه قال: «السكوني ـ بفتح السين وضم الكاف وسكون الواو آخرها نون ـ بطن
من كندة» (انتهى).
البطن دون
القبيلة ، وفوقها: الفِخْذَة مؤنّثة ، وإن أريد الحيّ فمذكّر ، ذكره في
المجمع[182].
وكِندة ، بكسر
الكاف أبو حيّ من اليمن ، وهو كندة بن ثور ، ذكره في
الصحاح[183].
وقد تقدّم عن
تهذيب الكمال ، من أ نّه كان شاميّا سكن في خراسان[184].
الثالث: إنّه يظهر من صاحب القاموس ، أنّ الشعير إقليم بالأندلس ، وموضع
ببلاد العُذيل ، ومحلّة ببغداد ، قال: منها الشيخ عبدالكريم بن الحسن بن
عليّ[185].
وظنّ الرواشح ، أ
نّه من أغلاطه[186].
قال: والصحيح:
الحسن بن عليّ بن عبدالكريم الزعفراني من زعفرانيّة
بغداد ، التي منها الحسن بن محمّد صاحب الشافعي ، لا من زعفرانيّة همدان
التي منها القاسم بن عبدالرحمان ، شيخ أبي الحسن الدارقطني.
وشيخ الطائفة ذكر
الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني ، في الفهرست
في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن سعيد ، المنتقل من الكوفة إلى إصفهان ،
وحكايته في ذلك معروفة.
أقول: والذي ذكر
الشيخ في الفهرست ، أ نّه ذكر في الطريق إلى إبراهيم
الثقفي: «أخبرنا به الأجلّ المرتضى ، والشيخ أبو عبد اللّه المفيد رحمهالله جميعا ، عن
عليّ ابن حبشي الكاتب ، عن الحسن بن عليّ بن عبدالكريم الزعفراني ، عن
أبي إسحاق إبراهيم».
ولا وجه لرجحان
ظنّ الغلط من القاموس بعد تسليم اتّحادهما إلاّ أن يقال:
أن يظهر للمتتبّع أ نّه قد وقع له أغاليط غريبة وتصاحيف عجيبة ، توجب تطرّق
الظنّ بإشتباهه ، كما ذكر في خور: الخور وادٍ وراء بِرْجيل ، مع أنّ الصحيح:
الخور وادٍ و زابن: جبل ، ومنه قول الشاعر:
سقى السررة المحلال
مابين زابن
إلى الخور وسمّى
البقول المديم
فإنّ كلام
القاموس مأخوذ ممّا ذكره الأودي ، على ما في الطراز نقلاً ، وذكر
في المقوقس: قاقيس بن صعصعة بن أبي الحريف ، محدثّ مع أ نّه ذكر الذهبي
في المحكيّ عن كتاب مشتبه الأنساب ، في الخريف: أنّ عبد اللّه بن ربيعة ،
تابعيّ يكنّى أبا الخريف ، بفتح الحاء المهملة ضبطه الدولابي ، وخالفه ابن
الجارود فأعجمها وبمعجمه وفاق.
ثمّ قال: قيس بن
صعصعة بن أبي الخريف ، فصحّف وغلط وارتكب
في كلامه الشطط ، ونحوهما غيرهما ؛ اللّهمّ إلاّ أن يجاب بأ نّه قد وقع له
اشتباهات أيضا حتّى أ نّه ذكر بعض الأعاظم: أ نّه لا وثوق بكلماته مطلقا كما
تقدّم الكلام فيه ، فتأمّل.
المقصد الثاني
في
عمّار بن موسى الساباطي
المقصد الثاني
في
عمّار بن موسى الساباطي
ويتأتّى الكلام
في المقام تارةً: في تحقيق مذهبه ، وأخرى: في وثاقته
وضعفه ، وثالثةً: في اعتبار رواياته ، فهاهنا مباحث:
]المبحث الأوّل: في تحقيق مذهبه[
الأوّل: في تحقيق مذهبه ، فنقول: إنّه قد اختلف في أ نّه من الإماميّة أو
الفطحيّة ، فالمنصور كماهو المشهور ؛ بل المجمع عليه هو الثاني ، كما جرى
عليه الكشّي[187] والشيخ في الفهرست[188] والاستبصار[189] والتهذيب[190]
والمحقّق والعلاّمة في الخلاصة[191] والمنتهى[192] والمختلف[193] والفاضل الحسن
ابن داود[194] والفاضل البحراني[195] والعلاّمة البهبهاني[196] والسيّد السند
النجفي[197].
وبه صرّح غير
واحد من الفقهاء ، كصاحب المجمع 1
حب المجمع، 2[198] ، والمدارك[199] ،
والذخيرة[200] ، وغيرهم.
وأصرّ فيه الفاضل
الحلّي في السرائر ، عندالكلام في محاذاة مكان الرجل
في حال الصلاة مع المرأة أو تقدّم مكانها عليه ؛ فإنّه قال موردا على الشيخ:
«وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خطر ذلك ، اعتمادا على خبر رواه عمّار
الساباطي ، وعمّار هذا فطحيّ ، كافر ، ملعون». فأطال في المقال مستدلاًّ بدليل
مختلّ الحال.
فقال: «ولايلتفت
إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولاعملاً ،
خصوصا إذا أوردها الكفّار ومخالف المذهب مثل عمّار»[201].
وجرى على الأوّل
، السيّد الداماد[202] واستظهر السيّد السند النجفي القول به
من شيخنا المفيد والنجاشي ، نظرا إلى ما ذكره الأوّل: من أنّ عمّارا من
أصحاب الأصول المعروفة ، ومن جملة الفقهاء والرؤساء والأعلام المأخوذ
عنهم الحلال والحرام ، والفتيا ، والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ، ولاطريق
إلى ذمّ واحد منهم»[203].
وما ذكره الثاني:
«من أنّ عمّار بن موسى الساباطي ، أبو الفضل ، مولى
وأخويه: قيس ، وصباح ، رووا عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، وكانوا ثقات في
الرواية»[204] فإنّ عنوان النجاشي لشخص ، وسكوته عن بيان مذهبه ، ظاهر في
اماميّته[205].
ومال السيّد
السند النجفي في موضع من رجاله إلى اماميّته ، أو رجوعه إليه
كغيره من الفطحيّة[206].
ويدلّ على
المختار: ما صرّح غيرواحد من الأعلام مثل: الكشّي ،
والعيّاشي ، على ماحكى عنه الكشّي[207] ، والشيخ في الفهرست[208] ، والتهذيب ،
في باب بيع الواحد بالاثنين[209] ، وابن شهر آشوب في معالم العلماء[210] ،
والعلاّمة في الخلاصة ، وابن داود ، أ نّهما عنونه في الجزء الثاني ، وذكر الأوّل
ماذكره الشيخ في الفهرست[211] ، والثاني ما ذكره الكشّي[212] ، وظاهرهما:
الجزم به.
وهو المصرّح به
في كلمات غيرواحد من الفقهاء على ما ستطلع على نبذة
منها إن شاء اللّه تعالى ، ولو لم يثبت بتصريح هؤلاء الأبطال لما يثبت شيء من
مطالب علم الرجال ، وكان تنصيص أحد منهم كافٍ في انتهاض المرام ، فكيف
بما اتّفقت عليه كلمة هؤلاء الأعلام.
هذا مضافا إلى ما
رواه في الكافي ، في باب «ما يفصل بين الحق والباطل»
بسند لا ريب فيه إلاّ بواسطة الواسطي ، وهو لا يخلو عن اعتبار وإن حكى
العلاّمة البهبهاني عن النجاشي: أ نّه ذكر في شأنه المدح العظيم ؛ ولكنّه
غيرمستقيم:
عن هشام بن سالم
، قال: كنّا بالمدينة بعد وفات أبي عبد اللّه عليهالسلامأنا
وصاحب الطاق[213] ، والناس مجتمعون على عبد اللّه بن جعفر ، أ نّه صاحب
هذا الأمر بعد أبيه ، فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده ، وذلك أ نّهم
رووا عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أ نّه قال:
«إنّ الأمر في الكبير ، مالم يكن به عاهة»
فدخلنا عليه نسأله عمّا كنّا نسأل
عنه أباه فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟
فقال: «في مائتين
خمسة». فقلنا: في مائة؟
فقال: «درهمان
ونصف». فقلنا: واللّه ماتقول المرجئة هذا !
فرفع يده إلى
السماء ، فقال: «واللّه ما أدري ما تقول المرجئة».
قال: فخرجنا من
عنده ضلالاً لا ندري إلى أين نتوجّه أنا وأبو جعفر
الأحول ، فقعدنا في بعض أزقّة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى أين نتوجّه
ولا إلى من نقصد؟ نقول إلى المرجئة؟ إلى القدريّة؟ إلى الزيديّة؟ إلى المعتزلة؟
إلى الخوارج؟
فنحن كذلك إذ
رأيت رجلاً شيخا لا أعرفه يومئ اليّ بيده ، فخفت أن يكون
عينا من عيون أبي جعفر المنصور ، وذلك أ نّه كان له بالمدينة جواسيس
ينظرون إلى من اتّفقت شيعة جعفر عليهالسلام عليه ، فيضربون
عنقه ، فخفت أن يكون
منهم.
فقلت للأحول:
تنحّ ، فإنّي خائف على نفسي وعليك ، وإنّما يريدني
لايريدك.
فتنحّ عنّي لا
تهلك ، وتعين على نفسك ، فتنحّى غيربعيد وتبعت الشيخ.
وذلك إنّي ظننت أ
نّي لا أقدر على التخلّص منه ، فمازلت أتبعه وقد عزمت
على الموت ، حتّى ورد بي إلى باب أبي الحسن عليهالسلام ، ثمّ خلاّني ومضى.
فاذا خادم بالباب
، فقال لي: أدخل ، رحمك اللّه ! فدخلت فاذاً أبو الحسن
موسى عليهالسلام فقال لي ابتداءً:
«لا إلى المرجئة ، ولا إلى القدريّة 5
قدريّة، 2 ، ولا إلى الزيديّة ، ولا إلى المعتزلة ، ولا
إلى الخوارج ، إليّ! إليّ!»
فقلت: جعلت فداك
مضى أبوك؟
قال: نعم. قلت:
مضى موتا؟
قال: نعم . قلت:
فمن لنا بعده؟
فقال: إن شاء
اللّه أن يهديك هداك ، قلت: جعلت فداك ! إنّ عبد اللّه يزعم
أ نّه من بعد أبيه.
قال: يريد عبد
اللّه أن لا يُعبد اللّه! قال: قلت: جعلت فداك ! فمن لنا من
بعده؟
قال: إن شاء
اللّه أن يهديك هداك. قال: جعلت فداك ! فأنت هو؟
إلى أن قال: فقلت
له: جعلت فداك ! أسألك كما كنت أسأل أباك؟
فقال: سل تخبر
ولا تذع! فإن أذعت فهوالذبح!!
فقال: فسألته
فاذا هو بحر لا ينزف! قلت: جعلت فداك ! شيعتك وشيعة أبيك
ضُلاّل فألقِ إليهم ، وادعهم اليك ، فقد أخذت عليّ الكتمان.
قال: من آنست منهم رشدا فألقِ اليه! وخذ عليه الكتمان! فإن
أذاعوا فهو
الذبح وأشار بيده إلى حلقه.
قال: فخرجت من
عنده فلقيت أبا جعفر الأحول ، فقال لي: وما وراءك؟
قلت: الهدى ،
فحدّثته بالقصّة.
قال: ثمّ لقينا
الفضيل وأبا بصير ، فدخلا عليه وسمعا كلامه وسألاه ، وقطعا
عليه بالامامة ، ثمّ لقينا الناس أفواجا ، فكلّ من دخل عليه قطع إلاّ طائفة عمّار
وأصحابه. وبقي عبد اللّه لا يدخل إليه إلاّ قليل من الناس»[214].
ونقلنا الخبر
بطوله لجودته ، وهو كالصريح في فطحيّة عمّار ، ودعوى أنّ
مقتضى صريحه ، فطحيّة طائفة عمّار دونه ، ـ ولعلّه لذا ترك الاستدلال به عليه
غيرواحد ـ مدفوعة بالبعد عمّا هو المتعارف من موافقة الطائفة والأصحاب.
ويشهد عليه
ماسمعت من اشتهار فطحيّته ؛ بل الظاهر أ نّه قد ابتلى بهذه البليّة
غير واحد من أبناء الزمان ؛ بل ذكر الكشّي: «أ نّه قال بامامة عبد اللّه ، عامّة
مشايخ العصابة ، وفقهائها ، لما روى عنهم عليهمالسلام أ نّهم قالوا:
«الإمامة في الولد الأكبر من ولد الإمام إذا
مضى» فذكر الامتحان
والرجوع ، وقال: إنّه مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع الباقون الاّ شاذّا
منهم»[215].
وروى في الكافي ،
في باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل بسنده: عن
الوليد بن صبيح ، أ نّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول:
«إنّ هذا الأمر لا يدّعيه صاحبه إلاّ بتر
اللّه عمره»[216].
وبالجملة: فالظاهر أنّ من جملة الباقين على تلك العقيدة الفاسدة ، كان
عمّارا وأصحابه.
وأمّا ما استظهره
السيّد السند من شيخنا المفيد رحمهالله ومال اليه[217] ، فلعلّ
الظاهر أنّ كلاًّ منهما في غيرمحلّه ؛ وذلك: لأنّ ملاحظة صدر كلامه وذيله في
رسالته المعمولة في تطرّق النقصان إلى شهر رمضان ، على حذو سائر الشهور
ـ خلافا لمن جرى على عدم الإصابة ، كشيخنا الصدوق في الفقيه 1
صدوق في الفقيه، 2 ، استدلالاً
بجملة من الأخبار ـ تكشف عن الخلاف ؛ فإنّ الظاهر من كلامه عدم إرادة
التوصيف بالأوصاف المذكورة بالاضافة إلى عمّار ونظرائه ، وعلى فرض
الظهور لا يخلو الاعتبار عن الغبار.
وبيان ذلك: أ نّه
بعد ما ذكر دليل المخالف مع الجواب ، قال:
«وأمّا رواة
الحديث بأنّ شهر رمضان ، شهر من شهور السنة ، يكون تسعة
وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوما ، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن
علي وأبي عبداللّه جعفر بن محمّد وأبي الحسن علي بن محمّد وأبي محمّد
الحسن بن علي بن محمّد ـ صلوات اللّه عليهم ـ والأعلام والرؤساء المأخوذ
منهم الحلال والحرام ـ إلى أن قال فممّن روى عن أبي جعفر محمّد بن علي
الباقر عليهماالسلام: «أنّ شهر رمضان
يصيبه مايصيب الشهور»: أبو جعفر محمّد بن
مسلم ، أخبرني بذلك أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري ، عن أحمد بن محمّد ،
عن أحمد بن الحسن عن أبان عن عبد اللّه بن جبلة ، عن العلا ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلامقال:
«شهر رمضان يصيبه مايصيب الشهور من النقصان».
وروى محمّد بن
قيس مثل ذلك ومعناه: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد
ابن قولويه ، عن محمّد بن همام ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهران ،
عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهماالسلام
قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام:
«إذا رأيتم الهلال فافطروا! أو شهد عليه عدول من المسلمين ،
فإن لم تروا
الهلال فأتمّوا الصيام إلى الليل ، واذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ
افطروا».
وروى محمّد بن
سنان ، عن أبي الجارود ، قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلاممحمّد
ابن علي عليهماالسلام ، يقول:
«صم حين يصوم الناس! فإنّ اللّه جعل الاهلّة
مواقيت».
وروى مصدّق بن
صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن
محمّد عليهماالسلام قال:
«يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، يكون ثلاثين يوما
ويكون تسعة وعشرين يوما»[218] إلى آخر كلامه.
فأنت خبير بأنّ
من المحتمل قويّا أن يكون المراد من فقهاء الأصحاب ،
رواة الأحاديث بلا واسطة ، والمراد من الأعلام والرؤساء ـ إلى آخر
الأوصاف ـ المشايخ الذين ذكرهم في الخبرين الأوّلين.
وذلك ، لعدم
تعارف توصيف الرواة بهذه الأوصاف إلاّ نادرا ومنفردا ،
بخلاف المشايخ ، نظير أبي غالب ، وابن قولويه ، وغيرهما ؛ لظهور اتّصافهم
بهذه الأوصاف.
مضافا إلى شهادة
السياق من الفصل بين ذكر الفقهاء من الأصحاب وبين
ذكر الأعلام ، مع أ نّك قد عرفت أ نّه عدّ من هذه الرواة: محمّد بن سنان ، عن أبي
الجارود.
والمشهور بين
أرباب الرجال ، ضعف كلّ منهما.
فحكى النجاشي عن
ابن عقدة في وصف الأوّل: «أ نّه رجل ضعيف جدّا ،
لا يعوّل عليه ، ولايلتفت إلى ماتفرّد به»[219].
والعلاّمة عن ابن
الغضائري: أ نّه غالٍ ، لا يلتفت اليه. وعن الفضل: إنّ من
الكذّابين المشهورين ، ابن سنان ، وليس بعبد اللّه»[220].
والتضعيفات وإن
لا يخلو عن ضعف ؛ إلاّ أ نّها توهن كون الأوصاف
المذكورة ، ولاسيّما قوله «ولامطعن عليهم ، ولاطريق إلى ذمّ واحد منهم».
وذكر الكشّي في
وصف ابن الجارود من الأخبار مايدلّ على كذبه وكفره
ولعنه.
قال: «سمّاه
مولانا أبو جعفر عليهالسلام ب «سرحوب» وذكر أ نّه اسم شيطان أعمى
يسكن البحر ، وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى ، أعمى القلب»[221].
وممّا ذكرنا يظهر
أ نّه لواستظهرنا عموم الأوصاف ، كانت التوصيفات خاليةً
عن الصواب.
واحتمال الإرادة
من الطعن والذمّ المنفيّين ، ما هو بالقياس إلى الاعتماد
وقبول القول والوثاقة كما وقع من العلاّمة البهبهاني[222] ، كماترى.
ويقوى ما ذكرنا ـ
من عدم العموم ـ أ نّه قد ذكر للقول بعدم النقصان ، حديثا:
«عن محمّد بن
الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن
مولانا أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال:
«شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا»[223].
فأجاب: بأنّ هذا
حديث شاذّ ، نادر ، غير معتمد عليه ، في طريقه: محمّد بن
سنان ، وهو مطعون عليه ، لا تختلف العصابة في تهمة وضعه ، وما كان هذا
سبيله ، لا يعمل عليه في الدين ؛ بل يتطرّق الإشكال ، ولو على وجه
الاختصاص أيضا ، ومنه يستكشف عدم الإتقان.
وممّا ذكرنا ظهر
ضعف ماجرى عليه الفاضل المعاصر في المستدرك: من أنّ
أخبار عمّار معتمدة لابدّ من العمل عليها ، وإن قلنا بعدم حجيّة الموثّق مطلقا ،
أو عند وجود معارض صحيح.
قال: وذلك لوجود
الدليل الخاصّ على حجيّتها ؛ استكشافا ذلك من
المواضع الأربعة.
منها: ما سمعت من
كلام شيخنا المفيد رحمهالله ؛ فإنّه على فرض تماميّة دلالته ،
دعوى دلالته على حجيّة خصوص عمّار ، ولو بناءً على عدم الحجيّة ، في غاية
الصعوبة ؛ فضلاً عمّا سمعت من الكلام في مفاده.
]مايستدلّ به على إماميّه عمّار الساباطي ]
هذا ، واستدلّ
للقول بإماميّته بما رواه الكشّي ، عن مولانا الكاظم عليهالسلام ، أ نّه
قال:
«استوهبت عمّار الساباطي من ربّي ، فوهبه لي»[224].
قال السيّد
الداماد في هوامش كتاب عيونه في الفقه: إنّه يدلّ على اماميّته
من وجهين: فإنّ قوله «استوهبت» صريح في استيهابه ، وليس يستوهب ناقض
عهد التوحيد والإيمان ، وقد ورد في التنزيل الكريم:
«ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذينَ آمَنُوا اَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ»[225] فاذا لم يكن ذلك
للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلموللمؤمنين ، فكيف يكون ذلك له عليهالسلام.
وقوله عليهالسلام : «فوهبه لي» فقد تقرّر في علم أصول الإيمان ، أ نّه لا يكون
المغفرة إلاّ للمؤمنين ، فإذن قوله «فوهبه لي» في قوّة إنّي سألت ربّي أن يهديه
ويعرفه الأمر فهداه وعرّفه.
ويضعف أوّلاً: بأ نّه رواه الكشّي في موضعٍ: بالارسال[226].
وفي الآخر:
بإسناده عن عبدالرحمان بن حمّاد الكوفي ، عن مروك[227].
وفي ثالثٍ:
بإسناده عنهما عن رجل. ففي السند جهالة وارسال واضطراب
واختلال[228].
وكلّ منها فضلاً
عن جميعها يمانع عن انتهاض الاستدلال ؛ ولاسيّما مع
مخالفته لما اتّفقت عليه كلمة علماء الرجال ؛ مضافا إلى ما سمعت من الخبر
المستفيض.
وأمّا ما استشكله
بعضهم في قوله «عبدالرحمان بن حمّاد» من استظهار
سقوط «أبي » قبل «ابن حمّاد» ، نظرا إلى أنّ الموجود في كتب الرجال ، هو
«عبدالرحمان بن أبي حمّاد» دونه.
فيضعف ، بأنّ
رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، غير عزيز ، ومنه: ما في التهذيب
في باب «نيّة الصائم»[229] وباب «الكفّارة في إفطار يوم شهر رمضان»[230] وفي
الاستبصار في باب «مايحصن وما لا يحصن»[231] وباب «من نذر أن يحجّ
ماشيا فنحر»[232] وكما روى في التهذيب أيضا في «باب المياه وأحكامها»
بإسناده عن أبي القاسم ، عن عبدالرحمان بن حمّاد[233].
كما أنّ نفي
وجوده في الكتب غير جيّد ؛ لما في الفهرست من قوله:
«عبدالرحمان بن حمّاد ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن أحمد بن أبي
عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عبدالرحمان بن حمّاد»[234].
قيل: أحمد بن أبي
عبد اللّه هو البرقي ، وأبوه من أصحاب مولانا الرضا
عليه آلاف التحية والثناء ، وكذا إبراهيم بن هاشم الذي روى عن
عبدالرحمان ، وهما في مرتبة واحدة ، فالظاهر اتّحادهما.
وثانيا: أ نّه قد وقع التعارض بين الخبر المقتضي لفطحيّته مع اعتضاده
بالاشتهار ، والمقتضي لاستيهابه ، ومن الظاهر عدم الاجتماع ، فلابدّ من
الترجيح ، ولاإشكال في رجحان الأوّل ؛ لماعرفت من اعتباره مع الاعتضاد ،
بخلاف الثاني.
ففيه وجوه من
الإخلال ، ومن هنا ما عن صاحب التكملة بعد استبعاد
الاستيهاب ، من الحكم بالطرح له أو لضعفه ، وإمّا ماذكره في المستدرك من
نفي الاستبعاد ؛ نظرا إلى أنّ الفطحيّة أقرب المذاهب الباطلة إلى مذهب
الإماميّة ؛ إذ ليس فيهم إنكار للحقّ وتكذيب لأحد من الأئمّة الإثني
عشريّة عليهمالسلام ؛ بل لا فرق بينهم وبين الإماميّة أصولاً وفروعا ، إلاّ في
اعتقادهم
إمامة إمام بين الصادق والكاظم عليهماالسلام في سبعين يوما
من غير تغيير في
الأحكام وغيره من اللوازم الباطلة[235].
أقول: قدعرفت عدم
انقطاع هذه الفتنة برأسها بعد انقضاء سبعين يوما ،
وبقاءها في الجملة في برهة من الزمان ، والظاهر بقاء عمّار على فطحيّته إلى
آخر زمانه ، ويكون مصداقا لما روى في الكافي في الباب المتقدّم ، بسنده عن
مولانا الصادق عليهالسلامقال:
«من أشرك مع إمام إمامته من عند اللّه من ليست إمامته من
اللّه ، كان
مشركا»[236].
ولعلّه لذلك وقع
إطلاق المشرك في الاستدلال من السيّد الداماد ؛ بل
مقتضاه عدم الانقياد لمولانا الكاظم عليهالسلام أو غيره أيضا ؛
فكيف يقع الاستيهاب
من مولانا الكاظم عليهالسلام ؟
ومن ثمّ مايقال:
من أ نّه لوكان من الصادق عليهالسلام ، لكان له وجه[237] ، مع أنّ
احتمال التقيّة في الخبر لا يخلو عن قرب ؛ لعدم وقوع مثل هذه الواقعة في شأن
الأجلاّء والعظماء الذين هم أعلى من عمّار بمراتب.
مضافا إلى أنّ
الظاهر أ نّه كان صاحب أتباع وأصحاب ، ومالك أوضاع
وأسباب.
أمّا الأوّل:
فلما تقدّم في حديث هشام[238].
وأمّا الثاني:
فلما رواه في الفقيه في باب علّة وجوب الزكاة: عن مولانا
الصادق عليهالسلام أ نّه قال لعمار بن موسى الساباطي:
«ياعمّار ! أنت ربّ مال كثير؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: فتؤدّي مافرض
اللّه عليك من الزكاة؟ قال: نعم.
قال: فتخرج الحق
المعلوم من مالك؟ قال: نعم.
فقال: يا عمّار ،
إنّ المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديّان حيّ
لايموت ، أمّا أ نّه ماقدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك»[239].
وكلّ منهما من
بواعث التقيّة ، فالظاهر أ نّه لا إشكال في فطحيّته ؛ بل ربّما
يظهر من بعض رواياته: أ نّه لم يكن في بعض الأزمان عارفا بامامة مولانا
الصادق عليهالسلام ؛ بل وكذا ، إمامة آبائه عليهمالسلام أيضا.
فإنّه روى نقلاً
قال: «كنت لا أعرف شيئا من هذا الأمر ،
فخرجت حاجّا فاذا
أنا بجماعة من الرافضة ، فقالوا: أقبل إلينا ، فأقبلت إليهم.
فقالوا: ياعمّار
! خذ هذه الدنانير وادفعها إلى أبي عبد اللّه عليهالسلام.
فقلت: أخشى أن
تقطّع عليّ دنانيركم.
فقالوا: خذها
ولاتخش.
فقلت: هاتوها!
وأخذتها بيدى ـ إلى أن ذكر دخوله عليه عليهالسلام ـ قال: فقال:
«يا عمّار! آتنا
بالمائة دينار!»
فقلت في نفسي:
«واللّه ماسبقني رسول ولا كتاب ، فمن أين علم أنّ معي
دنانير؟!».
فقال عليهالسلام: «لايزيد حبّة ولا ينقص ، فوضع الميزان فو اللّه مازادت
ولانقصت».
ثمّ قال: «يا عمّار ! سلّم علينا».
قلت: «السلام
عليكم ورحمة اللّه بركاته».
فقال: «ليس هكذا
ياعمّار!».
فقلت: «السلام
عليك يابن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم !»
فقال: «ليس
هكذا».
فقلت: «السلام
عليك يا وصيّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم !».
قال: «صدقت
ياعمّار!» ثمّ وضع يده على صدري ، وقال: «حان لك أن
تؤمن» فواللّه ماخرجت من عنده حتّى تولّيت له وتبرّأت من عدوّه»[240].
وأمّا ما احتمله
السيّد السند النجفي رحمهاللهمن رجوعه عن الفطحيّة[241] ،
فلايعرف له مأخذ ؛ بل قد اعترف بما ذكرنا نفسه في موضع آخر من رجاله.
قال: والقول الذي
اختاره الشيخ والمحقّق: من كونه فطحيّا ثقة في النقل ،
هو أعدل الأقوال وأشهرها ؛ لثبوت كلّ من الأمرين بنقل الثقات الأثبات ،
وعليه يحمل كلام المفيد والنجاشي ؛ فإنّ فساد مذهبه أمر معلوم لا يخفى على
مثلهما[242]. (انتهى).
قلت: مع أنّ في
دلالة سكوت النجاشي عن التعرّض للمذهب على الإماميّة
محلّ النظر ؛ لما وجدنا من سكوته مع ثبوت فساد مذهب المسكوت عنه ، كما
في عبد اللّه بن بكير[243] ؛ فإنّ الظاهر فطحيّته ، لشهادة الشيخ في
الفهرست[244] والعدّة[245] ، ومحمّد بن مسعود على ماحكى عنه الكشّي[246]
والعلاّمة في الخلاصة[247] ، مع أ نّه سكت عن ذكر مذهبه.
المبحث الثاني
في وثاقته وضعفه
الظاهر هو الأوّل
؛ نظرا إلى صدور توثيقه من جماعة من الأعلام.
فمنهم: النجاشي ،
قال: «عمّار بن موسى الساباطي ، أبو الفضل ، مولى ،
وأخويه: قيس ، وصباح ، رووا عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، وكانوا ثقات
فيالرواية»[248].
وهو مقتضى صريح
كلام شيخنا المفيد ، لعدّه من أصحاب الأصول ، وجملة
الفقهاء ، والرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ،
الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم[249].
ومنهم: شيخ
الطائفة ، فإنّه ذكر في التهذيب: «من أ نّه وإن كان فطحيّا ، لكنّه
ثقة في النقل»[250].
وفي الاستبصار ،
فإنّه قال في باب بيع الذهب والفضّة: «إنّ هذه الأخبار ،
لايعارض [ ما قدّمناه ؛ لأنّ
المتقدّمة منها أكثر ، لأنّا أوردنا طرفا منه هاهنا
وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير ، ولأنّ هذه الأخبار أربعة منها
الأصل[251]] فيها عمّار الساباطي وهو واحد ، وقد ضعّفه جماعة من أهل
النقل ،
وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل عليه ؛ لأنّه كان فطحيّا فاسد المذهب ، غير أ
نّا
لانطعن عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وإن كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لايطعن
عليه»[252].
ومنهم: المحقّق
في المعتبر كما سيأتي كلامه إن شاء اللّه تعالى ؛ بل ربّما
ينصرح من الشيخ في العدّة دعوى إجماع الطائفة على العمل برواياته ، كما
عزا إليه المحقّق في المعتبر[253] ، والعلاّمة البهبهاني في تعليقات المدارك أيضا.
فإنّه ذكر في
أوائل العدّة : «واذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة
والواقفيّة والناووسية وغيرهم ، نظر فيما يروونه ، فإن كان هناك قرينة
تعضده ،خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به.
وإن كان هناك خبر
يخالفه ولايعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا
العمل به إذا كان متحرّزا في روايته موتوقا في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل
الاعتقاد ، ولأجل ماقلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير
وغيره ، وأخبار الواقفيّة مثل سماعة ابن مهران ، وعليّ بن أبي حمزة ، وعثمان
ابن عيسى ، ومن بعد هؤلاء ، بما رواه بنو فضّال ، وبنوسماعة ، والطاطريّون ،
وغيرهم ، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف»[254].
وأمّا ما ذكره
السيّد السند النجفي رحمهاللهمن أنّ شمول العموم له غير معلوم ؛
لأنّه فرع المماثلة في التوثيق ، ولم يظهر من العدّة ذلك[255].
فلا وجه له ؛ لما
عرفت من توثيقه نفس الشيخ في موضعين ، فضلاً عن
غيره ، ولم يثبت وثاقة عبد اللّه بن بكير المذكور في كلامه بأزيد من هذا ؛ بل
لميوثّقة النجاشي رأسا.
نعم ، وثّقه
الشيخ في الفهرست[256] ، وهو ظاهر كلام الكشّي في موضع[257] ،
كما هو الظاهر ممّا ادّعى من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ من
روايته[258].
وربّما استدلّ في
المستدرك على اعتبار رواياته ـ مضافا إلى
ماعرفت من
دعوى الإجماع من الشيخ ـ بما ذكره المحقّق في أسئار المعتبر: «من أنّ
الأصحاب عملوا برواية هؤلاء ، يعني عليّا وعمّارا ، كما عملوا هناك»[259].
ولو قيل: قد
ردّوا رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع.
قلنا: كما ردّوا
رواية الثقة في بعض المواضع ؛ متعلّلين بأ نّه خبر واحد ، وإلاّ
فاعتبر كتب الأصحاب فانّك تراها مملوّة من رواية عليّ وعمّار»[260].
ويضعف بأنّ
الظاهر منه الاستدلال بكلام المحقّق ، لدعوى الإجماع على
كون رواياته علّة تامّة لثبوت الحكم في مواردها ، كما هو معنى الحجيّة.
مع أنّ مقتضى
صريح كلام المحقّق ، أنّ رواياته من باب جزء العلّة ، بمعنى
أ نّه إذا وردت رواية منه ، وعمل الأصحاب بها ، أو انضمّ اليها القرائن ، كانت
حجّة ، وأين هذا من ذاك؟!.
وإن أبيت عنه ،
فاسمع لصدر كلامه هذا ، فإنّه بعد ما حكم بطهارة سؤر
الطيور واستدلّ عليها بروايتي البطائني والساباطي.
قال: «لايقال:
علي بن أبي حمزة واقفيّ وعمّار فطحيّ ، فلايعمل بروايتهما.
قلنا: الوجه الذي
لأجله عمل برواية الثقة ، قبول الأصحاب أو انضمام
القرينة ؛ لأنّه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ؛ إذ لا وثوق بقوله ،
وهذا
المعنى موجود هنا ؛ فإنّ الأصحاب عملوا بروايتهما كما علموا هناك»[261] إلى
آخر كلامه.
وأنت خبير بظهوره
فيما ذكرنا ، ويشهد عليه ردّ روايته في مواضع من
المعتبر في صورة عدم الاقتران ، كما ذكر عندالكلام فيما لو صلّى على
غيرالقبلة ، في تضعيف استدلال الشيخ برواية عمّار: «والجواب بالطعن في
الرواية لضعف سندها ؛ فإنّ عمّارا فطحيّ»[262].
وفيما إذا تمكّن
من غسل الثوب بعدما صلّى فيه لعدم التمكّن ، في تضعيف
ماجرى عليه الشيخ من القول بالاعادة ، استنادا إلى رواية عمّار: «الرواية
ضعيفة السند ؛ لأنّ رجالها فطحيّة»[263].
ومن العجيب:
استشهاده بقوله أيضا: «إنّ عمّارا مشهود له بالثقة في النقل ،
منضمّا إلى قبول الأصحاب لروايته هذه ، ومع القبول لا يقدح اختلاف
العقيدة»[264] ؛ فإنّه صريح فيما ذكرنا من القول بالاعتبار في صورة
الانضمام.
وبالجملة: لم أجد
من أنكر وثاقته ، نعم: أ نّه ربّما يظهر الترديد في المقام
ممّا ذكره العلاّمة في الخلاصة ، فإنّه بعد ما ذكر في ترجمته من كلام الشيخ
ورواية الكشّي ، قال: «والوجه عندي أنّ روايته مرجّحة»[265].
لو قيل: إنّ ما
ذكره لعلّه من جهة فساد مذهبه دون الترديد في وثاقته.
فيندفع: بأ نّه
قد أكثر في الخلاصة من الاعتماد على روايات فاسدي
العقيدة ، كما لا يخفى على المتتبّع ، وهو المصرّح به في كلام بعض الفحول
أيضا ، ولكنّه لا يقاوم ماقدمّناه من تصريح جماعة من الأعلام بوثاقته.
بل قال السيّد
السند النجفي رحمهاللهفي جملة كلام له: «وأمّا عمّار ، فمجمع على
توثيقه ، وفضله ، وفقاهته ، وقبول روايته»[266] (انتهى). وهو جيّد.
وممّا ذكرنا يظهر
ضعف ماصنعه ابن داود رحمهاللهحيث إنّه عنونه في الجزء
الثاني من رجاله ، وقال: «عمّار بن موسى الساباطي ، أبو الفضل ، مولى ،
وأخوه: قيس ، وصباح ، (قر) ، (ق) ، (جخ) ، (كش) ، كان فطحيّا ، (كش) ، قيل:
إنّ أبا الحسن موسى عليهالسلام ، قال:
«استوهبته من ربّي ، فوهبه لي ربّي»[267].
وإن قلت: الظاهر
أنّ الوجه فيه، فساد مذهبه.
قلت: إنّه ينافيه
، تعرّضه لأخويه في الجزء الأوّل ، مع أنّ الظاهر أ نّهما أيضا
من الفطحيّة ، كما صرّح به السيّد السند النجفي[268]. فتأمّل.
وأيضا أنّ ماعزي
إلى الشيخ: من ذكره في أصحاب مولانا الباقر عليهالسلام
غيرمطابق للواقع ؛ لعدم ذكره فيه ، وإنّما المذكور فيه: «عمّار بن أبي
الأحوص»[269].
والظاهر أ نّه
الذي ذكره في أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام أيضا بقوله:
«عمّار
ابن أبي الأحوص ، أبو اليقظان البكري الكوفي اسند عنه»[270].
ولاريب في
المغايرة كما يشهد به أمورٌ مضافا إلى أنّ مقتضى ظاهر كلامه ،
تصريح الشيخ بإخوة قيس ، مع أ نّه في عدم مطابقته للواقع كالسابق ، فضلاً عن
عدم مناسبة تكرار الكشّي ؛ ولكن لك تصحيح الأخوين بالعناية.
وبالجملة: فلاوجه
لما صنعه ؛ بل ربّما يظهر من بعض الروايات: أ نّه كان من
أصحاب الأسرار ، كما روى في الكافي في باب «الكتمان» بإسناده: «عن
سليمان بن خالد ، عن عمّار ، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليهالسلام:
«أخبرت بما أخبرتك به أحدا»
قلت: لا ، إلاّ سليمان بن خالد.
قال: أحسنت ، أما
سمعت قول الشاعر:
فلايَعْدَوَنْ سرّي
وسرُّك ثالثا
ألا كلّ سرّ جاوز الإثنين شاع[271]
والظاهر أ نّه هو
الساباطي ، كما أنّ الظاهر أنّ سليمان هو ابن دهقان ؛ لرواية
كلّ منهما عن الآخر.
وربّما احتمل في
التعليقات: «أن يكون التحسين من باب الطعن
والتوبيخ»[272].
بل استظهره بعض
المتأخّرين: «نظرا إلى أ نّه لولاه ، لما كان في البيت شهادة
أصلاً ولا مناسبة مطلقا».
وفيه: إنّه يمكن
أن تكون الشهادة من باب إرادة المبالغة ، ولا بعد فيه ، مع
أ نّه لا يقدح فيما استظهرناه ؛ فإنّ صدره ظاهر فيما ذكرناه.
ويؤيّده ، ماثبت
من أنّ سليمان من الأجلّة والأعيان ، وناهيك ما ذكره
النجاشي: «من أ نّه كان قارئا، فقيها، وجها ، ومات في حياة مولانا
أبي عبداللّه عليهالسلام فتوجّع لفقده ، ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه»[273].
وكذا ما عن
الإرشاد: عن عدّة من شيوخ أصحاب مولانا أبي عبداللّه عليهالسلام
و خاصّته ، وبطانته ، وثقاته الصالحين ـ رحمهم اللّه تعالى ـ [274].
المبحث الثالث
في اعتبار رواياته وعدمه
فنقول: قد اختلفوا
فيه على أقوال:
القول بالاعتبار:
كما هو الظاهر من
غير واحد من الفقهاء ، على ما ينصرح من التتبّع في
كلماتهم ، كما فيما ذكروا من تطهير البئر بالتراوح ، وكذا وجوب نزح سبعين
دلوا لموت الإنسان ، وكذا وجوب الاجتناب عن الإنائين المشتبهين ، وكذا
بطلان صلاة الإمام إذا كان موقفه أعلى من موقف المأموم ؛ فإنّ المستند في
الأحكام المذكورة ، روايات عمّار ، فيظهر من الإفتاء على طبقها ، القول
باعتبار رواياته.
وكذا يظهر القول
به من جماعة من مواضع اخر ، مثل ماجرى غير واحد من
القدماء والمتأخّرين ، على استحباب تقديم غسل الدبر ؛ استنادا إلى روايته ،
كما وقع من الذكرى[275] والدروس[276] والفوائد الملية[277] والمشارق[278]
والحدائق[279] وكذا ماجرى السيّد الداماد على حرمة مسّ المحدث ما على
الدرهم والدينار ؛ استنادا إلى روايته.
وصرّح بهذاالقول
العلاّمة البهبهاني في غيرموضع من حواشية على
المدارك ، قال في بعضها موردا على صاحب المدارك: إنّ الموثّق حجّة ؛
ولاسيّما موثّقة عمّار ؛ لدعوى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بها.
وهو مقتضى ماصرّح
به السيّد السند النجفي رحمهالله فيما سيجيء إن شاء اللّه
تعالى.
والقول بعدم الاعتبار:
والقائلون به بين
من يظهر منهم أ نّه لفساد مذهبه ، كما هو مقتضى كلام
المحقّق في مواضع من المعتبر.
فمنها: ما ذكره
عندالكلام في غسل الإناء من النجاسات[280] وكذا في
نواقض الوضوء[281] وكذا في ماء الأسئار[282] ، وكذا في استحباب الأذان
والإقامة لمن أذّن بنيّة الانفراد ، ثمّ أراد أن يصلّي جماعة[283].
فإنّه بعد مانقل
في كلّ من هذه المواضع رواية عن عمّار ، ضعّفها باشتمال
السند على الفطحيّة.
وأمّا ما ربّما
يترآى منه من استدلاله بروايته عند الكلام في قراءة
العزائم[284].
فالظاهر أنّ
استدلاله بها من باب الموافقة للأصل ، كما لا يخفى على من
لاحظ كتابه.
نعم ، إنّه ربّما
يظهر ذلك ممّا ذكره عندالكلام في التراوح ، فإنّه قال: «فإن
غلب الماء ، تراوح عليها قوم ، إثنين إثنين يوما ؛ لرواية عمّار بن موسى.
ثمّ ذكر الرواية
مجيبا عن الطعن فيها بضعف السند: «فإنّ رواتها ابن فضّال ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، وكلّهم فطحيّة ؛ بأنّ
المذكورين وإن كانوا بها متّصفين لكنّه مشهود لهم بالثقة ، ولاطعن في روايتهم ،
اذا لم يكن معارض»[285].
لكنّ الظاهر أنّ
الوجه في استدلاله بها تلقّيها الأصحاب بالقبول ، كما جرت
طريقته علىالعمل بالروايات الموثّقة المعتضدة بعمل الأصحاب ، كما يشهد به
ما صرّح في ذيل كلامه هذا ، من أنّ هذه الرواية وإن ضعف سندها ؛ فإنّ
الاعتبار يؤيّدها من وجهين ، أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمّار ؛ لثقته
على أنّ الشيخ ادّعى في العدّة إجماع الإماميّة على العمل بروايته ، ورواية
أمثاله ممّن عدّدهم...»[286].
ومثله ماذكره في
ذيل هذا المبحث بعد ذكر رواية عمّار: «لايقال: هذا السند
فطحيّة ؛ لأنّا نقول: هذا حقّ ، لكنّه من الثقات مع سلامته عن المعارض ،
والرواية معمول عليها بين الأصحاب عملاً ظاهرا ، وقبول الخبر بين
الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجّة»[287].
وهذا هو الظاهر
من العلاّمة في مواضع من المنتهى ، مثل ماذكره في
التراوح[288] ، ونزح السبعين لموت الإنسان[289] ، وماء الأسئار[290]: من تضعيف
روايته بفطحيّة الراوي ؛ ولكنّه استدلّ بروايته مع هذا عند الكلام في النفاس[291].
وقد اختلف كلامه
في المختلف ، فاستدلّ بروايته تارةً ، وضعّفها أخرى.
فمن الأوّل:
ماجرى على طهارة الأرض والحصر والبواري ، إذا أصابها
بول وشبهه من النجاسات المانعة ثمّ جفّفها الشمس ؛ استنادا إلى رواية
عمّار[292].
وكذا ماجرى على
عدم اعتبار تعدّد الغسل فيما لو وقع الإناء في الماء
الراكد الكثير أو الجاري ؛ تعويلاً على روايته[293].
ومن الثاني:
ماجرى على تضعيف ماحكى عن الشيخ ، من الاستدلال على
وجوب غسل الإناء سبع مرّات بموت الجرد ؛ بما رواه عمّار[294].
ويظهر هذا القول:
من السيّد السند في المدارك ؛ فإنّه ضعّف روايته في غير
موضع منه ، بأ نّه فطحيّ كما في التراوح وغيره[295].
وربّما عزي
إليه في الحدائق عندالكلام في وجوب إسماع
المصلّي جواب
السلام ؛ الاستدلال بروايته في وجوب ردّ السلام طاعنا عليه: بأنّ الأخبار
الموثّقة إن كانت معتبرة ، فلا وجه لتضعيفها لسوء مذهب راويها في غير مرّة ،
وإلاّ فلا وجه للاستدلال بها.
قال: «ولكن هذه
قاعدته من استدلاله بها عند الحاجة لها وردّها بضعف
السند عند اختيار خلاف مفادها.
وقد عبّر عن روايته
مستدلاًّ بها ب «الموثّقة» ومعرضا عنها ب «الرواية» وهي
طريقة غير محمودة ؛ إلاّ أن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو إلى
الفساد أقرب من الصلاح ، أوجب لهم اختلال الزمام ، وعدم الوقوف على
قاعدة في المقام»[296].
وطعن بهما أيضا
في البناء على الأكثر ، فيما لو شكّ في عدد الركعات ؛
مستعجبا منه[297].
ولكنّ الظاهر أنّ
الطعن على الطاعن نظرا إلى أ نّه وإن يوهم كلامه في
المقامين المذكورين ، الاستدلال بالخبر وقبوله على وجه الإطلاق ؛ ولكنّ
الظاهر أنّ استدلاله به في كلّ منهما بواسطة موافقها للخبر الصحيح.
وبعبارة أخرى:
أنّ ذكره من باب التأييد واعتضاد الخبر الصحيح ، كما ذكر
في الأوّل: صحيحة محمّد بن مسلم[298] ، وفي الثاني صحيحة عبدالرحمان[299] ،
وعلى هذا جرت طريقته ، ومن هنا أ نّه لم يظهر الاستدلال بروايته في موضع
لم يكن موافقا للخبر الصحيح ، أو الأصل. فأيّ كلام على هذا الكلام.
وأمّا ما ذكره من
اختلاف التعبير في مقامي الاستدلال والاعراض ، فطعن
في غير موقعه ؛ فإنّ التتبّع في الكتاب يشهد بخلافه ؛ فإنّه عبّرعنها كثيرا
بالموثّق فيمقام الإعراض ، كما وقع منه ذلك في شرح قول المحقّق: «فإن
لم يكن له كفن جعل في القبر ، وسترت عورته ، وصلّى عليه بعد ذلك»[300].
وفي شرح قوله:
«ولا ينعقد والإمام أعلى من المأموم»[301].
وفي شرح قوله:
«والموطن الذي يتمّ فيه ، هو كلّ موضع له فيه ملك»[302].
وبين من يظهر منه
أ نّه لتفرّده بالغرائب[303] ، مضافا إلى سوء مذهبه ، أو الوجه
الأوّل خاصّة.
كما يظهر من
العلاّمة في المنتهى عندالكلام في استحباب الابتداء بأيّ
المخرجين ، فحكم بالتسوية ، استنادا إلى أنّ عمّارا لا يوثّق بما ينفرد به[304].
وكذا ما عن
السيّد السند الجزائري في غاية المرام: «من أنّ عمّارا كان من
الفطحيّة لا يعتمد على رواياته ؛ سيّما إذا اختصّ بنقلها وعارضها ما هو أوضح
منها سندا ؛ لتهافتها واختلالها متنا وسندا ، حتّى يضرب به المثل بين أرباب
الحديث ، فيقال: كأ نّه خبر عمّار ؛ للحديث الذي تكثّرت وجوه اختلاله
وتهافته.
قال: سمعت من
أوثق المحدّثين يوما أ نّه قال: سبعون خبرا يرويها عمّار ،
لايقابل فلسا واحدا عندي ، وهذا محمول منه على شدّة المبالغة في عدم
القبول ؛ إلاّ إذا تعاضدت أو توافقت».
وكذا من المحدّث
الكاشاني ، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.
وتحقيق المقام:
إنّه يأتي الكلام
تارةً: في أنّ سوء مذهبه هل يقتضي تضعيف رواياته أم لا؟
وأخرى: في أ نّه
بناءً على الأوّل ، هل ينجبر ضعف رواياته بعمل الأصحاب
أم لا؟
وثالثةً: في أ
نّه هل وقع في أخباره التهافت أم لا؟
ورابعةً: في أ
نّه بناءً على الأوّل ، هل بلغ على حدّ يقتضي عدم اعتبار
أخباره لعدم حصول الاطمينان أم لا؟
فيقع الكلام في
مقامات أربع ، إلاّ أنّ الأولين منها وظيفة علم الأصول ، وقد
فصّلنا الكلام فيهما في كتابنا المسمّى بالمقاصد المهمّة ، فنقتصر في الكلام في
الأخيرين.
فنقول: أمّا
الأوّل ، فالأظهر القول بالوقوع ، كما يكشف عنه التتبّع في
أخباره وهو المنصرح في كلمات جماعة من الأصحاب.
فمنها: ما رواه الشيخ في التهذيب بالإسناد عن عمّار الساباطي ، عن أبي
عبداللّه عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال:
«وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: ينزف
كلّها»[305].
فإنّ نزح جميع
الماء بوقوعها ، مخالف للأخبار وكلمة الأصحاب ، فإنّه
لم يقع في شيء منها الحكم المذكور ، كما لم يظهر من أحد منهم ذلك أيضا ،
لا ايجابا ولا استحبابا.
نعم ، إنّه قد
جرى في المدارك على القول بايجابه في الثالث ، على القول
بنجاسة ماء البئر بالملاقاة ؛ استنادا إلى ما يستفاد ممّا في صحيحة عبد اللّه بن
سنان: من أ نّه إن مات فيها ثور أو نحوه ، أو صبّ فيها خمر ، ينزح الماء كلّه ،
ومضعفا للرواية المذكورة ، بأ نّها ضعيفة السند ، متروكة الظاهر ، متهافة
المتن[306].
ومنها: ما رواه فيه أيضا بإسناده: «عنه ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام:
«رجل شكّ في المغرب ، فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة؟
قال: يسلّم ، ثمّ
يقوم فيضيف اليها ركعة ، ثمّ قال: هذا واللّه ممّا لايقضى
أبدا»[307].
وروى فيه أيضا
بإسناده: عنه قال:
«سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام: «عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟
قال: يتشهّد
وينصرف ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ركعتين كانت
هذه تطوّعا ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة.
قلت: فصلّى
المغرب ، فلم يدر إثنتين صلّى أم ثلاثا؟»[308] الحديث.
فإنّ المشهور بين
الأصحاب ـ كما في البحار[309] والحدائق[310] ؛ بل
اجماعهم ، كما في الرياض[311] ـ : على أنّ من شكّ في عدد الفريضة الثانية
كالصبح ، والثلاثيّة ، كالمغرب ، يجب عليه إعادة الصلاة ، ودلّت عليه أخبار
متكثّرة.
ومن هنا أ نّه
أجاب في الاستبصار بعد ذكر الخبر الأوّل: أ نّه شاذّ ، مخالف
للأخبار كلّها ، وإنّ الطائفة قد أجمعت على ترك العمل به»[312].
وقال العلاّمة
المجلسي في البحار ، بعد ذكر جملة كلام: «وبالجملة ، إنّه
يشكل التعويل على هذا الخبر الذي رواه عمّار ، الذي قلّ أن يكون خبر من
أخباره خاليا عن تشويش واضطراب في اللفظ أو المعنى ، وترك الأخبار
الكثيرة الصحيحة الدالّة على البطلان ، وإلاّ لكان يمكن القول بالتخيير»[313].
وقال في الوافي:
«ولو كان الراوي غير عمّار ، لحكمنا بذلك ، إلاّ أنّ عمّارا
ممّن لا يوثّق بأخباره»[314].
نعم ؛ إنّه قد
حكى في المختلف[315] والذكرى[316] نقلاً عن الصدوق في المقنع ،
أ نّه قال:
«اذا شككت في
المغرب ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في أربع ، وقد أحرزت
الثنتين في نفسك وأنت في شكّ من الثلاث والأربع ، فأضف اليها ركعة أخرى ،
ولاتعتدّ بالشكّ. فإن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فسلّم وصلّ ركعتين بأربع
سجدات»[317].
قال في الذكرى
بعد نقل ذلك: «وهو قول نادر»[318] (انتهى).
ولا يخفى أنّ في
دلالة عبارة المقنع على ما نسبا إليه محلّ
الإشكال ؛ بل
الظاهر خلافه ، حيث إنّه في سابق الكلام المذكور:
«واذا شككت في
الفجر فأعِد! واذا شككت في المغرب فأعِد ، وروي: إذا
شككت في المغرب» فساق الكلام المذكور. ومن المعلوم أنّ ظاهر السياق هو
القول المشهور.
ومنها: ما رواه الشيخ فيه أيضا بإسناده: عنه ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام:
«من السهو ما يجب فيه سجدة السهو ، فقال: إذا أردت أن تقعد
فقمت ، أو
أردت أن تقوم فقعدت ، أوأردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ،
عليك سجدتا السهو ، وليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.
وعن الرجل إذا
أراد أن يقعد فقام ، ثمّ ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث
شيئا؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء ـ إلى أن قال: ـ وعن
الرجل يسهو في صلاته فلايذكر ذلك حتّى يصلي الفجر قال: لا يسجد سجدتي
السهو حتّى يطلع الشمس ويذهب شعاعها»[319].
ففي الخبر
المذكور وجوه من التهافت والاضطراب:
الأوّل: ما يظهر من صدره من وجوب السجدة للقيام في موضع القعود
وبالعكس ، فإنّه مناقض لصريح الفقرة الثانية ، إن أراد بها ظاهرها.
مضافا إلى ما في
التفصيل حينئذ من المباينة الظاهرة.
وإن أراد بها ما
يوافق التفصيل ، فخلاف السياق.
فقد أجاد بعض
مشايخ المحقّقين فيما حكي عنه: من ردّه بالمناقضة.
وأمّا ما عن
العلاّمة في المنتهى من دفعها: «بأ نّه لما استفيد من السؤال الأوّل
أنّ سجود السهو ، انّما هو بالإتيان بالقيام في موضع القعود وبالعكس ، سئل
ثانيا عن أ نّه لو ذكر قبل أن يأتي بشيء من القيام بالكليّة أو يفعل شيئا مطلقا؟
أجاب عليهالسلام: بأ نّه لا سجود سهو هنا ، إلاّ أن يتكلّم ، وهو معنى صحيح
لامنافاة فيه ؛ للحكم الأوّل»[320].
كماترى ؛ لظهور
قوله: «فقام» في تحقّق القيام ؛ بل نقول: إنّه تهافت آخر ؛
فإنّ قوله «فقام» ظاهر في التحقّق بخلاف قوله «ثمّ ذكر من قبل» ؛ لظهوره في
عدمه.
الثاني: قوله أنه قال: وليس في شيء ممّا يتم به الصلاة سهو ، فإنّه لا يظهر له
وجه لم يقع مثله في غيره ، وقال في الوافي: لعلّ المراد: أن لا سجدتي سهو
فيما يتدارك به السهو. مثل أن يسهى عن سجدة فسجد أو عن تشهّد فتشهّد[321].
وفيه مضافا إلى
ما فيه من الخفاء ؛ أنّ المشهور بين الفقهاء في الموضعين
المذكورين وجوب السجدة.
بل قال في
الحدائق: «قد تكاثر الأخبار بوجوب سجدة السهو في الموضع
الثاني ، قال: وهو الذي صرّح أكثر الأصحاب ؛ بل نقل بعض شرّاح الشرايع أ نّه
لا خلاف فيه بين الأصحاب»[322].
ويشبهه ما رواه
الشيخ بإسناده: عن عمّار ، أ نّه قال: ، سألت أباعبد اللّه عليهالسلام:
«عن رجل ينسي الركوع أو سجدة ، هل عليه سجدتا السهو؟
قال: لا ، قد
أتمّ الصلاة»[323].
وما استظهره في
الوسائل: من أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما
نسيه بقرينة قوله «قد أتمّ الصلاة»[324] ، كما ترى.
الثالث: قوله: «عن الرجل يسهو في صلاته فلايذكر ذلك حتّى يصلّي
الفجر...»[325].
فإنّ تحديد
الزمان على الوجه المذكور مخالف لاطلاق قوله عليهالسلام «من أ نّه
ليسجدهما متى ماذكر» مضافا إلى أ نّه ممّا لم يذهب إليه أحد من الأصحاب
فيما أعلم ، ولادليل عليه أيضا غيره ، كما قال في الحدائق.
والظاهر أ نّه لا
قائل بين الأصحاب ، على أنّ قوله: «يسهو في صلاته
فلايذكر ذلك حتّى يصلّي الفجر» لا يخفى مافيه.
وفسّره في
الوافي: بدخول وقت كراهة الصلاة ، وفيه مافيه.
ومنها: ما رواه الصدوق: عنه عن مولانا الصادق عليهالسلام قال:
«سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تسبيح وتكبير؟
فقال: لا! إنّهما
سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام ، كبّر إذا سجد ،
واذا رفع رأسه ليُعلم من خلفه أ نّه قد سهى ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا
فيهما تشهّد بعد السجدتين»[326].
فإنّ فيه أيضا
وجوها من التهافت.
الأوّل: مايظهر منه من عدم وجوب الذكر فيهما مع أنّ المنصور كما هو
المشهور ، القول بالوجوب ، كما يدلّ عليه صحيحة الحلبي المرويّة في الكافي
والتهذيب:
«قال: تقول في
سجدتي السهو: بسم اللّه وباللّه ، وصلّى اللّه على محمّد وآل
محمّد.
قال الحلبي:
وسمعته مرّة أخرى يقول فيهما: بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك
أيّهاالنبي ورحمة اللّه وبركاته»[327].
واعتراض المحقّق
عليها تارةً: بمنافاتها للمذهب من حيث تضمّنها وقوع
السهو من الإمام عليهالسلام.
وأخرى: باحتمال
أن يكون ماقاله على وجه الجواز لا اللزوم.
مدفوع ، أولهما:
باحتمال أن يكون المراد «وسمعته مرّة أخرى يقول: تقول
فيهما...» بل هوالظاهر كما لا يخفى على المتأمّل في السياق ، فلا حاجة لما
ذكره في الوافي من نفي البأس عن نسبة السهو إلى الإمام عليهالسلام.
وثانيهما:
بظهورها في اللزوم ، كما هو ظاهر.
فقد بان ضعف ما
في المنتهى[328] والمدارك[329] والذخيرة[330] من القول بعدم
الوجوب.
الثاني: مايظهر منه من وجوب التكبير ، ولا قائل به في الأصحاب ، نعم إنّ
المحكيّ عن المشهور: القول باستحبابه.
وهو ضعيف أيضا
حيث أنّ مقتضى العمل به ، القول باستحبابه لخصوص
الإمام عليهالسلام ، مع أنّ في المحكيّ عنهم ، القول باطلاق الاستحباب.
الثالث: مايظهر منه من عدم وجوب التشهّد فيهما ، مع أنّ المشهور
المنصور ، القول بالوجوب ؛ بل عن الفاضلين في المعتبر[331] والمنتهى[332]: أ نّه
قول علمائنا أجمع.
ويدلّ عليه ما في
صحيحة الحلبي: «واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة
تتشهّد فيها تشهّدا خفيفا»[333]. ومثله ما في بعض الروايات[334].
فلا وجه لما عن
العلاّمة في المختلف: من استقراب القول بالاستحباب ؛
استدلالاً باصالة البراءة ، والرواية المذكورة[335].
وما عن المدارك:
من التأييد بانتفاء الأمر بالتسليم في الصحيحة ، والأمر
بالتشهّد في صحيحة ابن سنان[336] ، مع ورودهما في مقام البيان[337].
وأضعف منه
متابعته في الذخيرة[338] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
المتهافتة المرويّة عنه ، وقد جمعنا كثيرا منها في سابق الأزمان.
وربّما استشهد
المحقّق القمي ، في القوانين[339] لما ذكرنا بعد ماذكر من أنّ
عمّار الساباطي ، مع كثرة رواياته وشهرتها ، لا يخفى على المطّلع برواياته ،
مافيها من الاضطراب والتهافت الكاشفين عن سوء فهمه وقلّة حفظه ؛ بما رواه
في الكافي بإسناده: «عن محمّد بن مسلم ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام:
إنّ عمّارا الساباطي يروي عنك رواية ، فقال: ماهي؟
قلت: إنّ السنّة
فريضة.
قال: أين يذهب؟
ليس هكذا حدّثته! إنّما قلت له: من صلّى فأقبل على
صلاته ، ولم يحدّث فيها ، أو لم يسه فيها ، أقبل اللّه عليه ما أقبل عليها ،
فربّما
رفع نصفها ، أو ثلثها ، أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ، ليكمل بها ماذهب من
المكتوبة»[340].
أقول: إنّه يمكن
أن يكون ماحكاه عمّار ، هو الذي سمعه عن الإمام عليهالسلام ،
والمراد من قوله عليهالسلام: «وأين يذهب؟ ليس هكذا حدّثنا»: إنّه ليس المراد من
قولي ما يفهم من ظاهره ؛ بل المراد ... إلى آخره.
ووقع نظيره في
الأخبار كثيرا ، وبه يدفع الاستبعاد.
فمنها: ما في الكافي بإسناده عن الثمالي قال: قال لي أبو عبد اللّه عليهالسلام:
«ايّاك والرياسة! وايّاك أن تطأ أعقاب الرجال!».
قلت: «جعلت فداك ، أمّا الرياسة فقد عرفتها ، وأمّا أن أطأ
أعقاب الرجال
فما ثلثا في يدي ؛ إلاّ ممّا وطئت أعقاب الرجال؟»[341].
فقال: «ليس حيث تذهب ، ايّاك أن تنصب رجلاً دون الحجّة ،
فتصدّقه في
كلّ ما قال»[342].
وما رواه فيه
أيضا: عن أحدهما عليهماالسلام قال:
«لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من
الكبر».
قال: «فاسترجعت».
فقال: «ما لك
تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك».
فقال: «ليس حيث
تذهب ، إنّما أعني الجحود وإنّما هو الجحود»[343].
وما رواه فيه
أيضا عن أبي عبد اللّه عليهالسلام إنّ رجلاً قال له:
إنّ من قبلنا يروون
إنّ اللّه يبغض بيتاللحم؟ فقال:
«صدقوا وليس حيث
ذهبوا ، إنّ اللّه يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم
الناس»[344].
وما رواه في
التهذيب بإسناده: عن عمّار الساباطي ، قال:
«كنّا جلوسا عند أبي عبد اللّه عليهالسلام بمنى ، فقال له رجل: ما تقول في
النوافل؟»
فقال: «فريضة».
قال: «فزعنا وفزع
الرجل!!»
فقال أبو عبد
اللّه عليهالسلام: «إنّما أعني صلاة
الليل على رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم من
اللّه عزّ وجلّ ، يقول:
«وِمِنَ اللَّيلِ
فَتَهَّجَدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ[345]»[346].ونظائرها كثيرة.
وإن قلت: إنّه قد
وقع نظائر هذه المخالفات ؛ للاجماع والمناقضات بحسب
الظواهر في غيرمورد ، ويشبه أن يكون من أظهرها ما رواه الشيخ في التهذيب
عن عليّ بن مهزيار ، في الصحيح ، قال:
«كتب إليه أبو جعفر عليهالسلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة،
قال:
«الذي أوجبت في
سنتي هذه ـ وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من
المعاني ، أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار ، وسأفسّر لك بعضه إن شاء
اللّه تعالى ، إنّ موالي أسئل اللّه صلاحهم ، أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ،
فعلمت ذلك فأحببت أن اطهّرهم وازكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر
الخمس ، قال اللّه تعالى:
«خُذْ مِنْ
اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِها ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ،
اِنَّ صَلاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ، وَاللّهُ سَميعٌ عَليمٌ»[347] ـ إلى أن قال : ـ ولم
أوجب ذلك عليهم في كلّ
عام ، ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها اللّه تعالى عليهم ، وإنّما أوجب
عليهم الخمس في سنتي هذه ، في الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول ،
ولم أوجب ذلك عليهم في آنية ، ولا متاع ، ولا دوابّ ، ولا خدم ولا ربح ربحه
في تجارة ، ولا ضيعة ؛ إلاّ ضيعة سأفسّر لك أمرها ؛ تخفيفا منّي عن موالي ،
رضا منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ، ولما ينويهم في ذاتهم.
فأمّا الغنائم
والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال اللّه تعالى:
«وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذي الْقُرْبى...»[348].
فالغنائم والفوائد ـ يرحمك اللّه ـ فهي الغنيمة يغنمها
المرء ، والفائدة
يفيدها ، والجائزة من الإنسان للانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا
يحتسب من غير أب ولا ابن ونحوها ، فمن كان عنده من ذلك فليتوصّل إلى
وكيلي ، ومن كان نائبا فليتعمل لإيصاله.
فأمّا الذي أوجب
من الضياع والغلات في كلّ عام ، فهو نصف السدس ،
فمن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه
نصف سدس ولاغيرذلك»[349] (انتهى ملخّصا).
ففيه وجوه من
الإشكال ، كما نبّه عليها في المنتقى.
الأوّل: إنّ المعهود المعروف من أحوال الأئمّة عليهمالسلام أ نّهم خزنة العلم وحفظة
الشرع ، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول واطّلعهم عليه ، وأ نّهم لا يغيّرون
الأحكام بعد انقطاع الوحي ، وانسداد باب النسخ ، فكيف يستقيم قوله في هذا
الحديث: «أوجبت في سنتي هذه ، ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام» إلى غير
ذلك من العبارات الدالّة على أ نّه عليهالسلام يحكم في هذا
الحقّ بماشاء واختار.
والثاني: إنّ قوله: «ولا أوجب عليهم الاّ
الزكاة التي فرضها اللّه عليهم»
ينافيه قوله بعد ذلك: «فأمّا الغنائم
والفوائد ، يرحمك اللّه فهي واجبة عليهم في
كلّ عام».
والثالث: إنّ
قوله: «وإنّما أوجب عليهم الخمس في سنتي
هذه ، من الذهب
والفضّة التي قدحال عليهما الحول» خلاف المعهود ، إذ الحول يعتبر في
وجوب الزكاة في الذهب والفضّة لا الخمس.
وكذا قوله: «ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا
خدم ولا دوابّ»
فإنّ تعلق الخمس بهذه الأشياء غيرمعروف.
والرابع: إنّ الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر ، بعد ما علم
من وجوب الخمس في الضياع التي تحصل بها المؤنة.
قلت: مضافا إلى أ نّه قدتعرّض فيه لدفع الاشكالات أيضا ، ويظهر من
بعض ، الارتضاء به ، أ نّه على تقدير التسليم لا يقدح فيما نحن بصدده ؛ فإنّ
الغرض تحقيق وقوع كثرة الاختلال ، وعدمها في خصوص أخبار عمّار ، وأين
هذا من دعوى وقوع كثرة الاختلال في مطلق الأخبار! ومنه الافتراق بين
الشبهة المحصورة وغيرها.
وقد ظهر ممّا
ذكرنا ، أ نّه قد أجاد في الحدائق في الرّد على صاحب الوسائل
فيما مال إلى اختصاص المنع من قضاء الصلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، بالنهار
بالسفر ؛ عملاً بما يقتضيه خبر عمّار: «بأ نّه لوكان الراوي غير عمّار لحصل منه
الاستغراب ، ولكنّه من عمّار المتكرّر منه نقل الغرائب غيرغريب»[350].
ولا تتوهّمنّ
ممّا ذكرنا عدم اعتبار أخباره رأسا ؛ فإنّ له أيضا روايات
معتبرة موافقة للأخبار والقواعد والأصول ، وعمل بها الأعاظم والفحول ،
ونحن نذكر منها يسيرا من الكثير.
فمنها: ما رواه في التهذيب بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن مولانا أبي
عبداللّه عليهالسلام قال:
«سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف
يصنع؟»
قال: «إن كان خرج
نظيفا من العذرة ، فليس عليه شيء ولم ينقض وضوؤه.
وإن خرج متلطّخا
بالعذرة ، فعليه أن يعيد الوضوء. وإن كان في صلاته قطع
الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة»[351].
فإنّ عدم النقض ،
مع عدم التلطّخ ممّا يدلّ عليه الأخبار ، عموما وخصوصا.
ومثله ثبوت النقض
معه في عمل الأصحاب ، وحمل الشيخ عليه بعد
استدلاله به ، ما ورد من إطلاق وجوب الوضوء في خروجه مطلقا[352] ، وتبعه
المحقّق في المعتبر ، قال: «وهذه وإن كان سندها فطحيّة ؛ إلاّ أ نّها منبهة على
الاحتمال المذكور ، ولأنّ الأصل بقاؤ الطهارة»[353].
ومنها: ما رواه فيه أيضا بإسناده عنه ، عن مولانا الصادق عليهالسلام قال:
«سألته عن المرأة
يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل؟»
قال: «إن شاءت أن
تغتسل غسلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فاذا
طهرت اغتسلت غسلاً واحدا للحيض والجنابة»[354].
فإنّ تداخل
الغسلين ممّا اتّفق عليه الأصحاب ، ودلّ عليه غيره من
الأخبار ، وقد فصّلنا المقال على وجه لا مزيد عليه في كتابنا في الفقه.
ومنها: ما رواه فيه أيضا بإسناده عنه ، عن مولانا الصادق عليهالسلام:
«في رجل صلّى على
غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة ، قبل أن يفرغ من
صلاته؟»
قال: «إن كان
متوجّها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحوّل وجهه إلى القبلة
حين يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة ، فليقطع ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ،
ثمّ يفتح الصلاة»[355].
فإنّ ما يستفاد
منه ، من عدم إضرار الانحراف في الصورة الأولى ، وإضراره
في الصورة الثانية ، ممّا اتّفقت عليه الكلمة ، وأجمعت عليه الطائفة ، كما صرّح
به في المدارك[356].
وعن شيخنا
البهائي: «أ نّه لا يحضرني أنّ أحدا من الأصحاب خالف في
الحكمين»[357].
ومنها: ما رواه فيه بإسناده عنه كذلك:
«في الرجل ينسي
سجدةً ، فذكرها بعد ماقام وركع؟»
قال: «يمضي في
صلاته ، ولايسجد حتّى يسلّم ، فإن سلّم سجد مثل
مافاته».
قلت: «فإن لم
يذكر إلاّ بعد ذلك؟»
قال: «يقضي
مافاته إذا ذكره»[358].
فإنّ وجوب قضاء
السجدة المنسيّة ، ممّا دلّت عليه الأخبار من الصحاح
وغيرها وتلقّاها الفحول بالقبول.
ومنها: ما رواه فيه عنه كذلك أيضا:
«في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة، فيشكّ في الركوع
ولايدري أركع
أم لا ، ويشكّ في السجود فلايدري سجد أم لا؟
قال: لا يسجد ولا
يركع يمضي في صلاته حتّى يستيقن يقينا»[359].
فإنّ المصرّح به
في كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف ، كما في
الحدائق[360] وبلاخلاف أجده كما في الرياض[361] أ نّه لا حكم للشكّ مع الكثرة ،
ودلّ عليه أيضا غيره من الأخبار.
هذا ، ولايخفى
أنّ فيه تلويحا أيضا على بعض المرام ، أعني قلّة ضبط
عمّار ؛ نظرا إلى ظهور كون السؤال لنفسه.
ونقتصر في هذا
المضمار بهذا المقدار.
وأمّا المقام الثاني:[362]
ففيه قولان:
القول بعدم بلوغ
اضطراب أخباره إلى الحدّ المذكور ، كما هو مقتضى كلام
السيّد السند النجفي رحمهالله؛ بل مقتضى صريح كلامه: عدم وقوع المخلّ بالمعنى
منه رأسا.
قال: «ولاينافي
التوثيق وقوع الخلل في ألفاظ حديثه أحيانا ؛ فإنّ منشأه
النقل بالمعنى ، وقد ثبت جوازه ، والغالب عدم تغيير المعنى بما يقع له من
الخلل ، فلايخرج حديثه عن الحجيّة نظرا إلى اشتراط الضبط»[363].
وهو الظاهر من
غير واحد من الفقهاء في تمسّكهم برواياته.
والقول ببلوغ
الاضطراب اليه ، كما هو مقتضى صريح كلام جماعة ممّن
تقدّم من الأعلام كالعلاّمة على الإطلاق ، والمجلسي ، وغيرهما.
والذي أراه في
المقام ، هو التوقّف في المرام ؛ نظرا إلى أ نّه كما وقع منه نقل
الأخبار على وجه الصحّة والاستقامة ، كذا وقع منه النقل على وجه التهافت
والاضطراب ، وإن كان ترجيح الثاني لعلّه لا يخلو عن قوّة ، كما ينكشف بالتتبّع
في أخباره.
ويؤيّده التصريح
به من مثل غوّاص بحارالأنوار وغيره من سوابقي
المضمار.
وأمّا ما ذكره
السيّد السند المشار اليه ، ففيه:
أوّلاً: إنّ ما يظهر منه من ندرة وقوع الخلل ، ليس على ما ينبغي ، كما يظهر
ممّا قدمناه ، ويشهد عليه موافقة ثلّة من الأجلّة.
وثانيا: إنّ ماذكره من أنّ ماوقع في أخباره من الخلل ، من باب النقل
بالمعنى.
ويقتضيه أيضا
ماذكره العلاّمة التقي المجلسي: «من أنّ الذي يظهر من
أخبار عمّار ، أ نّه كان ينقل بالمعنى مجتهدا في معناه ، وكلّ ما في خبره فمن
فهمه الناقص»[364]، ليس بالوجه ؛ فإنّ الظاهر أنّ المنشأ سوء ضبطه ، وكثرة
سهوه ، كما لا يخفى على المتتبّع المتأمّل.
نعم ، إنّ الظاهر
أنّ ماذكره هو المنشأ في البعض. هذا ، ولكنّ الظاهر أ نّه
لا اشكال في اعتبار رواياته في مقام الترجيح ، بمعنى إذا تعارض خبران
ولم يترجّح أحدهما على الآخر بوجه إلاّ أنّ أحدهما كان موافقا مع روايته ،
فهو يرجّح على الآخر ؛ لكفاية مطلق الظنّ. والظنّ المطلق في مقام الترجيح ،
كما أ نّه يقوي اعتبار رواياته في صورة التعدّد ، وأولى منه ما لو اعتضد مع ذلك
برواية غيره ؛ فإنّه يقوي الظنّ بالاصابة حينئذ ؛ فإنّ من البعيد توافق كلّ منهما
على السهو في النقل ، والخطأ في الفهم ، كما هو ظاهر.
وممّا ذكرنا يظهر
ضعف ما ذكره صاحب الجواهر عندالكلام في العصير
الزبيبي ، حيث إنّه قدح في روايته بما قيل من أ نّه متفرّد برواية الغرائب[365] ، مع
أنّ روايته في المقام مع تعدّده معتضد بغيره.
بقي أ نّه قد
اختلف كلمة القوم في كنيته.
فهم بين أ نّها
«أبو الفضل» كما هو مقتضى كلام النجاشي[366] وابن داود[367]
وهو الظاهر من السيّد السند النجفي رحمهالله[368].
وأ نّها «أبو
اليقظان» كما هو مقتضى كلام الشيخ في الرجال[369].
وأ نّها «أبو
يعقوب» كما هو الظاهر من كلام المحقّق الإسترابادي[370] على ما
هو الحال في النسخة الموجودة.
واختلف كلام
الناقد التفرشي[371] والعلاّمة
البهبهاني[372] حيث أ نّهما ذكرا
تارةً: فيالمكنّين ب «أبي الفضل» وأخرى: في المكنّين ب «أبي اليقظان». وربّما
يظهر الترديد من الأوّل في الثاني في الترجمة ، وهو كما ترى ؛ ولكنّ الأمر فيه
هيّن ، واحتمال التعدّد قائم.
ثمّ إنّ أبا
اليقظان كنيته لجماعة وهم: نوح بن الحكم ، وعمّار بن ياسر ، وأبي
الأحوص ، كما صرّح به الناقد[373] وغيره[374].
وربّما يظهر من
ابن داود خلافه في الأوّل ، فإنّه ذكر على ما في النسختين
الموجودتين من كتابه: «نوح بن الحكم بن اليقظان الهمداني ـ إلى أن قال: ـ ق
كوفيّ، ثقة»[375].
ولكنّ الظاهر أ
نّه اشتباه منه ، والصحيح «أبو اليقطان » كما هو المذكور في
رجال الشيخ في أصحاب الصادق عليهالسلام[376] ، كما أنّ التوثيق غير موجود في
النسخة الموجودة من الرجال.
تنبيهات
]المراد من الساباطي[
الأوّل: إنّه ذكر العلاّمة في الفائدة الأولى من الفوائد المرسومة في ختام
الخلاصة:
«الساباطي اسمه
عمرو بن سعيد»[377].
وذكر التفرشي في
النقد في باب النسب: «الساباطي اسمه عمرو بن سعيد
المدائني ، و قد يطلق على عمّار بن موسى»[378].
وقال بعض
المتأخّرين بعد ذكرهما: ويطلق أيضا على أخويه: قيس وصباح
وابنه إسحاق[379].
أقول: ويرد على الكلّ كلام.
أمّا الأوّل:
فلعدم إطلاق الساباطي على عمرو 1
رو، 2 المذكور فيما وقفت عليه من
كلمات علماء الرجال ، ولو سلّمناه فلاريب في أنّ الاقتصار عليه في غير
موقعه ؛ لكثرة إطلاق الساباطي على عمّار.
وأمّا الثاني :
ففيه مضافا إلى ما تقدّم أنّ مايظهر منه من قلّة إطلاقه على
عمّار ، بالاضافة إلى عمرو ، غير سديد.
وممّا ذكرنا ظهر
ضعف ما صنعه المحقّق الأنصاري في رجاله[380] حيث
اقتفى أثر النقد.
وأمّا الثالث:
ففيه أوّلاً: مع ماتقدّم أنّ إطلاق الساباطي على الأخوين محلّ
المنع ؛ لأنّ المستند ما ذكره النجاشي والعلاّمة وغيرهما: «من أنّ قيس: أخو
عمّار الساباطي ، وما ذكره العلاّمة أيضا من أنّ صباح: أخو عمّار الساباطي
ودلالتهما على المدّعى كما ترى.
وثانيا: أنّ ما
ذكره من إطلاقه على ابنه ، مبنيّ على ماجرى من تعدّد إسحاق
ابن عمّار ، أعني الساباطي والصيرفي ، والحقّ هو الاتّحاد ، وأنّ المتّحد هو
الصيرفي دون الساباطي الفطحيّ 1
ساباطي الفطحيّ، 2 ، كما ربّما توهّم وفاقا لغير واحد من الفحول ،
كما سيجيء إن شاء اللّه.
مع أ نّه بناءً
على التعدّد يتأتّى الممانعة من الإطلاق أيضا ؛ لضعف دلالة
المستند ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
نعم ، إنّه كان
المناسب: ذكر حديد ، وعليّ بن حديد ، ومحمّد بن مرازم بن
حكيم ، ومحمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عمر و أبي الحسن ؛ فإنّ التتبّع في كتب
القوم وأسانيد الأخبار يكشف عن الإطلاق.
أمّا الأوّل:
فلما يظهر من كتاب الغيبة للشيخ ، فإنّه قال: «حدّثنا عمرو بن
منهال القمّاط ، عن حديد الساباطي»[381].
وأمّا الثانيان:
فلما يظهر من النجاشي في الترجمة[382] ، بناءً على ظهور تعلّق
القيودات مطلقا إلى المذكور بالإصالة.
هذا ، وذكر الشيخ
في أصحاب الصادق عليهالسلام: «محمّد بن حكيم الساباطي ،
وله إخوة: محمّد ، ومُرازم ، وحديد ، بنو حكيم»[383].
ومقتضاه: إطلاقه
على المذكور بالأصالة بناءً على ماذكر كما أ نّه ربّما
يقتضي المغايرة لكلام النجاشي الذي يظهر منه إطلاقه على محمّد بن مرازم ،
فتأمّل.
وأمّا الثالث:
فلما يظهر من الفقيه في باب «الموصى له يموت قبل
الموصي»[384].
وأمّا الأخير:
فلما يظهر من الكافي في باب «الرجل يوصي إلى آخر
ولا يقبل وصيّته»[385].
وكذا من التهذيب
في باب «بيع الواحد بالإثنين»[386].
الثاني : إنّه روى في التهذيب في باب «تطهير الثياب والبدن من
النجاسات» رواية بإسناده عن عمّار الساباطي ، ثمّ قال: «وبهذا الإسناد عن
إسحاق بن عمّار»[387].
وروى قبلهما
رواية عن إسحاق بن عمّار.
وقد وقع الإشكال
في أنّ المشار اليه ، هو السند السابق حتّى يكون الراوي
في كلّ منهما إسحاق ، أو السند المتّصل.
وقد تردّد في
المقام صاحب المشارق في بحث الجبائر[388] ، وعن الإشارة
إسناده إلى إسحاق[389].
والتحقيق إسناده
إلى عمّار ؛ للقرب ، وروايته الخبر في الاستبصار مسندا
إلى عمّار[390] وكون الراوي في السند المتّصل مصدّق بن صدقة ، وهو كثير
الرواية عن عمّار ، فيتعيّن وقوع الزيادة في السند ، ونظائره في التهذيب
غير عزيز[391].
الثالث: إنّه روى الصفّار في البصائر في باب «أنّ الأئمّة يتكلّمون بالألسن
كلّها»: «بالإسناد عن عمّار الساباطي ، قال: قال أبو عبداللّه عليهالسلام: «يا عمّار
أبو مسلم فطلّله وكسا وكسحه فسطورا. قلت: جعلت فداك ، ما رأيت نبطيّا
أفصح منك ، فقال: يا عمّار ، وبكلّ لسان»[392].
الرابع: إنّه قد تكثّر في أسانيد الأخبار رواية إسحاق بن عمّار ، وقد اختلف
في أ نّه ابن عمّار الساباطي ، أو الصيرفي ، متّحدا أو متعدّدا ، ولمّا كان من
المهام أعجبني ذكره في المقام على حسب ما يقتضيه الحال من الإجمال.
فنقول: إنّه قد
اختلفوا فيه على أقوال:
القول: بأ نّه ابن عمّار الساباطي ، والقائلون به بين: جازم بفطحيّته كما هو
مقتضى صريح الفهرست[393] وابن طاوس في التحرير[394] والخلاصة[395] ،
ويقتضيه كلام الروضة في مواضع.
منها: ما ذكره في
دية سلس البول ، قال: «لكن في الطريق إسحاق وهو
فطحيّ»[396] بل قال جدّنا السيّد العلاّمة: إنّ عادته المستمرّة جعل
الحديث
باعتبار إسحاق بن عمّار موثّقا[397].
ومتردّد فيه كما
هو مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق.
منها: ما ذكره في
الشرايع ، في ميراث المفقود: «وفي إسحاق، قول»[398].
وهو مقتضى ما
صنعه ابن فهد في المسألة المذكورة ، فصنع كالصنيعة
المسطورة[399].
ومضطرب فيه ،
فجازم بالوحدة والفطحيّة تارةً ، وبها بالاماميّة أخرى ،
ومتردّد ثالثةً ، كما ينصرح من كلمات المقدّس[400].
والقول: باشتراكه بينه وبين إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي.
فهم بين من جرى
على اشتراكه بينهما في الشخص والحديث ، كما هو
مقتضى كلام شيخنا البهائي ، قال في بداية المشرق: وقديكون الرجل متعدّدا
فيظنّ أ نّه واحد ، كما اتّفق للعلاّمة ـ طاب ثراه ـ في إسحاق بن عمّار ؛ فإنّه
مشترك بين إثنين: أحدهما من أصحابنا ، والآخر فطحيّ[401].
والمحقّق
الإسترابادي في حاشية الوسيط ، قال: الظاهر من التتّبع ، أنّ
إسحاق بن عمّار إثنان: ابن عمّار بن حيّان ، وهو المذكور في النجاشي ، وابن
عمّار الساباطي وهو المذكور في الفهرست ، وأنّ الثاني فطحيّ دون الأوّل[402].
والفاضل النظام ،
فإنّه عنون الصيرفي في القسم الاؤ ، والساباطي
في الثاني ، كما أ نّه بعد عنوان الصيرفي ، حكى عن شيخنا البهائي أ نّه قال:
وايّاك أن تظنّ أ نّه الساباطي كما ظنّه غيرك[403].
وهو خيرة جماعة
كالعلاّمة البهبهاني[404] وشارح المشيخة[405] والمحدّث
البحراني[406] وصاحب الوافي 1
حب الوافي، 2[407] والذخيرة[408] والرياض[409].
وبين من جرى على
اشتراكه بينهما في الشخص فقط ، كما عليه الفاضل
العناية[410] وتبعه الفاضل الخاجوئي[411] وبعض آخر.
والقول بأ نّه
إسحاق بن عمّار الصيرفي الإماميّ كما هو الظاهر من
النجاشي[412] وبه صرّح السيّد السند النجفي[413] وجدّنا السيّد العلاّمة والوالد
المحقّق رحمهالله ، وعليه استقرّ رأي جدّنا العلاّمة ، وهذا هو الأقرب.
وللقول الأوّل
وجوه:
الأوّل: اشتهار عمّار الساباطي في الرواة ، وكثرة روايته في الأخبار ،
وانصراف الإطلاق إليه فيهما ، وهذا الوجه
يشبه أن يكون مستند الشيخ في
الفهرست ؛ فإنّه جرى على الوحدة ، وعنون بقوله: «إسحاق بن عمّار الساباطي
له أصل ، وكان فطحيّا ، إلاّ أ نّه ثقة وأصله معتمد عليه»[414].
ويضعف بما سيأتي
إن شاء اللّه تعالى من الأدلّة الدالّة على التعدّد بحيث
لايبقى بعد ملاحظتها مسرح لهذه الدعوى.
وربّما ذكر جدّنا
السيّد العلاّمة أنّ المستند مارواه في التهذيب عن محمّد بن
سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال: سمعت أباعبداللّه عليهالسلام يقول:
«كان موسى بن عمران إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه
الأيمن بالأرض
وخدّه الأيسر بالأرض ، قال إسحاق: رأيت من آبائي من يصنع ذلك ، قال
محمّد بن سنان: يعني موسى في الحجر في جوف الليل»[415].
نظرا إلى أنّ
الراوي أخبر بأنّ مراد إسحاق ، جدّه: موسى ، فاسحاق بن
عمّار في المقام: إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي ، ولماكان رجلاً واحدا
في الأسانيد. وعلم أ نّه المراد في المقام فهو المراد في غيره ، وهو الذي فهمه
المحدّث الكاشاني في الوافي.
فإنّه ذكر في
بيان الحديث ـ أي : موسى الساباطي ، جدّ إسحاق ـ مجيبا عنه
بأ نّه رحمهالله وإن أصاب في التوحيد ، إلاّ أ نّه أخطأ في التعيين ؛ لأنّ
إسحاق بن
عمّار هو: الصيرفي ، والساباطي لا وجود له في الأسانيد ، وماوقع في
التهذيب ، فالظاهر أنّ كلمة من آبائي زائدة ، والمراد بموسى: موسى بن
جعفر عليهماالسلام فإنّه هو الذي ينبغي أن يذكر فعله في المقام ، وعدم
التصريح باسمه
الشريف ، لعلّه لعائق منه ، مع وجود القرينة الحاليّة استشهادا بتفسيره من
محمّد بن سنان على ماوقع التصريح به من الشيخ في الخلاف ، فإنّه ذكر فيه بعد
ذكر الحديث:
قال: وقال إسحاق: رأيت من يصنع ذلك ، قال ابن
سنان: يعنى: موسى بن
جعفر عليهماالسلام في الحجر في جوف الليل[416].
وصنع مثله في
المعتبر[417] والمنتهى[418] والتذكرة[419] ونهاية الأحكام[420]
والمدارك[421] مع أ نّه على تقدير ثبوت آبائي ، يمكن أن يكون تصحيف
اُباهي به.
أقول: لا يخفى
أنّ دعوى أنّ الخبر المذكور الداعي له لعنوان الساباطي ، في
غاية البعد ؛ بل الظاهر أنّ المنشأ له ، ثبوت إسحاق بن عمّار في الأسانيد ،
واشتهار عمّار الساباطي ، وانصراف الإطلاق إلى الشايع ، فيظنّ الوحدة ، وأ نّه
إسحاق بن عمّار الساباطي.
كما يقع ذلك
الاشتباه في الأنساب كثيرا ، مع أنّ ثبوته في المقام لا يقتضي
ثبوته في غيره ، ودعوى أ نّه مبنيّ على ثبوت الاتّحاد ، مدفوعة بأ نّه لا دليل
على هذا التقدير إلاّ الانصراف ، وإلاّ فقد عرفت خلافه ، مع أ نّه بناءً على وقوع
زيادة الكلمة فلا تعيين في الساباطي فلا خطأ في المقام.
الثاني: الجمع بين كلامي النجاشي والشيخ في الفهرست ، وتقييد كلّ منهما
بالآخر ، فإنّه ذكر النجاشي: «إسحاق بن عمّار بن حيّان ، أبو يعقوب ،
الصيرفي ، مولى بني تغلب ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، في بيت كبير من الشيعة ،
روى عن الصادق والكاظم عليهماالسلام ، له كتاب النوادر ، روى عنه غياث بن
كَلّوب»[422].
وقال الشيخ في
الفهرست: «إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي ، له أصل ،
وكان فطحيّا إلاّ أ نّه ثقة ، وأصله معتمد عليه»[423].
فمقتضى الجمع
بينهما: الحكم باتّحادهما ، ومن هنا ما ذكر العلاّمة في
الخلاصة: «إسحاق بن عمّار بن حيّان ، مولى بنيتغلب ، أبو يعقوب ، الصيرفي ،
كان شيخا من أصحابنا ، ثقة ، روى عن الصادق والكاظم عليهماالسلام وكان فطحيّا.
قال الشيخ: إلاّ
أ نّه ثقة ، وأصله معتمد عليه ، وكذا قال النجاشي ، والأولى
عندي التوقف فيما ينفرد به»[424].
ونظيره ماصنعه
ابن داود ، فعنون تارةً: «إسحاق بن عمّار بن حيّان ، مولى
بني تغلب ، أبو يعقوب ، الصيرفي ، (جش) ، (كش): ثقة ، هو واخوته ، (ست):
فطحيّ إلاّ أ نّه معتمد عليه»[425].
وأخرى: إسحاق بن
عمّار ، (ق) ، (م) ، (ست): فطحيّ الاّ أ نّه معتمد عليه[426].
وسبقهما ابن طاوس
في التحرير[427].
والظاهر أنّ
الجمع المذكور ، هو الوجه في ظنّ الاتّحاد من هؤلاء الأطواد ،
ثمّ سرى الوهم على من ورد على كلامهم لحسن ظنّهم بمقامهم ولاسيّما كلام
العلاّمة.
ويضعف بالأمارات الدالّة
على خلاف الوحدة والقرائن الكاشفة عن
المغايرة ؛ فإنّ الجدّ المذكور في كلام النجاشي: حيّان ، والمذكور في كلام
الشيخ فيالفهرست: موسى ، وأين أحدهما من الآخر.
وأمّا ما وقع في
مشيخة الفقيه عند ذكر طريقه إلى يونس بن عمّار من فى
قوله في انتهاء الطريق: «عن أبي الحسن يونس بن عمّار بن العيص ، الصيرفي ،
التغلبي ، وهو أخو إسحاق»[428].
فالظاهر أ نّه من
سهو الأقلام ، مع أنّ الأوّل صيرفي ، تغلبي ، كوفيّ ، ووصف
بهذه الأوصاف غير واحد من أهل هذا البيت في غيرمورد ، كما ذكر الشيخ في
أصحاب الصادق عليهالسلام في بعض إخوته فقال: «يونس بن عمّار الصيرفي ،
التغلبي ، كوفيّ»[429].
وفيه: «إسماعيل
بن عمّار ، الصيرفي ، الكوفي»[430].
وفي ابنه كما في
أصحاب الرضا عليهالسلام : «محمّد بن إسحاق بن عمّار ،
الصيرفي، كوفيّ»[431].
وفي بعض أحفاده
كما في باب من لم يروعنهم عليهمالسلام: «عليّ بن محمّد
بن
يعقوب ابن إسحاق بن عمّار ، الصيرفي ، الكسائي ، الكوفي ، العجلي»[432].
بخلاف الثاني ؛
فإنّه غير موصوف بشيء منهما ؛ بل مذكور بالساباطي كما
مرّ التصريح به من النجاشي ، والشيخ ، وغيرهما. وساباط ـ على ما هو
المحكيّ عن غير واحد من أهل الخبرة من علماء الفنّ وغيرهم ـ موضع
بمدائن كسرى[433].
مضافا إلى أ نّه
موصوف في كلام النجاشي بأ نّه شيخ من أصحابنا ، ثقة ، في
بيت كبير من الشيعة[434].وأين هذا من التوصيف بالفطحيّة ، ومن هنا أ نّه عنون
الكشّي: «إسحاق وإسماعيل ابني عمّار ، روى بإسناده عن زياد ، أ نّه قال: كان
أبو عبداللّه عليهالسلام إذا رأى إسحاق بن عمّار وإسماعيل ، قال: «قد يجمعهما
لأقوام ، يعني الدنيا والآخرة»[435].
وكيف هذه المرتبة
العالية والمنقبة السامية ، مع ثبوت وصف الفطحيّة. ومن
ثمّ لمّا بنى السيّد بن طاووس على القول بالاتّحاد جرى بعد ذكر الخبر على
الاستبعاد ، وبعد وضوح ضعف المبنى يتّضح ضعفه بلاشبهة ترى.
على أنّ إخوة
عمّار الصيرفي: جعفر ، وعلي ، وهذيل.
بخلاف الساباطي ؛
فإنّ أخواه كما مرّ: قيس ، وصباح.
وإخوة إسحاق
الصيرفي: يونس ، ويوسف ، وقيس ، وإسماعيل ، وابنا أخيه:
إسماعيل ، علي ، وبشير ، وغيرهم من هذا البيت ، كما ستعرف الباقي إن شاء
اللّه تعالى ، ولم يثبت أحد منهم في الساباطي أو ثبت غيرهم.
ومن هنا ، ثبوت
الاختلاف في المقام بحسب المذهب ، والنسب ، والبلد ،
والإخوة ، والأولاد ، والعشيرة.
هذا ، ولا يذهب
عليك ما في صنيعة ابن داود من الأنظار.
الثالث: كلام العلاّمة في الخلاصة[436] ، مع استفادة نوع اتّحاد من كلامي
النجاشي والشيخ ، والظاهر أ نّه مستند كافّة من تأخّر عنه ، مثل: الشهيد الثاني ،
والمقدّس ، وصاحب المدارك ، والذخيرة ، والمعراج والنقد[437] ، وفساده يظهر
ممّا مرّ.
ومستند القول
بالتعدّد: الأخذ بظاهر كلّ من كلامي النجاشي والشيخ ؛ فإنّه
لاريب في ظهورهما في التعدّد ، وعدم ذكر كلّ منهما ماذكره الآخر لا ينافي
وجوده ؛ كما ذكر الفاضل العناية: «من أنّ غاية الأمر ، نسيان ذكر ابن الصيرفي
أصالةً في الفهرست لا تبعا ؛ فإنّه ذكره في ترجمة غياث بن كلّوب منه ، وهذا
منه كثير كما يظهر بالتتبّع»[438].
وأمّا ابن
الساباطي ، فالظاهر ، وأزيد منه ، أنّ النجاشي
رحمهالله لم يتعرّض له
عمدا وقصدا ؛ لما يظهر من خطبة كتابه ، فانظر على أ نّه يجوز نسيان ذكره فيه ،
كيف لا! وقد نسي الحسن بن محبوب الجليل ، مع أ نّه وكتاب مشيخته معلوم ،
حاضر ، ظاهر عنده ، كما يظهر من ترجمة جعفر بن بشير[439] وغيره.
والشيخ الطوسي قدسسره لما عرف أ نّه ليس من رواة أحد من الأئمّة عليهمالسلام
ما ذكره في رجال أحد من الأئمّة عليهمالسلام من كتاب رجاله
ونسي ذكره في باب
«من لميرو عنهم عليهمالسلام» منه ، وليس هذا أوّل قارورة كسرت في الإسلام ،
وحيث كان وضع كتاب الفهرست لذكر أمثاله ذكره أصالة.
وفيه: أنّ ما
يظهر منه من تعرّضه لحال خصوص ابن الصيرفي في ترجمة
غياث ، فغير وجيه ؛ فإنّه ذكر في الطريق إلى كتابه: «أخبرنا أبو عبد اللّه عن
محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن الحسن
ابن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن
عمّار»[440].
إلاّ أن يقال:
إنّ الظاهر أنّ إسحاق بن عمّار الراوي عن غياث ، هو
الصيرفي ؛ بشهادة كلام النجاشي[441].
مع أنّ مايظهر
منه من تعرّضه لحال رجال في ترجمة غيرهم ليس في
محلّه ؛ فإنّ تعرّضه فيه لحال الرجال في تراجمهم قليل ، فضلاً عن غيرها.
نعم ، إنّه قد
كثر ذلك من النجاشي ، كما ذكر عبداللّه بن رِباط[442] البجلي ، في
ترجمة أخيه الحسن بن رِباط[443] وفي ابنه محمّد بن عبداللّه[444] وذكر عبداللّه
أخو حمّاد بن عثمان في أخيه حمّاد[445] وذكر عبداللّه بن محمّد ، في طريقه إلى
جابر بن يزيد الجعفي[446] ، إلى غيرها من المواضع المتكثّرة.
مضافا إلى أنّ
ماذكره من عدم تعرّض النجاشي له عمدا ، ففيه: أ نّه لا وجه له
إلاّ فطحيّته ؛ فإنّ المصرّح به في خطبة كتابه أ نّه موضوع لذكر الإماميّة ، مع أ
نّه
تعرّض فيه لكثير من ذوي المذاهب الفاسدة.
كما تعرّض لحسن
بن محمّد بن سماعة وقال: «إنّه من شيوخ الواقفة ، وكان
يعاند في الوقف ويتعصّب»[447].
وحسين بن أبي
سعيد وقال: «كان هو وأبوه ، وجهين في الواقفة»[448] وذكر
فيه ذموما ليس هنا موضع ذكرها.
وحسين بن أحمد
البوشنجي وقال: «كان عراقيّا، مضطرب المذهب»[449].
وخالد بن طُهْمان[450] وقال: «كان من العامّة»[451].
إلى غير ذلك ،
فضلاً عمّا ذكره جدّنا السيّد العلاّمة ، من استظهار عدوله عمّا
جرى عليه في الفهرست ؛ استنادا إلى أ نّه قال في أصحاب الصادق عليهالسلام:
«إسحاق بن عمّار الصيرفي الكوفي»[452].
وفي أصحاب الكاظم
عليهالسلام: «إسحاق بن عمّار ، ثقة ، له كتاب»[453].
ولا إشكال في
اتّحاد المعنون: الأوّل ، مع ما عنونه النجاشي.
وأمّا الثاني:
فالظاهر الاتّحاد ؛ لرواية الصيرفي كثيرا عن مولانا
الكاظم عليهالسلام ، والتصريح بالصيرفي عند الرواية عن مولانا الكاظم عليهالسلام في
بعض الأسانيد[454].
وبأ نّه له كتاب
، وقد ظهر من تصريح النجاشي بأنّ الكتاب لابن حيّان ،
وبأ نّه الثقة[455] ، الظاهر في كونه
اماميّا ، وإسحاق بن عمّار ، على فرض وجوده
فطحيّ.
فمنه يظهر عدوله
، وإلاّ فإن كان ممّن يروي عن أحد من الأئمّة عليهمالسلام ذكره
في أصحابه ، وإلاّ أورده فيمن لم يرو ، وعدمه دليل على عدمه ، وقد ثبت تأخّر
تصنيف الرجال عن الفهرست ؛ لما ينصرح من مواضع منه.
فمنها: ما في
ترجمة إبراهيم بن صالح ، قال: «له كتب ذكرناها في
الفهرست»[456].
ونحوه ، في
إبراهيم بن محمّد بن سعيد[457] وابن سليمان النهمي[458] وفي
ترجمة والد الصدوق: «له تصانيف ذكرناها في الفهرست»[459] ومثله في
الغضائري[460] وغيره. (انتهى ملخّصا). فتأمّل.
وممّا ذكرنا بان
ضعف القول بالاشتراك رأسا ؛ بل سلّم الفاضل عدم
الاشتراك في الحديث ؛ مستدلاًّ بعدم ذكر أحد من مشايخ هذا الفنّ ، أنّ
ابن الساباطي من أصحاب أحدهم عليهمالسلام وإن سلّم كونهما
في مرتبة وطبقة ،
لايوجب الاشتراك فيه ، وأنّ إسحاق بن عمّار المذكور في الروايات المذكورة
في الكشّي[461] في هذا المقام لا يحتمل الاشتراك ؛ لما فيها من القرائن ،
ونحوها
جميع كتب الأخبار.
ويمكن تضعيف
الأوّل: بأ نّه ذكر ابن شهر آشوب في
المعالم: «إسحاق بن
عمّار ثقة ، من أصحاب الصادق عليهالسلام ، وكان فطحيّا»[462] فتأمّل.
والثاني: بأ نّه
بعد فرض ثبوته ووثاقته ، وكونه صاحب أصل معتمد عليه من
أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام ، مجرّد دعوى بلابرهان.
فالأظهر القول
بالاتّحاد ، وكون المتّحد ابن الصيرفي الإماميّ الثقة ؛ لأنّه
قد تكثّر ذكر إسحاق بن عمّار في الأسانيد على سبيل الإطلاق ، ووقع في
بعضها مقيّدا بالصيرفي ، كما فيما رواه الكليني: «عن سهل ، عن عليّ ، عن
الحسن ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي»[463].
والشيخ في
التهذيب: «عن محمّد ، عن الحسن ، عن غياث ، عن إسحاق بن
عمّار الصيرفي»[464] والصدوق في الخصال: حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن
الصفّار ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي ونحوها غيرها.
فالظاهر أنّ
المراد من المطلق ، هو المقيّد المذكور ؛ مع أن عمّار الساباطي
قد وقع ذكره في الأسانيد على أنحاء أربعة: مطلقا ، ومقيّدا ، والتقييد تارةً:
بالساباطي ، وأخرى: بابن موسى ، وثالثةً: بالجمع بينهما ، فمن المظنون ؛ بل
المقطوع أ نّه لوكان إسحاق بن الساباطي أيضا لوجد في الأسانيد مقيّدا
بإحداها ؛ بل وقع مطلقا أو مقيّدا بالصيرفي على أنّ كلاًّ من إسحاق الصيرفي ،
وعمّار الساباطي ، كثير الرواية ومن المشاهير ، فلو كان إسحاق ابنا للساباطي
أيضا ، لوقع روايته عنه ولونادرا ؛ لمساعدة الطبقة وقضاء العادة ؛ مع أنّ من
المعلوم خلافه[465].
تذييلان
]في أولاد إسحاق [
أحدهما: أ نّه خلّف إسحاق المذكور ولدين ، أحدهما: محمّد ، والآخر:
يعقوب ، وكان الأوّل ، ثقة ، جليلاً ، اماميّا ، كما يظهر من تصريح النجاشي
وغيره[466].
وربّما حكى
العلاّمة عن شيخنا الصدوق وقفه ، وتوقّف فيه نفسه[467].
ولعلّ مستنده ما
رواه في العيون في أبواب دلائل الرضا ـ عليه آلاف التحية
والثناء ـ : «بإسناده عن أبي مسروق ، قال: دخل على الرضا عليهالسلام جماعة من
الواقفة ، فيهم محمّد بن إسحاق بن عمّار»[468].
وفيه: مع ضعف
السند بجهالة جرير ، ومحمّد بن أبي عبداللّه ، وعدم ثبوت
توثيق مسروق ، معارض بالشواهد الدالّة على خلافه.
منها: ماذكره شيخنا المفيد ، من عدّة ممّن يروي النصّ على إمامة مولانا
الرضا عليهالسلام والإشارة إليه ، من خاصّته ، وثقاته ، وأهل الورع والعلم
والفقه من
شيعته[469].
ومنها: ما تقدّم من توثيق النجاشي له وعدم ذكر وقفه[470] ، وكلّ منهما ظاهر
في العدم ، كما هو ظاهر الشيخ في الفهرست أيضا[471].
ومنها: رواية عن مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحية والثناء ـ في موارد
متعدّدة ، كما روى الكليني في باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الرضا
عليه آلاف التحية والثناء: «بإسناده عن محمّد ، قال: قلت لأبي الحسن
الأوّل عليهالسلام: «ألا تدلّني إلى
من آخذ ديني؟ فقال: هذا ابني»[472].
ومثله ما رواه
شيخنا الصدوق عنه ، في باب النوادر من نكاح الفقيه[473]
والشيخ في باب من أحلّ اللّه تعالى نكاحه من نكاح التهذيب[474].
وممّا ذكر ، يظهر
ضعف ما يظهر من النجاشي: من اختصاص روايته عن
مولانا أبي الحسن موسى عليهالسلام ؛ مضافا إلى ما يقال: من أ نّه روى في التهذيب
في كتاب المكاسب: «عن إسحاق بن عمّار ، قال: دخلت على الصادق عليهالسلام
«فخبّرته أ نّه ولد لي غلام.
فقال: ألا سمّيته
محمدا؟
قال: قد فعلت.
قال: فلاتضربه ، ولا تشتمه ، جعله اللّه قرّة عين لك في
حياتك ، وخلف
صدق بعدك»[475].
وأيّ فضل في خلف
فاسد المذهب ، يعادي وليّ اللّه ، كما ذكره السيّد السند
النجفي[476].
ومعلوم أنّ
الواقفي الفاسد العقيدة ، المشارك مع الكفّار في الخلود واللعنة ،
لايكون خلف صدق ، كما ذكره جدّنا السيّد العلاّمة.
واستدلّ به
العلاّمة البهبهاني أيضا وفيه تأمّل ، فتأمّل.
مضافا إلى رواية
الكشّي ، الواقعة المذكورة مع عدم عدّه فيهم[477].
وأمّا ما ربّما
يوهم ذلك ممّا قد يلوح من بعض الأخبار ، نوع اختصاص له
بابن أبي حمزة الواقفي ، كما ذكره بعض
الأجلّة[478] ، فممّا لا يخفى مافيه.
وأمّا يعقوب: فهو
في الرجال غيرمذكور ، وله ابن يسمّى بمحمد مثله ،
وسبط يسمّى بعليّ ذكره الشيخ في باب من لم
يروعنهم عليهمالسلام ، وذكر: «أ نّه
روى عنه التَلَّعُكْبَري ، وسمع منه ، وله منه إجازة»[479].
]في إخوة إسحاق [
ثانيهما: أ نّه كان لاسحاق المذكور إخوة أربعة ، وهم: إسماعيل ، وقيس ،
ويوسف ، ويونس.
كما أنّ لوالده
إخوة ثلاثة ، وهم: جعفر ، وعليّ ، وهذيل.
ولإسماعيل ابنان
، وهما: بشير ، وعليّ.
وربّما ذكر في
المعالم في ترجمة إسماعيل: «أ نّه من أصحاب الصادق عليهالسلام ،
وكان فطحيّا إلاّ أ نّه ثقة ، له أصل»[480].
والظاهر أ نّه
اشتباه منه ؛ فإنّ الظاهر أ نّه ممّا ثبت من فحطيّة طائفة عمّار ،
كما قال العلاّمة البهبهاني ، المقرّر بقاء عمّار وطائفته على الفطحيّة[481] ، ومن
حسبان أ نّه من ولده.
ويضعف ، بأ نّه
من ولد عمّار بن حيّان ، فلا دليل على فطحيّته ، كما أ نّه
لم يذكره أحد غيره.
ولقد أجاد السيّد
السند النجفي ، حيث قطع بفساد الوهم المذكور[482].
وممّا ذكر يظهر
ما في كلام العلاّمة المشار إليه من تأييد
التغاير بين
الإسحاقين ، باستظهار تغاير ولد الصيرفي عن ولد الساباطي ، بعدم نسبة أحد
من علماء الرجال إلى يونس ، ويوسف ، وقيس ، وإسماعيل ، بالفطحيّة ؛ بل
الظاهر العدم.
ثالثها:[483] أ نّه روى في الكافي في الصحيح: عن إسحاق بن عمّار ، أ نّه
لمّا
سئل مولانا الصادق عليهالسلام شيئا لخوفه عن العقارب ، فأجابه:
«انظر إلى بنات نعش
الكواكب الثلاثة ، الوسطى منها بجنبه كوكب صغير
قريب منه ، يسمّيه العرب السها ، ونحن نسمّيه أسلم ، أحدّ[484] النظر إليه كل
ليلة ، وقل ثلاث مرّات: الّلهمّ ربّ اسلم
، صلّ على محمّد وآل محمّد وعجلّ
فرجهم وسلمّنا. قال إسحاق: فما تركته من دهري إلاّ مرّة واحدة فضربتني
العقرب»[485].
أقول: وهذه
خاصيّة عجيبة ، وقد ذكرها رئيس الفلاسفة ابن سينا فيما نظّمه
في مجرّباته قال:
ومن رأى عشيّة نجم السها
لم تدن منه عقرب يمسّها
ونظيره ، ما ذكر
فيه من أنّ رؤية الشولة[486] يوجب الوداد ، وكفّ
الخضيب[487] العناد. قال:
في شولة العقرب[488] نجم توأم
برأي عين من يراه يعلم
اذا رآه إمرئان
اصطحباواتفقا ودّا وذا تحاببا
إلى أن قال:
كفّ الخضيب فرقة إلى
الأبد
لكائن من كان في كلّ أحد
اذا رآه إثنان أو جماعة
افترقوا إلى قيام الساعة
وفيه عجايب أخر ،
ثمّ إنّ ما ذكره عليهالسلام من أ نّا نسمّيه أسلم ، قد وقع نظائره
أيضا في جملة من الموارد ، كما ورد في الحمص ، ففي رواية:
«هوالذي يسمّونه
عندكم الحمص ، ونحن نسمّيه العدس»[489].
وفي أخرى: «إنّ
العدس تسمّونه الحمص ، ونحن نسمّيه العدس»[490].
وعلى هذا ،
فالظاهر أنّ المراد بالحمص ، في مقدار أخذ التربة ، أو أكلها هو
العدس.
ولقد أجاد
العلاّمة المجلسي رحمهالله من الاحتياط في الاكتفاء في الاستشفاء
بمقدار العدس ، وتبعه الوالد المحقّق في الرسالة ، وما صنعه جدّنا العلاّمة في
المنهاج ، من تزييفه بأ نّه لا وجه له، لا وجه له.
وأيضا قد ورد في
بعض الأخبار: من تسمية أقسام من التمر ، بأسامٍ
عندهم عليهمالسلام ، كما في الخبر المروي في الكافي في باب التمر.
هذا ؛ ولكن ربّما
يظهر من الطريحي: أنّ أسلم اسم معروف للسها ؛ ولكن
ينافيه عدم ذكر هذا اللفظ من القاموس ، والنهاية ، والمصباح ؛ فضلاً عن هذا
المعنى له.
المقصد الثالث
في
عمر بن حنظلة
المقصد الثالث
في
عمر بن حنظلة
لم يتعرّض له
قدماء الأصحاب في كتبهم عدا الشيخ في الرجال ، في باب
أصحاب مولانا الباقر والصادق عليهماالسلام.
فقال في الأوّل:
عمر يكنّى أبا صخر وعليّ ابنا حنظلة ، كوفيّان، عجليّان[491].
وفي الثاني: عمر
بن حنظلة العجلي[492]، البكري، الكوفي[493] وقد نقل عنه
عنهما الفاضل الإسترآبادي في التلخيص[494] والسيّد الناقد في النقد[495].
فما ذكره جدّنا
السيّد العلاّمة في بعض تحقيقاته من عدم وجدانه في
نسختين عنده إلاّ في الثاني ، مبنيّ إمّا على غلط النسخة ، أو الاشتباه.
ونحوه اقتصار ابن
داود على النقل عن الصادق عليهالسلام خاصّة[496] وسبق
البرقي الشيخ ، فعنونه في رجاله في أصحاب مولانا أبي عبد اللّه جعفر بن
محمد عليهماالسلام قال:
«عمر وعلي ابنا
حنظلة ، العجليّان ، عربيّان ، كوفيّان ، وكنية عمر أبو
صخر»[497]. (انتهى).
ويكنّى به غيره
أيضا كما في الكافي:[498] «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبداللّه ، عن أبي صخر ، أحمد بن عبدالرحيم»[499].
]أقوال العلماء فى وثاقة و ضعف عمربن حنظلة و ضعفه[
وبالجملة: يظهر من متأخّري الأصحاب ، الاختلاف في حاله ، فمقتضى
كلام الشهيد في الدراية: القول بالتوثيق ، وتبعه السيّد السند الجزايري في
غاية المرام نقلاً ، وربّما يظهر من صاحب المنتقى القول بضعفه وهو مقتضى
كلام السيّد الدماد في حاشية الاستبصار.
وأوّل من جرى على
ذكر كلام فيه شيخنا الشهيد ، فإنّه ذكر في الدراية:
«وعمر بن حنظلة ، لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولاتعديل ؛ لكن أمره عندي
سهل ؛ لأنّي حقّقت توثيقه من محلّ آخر ، وإن كان قد أهملوه»[500].
وقريب منه ماذكره
في حاشية الروضة في كتاب الوكالة: «وأمّا عمر بن
حنظلة ، فالأصحاب وإن لم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ؛ لكن عندي ثقة ؛
لمدح رأيته في حقّه من الصادق عليهالسلام».
واعترض عليه نجله
في المنتقى بأنّ من عجيب ما اتّفق له ـ يعني: والده
الشهيد ـ أ نّه قال في شرح بداية الدراية: «إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ
الأصحاب بجرح ولا تعديل ، ولكنّه حقّق توثيقه من محلّ آخر ، ووجدت
بخطّه في بعض فوائده ما صورته: عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولاتعديل ؛
ولكن الأقوى عندي أ نّه ثقة ؛ لقول الصادق عليهالسلام في حديث الوقت: «إذن
لا يكذب علينا».
والحال أنّ
الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ،
فتعلّقه به في هذا
الحكم ، مع ما علم من انفراده به غريب. ولولا الوقوف على هذا الكلام ،
لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة.
وقد سلك مسلكه
المحقّق الشيخ محمد في الاستقصاء في مواضع منه.
منها: ما ذكره في
باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار: «وأمّا عمر بن حنظلة ،
فلم يعلم من حاله ما يفيد توثيقا ولامدحا يعتدّبه ، وماقاله جدّي قدسسره: من أنّ
الأصحاب لم ينصّوا عليه بتوثيق ولامدح ، وأ نّه عرف توثيقه هو أعلم
بمأخذه ، وقد رأينا في أوائل الخلاصة ، أنّ وجهه قوله في حديث المواقيت ،
وهو ضعيف ، وعلى تقدير الصحّة فالتوثيق أمر آخر.
قال: ووجدت له
كلاما حاصله: أنّ التوثيق من الخبر ، ثمّ ضرب على ذلك
وجعل عوضه لفظ من محلّ آخر ، والظاهر أ نّه ليس مأخذه ، وذلك غير بعيد ؛
لأنّه لا يختلج في بال آحاد الناس ، فكيف مثله ، وصرّح بإهماله في باب حكم
الوذي والمذي منه»[501].
أقول: الظاهر
انحصار المأخذ في الخبر ؛ لما صرّح به في الحاشية والفوائد ،
وعدم وجدان غيره بعد الفحص ، ولا ينافيه ما ذكر ، فنفي البعد عن كون غيره
لايخلو عن بعد.
وأمّا الخبر ،
فهو ما رواه الكليني في باب وقت المغرب والعشاء الآخرة:
عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ،
قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : إنّ عمر بن
حنظلة أتانا عنك بوقت ، قال: فقال أبو
عبد اللّه عليهالسلام:
«إذا لا يكذب علينا. قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص ،
إلاّ أنّ
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا جدّ به السير ، أخّر المغرب ويحيل بينها وبين
العشاء.فقال: صدق»[502].
ورواه فيه أيضا
في باب وقت صلاة الظهر والعصر أيضا[503].
والكلام فيه
تارةً: من جهة السند ، وأخرى: من جهة الدلالة.
أمّا الأولى: فلا إشكال فيه باعتبار الاُوليين.
وأمّا الأخير:
فالظاهر من طريقة الأصحاب ، أنّ الحديث من جهته من
القويّ ، وهو ما اشتمل على غير الإمامي الممدوح.
أمّا الأوّل: لما
صرّح به الشيخ في أصحاب الكاظم عليهالسلام بقوله: «يزيد بن
خليفة واقفيّ»[504].
ولكنّه مبنيّ على
اتّحاده كما ينصرح من الخلاصة[505] والنقد[506] والتعليقات
والمنهج[507] وهو الظاهر من جدّنا السيّد العلاّمة ، وهو لا يخلو عن
إشكال ؛ فإنّه
عنون أيضا في أصحاب الصادق عليهالسلام ، بقوله: «يزيد
بن خليفة الحارثي
الحلواني ، عربيّ وليس من بني الحارث ؛ ولكنّه من بني يامن ، إخوة الحارث
وعدادهم فيهم»[508].
والظاهر مغايرته
مع المعنون في أصحاب الكاظم عليهالسلام[509].
واتّحاده مع
ماعنونه النجاشي بقوله: «يزيد بن خليفة الحارثي ، روى عن
أبي عبداللّه عليهالسلام ، له كتاب ، يرويه جماعة»[510] ؛ للموافقة الظاهرة ، والظاهر منه
عدم واقفيّته ، فيقوي العدم بعد ظهور الاتّحاد والمغايرة.
فقد أجاد بعض
المتأخّرين في استظهاره ما استظهرناه ؛ بل قال: «لا وجه
للحكم بالاتّحاد سوى توافق تسمية الأب».
والعجب من ابن
داود فيما جرى على عنوان المعنون في أصحاب
الصادق عليهالسلام في كلّ من الجزئين[511] ، والظاهر أنّ الراوي هو المعنون في كلام
النجاشي ، وما يوافقه فيتّجه حينئذ اماميّته ، فيكون الحديث من جهته من
الحسان.
وأمّا الثاني:
فلما رواه الكشّي ، قال: «حدّثني حمدويه ، قال حدّثني محمد
ابن عيسى ، ومحمد بن مسعود ، قال: حدّثني عليّ بن محمد ، قال: حدّثني محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، رفعه قال: دخل على أبي
عبد اللّه عليهالسلام رجل يقال له يزيد بن خليفة ، فقال: من أنت؟
فقال: من بلحارث
بن كعب ، قال: فقال أبو عبداللّه عليهالسلام :
«ليس أهل بيت إلاّ وفيهم نجيب أو نجيبان ، وأنت نجيب بلحارث
بن
كعب»[512].
والسند ذوطريقين
إلى النضر ، أحدهما: حمدويه ، عن محمد بن عيسى.
والآخر: محمد بن
مسعود ، عن عليّ بن محمد ، عن محمد بن أحمد.
والأوّل وإن كان
صحيحا ، إلاّ أ نّه مرفوع ؛ ولكن لمّا كان الرافع محمد بن
عيسى ، وهو من الأجلاّء ، يكفي في دفع المحذور.
مضافا إلى ما
يظهر من النجاشي من اعتماد الثقات عليه ؛ فإنّه ذكر في
طريقه إلى كتابه: «أخبرنا محمد بن محمد ، قال: حدّثنا أبي الحسن بن داود ،
قال: حدّثنا ابن عقدة ، قال: حدّثنا حميد بن زياد ، قال: حدّثنا عبيداللّه بن
أحمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يزيد ، بكتابه»[513].
فإنّ الراوي عنه
من الثقات الفضلاء ، لو قلنا باتّحاد الثمالي مع التيملي ، كما
هو ظاهر جماعة ؛ بل لو قلنا بالتغاير ، ونفينا كونه من الرواة ، كما ينصرح ممّن
قال من أنّ التيملي المجهول ، لا أصل له ولا كتاب ، فيتعيّن فيه أيضا ، فضلاً عن
رواية يونس بن عبدالرحمان عنه ، كما هوالحال في الخبر المبحوث عنه[514]
وهو من أصحاب الإجماع بناءً على دلالة العبارة على تصحيح الحديث
باعتبار وثاقة الراوي خاصّة ؛ بل لوقلنا باحتمال الاعتبار المذكور ، واعتبار
حصول مطلق الظنّ بأخبار الرواة ولو بواسطة الاحتفاف بالقرائن ؛ نظرا إلى
اعتبار الوثاقة من باب الظنّ بصدق الرواية ، فاذا فرض الظنّ بصدق فلا حاجة
إلى الوثاقة ، فلا أقلّ من ظهور رواية يونس في الصدق باعتبار الاحتفاف.
وأمّا الثانية:[515] فالظاهر الدلالة على الوثاقة ؛ نظرا إلى أ نّه رتّب نفي
كذب
الرواية ؛ لكونه الراوي لها ، ومن الظاهر أنّ الظاهر منه الوثاقة.
ولقد أجاد السيّد
السند الجزائري في موافقته نقلاً للشهيد في الدلالة على
التوثيق ؛ بل قال: هذا الحديث يستفاد منه توثيق ابن حنظلة من غير شكّ
ولاريب.
ومن العجيب ماحكي
عن بعض ، من الدلالة على القدح ؛ لانّ المعنى أ نّه
لايكذب في خصوص هذا الخبر ؛ لأنّه من المشهورات لايقبل الكذب فيه من
أحد ، ومفهومه جواز الكذب في غيره وهو كما ترى.
وقريب منه ما
استظهره الوالد المحقّق رحمهالله من أنّ «إذا»
وقتيّة ظرفيّة للحال ،
وأصلها «إذن» وقد رسّمت بالألف ، كما
حكي في المعنى أنّ الجمهور يكتبون
«اذن» بالألف ، وكذا رسّمت في
المصاحف.
والغرض نفي الكذب
في زمان النفي ، فمقتضاه صدور الكذب في سوابق
الأزمان.
قال: واحتمال كون
«إذا» تعليليّة من شيخنا السيّد في
غاية العلّة ؛ لعدم سبق
معلول في المقام ، مع أ نّه لم يذكر في «إذن»
ولا «إذا» كونها تعليليّة.
وفيه: أ نّه لا
يبعد أن يكون العلّة نفس مجيء «عمر» بالرواية ؛ فإنّ المفهوم
منه أ نّه لما كان هو الراوي ، فلا يحتمل فيه الكذب ، بخلاف ما لو كان غيره.
هذا ، ويستفاد
مدحه من جملة من الأخبار أيضا ، كما روى في الكافي
والتهذيبين: بالإسناد عن عمر بن حنظلة ، قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام:
«القنوت يوم الجمعة؟».
فقال: «أنت رسولى
اليهم في هذا ، إذا صليّتم جماعة وفي الركعة الاُولى ،
وإذا صلّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية»[516].
وما رواه في البصائر: بالإسناد عن عمر بن حنظلة ، قال: قلت
لأبي
جعفر عليهالسلام: «إنّي أظنّ أنّ
لي عندك منزلة؟»
فقال: «أجل».
قلت: «فإن كان لي
حاجة؟»
قال: «وماهي؟»
قلت: «فعلّمني
الإسم الأعظم».
قال: «وتطيقه؟».
قلت: «نعم».
قال: «فادخل
البيت».
قال: «فدخلت
البيت ، فوضع أبو جعفر عليهالسلام يده على الأرض فأظلم البيت
فأرعدت فرائص عمر».
فقال: «ماتقول؟
اُعلّمك؟».
قال: «فقلت لا»
فرفع يده فرجع البيت كماكان[517].
وما رواه في آخر
روضة الكافي: عن عمر بن حنظلة ، عن مولانا أبي
عبداللّه عليهالسلام قال: «يا عمر ، لا
تحمّلوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ؛ فإنّ الناس
لايحمّلون ما تتحمّلون»[518].
ولكنّها من باب
الشهادة على النفس ؛ إلاّ أ نّها لا يخلو عن التأييد ؛ بل بعد
ثبوت الوثاقة بما مضى ، يثبت بها المدّعى.
ثمّ إنّه كان له
أخوان أحدهما: عليّ ، كما تقدّم في كلام الشيخ في أصحاب
الباقر عليهالسلام[519] وقال في الصادق عليهالسلام: «عليّ بن حنظلة
العجليّ الكوفي»[520]
وربّما حكى عنه في الوسيط بزيادة «أخو عمرو»[521] ، وهو غير موجود في
النسخة الموجودة والعبارة المحكيّة في النقد[522] وهو كما ترى مجهول الحال.
وربّما ينصرح من
الفاضل الخاجوئي القدح فيه وفي رواياته ؛
نظرا إلى
ما روى عن عليّ بن حنظلة ، عن مولانا أبي عبداللّه عليهالسلام قال: «سألته عن
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟»
فقال: «إن شئت
فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر فهو سواء».
قلت: «فأيّ ذلك
أفضل؟»
فقال: «هما واللّه
سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت».
قال: ولايخفى أنّ
سؤاله عن أفضليّة أحدهما على الآخر بعد حكمه عليهالسلام
بأ نّهما متساويان ممّا لا محلّ له ؛ بل هو ممّا يدلّ على سوء فهمه ، أو عدم
إذعانه بما قال الإمام عليهالسلام ولذلك أكّده بالقسم ، ومن هذا شأنه ، فالاعتماد على
روايته مشكل. فهذه الرواية ممّا تقدح فيه.
وأنت خبير بما
فيه بعد التأمّل مع أ نّه روى في البصائر: «بإسناده عن
عبدالأعلى بن أعين ، قال: دخلت أنا وعليّ بن حنظلة على أبي عبداللّه عليهالسلام
فسأله عليّ بن حنظلة عن مسألة فأجابه
فيها.
فقال عليّ: فإن كان
كذا؟ فأجابه بوجه آخر.
فقال له: وان كان
كذا؟ حتّى أجابه فيها بأربعة وجوه ، فالتفت إلى عليّ بن
حنظلة وقال: يا أبا محمد ! قد أحكمناها»[523].
ورواها السيّد
السند النجفي عن الاختصاص[524] والمولى التقي المجلسي
عنهما[525] والمحاسن[526] مستدلاًّ عليه بحسن حاله.
قال: وهذا الخبر
يدلّ على مدحه ، ويستنبط منه حسن حاله ، وجهالته
بعبد الأعلى لا يضرّ ؛ لأنّ الراوي عنه ابن مسكان ، وهو ممّن أجمعت على
تصحيح خبره العصابة ؛ مع أنّ تكرّره في الأصول المعتبرة يؤذن باعتباره ، وهو
مبنيّ على مغايرة ابن أعين ، مع مولى آل سام ، والظاهر الاتّحاد ؛ لما في
الكافي في فضل نكاح الأبكار:
«بإسناده عن عليّ
بن رئاب ، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام»[527].
فتأمّل.
هذا ، وربّما روى
ذيل الرواية بوجه آخر مع زيادة وهو: «فالتفت اليّ فقال:
قد أحكمناه».
فسمعه الصادق عليهالسلام ، فقال: «لاتقل هكذا! فإنّك رجل ورع
، من الأشياء
أشياء ضيّعته»[528].
ثمّ إنّ من
العجيب ، ما عن الفاضل التستري في بعض تعليقات التهذيب ،
عند ذكر خبر من عليّ بن حنظلة ، كأ نّه عمر بن حنظلة ، على ما ينبّه عليه
الأخبار الواردة في طلاق المخالف ، وان ذكرهما الشيخ في الرجال مختلفين.
ولقد أجاد
العلاّمة البهبهاني رحمهالله في ردّه في التعليقات فليراجع[529].
وثانيهما: محمد ،
كما ينصرح من رجال الشيخ ، فإنّه عنون في أصحاب
الباقر عليهالسلامتارةً: محمد بن الحنظلة القيسي الكوفي[530].
وأخرى: محمد بن
حنظلة العبدي أبو سلمة الكوفي ، والظاهر
أنّ أحدهما
ابن حنظلة المعروف ، كما ربّما يرشد إليه
ما رواه في الإكمال ، في باب ذكر
التوقيعات بإسناده: «عن سعد عن الشمشاطي قال: كنت مقيما ببغداد وتهيّأت
قافلة اليمانيّين للخروج فكتبت أستأذن في الخروج معها فخرج:
«لاتخرج معها فمالك في الخروج خيرة وأقم بالكوفة».
وخرجت القافلة
وخرجت عليها بنوحنظلة فاحتاجوها.
قال: وكتبت
أستاذن في ركوب الماء.
فخرج: «لاتفعل»
فما خرجت سفينة في تلك السنة إلاّ خرجت عليها
البوارح فقطعوا عليها»[531].
والعجب من اقتصار
الوسيط[532] والنقد[533] على ذكر أحدهما ، فالأوّل:
الثاني. والثاني: الأوّل.
] الكلام في مقبولة عمربن حنظلة]
ثمّ إنّه روى
الخبر المعروف في وجوب الترجيح وغيره المروي في كتب
المشايخ الثلاثة المعروف بالمقبولة ، وعرّفها في الدراية بما تلقّوه بالقبول ،
وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى صحّته وعدمه.
قال: «كحديث عمر
بن حنظلة في المتخاصمين ، قال الشارح: وإنّما سمّوه
بالمقبول لأنّ في طريقه محمد بن عيسى و داود بن الحصين ، وهما ضعيفان ،
وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولاتعديل»[534].
أقول: ويرد على
الماتن: أنّ من الظاهر أ نّه لا مجال للعمل بالرواية من دون
التفات إلى صحّتها وعدمها ، فلابدّ من الالتفات وإحراز الصحّة ، ولاسيّما في
هذه الرواية المشتملة على أحكام مهمّة.
وحينئذ ، فإن
التفت وأحرز اشتمالها على جهات الصحّة ولو من القرائن
المفيدة للظنّ بالصدور ، فما الفرق بينها وبين الصحيح عند القدماء؟
وإن التفت وأحرز
اشتمال السند على جهة الضعف ؛ ولكن عمل بها بواسطة
القرائن الخارجة المفيدة للظنّ ، فما الفرق بينها وبين الضعيف المنجبر ، إلاّ أن
يقال: إنّ المقصود وجه ثالث وهو: الالتفات وإحراز الصحّة ناظرا إلى الجهات
الراجعة إلى المتن ، من حيث روايتها في الكتب المعتبرة واشتهار العمل بها بين
الطائفة وعدم الالتفات إلى الجهات الراجعة إلى خصوص السند من جهة
ضعف الراوي ووثاقته.
وحينئذ ، يفترق
مع الصحيح عند القدماء ، بأنّ من الظاهر أنّ المصطلح في
الصحيح عندهم هو: مطلق ماظنّ بصدوره ولو بواسطة لحاظ الجهات الراجعة
إلى السند ، كما يفترق مع الضعيف المنجبر بأنّ المدار على لحاظ جهة الضعف ،
ثمّ العلاج بالاشتهار وتقويته بالانجبار.
وهذا بخلاف ما هو
المعمول في المقبولة ؛ فإنّ المدار فيها على عدم
اللحاظ ، ولعلّه غاية التصحيح في المقام من هذا الكلام.
ولكنّه لا يخلو
من تكلّف وتجشّم ، كما يشهد عليه تعليل المرام ؛ فإنّ
مقتضى صريحه لحاظ الضعف ، فتأمّل.
مع أنّ دعوى
الافتراق به في غاية البعد ؛ مضافا إلى أ نّه بناءً عليه فالحدّ
لايخلو عن القصور في الإفادة أيضا.
ويرد على الشارح:
أنّ دعوى ضعف المذكورين ضعيفة.
أمّا الأوّل:[535] فلأنّه يمكن أن يستدلّ لضعفه بوجوه ، أقواها: ما ذكره
الشيخ
في كتابيه من التصريح بضعفه كما في الفهرست: «محمد بن عيسى ضعيف ،
استثناه أبو جعفر بن بابويه رحمهالله من رجال نوادر الحكمة ، وقال: لا أروي ما
يختصّ بروايته»[536].
ويضعف بأنّ
الظاهر أنّ تضعيفه بواسطة متابعة شيخنا الصدوق
رحمهالله كما أنّ
تضعيفه بواسطة متابعة شيخه ابن الوليد وتضعيفه ، على ما نقله العلاّمة البهبهاني
في التعليقات عن أوّل المجلسيّين: «بواسطة أ نّه كان يعتبر في الإجازة أن يقرأ
على الشيخ المجيز ، أو يقرأ الشيخ ، ويكون السامع فاهما لما يرويه.
وكان ابن عيسى
صغير السنّ لا يعتمدون على فهمه عندالقراءة»[537].
وهو كماترى ؛ مع
أنّ مانسب إلى الصدوق من قوله: لا أروي ما يختصّ
بروايته ، مختلّ الحال ؛ فإنّه ذكر العياشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى:
«وكان محمد بن الحسن بن الوليد ، يستثني من رواية محمد بن أحمد بن
يحيى ، ما رواه عن السمراني ـ إلى أن قال : ـ قال أبو العباس بن نوح: وقد
أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كلّه ، وتبعه ابن بابويه ؛ إلاّ في محمد بن عيسى ،
فلا أدري ما رأيه في ذلك ؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة ؛ فإنّ الظاهر أنّ
قوله: «لا أدري ما رأيه» من مقالة أبي العباس.
والفرض عدم
الإصابة في الاستثناء لما ذكر من التعليل ، وهو كما ترى يدلّ
على خلاف المطلوب. فالأقوى القول بالوثاقة ؛ لتصريح النجاشي[538]
والخلاصة[539] والمجلسيّين[540] بوثاقته وجلالة قدره.
وقال في
التعليقات تارةً: لا تأمّل في رجحان التعديل. وأخرى: أ نّه يظهر
عدم غلوّه وفضله وعلوّه[541].
وقال جدّنا
السيّد العلاّمة: «والمتحصّل ممّا ذكر: أنّ المعدلّ لمحمد بن
عيسى هو: الفضل بن شاذان[542] والكشّي[543] والنجاشي واستاذه أحمد بن نوح
والعلاّمة[544] وابن داود[545] والسيّد الداماد[546] والمجلسيّان[547] وجملة من
مشايخناـ طاب اللّه تعالى ثراهم ـ وقلّما يتّفق اجتماع مثل هؤلاء الموثِّقين في
توثيق شخص ، فلاينبغي التأمّل في وثاقته وصحّة حديثه». (انتهى).
وظهر مما ذكرنا
ضعف ماجرى في المدارك[548] من إكثار تضعيف رواياته ؛
استنادا إلى ماسبق.
وأمّا الثاني:[549] فالظاهر وثاقته ووقفه.
أمّا الأوّل:
فلما صرّح به النجاشي من أ نّه كوفيّ، ثقة[550] وهو المصرّح به
في كلام غير واحد[551].
وأمّا الثاني:
فلما ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم عليهالسلام ، من أ نّه
واقفي[552] ،
كما هو المحكيّ عن ابن عقدة ومقتضى كلام النجاشي وان كان خلافه ، لسكوته
عن بيان مذهبه ، وظاهره اماميّته كما هو المنصرح من طريقته ؛ بل هو مدار
تصحيح الأخبار من الأخيار ؛ ولكن لا يبقى بعد ما مرّ لظهوره مجال.
وأمّا ماذكره في
الرواشح: «من أ نّه لم يثبت عندي وقفه ؛ بل الراجح جلالة
قدره وشأنه ، والعلاّمة قد استصحّه في المنتهى في باب قنوت الجمعة»[553].
حيث قال: «ما
رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين... إلى آخره ،
وان كان قد توقّف فيه في الخلاصة[554] ، وابن داود ذكره في الممدوحين ،
والحق ما ذكرت في شرعة التسمية من أنّ غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة
وهو زيدي لا يتّكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب ، وردّ شهادة أشياخنا
الأثبات»[555].
ففي كلامه أنظار
؛ فإنّ الاعتماد في الأقوال في الجرح والتعديل على
الظنون الاجتهاديّة ، ولاريب في حصول الظنّ بقول الغامز لوثاقته.
ومن هنا اعتذار
النجاشي في ذكره الأصحاب في كتبهم مصرّحا بعظم محلّه
وثقته وامانته ، مع أنّ استصحاح العلاّمة السند المذكور ، غايته إلى داود ، كما
هو أحد التعبير المذكور.
ويشهد عليه
توقّفه فيه في الخلاصة ، مع قطع النظر عن ضعف الاعتماد على
الاستصحاح المذكور على تقدير شهادته ، فضلاً عن ذكر ابن داود في باب
المجروحين حذو ذكره ، فيمن ذكره وصنيعه عجيب ، وصنيعه أعجب ، وماذكره
في الذيل لا يخلو عن المجازفة.
الركن الثالث
فيما يعرف به الرجال
الركن الثالث
فيما يعرف به الرجال
وهي الألفاظ الشايعة وهي
كثيرة نذكر منها في المقام
مايفتقر إلى تشريح المرام في فصول
الأوّل: في «أسند عنه»
قد أكثر الشيخ
خاصّة إطلاقه في تراجم الرجال في الرجال ، في خصوص
أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام حتّى قيل أ نّه ذكره في ترجمة مائة وستّين
وسبعة[556] كلّهم من أصحابه ؛ إلاّ رجلين منهم ؛ فإنّهما من أصحاب
الباقرين عليهماالسلام وهما: بكر ابن كرب الصيرفي[557] ومعاذ بن مسلم[558].
ولم يقع ذلك من
غيره إلاّ تبعا منه كما وقع من العلاّمة في الخلاصة ، في
ترجمة محمد بن عبدالملك ، قال: «من أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام ، كوفيّ ،
نزل بغداد، أسند عنه»[559].
وفي يحيى بن سعيد
الأنصارى ، قال: قال: تابعي، أسند عنه.[560]
وعن المحقّق
الشيخ محمد ، الاستعجاب عنه ، نظرا إلى ذكره مع عدم ذكر
مرجع الضمير ، فنقل كلام الشيخ بصورته والضمير في كلامه راجع إلى مولانا
الصادق عليهالسلام ، قال: وهذا من جملة العجلة الواقعة منه[561].
وقريب منه ما
ذكره الفاضل الجزائري في الحاوي[562].
واجيب عنهما:
«بأنّ ما ذكراه ، مبنيّ على قراءته بصيغة المعلوم ، ولم يظهر
ذلك من العلاّمة رحمهالله فلعلّه قرأها بصيغة المجهول»[563].
أقول: الظاهر أ
نّه من باب كمال الاستعجال ، ولامسرح لما ذكر من
الاحتمال ؛ نظرا إلى أ نّه قد ذكر في الخلاصة غير واحد من المذكورين في
تراجمهم هذه اللفظة ، كإبراهيم بن نصر القعقاع[564] وأحمد بن عائذ[565] والحسن
ابن صالح[566] معرضا عن ذكرها فيها.
والظاهر أنّ
الوجه فيه خفاء المفاد وعدم وضوح المراد ، فالظاهر أنّ ذكره
فيهما من باب الاستعجال لظهور عدم الخصوصيّة ، فتأمّل.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ ما ينصرح من الوالد المحقّق قدسسره من ذكره
العلاّمة
في خصوص الأنصاري خاصّة مستقلاًّ لا تبعا ، غير وجيه.
واتّفق ذكره من
الشيخ في غير الباب المذكور نادرا ، كما ذكره في باب
أصحاب مولانا الباقر عليهالسلام في ترجمة حمّاد بن راشد[567].
وفي باب أصحاب
مولانا الكاظم عليهالسلام في موسى بن إبراهيم المروزي[568].
وماذكره بعض
المعاصرين من عدم وقوع ذكره منه في غيرالباب المذكور
ضعيف.
وبالجملة: قد اختلف في المراد منه على أقوال:
الأوّل: إنّ
المراد أ نّه روى بالإسناد عن مولانا الصادق عليهالسلام أي: بالنقل
والواسطة ، كما يظهر ممّا ذكره في الرواشح[569] فيما جرى على أنّ بناء الشيخ
في هذا الكتاب على ذكر أصحاب الرواية دون اللقاء ، استشهادا بوجوه تقدّم
ذكرها في فواتح الكتاب ، مع كلام منّا معه في هذا الباب
قال: «قد أورد
الشيخ في أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام جماعة جمّة ،
إنّما
روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم ، والأخذ من أصولهم المعوّل
عليها ، ذكر كلاًّمنهم وقال: أسند عنه»[570].
وذلك المسلك
يبتدأ من لدن أصحاب مولانا الباقر عليهالسلام ، وربّما كان
يختلج
ذلك بالبال أيضا نظرا إلى سياق كلامه في غير هذا الباب ، كما تكرّر منه
في أصحاب مولانا الباقر عليهالسلام: «روى عنه وعن أبي عبداللّه عليهالسلام» كما في
ترجمة: حبيب السجستاني[571] وحمّاد بن بشير[572] وحفص الاعور[573]
وغيرهم[574].
فإنّه لا ريب في
أنّ الضمير فيها يرجع إلى الإمام المذكور في عنوان هؤلاء
الأصحاب ، فالظاهر نظرا إلى اتّحاد السياق رجوعه إلى مولانا الصادق عليهالسلام.
فمنه يظهر أ نّه
بصيغة المعلوم دون المجهول ، مع أنّ بناءه على أ نّه إذا كانت
رواية الراوي عن خصوص مولانا الباقر عليهالسلام يكتفى بذكر
الإسم ، لدلالة شاهد
الحال ، واذا كانت روايته عنهما ينبّه عليه بتلك المقالة ، فالظاهر أ نّه كلّما
كانت
رواية الراوي بدون الواسطة اكتفى بذكر الاسم ، وكلّما كانت معها نبّه عليها به.
ويؤيّده ما وقع
في التراجم المتكثّرة: روى عنهما ، كما في موسى بن
عبداللّه الأشعري[575] وموسى الحنّاط[576] ومنصور بن الوليد[577] ومعمّر بن
عمر[578] وميمون القداح[579].
فإنّ الظاهر عن
المراد ، روى من مولانا الباقر والصادق عليهماالسلام كما ينصرح
من تراجم ، منها: ما في بكر بن حبيب ، روى عنه وعن أبي عبداللّه عليهماالسلام[580].
ونحوه ما في بدر
بن الخليل[581] والحسن الأحمري[582] وغيرهما.
وكذا ما في غير
واحد من التراجم: تابعيّ أسند عنه ، كما في ترجمة
محمد بن سوقة[583] ومعاد بن الأسود[584] ووهب بن عمرو[585] ويحيى بن
سعيد[586] ويحيى بن القاسم أبي بصير الأسدي[587].
وكذا ما في بعض
التراجم من ذكر الواسطة في النقل ، كما قال: «وعجلان ،
عن الارجاني ، عن أبي عبداللّه عليهالسلام»[588].
و«محمد بن سنان
عن الغلام الذي اعتقه أبو عبد اللّه عليهالسلام»[589].
و«أبو يحيى
الصنعاني عن أبيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام»[590].
وبعد ما اختلج
ذلك بالبال ، رأيت أ نّه جرى عليه بعض أصحابنا أيضا ،
مشيّدا لبنيانه ومؤيّدا
لأركانه ، قال: «الظاهر أنّ المراد أ نّه روى الحديث
بإسناده عن مولانا الصادق عليهالسلام ، أي: روى عنه
بالواسطة ، نظير قول النجاشي:
«عبدالعزيز ، له كتب ، قد ذكرها الناس ، ... منها كتاب ما أسنده عن
الصحابة»[591].
قال: «وتلك
الجماعة ممّن أدركوا زمانه وممّن رووا عنه ، كما يرشد إليه
ماذكره في أوّل الكتاب ، ولا ينافيه ذكر الجوهري ونحوه في أصحابه ،
لاحتمال التعدّد والسهو[592] وغيرهما ويرشد إليه
أيضا ، عدم ذكره من لم يرو
عن غيره من الأئمّة عليهمالسلام من تلك الجماعة فيمن لم يرو ، وقد يصرّح بروايته
عنه ، كما قال: «محمد بن إسحاق ، أسند عنه ، وروى عنهما»[593] ونظيره
غيره[594].
وعدم ذكره في
أضرابهم ؛ لعدم التزامه ذكر ذلك في جميع مظانّه ، ألا ترى
أ نّه قد تعرّض لكثير من أصحاب أبي الحسن موسى عليهالسلام ، ومع ذلك كثيرا ما
لايتعرّض فيهم لذلك ، مع كون الرجل ثقة عنده على مايظهر من غيرذلك
الموضع.
ونادرا يتعرّض له
في أصحاب الصادق عليهالسلام ، وكثيراما لا يتعرّض له.
وكذا ديدنه في
غيره من أشياء أخر ، ثمّ نفى الوقوف على أحد ممّن تفطّن
له ؛ إلاّ على السيّد الداماد[595] ، ولا يخفى أنّ كلام السيّد الداماد وان كان موافقا
له من وجه ؛ إلاّ أ نّه مباين له من آخر[596].
هذا مع ما في
كلماته أيضا ممّا لا يخلو عن نظر ؛ ولكن مع هذا الظاهر أ نّه
أحسن ما ذكر في المقام.
الثاني: أ نّه سمع عنه الحديث على وجه الاستناد أي الاعتماد
كما صرّح به في
القوانين[597] ، والظاهر أ نّه مأخوذ ممّا نقله العلاّمة
البهبهاني رحمهاللهفي التعليقات عن جدّه المولى التقي المجلسي رحمهالله من أ نّه قال:
«أنّ المراد أ نّه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولاشكّ أنّ
هذا المدح أحسن من لا بأس به»[598].
وفيه مضافا إلى منافاته
لتخصيص إكثاره من الشيخ بالباب المذكور أ نّه
ذكره في ترجمة محمد بن عبد الملك ، مع حكمه بضعفه.
وكذا في ابن صالح[599] ، مع أ نّه ذكر في التهذيب في باب المياه: «أ نّه زيديّ
متروك العمل بما يختصّ بروايته»[600].
وأمّا ما ذكره من
أ نّه كالتوثيق ، فلا يخلو عن تأمّل ؛ لعدم الظهور في الرواية
على وجه الاستناد أوّلاً ، وكون الرواية من الشيوخ ثانيا.
الثالث: ما حكي عن بعض السادة الأجلاّء[601] من أنّ الأشبه أنّ المراد أ نّهم
أسندوا عنه ولم يسندوا عن غيره من الرواة
كما تتبّعت ولم
أجد رواية أحد من هؤلاء عن غيره إلاّ أحمد بن عائذ ، فإنّه
صحب أبا خديجة ، وأخذ عنه ، كما نصّ عليه النجاشي[602].
والأمر فيه سهل ،
فالفعل على ذلك بصيغة المعلوم ، والمراد أنّ هؤلاء رووا
عن مولانا الصادق عليهالسلام دون غيره من الأئمّة عليهمالسلام والرواة.
وفيه: أ نّه يضعف
بما ذكره بعض المتأخّرين[603] من أنّ غير واحد من هؤلاء ،
سوى أحمد بن عائذ ، رووا عن غيره أيضا ، منهم محمد بن مسلم ، والحارث
ابن مغيرة ، وبسام بن عبداللّه الصيرفي[604].
أقول: ومنه ماذكر
في ترجمة غياث بن إبراهيم: «أ نّه أسند عنه وروى عن
أبي الحسن عليهالسلام[605]. هذا مضافا إلى مخالفته لظاهر اللفظ.
الرابع: أ نّه إشارة إلى ماذكره ابن عقدة
فإنّه صنّف كتابا
في أصحاب الرجال الذين رووا عن مولانا الصادق عليهالسلام
وذكر أ نّهم أربعة آلاف رجل. وأخرج فيه لكلّ رجل ، الحديث الذي رواه عنه.
كما ذكره
العلاّمة في الخلاصة[606] ، والشيخ في ديباجة الكتاب في قوله:
«ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى ، الاّ مختصرات ، وقد ذكر كلّ
انسان منهم طرفا الاّ ما ذكره ابن عقدة من رجال مولانا الصادق عليهالسلام فإنّه
قد بلغ الغاية في ذلك ، ولم يذكر رجال باقي الأئمّة عليهمالسلام ، وانا أذكر ما ذكره ،
وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره»[607].
فالفعل على ذلك
بصيغة المعلوم ، والمراد أخبر ابن عقدة عنه[608] وحكي
القول به عن بعض.
ونفى البعد عنه
بعض المتأخّرين ، قال: «وربّما يظهر منه وجه عدم وجوده
إلاّ في كلام الشيخ في خصوص الباب من الكتاب المذكور ؛ بل وثمرة قوله أ نّي
ذاكر ما ذكره ابن عقدة ، ثمّ أورد مالم يذكر»[609].
وأورد عليه
الوالد المحقّق قدسسره ، بأ نّه مجرّد الخرص[610] والتخمين ، مضافا
إلى أ نّه ذكره أيضا في باب أصحاب مولانا الباقر عليهالسلام ؛ فضلاً عن أنّ الشيخ
لم يذكره في ترجمة زرارة[611]. ومن البعيد كمال البعد ، عدم عدّه ابن عقدة من
أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام.
قلت: وقد تقدّم
منّا أيضا ذكره منه في باب أصحاب مولانا الكاظم عليهالسلام[612] ،
مضافا إلى أ نّك عرفت أنّ الرجال الذين ذكرهم ابن عقدة في كتابه ، أربعة
آلاف رجل ، كما سمعت من العلاّمة ، والرجال الذين ذكر الشيخ في ترجمتهم
هذا اللفظ مائة وستّون وسبعة[613] ، فأين هذا من ذاك.
الخامس: أنّ المراد: أ نّه روى عنه الحديث مسندا إلى الغير
وأسند الحديث
عنه وبواسطة إلى الغير
فكأ نّهم اعتمدوا
على إسناده فأسندوا إلى من أسند هو عنه ، ونسب الرواية
إليه كما جنح إليه الفاضل النراقي في
العوائد[614].
وفيه: مايظهر
ممّا تقدّم ، وربّما حكي في التعليقات عن بعض ، إيمائه إلى
عدم الوثوق ، ولم يظهر وجهه.
وهناك وجوه أخرى
كلّها بالإعراض عنها أحرى ، وتوقّف في المقام الوالد
المحقّق قدسسره ، قال: «قد بقي تلك اللفظة آوية في زاوية الخفاء ، وبه
اعترف
غير واحد من الأجلاّء».
الثاني: في «بتريّ»[615]
قد ذكر لكلّ من
لفظه ومعناه وجهان:
فللأوّل تارةً: أ
نّه بضمّ الباء وسكون التاء المثنّاة الفوقانيّة ، كما ذكره العلاّمة
البهبهاني في التعليقات[616] ، والفاضل الطريحي في المجمع.
وأخرى: أ نّه
بكسر الباء الوحدانيّة التحتانيّة كما حكاه في التعليقات ،
والمجمع عن بعض.
وللثاني تارةً: أ
نّه من باب النسبة إلى «كثير النواء» لأنّه كان أبتر اليد.
وأخرى: أ نّه من
باب النسبة إلى «المغيرة بن سعيد» لأنّ لقبه الأبتر.
وربّما يختلج
بالبال وجهان آخران:
أحدهما: أ نّه بفتح
الباء الموحّدة التحتانيّة وسكون التاء المثنّاة الفوقانيّة
بمعنى القطع ، كما قال في المجمع: «بتر الشيء بترا ، من باب قتل: قطعه قبل
الإتمام»[617].
والآخر: أ نّه
بفتح التاء المثنّاة الفوقانيّة وفتح الباء الموحّدة التحتانيّة
وتشديد الراء ، نظرا في كلّ من الوجهين ، إلى ما رواه الكشّي في ترجمة
سلمة بن كهيل: «عن سدير ، أ نّه قال: دخلت على أبي جعفر عليهالسلام ومعي سلمة بن
كهيل ، وأبو المقدام ، وسالم ، وكثير النواء ، وجماعة معهم ، وعند أبي جعفر عليهالسلام
أخوه: زيد بن عليّ ، فقالوا لأبي جعفر عليهالسلام: «نتولّى عليّا وحسنا وحسينا ،
ونتبرّأ من أعدائهم.
قال: نعم.
قالوا: نتولّى
أبابكر وعمر ، ونتبرّؤ من أعدائهم ، قال: فالتفت إليهم زيد بن
عليّ ، وقال لهم: أتتبرّؤون من فاطمة! بترتم أمرنا ، بتركم اللّه».
فيومئذ سمّو
البتريّة[618].فيدلّ قولهم على الوجه الثانيّ كما يدلّ قوله على
الأوّل.
الثالث: في «بندفر»
وهو على ما ذكره
جماعة كالسيّد الداماد في الرواشح[619] وجدّنا السيّد
العلاّمة رحمهالله في بعض رسائله ، والفاضل الشهشهاني في غاية القصوى. إمّا
بفتح
الباء الموحّدة وسكون النون والدال المهملة أخيرا ، بمعنى العَلَم الكبير على
ماصرّح به في القاموس[620] وجمعه بنود ، وفي الصحاح: «البند العَلَم الكبير ،
فارسي معرّب ، قال الشاعر: وأسيافنا تحت
البنود الصواعق»[621].
و«فرّ القوم»
بفتح الفاء وضمّها وتشديد الراء خيارهم ووجههم ، فالتركيب
إمّا إضافيّ أو مزجيّ ، وعلى الوجهين مفاد التركيب: علَم كبير لخيار
القوم ،منهم.
والأوّل أبلغ في
المدح ، وأيّا منهما كان ، يظهر منه الوثاقة ، إذ بعيد غاية البعد
أن يصف الرجل بكونه علما كبيرا لخيار أهل الشريعة ، أو منهم ، ولم يكن ثقة ؛
بل وناهيك في ذلك الجزء الثاني ، فكيف بانضمام الأوّل ؛ فإنّ المراد بوجه
الشبه: الارتفاع أو كونه ممّا يعلم به الطائفة ويعرفون به.
وكيف كان ، لا
مساق للشبهة في استفادة الوثاقة من هذه الكلمة.
أقول: إنّ هذه
اللفظة لم يتّفق في تراجم الرجال في الكتب الرجاليّة
بأسرها ؛ إلاّ في ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري المعروف ، الراوي عن
الفضل ، وقد تقدّم نقل الأقوال ، وتحقيق الحال في هذا المجال.
وأصلها من كلام
الشيخ في الرجال في باب من لم يرو ، وهذه عبارته:
«محمد بن إسماعيل
، يكنّى أبا الحسن النيسابوري ، يدعى بندفرو»[622].
وعلى هذا الوجه ،
نقله الفاضل الإسترابادي في المنهج[623] والوسيط[624].
ولكنّك خبير
أوّلاً: بأنّ مقتضى صريح العبارة ، أ نّه ليس على مساق سائر
الألفاظ الرجاليّة الكاشفة عن وثاقة الموثّقين وضعف المجروحين ؛ بل مقتضاه
أ نّه مدعوّ به بين الناس ، فلا اعتماد بمفاده ، فكم من ألقاب رفيعة قد اشتهر بها
الوضيع.
وثانيا: بأنّ
العبارة كما ترى «فرو» بالواو ، وأين هذا من «الفر» بدونه
بالمعنى الذي ذكروه ، على أنّ في النسخة المعتبرة الموجودة من الكشّي في
ترجمة الفضل ذكر: «أبو الحسن ، محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري»[625].
وهو كما ترى
بالقاف والياء ، كما حكي في الرواشح عن بعض معاصريه من
أ نّه يذكر: أبا الحسن ، فيقول: محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري.
قال: وآخرون أيضا
يحتذون مثاله ، فأورد عليه بأ نّي لست أراه مأخوذا من
دليل معوّل عليه ؛ فإنّ بندقة بالنون الساكنة بين الباء الموحّدة والدال المهملة
المضمومتين قبل القاف: أبو قبيلة من اليمن ، ولم يقع اليّ في كلام أحد من
الصدر السالف ، أنّ محمد بن إسماعيل النيسابوري كان من تلك القبيلة ، غير
أ نّي وجدت في نسخة من الكشّي البندقي ، وظنّي أنّ في الكتاب: البندفر بالفاء
والراء ، كما في رجال الشيخ ، والقاف والياء تصحيف وتحريف[626].
وفيه: أ نّه لم
يقع ذكر نفسه في غالب كتب الرجاليّة ؛ فضلاً عن نسبه ولقبه ،
مع تكثّر وقوع أسامي الرجال من دون ذكر القبيلة ونحوها ، فكيف يصحّ نفي
كونه من القبيلة المذكورة بمجرّد عدم الظفر ، وعدم ذكر الشيخ في الرجال أ نّه
منها مع تعرّضه لنفسه لا يكشف عن عدمه ؛ لأنّه ليس بناؤه على ذكر أمثاله ؛
فإنّ بناءه فيه على مجرّد ذكر الأسامي.
وأمّا عدم دلالة
مجرّد وقوع ذكره في سند من الكشّي ، فأظهر من أن يذكر.
نعم ، إ نّه
لوتعرّض له النجاشي ولبعض أحواله ولم يذكره ، لكان ذلك وجها
قريبا للعدم.
مضافا إلى أنّ
دعوى الظنّ بالتصحيف ، مع ظهور اتّفاق النسخ بعيدة ؛ فضلاً
عمّا في التلقّب بهذا اللفظ الصعب المستصعب ، من الصعب المستصعب.
بقي أ نّه قد ذكر
في الرواشح: أنّه ربّما يقال له أيضا: «بندويه» وربّما يقال:
«ابن بندويه» وقال في القاموس: محمد بن بندويه من المحدّثين[627].
أقول: ولست أراه
مأخوذا من مستند يركن اليه ؛ لعدم ذكر ما ذكره رأسا في
شيء من عبائر القوم[628].
الرابع: في «ثبت»[629]
الذي يظهر من
كلام اللغويّين: أ نّه قد استعمل في معان:
«الحجّة» و«البيّنة»:
كما قال في
النهاية: «الثبت ـ بالتحريك ـ الحجّة والبيّنة وثابت القلب ،
والذي لا يزلّ لسانه عند الخصومات.
كما قال في
الصحاح: «ورجل ثبت ، أي : ثابت القلب. قال الشاعر:
ثَبْتٌ إذا ما صيح
بالقوم وَقَرْ
ويقال أيضا: فلان
ثَبْتُ الغَدَر ، إذا كان لا يزلّ لسانه عند الخصومات ـ إلى
أن قال : ـ وتقول أيضا: لا أحكم بكذا إلاّ بثَبَتٍ ، أي: بحجّة»[630].
«والثقة»:
كما قال في
القاموس: «الأثبات: الثقات ، والدائم ، المستقرّ ، والمتثبّت في
الأمور.
«والعادل الإمامي الضابط»:
كما قال في
المصباح: ثبت الشيء يثبت ثبوتا ، دام واستقرّ ، فهو ثابت. ثمّ
قال: ورجل ثَبْت ـ ساكن الباء ـ متثبّت في أموره ، والإسم: ثَبَت بفتحتين ، ومنه
قيل للحجّة: ثبت ، ورجل ثَبَت أيضا ، بفتحتين إذا كان عدلاً اماميّا ضابطا ،
فتأمّل[631].
ويظهر جملة ممّا
ذكر ، ممّا ذكره في المجمع[632].
واختلف في المراد
والمفاد على أقوال:
الأوّل: أنّ المراد ، أ نّه يحتجّ بحديثه
ولايدلّ على
العدالة ، كما جرى عليه الشهيد في الدراية ، حيث إنّه ذكر أنّ
مفاده: «أ نّه يحتجّ بحديثه ، وهو أعمّ من العدالة ؛ لأنّه يجامع ضعف الرواية ،
وإن
كان من صفات الكمال ، لظهور أ نّه قد يحتجّ بالرواية الضعيفة ، إذا إنجبرت
بالخارج»[633].
الثاني: أنّ المراد به: أ نّه حجّة
ومفاده التوثيق ،
كما جرى عليه السيّد الداماد قال: «ومن ألفاظ التوثيق
والمدح: ثقة ، ثبت ، بالتحريك أي: حجّة»[634].
وتبعه بعض
الأماجد ؛ تعليلاً بأنّ معنى كونه حجّة في الدين ، كما هو
المقصود بالتثبت في المقام ، من قوله بلا ثبت ولا بيّنة ، أ نّه مرجع الأنام
وملجأهم فيه ، يهربون ويلوذون به ، ومن لوازمه الوثاقة ، والعدالة. (انتهى).
وربّما مال
السيّد المشار إليه إلى كونه أقوى الألفاظ
في التوثيق[635].
قيل: وكان نظره
إلى أ نّه يقال للأئمّة عليهمالسلام حجج اللّه ، وكذا لاُمناء المسلمين
من نوّابهم.
وفيه: أنّ دلالة
تلك الألفاظ على مازاد من الوثاقة ، من باب القرائن
الخارجيّة ، ومنها الإضافة ، ومن شواهده أ نّهم لا يذكرون في شأن الأوتاد
كزرارة وأضرابه[636].
قلت: وفيه: أنّ
ماذكر من المراد مقدوح بما سيأتي إن شاءاللّه تعالى.
مضافا إلى أ نّه
يمكن أن يكون نظر السيّد فيما أفاد ، إلى أنّ التتبّع في
التراجم يقضي بأ نّهم لا يذكرون هذا اللفظ في ترجمة شخص إلاّ مع توصيفه
بالتوثيق ، بخلاف لفظ ثقة ؛ فإنّهم كثيراما يذكرونه في التراجم مع عدم
التوصيف بالثبت ، فمنه يظهر أ نّه من أقوى الألفاظ يعدّه في إفادة التعديل ،
وهذا بخلاف قولهم «ثقة» فإنّه كثيراما يذكرونه في التراجم مع التوصيف
بأمر آخر.
الثالث: أنّ المراد به: أ نّه محكم غير مخلّط
نظرا إلى ما يشهد
به التتبّع في كلماتهم ، كما يرشد إليه
ذكره النجاشي في
ترجمة محمد بن عبداللّه ، من أ نّه كان في أوّل أمره ثبتا ثمّ خلّط[637].
ولا يدلّ على
العدالة كما هو واضح ، وهو المحكيّ عن بعض الأساطين.
الرابع: أنّ المراد به: أ نّه المعتمد في النقل.
كما جرى عليه
الوالد المحقّق رحمهالله استشهادا بتعقيب «ثقة في الحديث» به
وتعقيبه ب «المعتمد» في ترجمة إبراهيم بن هاشم[638].
وتعقيبه ب «صحيح
النقل» في نصر بن مزاحم[639].
وب «صحيح النقل»
في صاحب المنتقى[640].
وب «صحيح» في
داود بن النعمان[641].
بناءً على كون
الغرض من صحّة الراوي هو الاعتماد على نقله كما هو
الأظهر ، و ب «ثقة في الحديث» و«صحيح في الرواية» و«المعتمد على ما
يرويه» في علي بن محمد ، وب «ثقة» في إسماعيل بن جعفر ، وب «ثقه ثقة» في
حسين بن اشكيب وغيره ، بناءً على دلالة «ثقة» على الاعتماد دون العدالة ؛
حيث إنّ الظاهر كون تعقيب «ثقة» أو تعقيبه بما ذكر ، من باب الإرداف
بالمرادف.
قال المحقّق
المذكور رحمهالله: وكذا يرشد إليه
ما في ترجمة الكليني: «من أ نّه
من أوثق الناس وأثبتهم في الحديث»[642].
وما في سهل بن
زياد: «من أ نّه لم يكن بكلّ الثبت في الحديث»[643].
وهذا هو الوجه
الوجيه ، ولا مرية تعتريه ، فلقد أجاد فيما أفاد ، وبه يظهر
ضعف غيره من الأقوال ؛ مضافا إلى ما ذكره المحقّق المشار إليه في تضعيف
الثالث: من أنّ كون المراد: المحكم الغير المخلّط ، مدخول بأ نّه لم يقابل الثبت
بالتخليط ، في غير الترجمة المذكورة ، كما يشهد به الاستقراء. (انتهى) ، فتدبّر.
[ قولهم: «حجّة»]
ثمّ أ نّه عدّ
السيّد السند الكاظمي في عدّته ، من الألفاظ الصريحة في
التوثيق: قولهم «هو حجّة» أي ممّا يحتجّ بحديثه.
قال: «والاحتجاج
بالحديث وان كان أعمّ ، غير أنّ هذه الكلمة صارت بين
أهل هذا الشأن ، تدلّ على علوّ المكان ؛ لما في التسمية باسم المصدر من
المبالغة ، كأ نّه صار من شدّة الوثوق وتمام الاعتماد ، هو الحجّة بنفسه ، وان كان
الاحتجاج بحديثه ، وهذا بخلاف ما إذا قيل: «فلان ممّا يحتجّ بحديثه» فإنّه
ليسبمثابته ، نعم: يفيد مدحا»[644].
قلت: لا يحضرني
الآن إطلاق هذا اللفظ في مورد ،نعم: لا بأس بما ذكره
فيمفاده.
الخامس في «ثقة»
وهي في اللغة على
ما ينصرح من القاموس[645] والمصباح[646] بمعنى
الاعتماد.
ومنه ما يقال:
وبه ثقتي ؛ ولكن قد كثر استعمالها بمعنى المفعول ، كالخلق
بمعنى المخلوق.
وأمّا في إطلاقات
أرباب الرجال ، فقد اختلف في المراد بها بين الفحول
والأبطال، فيظهر من جماعة أ نّها من اصطلاحات أرباب هذا الفنّ كما ربّما
يستظهر من الشهيد في شرح الدراية ، قال: «وهذه اللفظة ، وإن كانت مستعملة
في أبواب الفقه أعمّ من العدالة ، لكنّها هنا لم تستعمل إلاّ بمعنى العدل»[647].
وصرّح بعض
الأساطين بأ نّها مصطلحة عندهم في العدل الضابط الإمامي
المعتمد عليه في أمر الدين[648].
وربّما حكي عن
شيخنا البهائي في فواتح مشرقه التصريح بأ نّها مصطلحة في
العدل الضابط[649].
ولكنّه ليس على
ما ينبغي ؛ فإنّه ذكر أ نّهم يريدون من قولهم «فلان ثقة» أ نّه
عدل ضابط ؛ لأنّ لفظ «الثقة» من الوثوق ، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه
وذكره ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد ، تعيين المفاد بحسب اللغة دون الاصطلاح.
ومثله ما جرى
عليه بعض الفحول[650] من دلالتها على الصدق والاعتماد
والعدالة استنادا إلى التبادر وصحّة سلبها عمّن لم يتّصف بها.
وذهب الوالد
المحقق رحمهالله في رسالته المعمولة لمفاد هذه اللفظة ، إلى أنّ
المراد هو المعنى اللغوي ، نافيا لتطرّق الاصطلاح ، وهو الأظهر.
وربّما يظهر
الترديد في المقام من العلاّمة البهبهاني رحمهالله[651].
والدليل على
المختار ما يظهر من الاستقراء في كلماتهم والتتبّع في
اطلاقاتهم ويظهر ذلك من موارد كثيرة.
أحدها: إنّا نرى أ نّهم يقيّدون ذكر التوثيق تارةً بقولهم: «في الحديث» ، كما
قال في الفهرست، في ترجمة أحمد بن إبراهيم: «وكان ثقة في حديثه ، حسن
التصنيف»[652]. ومثله غيرعزيز كما سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
وأخرى بقولهم:
«في الرواية» كما ذكر النجاشي في الحسين بن أحمد: «من
أ نّه ثقة فيما يرويه»[653].
ومن الظاهر أنّ
التقييد المذكور غير ملائم لارادة العدالة ؛ بل الظاهر الملائم
هو المعنى اللغوي ، والظاهر اتّحاد المفاد في مطلق الموارد.
ودعوى إرادة
المصطلح في خصوص صورة الإطلاق بعيدة ؛ مضافا إلى
عدم اتّفاقها من أحد.
ومن ثانيها: أ نّه قد كثر في كلماتهم إطلاقها على غير الإمامي ، كالفطحيّ
والواقفيّ والزيدي والعامّة ومضطرب المذهب.
فمن الأوّل: ما ذكره في الفهرست في عبد اللّه بن بكير: «من أ نّه فطحيّ إلاّ أ نّه
ثقة»[654].
وفي الحسن بن
فَضّال : «فطحيّ المذهب ، ثقة»[655].
وفي أحمد بن
الحسن: «كان فطحيّا غير أ نّه ثقة في الحديث»[656].
وفي إسحاق بن
عمّار: «له أصل وكان فطحيّا إلاّ أ نّه ثقة ، وأصله معتمد
عليه»[657].
ومن الثاني: ما ذكره فيه أيضا في أحمد بن بشير: «من أ نّه ثقة في الحديث،
واقفيّ المذهب»[658].
وما ذكره النجاشي
في الحسن بن أبي سعيد: «كان هو وأبوه وجهين في
الواقفيّة، وكان الحسن ثقة في حديثه ، ذكره أبو عمرو الكشّي في جملة الواقفة»[659].
وما ذكره أيضا في
إدريس بن الفضل: «واقف ، ثقة»[660].
وفي أحمد بن أبي
بشير السراج: «ثقة في الحديث ، واقف»[661].
ومن الثالث: ما ذكره النجاشي في يحيى بن سالم: «من أ نّه كوفيّ ، زيديّ،
ثقة»[662].
وفي عبادة بن
زياد الأسدي: «كوفيّ ، ثقة ، زيديّ»[663].
وفي أحمد بن محمد
بن سعيد: «جليل، ثقة، زيديّ، جاروديّ»[664].
وفي يحيى بن
سالم: «زيديّ ، ثقة»[665].
ومن الرابع: ماذكره النجاشي في معاوية بن عمّار: «من أ نّه كان وجها في
أصحابنا ، ومقدّما ، كثير الشأن ، عظيم المحلّ، ثقة، وكان أبوه عمّار ثقة في
العامّة، وجها»[666].
وفي يحيى بن
سعيد: «عاميّ ، ثقة»[667].
وفي إسحاق بن
بشير: «ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، من العامّة»[668].
فتأمّل.
ومن الخامس: ما ذكره النجاشي في الحسن بن أحمد بن المغيرة: «من أ نّه
كان عراقيّا ، مضطرب المذهب ، وكان ثقة فيما يرويه»[669].
فهذه الإطلاقات
المتكرّرة المتباينة، كيف يجتمع مع دعوى تطرّق
الاصطلاح في الإماميّة.
ولقد أجاد الشهيد
الثاني في المسالك[670] فيما نظر في تصحيح العلاّمة رواية ،
بأنّ في سندها معاوية بن حكيم ، وهو وإن كان ثقة ، جليلاً ، روى عن مولانا
الرضا ـ عليه آلاف التحية والثنآء ـ ، كما نقله النجاشي ؛ إلاّ أنّ الكشّي قال:
إنّه
فطحيّ.
والحقّ أ نّه
لامنافاة بينهما ؛ لأنّ كثيرا من الفطحيّة بهذا الوصف ؛ سيّما بني
فَضّال، مع أ نّهم إنّما يزيدون في الائمّة عليهمالسلام عبد اللّه بن جعفر ، فلاينافي روايته
عنه.
قال: فعلى هذا ،
ما انفرد به الكشّي من الحكم بكونه فطحيّا لامعارض له
حتى يطلب الترجيح»[671].
وثالثها: انّه قد يقع في بعض كلماتهم ، إردافها بأ نّه من الإماميّة ، ومن ذوي
العقائد الصحيحة، كما في الفهرست في أحمد بن إبراهيم: «أصله الكوفة ،
وسكن بغداد، ثقة في الحديث، صحيح العقيدة»[672].
ومن المعلوم أ
نّه لوكانت مصطلحة في العدل الإمامي ، لم يكن وجها
للتقييد.
ومثله ما ذكره
النجاشي: «من أنّ يحيى بن إبراهيم ، ثقة هو وأبوه ، أحد القرّاء،
كان يتحقّق بأمرنا»[673].
هذا، فإنّ الظاهر
أ نّه مراده: أنّ من معاشر الإماميّة.
رابعها: ماوقع في بعض التراجم ، من تقييدهم الوثاقة بنفس الراوي دون
رواياته، كما في الفهرست: «أحمد بن محمد ، كان ثقة في نفسه ، غير أ نّه أكثر
من الرواية عن الضعفاء ، والمراسيل»[674].
وماذكره النجاشي
في حسن بن محمد بن جمهور: «ثقة في نفسه ، روى عن
الضعفاء ، ويعتمد المراسيل»[675].
فإنّ الظاهر أنّ
المراد من قولهم: «ثقة» هو المعنى اللغوي ، أعني: الاعتماد.
فتارةً: يقيّد بالنفس ، وأخرى: بالرواية. وثالثةً: يطلق ويراد الإطلاق.
خامسها: ماوقع كثيرا في إطلاقاتهم، من إردافها بالمعنى اللغوي ومايقاربه ،
كما في الفهرست في إسماعيل بن مهران: «ثقة ، معتمد عليه»[676].
وفي إسماعيل بن
شعيب: «ثقة ، سالم فيما يرويه»[677].
وفي أحمد بن محمد
بن جعفر: «ثقة ، مسكون إلى روايته»[678].
وفي داود بن زيد:
«ثقة ، صادق اللهجة»[679].
ونحوه ما ذكر
النجاشي في حمّاد بن عيسى: «من أ نّه كان ثقة في حديثه ،
صدوقا»[680].
واستدلّ الوالد
المحقّق رحمهالله بالاستقراء في كلماتهم أيضا ، وقد وقعت
ملاحظة كلماته بعد ما استقرأت في كلماتهم ونذكر كلامه في المقام تتميما
للمرام.
فنقول: إنّه ذكر
موارد:
منها: أنّ الشيخ
قد يقول في ترجمة بعض الرواة في موضع: «ثقة» وفي آخر:
«ثقة في الحديث» ، كما قال في الرجال في أحمد بن إبراهيم ، تارةً: «ثقة»[681].
وأخرى: «ثقة في
الحديث»[682].
وفي الفهرست في
الحسن بن علي بن فَضّال : «ثقة في الحديث ، وفي
رواياته»[683]. وفي الرجال: «ثقة»[684].
كما أ نّه قال في
الفهرست: «أيّوب بن نوح ، ثقة»[685].
وقال العلاّمة في
الخلاصة: «ثقة في رواياته»[686] ، فانّ مقتضى ما ذكر: كون
المقصود هو الوثاقة في الحديث.
ومنها: ما يقال:
«ثقة ، صحيح السماع» ، كما في أحمد بن محمد بن
طرخان[687]. حيث إنّ الظاهر
كون صحّة السماع تفسيرا للوثاقة ، ومن باب ذكر
المرادفات.
وكذا مايقال:
«ثقة ، صحيح الحديث ، معتمد عليه» ، كما في أحمد بن الحسن
ابن إسماعيل[688] ، وغيره[689].
و«ثقة ، صحيح» ،
كما في عباس بن معروف[690] وغيره[691].
و«ثقة ، مأمون في
الحديث» ، كما في عبدالسلام[692].
و«ثقة ، صدوق» ،
كما في يعقوب بن يزيد[693] ، وغيره[694].
و«ثقة ، معوّل
عليه» ، كما في علي بن الحسن بن رباط[695].
و«ثقة ، معتمد ،
لايطعن عليه» ، كما في هارون بن موسى[696].
وذكر أنّ نظائر
هذا كثير في كلماتهم.
ومنها: أ نّه قد يقال: «ثقة عند العامّة»[697] أو «ثقة في العامّة»[698] أو «كان ثقة
عند العامّة» أو «وثّقه العامّة»[699] وارادة العدالة من الوثاقة فيما ذكر بعيدة ،
والظاهر اتّحاد المقصود بالوثاقة فيما ذكروا ، المقصود بها ، في التوثيق المتنازع
فيه.
ومنها: ما قد يقال: «ثقة عند المؤالف والمخالف» كما ذكره الشهيد الثاني في
بعض تعليقات الخلاصة في حق عبد السلام بن صالح[700].
ومن البعيد كمال
البعد ، اتّفاق الاتّفاق على العدالة بالمعنى المصطلح ، من
المؤالف والمخالف في حقّ شخص ؛ فضلاً عن أشخاص كثيرة ، بخلاف
الاعتماد والصدق.
ومنها: أ نّه قال الشيخ في الرجال: «محمد بن الحسن بن الوليد ، ثقة»[701].
وقال العلاّمة في
الخلاصة: «موثوق به»[702]. إذ الاصطلاح بعد ثبوته لايطّرد
في موثوق به ، ولا مجال لاستعماله في العدالة.
والظاهر اتّحاد
المقصود بهما ، وكذا اتّحاد المقصود ب «ثقة» هنا وسائر
الموارد.
وذكر موارد أخرى
، ولقد تحمّل العناء في إكمال الاستقراء ، حتّى صرّح في
جملة كلام له: بندرة اتّفاق مثل هذا الاستقراء في الرجال وغيره ، وهو كذلك ؛
ولكنّه جرى على أنّ المراد: هو الاعتماد في خصوص النقل ، وهو بعد محلّ
الإشكال.
وربّما استدلّ
المحقّق المذكور عليه بوجوه أخرى أقواها وجهان:
أحدهما: عدم إتيان أحد من أرباب الرجال بذكر تطرّق الاصطلاح فيها في
شيء ممّا ذكر ، ويبعد كمال البعد ثبوته مع عدمه.
وثانيهما: إنّه قد وقع ثقة في كلام غير الإماميّ كابن عقدة ، وابن نمير ، وابن
حجر ، والذهبي ، والظاهر وحدة المفاد ، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي.
(انتهى).
وإن قلت: سلّمنا ؛ ولكن لا إشكال في تصحيح الفقهاء خبر كلّ من ذكر في
ترجمته هذه اللفظة ، ولم يجر التصحيح في لسان المتأخّرين غالبا ، إلاّ بعد
ثبوت عدالة الراوي وإماميّته وضبطه ؛ بل مقتضى صريح كلام العلاّمة في
مواضع من الخلاصة استفادة العدالة منها صريحا.
منها: ماذكره في
ترجمة إدريس بن زياد الكَفَرْثُوثى[703] ، فإنّه بعد ماذكر كلام
النجاشي: من أ نّه يكنّى أبا الفضل ، ثقة ، ذكر كلام ابن الغضائري: من أ نّه يروي
عن
الضعفاء ، وقال: «والأقرب عندي قبول روايته ، لتعديل النجاشي له ، وقول ابن
الغضائري لا يعارضه ؛ لأنّه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته»[704].
وقريب منه ،
ماذكره في ترجمة عليّ بن السري[705].
ومن البيّن عدم
استلزام مجرّد الاعتماد الذي هو المعنى اللغوي لثبوت
الأوصاف المذكورة ، فماوجه التوثيق؟
قلت: نعم ، وهذا إشكال قويّ قد اضطرب الفحول ، حتّى استراحوا بدعوى
ثبوت الاصطلاح ، ليترتّب عليه التوفيق والإصلاح ، مع أ نّك قد عرفت أ نّها
دعوى بلا دليل ، وكلاما فاقد التحصيل.
ولكن يمكن أن
يجاب عنه: بأ نّه إذا ذكر في ترجمة شخص هذه اللفظة ،
فيمكن إثبات الأوصاف المذكورة ، مع عدم ثبوت الاصطلاح.
وتحقيق المرام ،
أ نّه يتأتّي الكلام تارةً: في استفادة العدالة ، وأخرى: في
الإماميّة ، وثالثةً: في الضبط.
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ الوجه فيه ، ما ثبت من التتبّع في كلمات النجاشي
ونحوه من مؤسّسي الفنّ من استقرار طريقتهم على عدم توثيق أحد من الرواة ،
إلاّ بعد ثبوت عدالته بمعنى الأعمّ ، أعني: ما يجتمع مع سوء المذهب ، مثل:
الفطحيّة و الزيديّة والواقفيّة ونحوها ، كما صرّح به السيّد السند النجفي رحمهالله[706]
استنادا إلى وجوه:
أحدها: إ نّه
يظهر من التتبّع في كتاب النجاشي ، أ نّه أدرك جماعة من أعلام
الرواة وأعاظمهم ؛ ولكن لما رمى بعضهم بأدنى تضعيف وغميزة ، تجنّب عن
النقل عنهم والاستفادة منهم ، وهؤلاء بين من صرّح بعدم روايته عنهم ، وبين
من يظهر ذلك من طريقته وسلوكه في رجاله.
فمن الأوّلين:
أحمد بن محمد بن عيّاش الجوهري ؛ فإنّه قال: «كان سمع
الحديث و أكثر ، واضطرب في آخر عمره ، رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي
ولوالدي ، و سمعت منه شيئا كثيرا ، ورأيت شيوخنا يضعّفونه ، فلم أرو عنه
وتجنّبته ، وكان من أهل العلم والأدب القويّ وطيّب الشعر»[707].
وكذا إسحاق بن
الحسن ؛ فإنّه قال: «كثير السماع ، ضعيف في مذهبه ، رأيته
بالكوفة وهو مجاور ، وكان يروي كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت
غلواء[708] فلم أسمع منه شيئا»[709].
وكذا محمد بن عبد
اللّه بن محمد ؛ فإنّه قال: «سافر في طلب الحديث عمره ،
وكان في أوّل أمره ثبتا ثمّ خلط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه ،
ورأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ، ثمّ توقّفت من الرواية عنه ، إلاّ بواسطة
بيني وبينه»[710].
ومن الآخرين:
عليّ بن عبداللّه المخزومي ؛ فإنّه قال: «كان فاسد المذهب
والرواية ، وكان عارفا بالفقه»[711].
وذكره في باب
الكنى ، وقال: «إنّه مضطرب جدّا»[712].
قال: ولم أجد له
رواية عنه وليس إلاّ لضعفه واضطرابه.
وكذا هبة اللّه
بن أحمد ؛ فإنّه قال: «سمع كثيرا وكان يتعاطى الكلام ، ويحضر
مجلس أبي الحسين بن الشَبيه العلوي الزيدي المذهب ، فعمل له كتابا ، وذكر أنّ
الأئمّة عليهمالسلامثلاثة عشر مع زيد بن عليّ بن الحسين ، واحتجّ بحديث في كتاب
سُليم بن قيس الهلالي ، أنّ الأئمّة عليهمالسلام إثنا عشر من ولد
أمير المؤمنين
عليهالصلاة و السلام»[713].
ولم أجد لهذا
الرجل ذكرا في طرق الأصول والكتب ، مع تقدّم طبقته ،
وتعويل ابن العباس بن نوح عليه ، وليس ذلك إلاّ لضعفه ممّا ارتكبه من تصنيف
الكتاب المذكور.
متأيّدا ذلك ، بأ
نّه ذكر في جعفر بن محمد بن مالك بن سابور ـ بعد تضعيفه
و حكاية فساد مذهبه ورواياته ـ : «ولا أدري كيف روى شيخنا النبيل الثقة ،
أبو علي بن همام ، وشيخنا الجليل الثقة ، أبو غالب الرازي[714] ـ رحمهما اللّه
تعالى ـ »[715]. وكذا ماحكاه في عبداللّه بن أحمد بن أبي زيد ، المعروف
بالأنباري عن الحسين بن عبيداللّه ، قال: «قدم أبو طالب بغداد ، واجتهدت أن
يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه ، فلم يفعلوا ذلك»[716].
قال: دلّ ذلك على
امتناع علماء ذلك الوقت عن الرواية عن الضعفاء ، وعدم
تمكين الناس من الأخذ عنهم ، وإلاّ لم يكن في رواية الثقتين الجليلين عن ابن
سابور غرابة ، ولا للمنع عن الأنباري وجه.
وثانيها: قولهم في مقام التضعيف يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء
و المجاهيل[717] فانّ هذا الكلام من قائله في قوّة التوثيق لكلّ من روى عنه
.
وثالثها: قولهم ضعّفه أصحابنا[718] أو غمز عليه أصحابنا[719] أو بعض
أصحابنا[720] من دون تعيين ، إذ لولا الوثوق بالكلّ لما حسن هذا الإطلاق
؛ بل
وجب تعيين المضعّف والغامز ، أو التنبيه على أ نّه ذلك من الثقات.
ورابعها: اعتذارهم من الرواية عن بني فَضّال والطاطَريّين وأمثالهم من
الفطحيّة والواقفيّة وغيرهم ، بعمل الأصحاب برواياتهم لكونهم ثقات في النقل
وعن ذكر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا ومداخلته لهم وعظم محلّه وثقته
وأمانته.
الوجه الثاني: أ نّه قد استقرّت طريقتهم على أ نّهم إذا وثقوا أحدا لم يذكروا
له شيئا من قوادح الوثاقة والعدالة ، مع أنّ بناءهم على ذكر أمثال هذه الأمور ،
فعدم ذكرهم دليل على العدم ؛ بل ربّما يعقّبون التوثيق بذكر ما يؤكّده ، مثل:
«لايطعن عليه في
شيء» كما ذكره النجاشي في عبد اللّه بن سنان[721].
و«لا يعدل به أحد
من جلالته ودينه و ورعه» كما في عبد اللّه بن المغيرة[722].
و«لا لبس فيه ولا
شكّ» كما في عبيد بن زرارة[723].
كما أ نّهم إذا
ذكروا في حقّ شخص شيئا من القوادح المذكورة ، لا يذكرون
له التوثيق ، فاذا وثّقوا شخصا ولم يذكروا له شيئا ممّا ذكر ، فيظهر منه وثاقته
وعدالته، فتأمّل.
وأمّا الثاني [724]: فالظاهر أ نّه من جهة عدم ذكر سوء المذهب ؛ فإنّ بناء
علماء
الرجال على ما يظهر من التتبّع في كلماتهم على ذكر المذهب ، إن كان على
خلاف الحقّ ، فاذا وثّقوا شخصا وسكتوا عن بيان مذهبه ، فالظاهر أ نّه من
الإماميّة كما ذكر في الحاوي: أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه
إماميّا فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه.
قال: ولو صرّح به
كان تصريحا بما علم من العادة[725].
واستجوده الفاضل
الحائري[726].
وربّما يخصّ ذلك
بالنجاشي كما عن الرواشح: من أنّ عدم ذكر النجاشي كون
الرجل عاميّا ، يدلّ على عدمه[727].
ونحوه ما عن
المحقّق الشيخ محمد[728] واعترض عليه السيّد الكاظمي رحمهاللهفي
عدّته من أ نّه لا وجه للتخصيص[729].
وكيف كان ، أ نّه
يدلّ عليه الاستقراء في كلماتهم ؛ فإنّ التتبّع في كتبهم
يكشف عن أنّ بناءهم على ذكر فساد مذهب ذوي العقائد الفاسدة ، وعدمه
يدلّ على العدم.
ومنه ما ذكر في
العدّة: «من أنّ ديدن النجاشي التعرّض لما عليه الراوي من
فساد المذهب ، فعدمه ظاهر في عدمه ؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدّة بذل
جهده وزيادة معرفته»[730].
فيمكن إثبات
المرام بهذا البيان ، وإلاّ فقد عرفت استعمالهم هذه اللفظة في
غير مورد في الواقفيّة والزيديّة ، فكيف يصحّ دعوى تطرّق الاصطلاح
في الإماميّة.
هذا ، مضافا إلى
ماذكره الوالد المحقّق رحمهالله: من أ نّه لا إشكال في الحكم
بحسن حديث الراوي وحسن مذهبه ، بمجرّد ذكر مدحه في الفهرست مثلاً ،
ولا إشكال في عدم دلالة ألفاظ المدح على الإماميّة ، فما يكفل مؤنة الحسن
فهو الكافل في الصحّة ، مع أ نّه لا ريب في صحّة الخبر، لو ذكر في ترجمة
الراوي غير «ثقة» من ألفاظ التعديل ، ولا كلام في عدم دلالة غير «ثقة» على
الإماميّة فما يكفل مؤنة الإماميّة في غير ثقة فهو الكافل فيها ؛ لظهور وحدة
السياق والمساق.
وأمّا الثالث: فتوضيح الحال فيه يتوقف على تشريح معنى الضبط.
فنقول: إنّه قد
فسّره في الصحاح[731] والقاموس[732] : بالحفظ بالحزم، وفسّر
الحزم: بضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة.
وفسّره في
المجمع: «بالحفظ البليغ، والحزم بالمهملة ثمّ المعجمة ، قال:
«ضبط الشيء ضبطا: حفظه حفظا بليغا ، والضبط: الحزم ، ومنه رجل ضابط ، أي:
حازم»[733].
وظاهر كلام
الأخير مغايرته مع الأوّلين؛ فإنّ ظاهر الأخير: أنّ الضبط يطلق
تارةً ويراد منه الحفظ البليغ ، ويطلق أخرى ويراد منه مطلق الإتقان ؛ بخلاف
الأوّلين، فإنّ ظاهرهما أنّ معناهما: هو الحفظ البليغ المتقن.
كذا ذكر الوالد
المحقّق رحمهالله ، إلاّ أنّ مقتضى تفسيرهما الحزم بما ذكر ... ،
إطلاق الضبط بمعنى مطلق الإتقان أيضا ؛ لظهور أنّ الأخذ بالثقة ، عبارة أخرى
عن ضبط الأمر ، ومرجعه إليه ، إلاّ أنّ كلامهما لايخلو عن شيء ؛ وذلك لأنّ
مقتضى التفسير أنّ معنى الضبط: خصوص الحفظ البليغ ، مع أنّ مقتضى كلامه
في تفسير الحزم ، إطلاق الضبط على الأمر المتقن.
واحتمل المحقّق
المشار إليه ولعلّ الصواب هو الأخير ؛ لما نجد استعماله
في كلّ من المعنيين ؛ ولكن احتمل الوالد المحقّق تارةً: أن يكون «بالحزم»
في كلام الصحاح سهوا ، وكان الغرض أن يقول «والحزم» وتبع القاموس
للصحاح ، فيرجع مقالتهما إلى مقالته.
ودعوى المنع من
الرجوع لعدم ذكر البليغ في مقالتهما دون مقالته ، مدفوعة
بأنّ المقصود بالحزم في مقالتهما هو الحفظ البليغ ، فيرجع مقالتهما إلى مقالته.
وأخرى: أن يكون
الحزم في عبارة المجمع ، معطوفا على البليغ ، وهو سهو
وكان الغرض أن يقول «وبالحزم» فيرجع مقالته إلى مقالتهما ؛ لكنّه خلاف
الظاهر ؛ بل الظاهر أ نّه عطف على «الحفظ».
ثمّ جرى على
إمكان إر جاع الضبط في جميع موارد استعماله إلى الحفظ
البليغ، والمقصود به: الصيانة التامّة ، لا حفظ الشيء في الخاطر.
فما ذكره في
الصحاح والقاموس ، أوجه ممّا ذكره في المجمع. (انتهى).
ولكنّك خبير بما
في الاحتمالين المذكورين من شدّة البعد ؛ مع أنّ مقتضى ما
احتمل في مقالتهما ، أن يكون معناه: الحفظ المطلق ، ومطلق الإتقان.
وما ذكره: «من
أنّ المقصود بالحزم ... إلى آخره» يضعف بظهور خلافه ؛
فإنّ المقصود بالحزم في كلامه على مافسّره ، هو مطلق الإتقان ، وهو في قبال
مطلق الحفظ في كلامه، بناءً على هذا الاحتمال.
ومن الظاهر عدم
رجوع مقالتهما إلى مقالته ، كما أنّ ماذكره في الاحتمال
الثاني، مع أ نّه لايرجع إلى محصّل، يضعف بأ نّه لامجال لهذا الاحتمال بحسب
السياق؛ فإنّه ذكر ما هذا لفظه:
«ضبط الشيء ضبطا
، من باب ضرب: حفظه حفظا بليغا ، والضبط: الحزم»[734].
وأمّا عند أرباب
الدراية والرجال، فقد ذكر الأكثرون: أنّ المراد به غلبة
الذكر على النسيان ، كما ينصرح ممّا عن المعارج[735] والتهذيب[736] والنهاية[737]
والزبدة وغيرها وربّما ذكر في شرح الدراية: «أ نّه كون الراوي حافظا، متيقّظا،
غير مغفل. إن حدّث من حفظه ، ضابطا لكتابه ، حافظا له من الغلط والتصحيف
والتحريف، إن حدّث منه ، عارفا بما يختلّ المعنى إن روى بالمعنى»[738].
ولا يخفى مغايرته
للمعنى الأوّل؛ فإنّه يحتاج إلى الثبوت بخلاف الأوّل ؛
لكونه موافقا للاصل.
ومنه ما أورد في
الشرح المذكور ، على مشترطي الضبط والعدالة معا، بإغناء
الثاني عن الأوّل؛ لأنّ العدل لايجازف برواية ماليس بمضبوط على الوجه
المعتبر[739]، وكلّ من الوجهين محتمل للمقام.
اذا عرفت ماذكر ،
فنقول: إن قلنا بتطرّق الاصطلاح في الضبط ، في غلبة
ذكر الشخص على سهوه، كما هو مقتضى ماتقدّم ، والمصرّح به في كلام بعض
الأعاظم من أ نّه في اصطلاح أرباب الدراية والأصول والرجال ، على ماصرّح
به جماعة غلبة ذكر الراوي على سهوه ، لا بالعكس ، ولا التساوي.
فمن الظاهر ، أ
نّه لا حاجة في ثبوت هذه الحالة في أكثر أفراد الإنسان إلى
الدليل ؛ لظهور أنّ حال الأكثر جارية على ذلك المنوال ، فهو الأصل في هذا
المجال ، فالظاهر أنّ استفادة الضبط بواسطة الأصل المذكور.
وإن قلنا أنّ
المراد به هو الإتقان في الرواية ، وشدّة المحافظة والاهتمام
فيها عن عروض قوادح القبول ، فيغاير ما هو المصطلح عند أرباب الأصول ،
كما ربّما جنح إليه الوالد المحقّق؛ نظرا
إلى مافسّره به الشهيد الثاني في الدراية
كما تقدّم ، وماذكر: «من أ نّه يعرف ضبط الراوي: بأن تعتبر روايته برواية
الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ، فإن وافقهم في رواياته غالبا ولومن
حيث المعنى ، بحيث لا يخالفها أو تكون المخالفة نادرة ، عُرف كونه ضابطا
ثبتا»[740] ، وإلاّ فلا ؛ فإنّه يرشد إلى اختلاف الاصطلاح، إذ الضبط
بمعنى غلبة
الذكر ، لا حاجة فيه إلى التشخيص والثبوت.
وماقيل في حبيب
بن مظاهر الأسدي: من أ نّه ذكره العلاّمة في رجال
الصحيح[741]، وفي الحاوي في الحسن[742]، وهو الأوفق ؛ لأنّه وإن كان في أعلا
درجة الزهد والعبادة والتوفيق والسعادة ، إلاّ أنّ الضبط في الحديث أمر آخر
يحتاج إلى الثبوت.
وكذا ماذكره بعض
علماء الرجال في حقّ الصدوق المجمع على عدالته: من
أنّ توقّف بعض في اعتبار روايته ، لعلّه لعدم ثبوت ضبطه[743].
فيتطرّق المنع من
دلالة «ثقة» على الضبط بهذا المعنى ، إلاّ أنّ الظاهر أ نّه
لا وجه لهذا الوجه.
وماجنح إليه المحقق المشار اليه؛ استنادا إلى ماذكره ،
غيرسديد ؛ لضعف
الجميع.
ويمكن استفادة
المرام أيضا بالاستفادة من نفس لفظة «ثقة» ؛ نظرا إلى أنّ
من لا ضبط له ولا تمكّن من حفظ الأحاديث ، لا وثوق بخبره إذا روى عن
الحفظ ، كما تقدّم ذلك عن شيخنا البهائي رحمهالله ، فيثبت بنفس
التوثيق ، ثبوت
الضبط ؛ لاعتبار الضبط في مفهوم الوثاقة ، فاذا وثّقوا أحدا ، يظهر منه مضافا
إلى اعتقاد الوثاقة فيه ، اعتقاد الضبط ؛ بل قال شيخنا بعد كلامه المتقدّم: «وهذا
هو السرّ في عدولهم عن «عدل» إلى «ثقة»[744] ويبعده التوصيف بالحسن مع
الثبوت الأحسن ، وثبوت عدالة الموثّقين أجمع.
وأمّا ماذكره
الفاضل الخاجوئي ، من المخالفة في المقام ؛ استنادا إلى أ نّهم
ذكروا في ترجمة حبيب بن المعلّى الخثعمي من أ نّه ثقة ، ثقة ، صحيح ، وهو مع
ذلك رجل نسيّ كثير السهو ، كما يشهد به مارواه الصدوق عنه: «أ نّه سأل
أبا عبد اللّه عليهالسلام فقال: «إنّي كثير
السهو ، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي ، أحوله
من مكان إلى مكان ، فقال: لا بأس»[745].
قال: «فهذا الرجل
مع أ نّه كثير السهو ، حتّى أ نّه بلغ في سهوه إلى هذا المبلغ،
وثّقوه وأكّدوا توثيقه ، فكيف يصحّ أن يقال أ نّهم أرادوا بقولهم: «فلان ثقة»
عدل، ضابط»[746]. (انتهى). منظور فيه ، كما هو ظاهر.
ويمكن إتمام
المرام أيضا: بأ نّه لمّا ثبت أنّ الغالب من الرواة المذكورين في
كتاب النجاشي ، إذا وثّقهم ولم يتعرّض لفساد مذهبهم ، أ نّهم من الإماميّين
العادلين الضابطين ، فاذا شككنا في حال شخص و وجدنا توثيقه في كتاب
النجاشي مثلاً مع عدم تعرّضه لفساد مذهبه ، فالظاهر دخوله في الطائفة
واستجماعه للصفات المذكورة. فتأمّل.
وأمّا ماذكره
العلاّمة البهبهاني رحمهالله من وجوه من الاحتمال في المقام:
«من أنّ الرويّة
المتعارفة المسلّمة أ نّه إذا قال النجاشي «ثقة» ، ولم يتعرّض
لفساد المذهب ، الحكم بكون الراوي عدلاً، 5
ماميّا، 2إماميّا.
إمّا لاستقرار
سيرة الإماميّين من أهل الرجال على التعرّض لفساد المذهب،
دون حسنه.
أو لأنّ الظاهر
التشيّع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة.
أو لأنّهم وجدوا
أ نّهم اصطلحوا ذلك في الإماميّ وإن اطلقوا على غيره مع
القرينة.
أو لأنّ المطلق
ينصرف إلى الفرد الكامل»[747] ، لايخلو من الكلام.
وقد ظهر من
تضاعيف ماذكرنا ضعف القول بثبوت الاصطلاح ، وكذا
ما استدلّ بعض الأعاظم عليه ؛ بكثرة إطلاق أرباب الرجال هذه اللفظة في هذا
المعنى وشيوع دورانها فيه ، بحيث لا يعدّ استعمالاتها في عرفهم ولايحصى ،
ويعلم أنّ تمسّك القوم في مقام التعديلات بنفس اللفظ ، لا بالقرينة.
ويتبادر ذلك
عندهم مضافا إلى ما في خصوص الثاني ، من عدم تعرّض
أرباب الرجال في التراجم لذكره بالخصوص أصلاً ؛ مع أنّ أربابها إماميّون
قطعا، ولا يناسب إهمال هذا الوصف الجليل العزيز الوجود في تلك الأعصار ،
المثمر في مقام العمل ، والمسامحة فيه مع أ نّهم بمدائح أهون.
ومن أ نّهم
يستثنونه عن مدلول اللفظة ، ويقولون: «إنّه ثقة إلاّ أ نّه فطحيّ»[748]
وهو دليل الشمول ، وإلاّ كان العطف، أنسب[749].
ويرد عليه: مضافا
إلى ماتقدّم أنّ ماذكره من عدم تعرّض أرباب الرجال
لذكر الإماميّة أصلاً ، يضعف بتعرّضهم لها في غير واحد من التراجم ، كما ذكر
النجاشي في ترجمة الياس بن عمرو: «من أ نّه متحقّق بهذا الأمر»[750] ، والظاهر
أنّ المراد بيان إماميّته.
وفي أحمد بن
إبراهيم: «من أ نّه كان ثقة ، صحيح الاعتقاد»[751].
وماذكر في
الفهرست في هذه الترجمة: «من أ نّه ثقة في الحديث ، صحيح
العقيدة»[752]. مع أنّ الظاهر أنّ غرض النجاشي من تأليف كتاب رجاله الذي
هو
العمدة في هذا الفنّ ، لم يكن للمراجعة إليه
في نقد أسانيد الأخبار على الطريقة
المعروفة بين متأخّري الأصحاب، كمايظهر لمن لاحظ ماذكره في صدر كتابه ،
على أنّ ماذكره من أخذ قيد الاعتماد في أمر الدين فمع أ نّه لا موافق له من
السلف والخلف ، لايحتاج إليه بعد اعتبار
القيود الثلاثة المذكورة: من العدالة
والإماميّة والضبط.
وهاهنا أمور ينبغي
التنبيه عليها
]اختلاف الرجاليّين في معنى العدالة[
أحدها: أ نّه ربّما يشكل الأخذ بتوثيقات أرباب الرجال وجرحهم ؛ من أنّ
مذهب النجاشي مثلاً في العدالة غير معلوم لنا ، فكيف يصحّ لنا الأخذ بالجرح
والتعديل منه بدون ذكر السبب ؛ بل الجرح والتعديل من النجاشي ونحوه
مأخوذ من كلام القدماء ، كابن نوح وابن عقدة ونحوهما من الإماميّين
وغيرهم ، فكيف يصحّ لنا التعديل مع هذا الخلاف والاختلال.
وقد أجيب عنه
بوجوه:
الأوّل: أنّ الجارح والمعدّل وإن أمكنه أن يبني الأمر في الجرح والتعديل على
مذهبه ؛ إلاّ أنّ هذا الوجه مع علمهم بالاختلاف في غاية البعد ؛ لأنّ عمدة
مقاصدهم في تأليف هذه الكتب أن يكون مرجعا لمن يأتي بعدهم ، وأن
ينتفعوا بها.
واذا لوحظ هذا
المعنى ، مع عدالة المصنّفين و ورعهم ، يظهر أنّ مرادهم
بالعدالة: المعنى الذي هو مسلّم عند الكلّ ويدلّ عليه اتّفاق أصحابنا على قبولهما
مطلقين ؛ فإنّهم لم يزالوا يحكمون بعدالة الرواة ، ويستندون في ذلك إلى الشيخ
والنجاشي وغيرهما.
وإن قلت: سلّمنا ، ولكنّه ينقدح من وجه آخر ، وهو: أ نّه قديكون مذهب
المجتهدين اللاحقين ، أنّ العدالة هي المعنى الأدنى ، فلا يعلم حينئذ هل كان
الراوي متّصفا بهذا المعنى، أم لا؟ فلو لم يسقط المؤلّف اعتبار هذا المقدار ،
لكان النفع أكثر.
قلت: مع أنّ هذا النفع بالنسبة إلى الأوّل أقلّ ؛ لذهاب الأكثر إلى المعنى
الأعلى؛ بل ادّعى عليه الاتّفاق فيه ؛ إنّا نراهم يمدحون الرجل بمدائح كثيرة
توجب العدالة بمعنى حسن الظاهر ؛ بل وأزيد منه.
ومع ذلك
لايصرّحون بعدالتهم ، فمن ليس مذهبه في العدالة المعنى الأعلى
فليأخذ بمقتضى هذا المدح ، وهذا من أعظم الشواهد على أ نّهم أرادوا بالعدالة:
المعنى الأعمّ ، فهم لاحظوا الأطراف وأخذوا بمجامع النفع.
بل نقول: إنّ مايظهر بالتتبّع أ نّهم لايختلفون في أنّ العدالة هي الملكة التي
تبعث على ملازمة التقوى.
نعم:
يتأتّىالكلام في أمور:
أحدها: في اعتبار المروّة وعدمه ، والمشهور أيضا اعتبارها ؛ بل ظاهر الكنز
اجماعهم عليه وليس بذلك البعيد.
نعم ، صرّح جماعة
من المتأخّرين بعدم اعتبارهم[753] ولايثمر خلافهم
في المقام ثمرة ؛ فإنّ الكلام في تعديل أهل الرجال ، والظاهر اعتبار المروّة
عندهم.
سلّمنا ، لكنّ
العدالة المعتبرة في قبول الرواية ، هي التي توجب الثقة
والاعتماد، ومن لا مروّة له لا اعتماد عليه غالبا.
وثانيها وثالثها: اختلافهم في الكاشف عن العدالة وعدد الكبائر ، ولايضرّ
شيء منهما ؛ لما مرّ من أنّ العدالة التي تعتبر هنا ما يوجب الثقة والاعتماد ،
ولايحصل ذلك بمجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ؛ بل لايحصل إلاّ من
له ملكة الاجتناب عن جميع الذنوب ، ولو كانت صغيرة ؛ بل ولو ممّا اختلف
في ذنب في كونه من الكبائر ولم يكن عندالموثّق منها.
قال: فظهر أنّ
الظاهر من توثيق علماء الرجال إرادة مايلزم العدالة عند الكلّ ،
ولولم يكن إلاّ اتّفاق الطائفة على قبول التعديل من أهل الرجال، لكفانا في قبول
قولهم. (انتهى).
ولقد أتعب المجيب
نفسه في الجواب[754]، وبَعُد بمقدار الاتعاب عن
الصواب. ولقد دقّق الوالد المحقّق النظر في المرام ، فأتى بما هو التحقيق بعد
التعميق في المقام.
فأورد عليه
أوّلاً: بأ نّه لم يثبت كون «ثقة» في كلمات علماء الرجال
مستعملة في العدالة بالمعنى المصطلح، كما هو مبني صدر الجواب المذكور.
وثانيا: بأ نّه لم يثبت كون النجاشي مثلاً عالما بأحكام العدالة ومسائلها ، حتّى
يتمكّن من الأخذ على الوجه المزبور.
وثالثا: بأ نّه على تقدير التسليم ، كيف يتمكّن النجاشي مثلاً من الأخذ على
ذلك الوجه لعموم الإنتفاع ، مع أنّ بعض الأقوال في الكبيرة قد حدث في هذه
الأعصار ، مع أ نّه من أين علم أنّ كتابه يصير مرجعا لمن تأخّر حتّى يأخذ
بما ذكر.
ورابعا: بأنّ البناء في جميع الفنون ، على رسم الشخص معتقده في كتابه ،
ألا ترى أنّ متون الفقه؛ بل متون الفنون بحذافيرها، لاتزيد على مختارها
المصنّف غالبا والمقصود بها انتفاع الغير أيضا.
وخامسا: بأنّ المحقّق السبزواري نفى القول بالملكة ممّن تقدّم على العلاّمة،
وقال: «إنّ الظاهر أنّ العلاّمة اقتفى في ذلك ، لكلام الرازي ومَن تبعه مِن
العامّة»[755].
والعلاّمة
المجلسي نفي القول باعتبار المروّة عن كثير من القدماء[756] ، فكيف
يتّجه الأخذ بالتوثيق ممّن يقول بكون العدالة من باب الملكة ، أو يعتبر المروّة
في العدالة.
وسادسا: بأنّ دعوى عدم حصول الوثوق بمن لامروّة له ، قد صدر أيضا
ممّن اعتبر المروّة في العدالة، وقد زيّفناه في محلّه.
وسابعا: بأنّ دعوى كون المقصود بالتوثيق هو: كون الشخص مجتنبا عن
جميع المعاصي ، كما ذكره بعيد في الغاية ؛ لأنّه لايتّفق إلاّ لأندر نادر؛ مع أنّ
الموثّقين في غاية الكثرة.
وثامنا: بأنّ مقتضى الذيل ، أنّ المقصود بالتوثيق مايلزم العدالة، ومقتضى الصدر
كون المقصود به نفس العدالة، فالتنافي في البين، بيّن.
وتاسعا: بأ نّه كيف يتأتّى الاعتماد على مجرّد الاتّفاق في هذه المعركة
العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق وسند سديد.
ولقد أجاد في
الجواب، وأتى بماهو الصواب ويزيد عليه، مع ذلك أنّ عمدة
أساس هذا البناء ، النجاشي ومقتضى صريح كلامه في فاتحة كتابه: أنّ الداعي
لتصنيف كتابه هذا ، رفع تعيير قوم من المخالفين بأ نّه لاسلف لكم الإماميّين من
المصنّفين[757]. فحداه هذا التعيير لذكر المصنّفين وذكر كتبهم وشرح الحال
،
وأين هذا ممّا أطال فيه المقال.
وأيضا أنّ من
العماد شيخ الطائفة في كتابيه ، ومع ذلك أ نّه لم يتعرّض
للتوثيقات رأسا إلاّ نادرا ؛ فكيف تستقيم هذه الدعوى.
ودعوى أنّ في ذكر
الطرق والمصنّفات وأسامي الرواة ، كما هو مدار أمر
الكتابين، فوائد غيرخفيّة ؛ فتصنيف بعض الكتب لبعض الفوائد والآخر للآخر،
مدفوعة؛ بأ نّا لانضائق في ثبوت ماذكر؛ إلاّ أنّ الكلام في عنوان التوثيق، وأين
أحدهما من الآخر.
ولذا عدّ غير
واحد من المذكورين في الرجال من المجاهيل، واتّصف
الأخبار المشتملة على أحدهم بالضعاف ؛ مضافا إلى أنّ دائرة العدالة أضيق
من دائرة الوثاقة ، ومرتبتها أعلى من مرتبتها بالضرورة.
ومن البعيد في
الغاية ؛ بل ممّا يقطع بالعدم ، تعبير المادح والمزكّي في مقام
المدح والتزكية بلفظ دون مقام الممدوح والمزّكى.
على أنّ الظاهر ؛
بل بلا إشكال أ نّهم لوكانوا في مقام التعديل لصرّحوا
بالمرام ، وأتوا بعدل في الكلام ، ولا داعي للعدول عنه بثقة.
وأمّا ما ذكره
شيخنا البهائي في وجه العدول كما مرّ ، فغير وثيق ؛ لظهور أنّ
التعبير بالثقة لاظهار الوثوق بالموثّق من جهة التحرّز عن الكذب ، أو عن مطلق
المعاصي ، ولا من جهة إظهار الوثوق بكلامه من جهة الاتّصاف بالحفظ ،
وعدم الابتلاء بكثرة النسيان ، بحيث لم يكن موثّقا بخبره ؛ فإنّ هذه الصفة من
باب الأمراض العارضة، وطبيعة لوخلّي ونفسها منها سالمة ، ولا تحتاج
إحرازها ؛ بل هي بالإصالة ثابتة.
على أ نّه كثيرا
ما يوثّقون بنحو قولهم «ثقة في الحديث» أو «ثقة في الرواية»
وأمثالها. ومن الظاهر جريان طريقهم على تصحيح الحديث بنحو التوثيق
المذكور.
ومن الظاهر ؛ بل
المقطوع عدم استفادة ثبوت مرتبة ملكة العدالة ؛ بل
أقصاها بمثلها ، ودعوى الثبوت من مجازفة لا يتصوّر فوقها.
الثاني: إنّ المدار في التوثيقات، إنّما هو على قول العلماء المعتمدين ،
والمشاهير المطّلعين على سرّ اشتراط العدالة، ولاشكّ أ نّهم عالمون بمايخلّ
بها ، بحيث يوجب ردّ حديث صاحبها ؛ بل لا يراد بالعدالة هنا ، إلاّ أمر معلوم
لا يجوز التجاوز عنه؛ بل المراد بها ما يتوقّى صاحبها عمّا يوجب الاختلاف
في المقال ، وذلك أمر مختلف باختلاف الناس والأحوال، وإنّما عرفت العدالة
بما عرفت بناءً على الغالب.
قال المحقّق
المشار اليه: والظاهر أنّ المقصود به ، الجواب من وجهين.
أحدهما: إنّ أرباب التوثيق المتصدّين له ، أشخاص معتمدون ، معروفون ،
عارفون باشتراط العدالة في الرواية، وبالأمور المنافية للعدالة.
والموجب لردّ
الرّواية فهم يلاحظون فى التوثيقات جميع الأمور المعتبرة
فى العدالة قطعا.
والآخر: إنّ المقصود بالعدالة المشروطة في الراوي، ليس ما هو المعنى
المصطلح ؛ بل الحالة الرادعة عن الكذب ؛ لاختلال المقال بين الراوي
المرويّ عنه، وهذه تختلف باختلاف الناس ، فبعض الأشخاص يكفي في
إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة، بخلاف الآخر، بواسطة قوّة ميله إلى
الكذب.
فلا ضير في
اختلاف المذاهب في العدالة ؛ لأنّ المختلف فيه غير ما هو
المراد هنا ، والمختلف فيه هو المعروف بما عرفت ، إلاّ أنّ التعريف باعتبار
الغالب ، حيث إنّ العدالة المعتبرة في غالب الموارد ، هو العدالة بالمعنى
المعروف به.
أقول: ويضعف الأوّل، بما تقدّم آنفا في كلمات الوالد المحقّق رحمهالله.
والثاني ، بأ نّه
خلاف صريح مشترطي العدالة في الرواة ، مع خروجه عن مورد
الإشكال.
الثالث: بأنّ تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من
جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ؛ إلاّ أ نّها خفيّة المواقع ، متفرّقة المواضع ،
فلا يهتدى إلى جهاتها، ولا يقدر على جمع أشتاتها؛ إلاّ من عظم في طلب
الإصابة جدّه، وكثر في التصفّح في الآثار كدّه ، ولم يخرج عن حكم الإخلاص
في تلك الأحوال قصده.
وفيه: مضافا إلى
عدم اندفاع الإشكال بالإضافة إلى من لم يمكن تحصيل
العلم برأيه، أنّ مايقتضي كلامه من إمكان تحصيل العلم برأي مثل النجاشي
وابن عقدة وابن نوح وغيرهم ، في جزئيّات مسألة العدالة ، مُطالَب بدليله.
على أ نّه قد
يعلم كون المزكّى ممّا لا يكفي عند المزّكي كما هو الحال في الشيخ ،
بناءً على كون المدار عنده في العدالة، على مجرّد ظهور الإسلام، وعدم ظهور
الفسق، فلم ينفع العلم برأي المزكّي في دفع الإشكال كما ذكره الوالد المحقّق.
الرابع: بأنّ الذي جرت به عادة القوم في التعديل ، إنّما هو التوثيق بالذي
نقول، ويتجاوز مانريد كقولهم: «ثقة، ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة» أو
«ورع» أو «تقيّ» أو نحو ذلك، وأقلّه أن يقولوا: «ثقة»، ولا يقال لمن لايعرف
منه إلاّ ظاهر الإسلام ، ولم يظهر منه الفسق ، ولو لعدم الاختبار : «أ نّه ثقة» ،
وإنّما الثقة ذاك الذي يوثّق به ويعتمد عليه ولا يرتاب فيه ، وأقلّ مراتبه ماجاء
في صحيحة ابن أبي يعفور[758].
وإن شئت فارجع
إلى نفسك، فإنّك لاتوثِّق إلاّ من اختبرت فلم تجد عليه
وصمة، ولم تعثر على عائبة، فما ظنّك بأجلاّء الثقات من العلماء الأعلام.
وفيه: أنّ ماذكر من جريان العادة في التعديل على التعديل ، بما هو المتجاوز
عن المراد، فلعمري أ نّه بمكان من البعد عن طريق السداد ؛ فإنّ الغالب بل
الأغلب هو التوثيق بلفظة «ثقة» وأين ذلك ممّا ذكره.
ومنه يظهر ما في
قوله فما ظنّك بأجلاّء الثقات من العلماء الأعلام.
مضافا إلى أ نّه
مبنيّ على كفاية مجرّد الوثاقة، وأين ذلك من العدالة ؛
ولاسيّما بناءً على اعتبار الملكة.
مع أ نّه بناءً
على القول به ، لا يثمر في دفع الإشكال عن القائلين باعتبار
الملكة وغيرها في العدالة ، مع اكتفائهم في ثبوتها في الرواة ، بمجرّد التوثيق
المذكور.
ومع ذلك ، هو
أجود ممّا ذكر في المقام، ولكنّه من باب الإعراض عن دفع
الإشكال عن القوم المذكور.
وأمّا مايقال: من
أنّ مرجعه إلى أنّ الظاهر من كون الرجل ثقة ، وإن كان
المقصود بالثقة هو المعنى اللغوي ، هو كونه حاويا لكلّ ما يمكن أن يتخيّل في
العدالة ، ودونه الكلام ، دونه الكلام.
وأجاب عنه الوالد المحقّق رحمهالله بوجوه ، صرّح نفسه بضعفها ومايرد عليها ـ
الى أن قال: ـ إنّ الذي يظهر بالتتبّع التامّ أنّ المقصود بالوثاقة في تلك اللفظة
، هو
الاعتماد في الإسناد ، واستفادة العدالة من باب الغفلة.
قال: وبهذا
المقال يتأتّى الجواب عن الإشكال ؛ لكن من قبيل السالبة بانتفاء
الموضوع.
وحاصله: إنّ المراد بقولهم «ثقة» أ نّه معتمد عليه ، في نقل الرواية ،
ولا اشكال فيه إذا قيّدوا التوثيق بقولهم «في روايته» ونحوه.
وأمّا في صورة
الإطلاق كما هو الغالب ، فدونه المقال والإشكال.
أقول: ولقد أجاد فيما حقّقه كما هو طريقته المستقرّة ؛ فإنّه لا إشكال في
عدم الدلالة على العدالة عند الخاصّة ؛ لما تقدّم من كثرة إطلاقها على ذوي
العقائد الفاسدة، مثل: الفطحيّة، والواقفيّة، والزيديّة، وغيرهم.
وأمّا دلالتها
على العدالة الجامعة مع سوء المذهب ، ففيها إشكال ؛ لعدم دلالة
اللفظ بنفسها ، وعدم ثبوت عدم الاعتماد والنقل إلاّ على العدول ؛ بل غاية
ما ثبت هي التحرّز عمّن ظهر فسقه، فلا يبقى إلاّ الاعتماد في النقل ؛ بل الظاهر
أ نّه هو المعنى العرفي بل اللغوي.
وما ينصرح من
جماعة من أهل اللغة ، من أنّ معناها: مطلق الاعتماد ، ليس
بمعتمد ؛ لما حقّقناه في مورد آخر من عدم الوثوق التامّ بكلمات أهل اللغة
في خصوصيّات معاني الموادّ.
وممّا ذكرنا ،
ينصرح ضعف ماتقدّم عن شيخنا البهائي رحمهالله في وجه عدولهم
عن «عدل» إلى «ثقة»[759] ؛ بل وكذا العلاّمة فيما تقدّم منه في الكَفَرْثُوثي[760].
ومثله ما ذكر في
البرقي[761] فإنّه بعد ما حكي عن الشيخ من أ نّه ذكر في حقّه
«ثقة»، وعن ابن الغضائري «أ نّه مطعون عليه» قال:
«الاعتماد على
قول الشيخ الطوسي من تعديله»[762]؛ بل الظاهر أ نّه الطريقة
المشهورة.
]في تكرّر لفظة «ثقة»[
ثانيها[763]: إنّه قد تكرّر صورة «ثقة» من النجاشي في التراجم ، وربّما
استوفى
ابن داود المكرّرين في فصل رسمه لذلك ، وأنهاهم إلى أربعة وثلاثين[764].
ويضعف ، بأنّ
منهم: حسان بن مهران ، وداود بن أسد ، وعبد الصمد بن
بشير ، مع عدم عدّهم منهم.
وقد اتّفق
التكرار من العلاّمة أيضا اقتفاءً لأثر النجاشي[765].
وربّما حكى
اتّفاقه من الشيخ في الفهرست ، في ترجمة أحمد بن داود
القمّي[766].
ولكنّه في
غيرمحلّه ؛ لعدم التكرار في النسخة الموجودة ، والمحكيّة في
النقد[767].
نعم، إنّه حكى
ابن داود اتّفاقه عن الغضائري وأ نّه زاد خمسة رجال على
المذكورين في كلام النجاشي[768] ، وقد اتّفق أيضا من ابن نمير على ما نقله العلاّمة
في ترجمة خلاّد.[769]
وبالجملة: إنّه يقع الكلام في أنّ الصورة الثانية كالأولى ، أو بالنون.
وعلى الأوّل،
إنّما يفيد زيادة العدالة ، أو المدح ، أم لا؟
أمّا الأوّل: فالظاهر الأوّل ؛ وفاقا لجماعة منهم الشهيد في الدراية ، نظرا إلى
أ نّه المكتوب في النسخ كافّة على الظاهر ؛ لانطباق النسخة الموجودة عليه ؛
وكذا كلّ من حكى عن النجاشي.
ومن البعيد في
الغاية ، تطرّق الغلط في الجميع ؛ بل من المقطوع عدمه ؛
مضافا إلى مايقال: من أ نّه على ذلك التقدير يكون موضوعا ، غايته أن يكون
تأكيدا ولا ضير فيه ؛ لكثرة وقوعه في كلمات الفصحاء ؛ فضلاً عن غيرهم ،
بخلاف الاحتمال الآخر ؛ فإنّه على تقديره يكون تابعا كشيطان وليطان
ونحوه ، فيكون بمنزلة المهمل ، فيرجّح الأوّل.
أمّا الأوّل: فظاهر.
وأمّا الثاني: فلأنّ هذا الوزن إنّما في المثال كعدة ، وثقة ، وسنة ، وأضرابها ،
ولم يوجد في المبادي الموضوعة ونق ينق.
وأيضا فإنّ من
جزم به أو احتمله جعله من التابع ، ففي القاموس: وثقة ثقة ،
من الأتباع ، وفي حاشية الدراية: ذكر جماعة من أهل اللغة منهم ابن دريد في
الجمهرة: من جملة الأتباع: ثقة ، ثقة[770].
وعلى هذا ، يحتمل
أن يكون ما وقع فيه الجمع بين هاتين الكلمتين ، من باب
الأتباع.
وأمّا الثالث: فلأنّ التابع ليس مرادفا للمتبوع ، كما صرّح به شيخنا
البهائي رحمهالله وغيره[771]، وليس له معنىً آخر بالضرورة.
وأمّا الأخير ،
فلأجل التنبيه ؛ بل لم يقع الأتباع في كلام الفصيح أصلاً.
وممّا ذكر ، يظهر
ما في الاحتمال الثاني ، كما جرى عليه الفاضل
الخاجوئي رحمهالله.
نظرا إلى كلام
الجمهرة ، فصحّف الأتباع بزعم التكرار وأضعف منه الجزم به
كما عن الفاضل الهندي في بعض تعليقاته.
وأمّا الثاني: فالظاهر فيه الأوّل نظرا إلى اقتضاء التكرار، فإنّه الغرض
المتصوّر في المقام كما يشهد به ملاحظة المحاورات ، وإلاّ للزم اللغو
في الكلام.
وربّما جرى
الوالد المحقّق تبعا للسيّد السند الشهشهاني على الثاني ؛
استنادا الى أنّ حسن التأكيد في مقام الإنكار ، ولايتصوّر ذلك بالاضافة إلى
المخاطب ، فلابدّ أن يكون ذلك من السابقين ، فيشعر بأنّ صاحب الترجمة ممّن
وقع فيه الكلام ، ويشهد به عدم وقوعه في تراجم الأجلاّء.
ويضعف ، بأنّ
التأكيد كما يحسن في مقام الإنكار المتحقّق، كذا يحسن
في مقام الإنكار المتوقّع ، نظير «ما أصلح حال الصلح» في الخصومة المتوقّعة.
وأيضا كما يحسن
بيان أصل المرام ، كذا يحسن بيان تحقّقه على الوجه
الكامل أو الأكمل ، ولا ريب أنّ البيان الثاني وتاليه إنّما يتأتّى في التأكيدات ،
فلا
ينحصر فائدة التأكيد في دفع إنكار المنكر ، لكي يتفرّع عليه ماذكر.
مضافا إلى ماذكر
في ترجمة عبد اللّه بن المغيرة ، من أ نّه ثقة، ثقة، لا يعدل به
أحد في جلالته ودينه و ورعه[772].
ثالثها[773]: إنّه كثيراما يتردّد التوثيق المذكور في التراجم بين كونه
وصفا
للمذكور بالاصالة أو بالتبع ، والظاهر، الأوّل ؛ نظرا إلى الغلبة، فإنّه الغالب
في التوثيقات ، فالمشكوك ملحوق بالغالب ، كما هو القضيّة المطّردة.
مضافا إلى أ نّه
الظاهر من أساليب الكلام ؛ ولاسيّما إذا تكثّر ذكر المتعلّقات ؛
بل ربّما يقطع به ، كما لوفرض مع التكثّر لزوم خلوّ المذكور بالأصالة عن البيان.
نعم: ربّما يظنّ أو يقطع بالخلاف، لأمر خارج ولا كلام فيه ، كما هو ظاهر.
ومن هنا أنّ
الظاهر ممّا ذكره النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن نعمان
الأعلم: «من أ نّه ثقة ، له كتاب نوادر ، صحيح الحديث ، كثير الفوائد»[774]، إرادة
توثيق الحسن دون أبيه ؛ وفاقا لجماعة ، ويشهد عليه أيضا توثيق أبيه في
ترجمته.
مضافا إلى ما عن
الفاضل العناية ، من أ نّه لايذكر التوثيق لرجل مرّتين ،
سواء ذكر فيه بالأصالة أو بالتبع ، كما في محمد بن عطيّة الموثّق في أخيه
الحسن ، لا في ترجمته ، وأنّ التأسيس خير من التأكيد.
قال: ولاسيّما في
كلام النجاشي ؛ فإنّه في نهاية الوجازة والبلاغة كما لايخفى.
وأمّا ماجنح
إليه السيّد السند التفرشي كما عن السيّد السند النجفي
في المصابيح: من إرادة توثيق أبيه ؛ نظرا إلى ماذكره في ترجمته بقوله:
«علي بن النعمان الأعلم ، وأخوه داود ، أعلى منه ، وابنه الحسن وابنه أحمد
رويا الحديث ، وكان ثقة، وجها ، ثبتا ، صحيحا ، له كتاب»[775] ، ليس بالوجه ؛
لعدم المنافاة وعدم رفع الظهور المذكور.
نعم، ربّما يقال: لعلّ غرضه أنّ ذكر داود في ترجمة عليّ، وأ نّه أعلى من عليّ،
والسكوت عن حال ابنيه يكشف عن عدم وثاقتهما.
وفيه مافيه: هذا
، ويرد على ماذكره الفاضل المشار اليه.
أوّلاً: إنّ مايظهر منه من تسلّم توثيق محمد بن عطيّة، محلّ الإشكال ؛ فإنّه
ذكر النجاشي في ترجمة الحسن بن عطيّة: «ثقة ، وأخواه أيضا: محمد وعليّ
كلّهم رووا عن أبي عبد اللّه عليهالسلام»[776].
والعبارة كماترى
لكلّ من الوجهين محتملة.
وأمّا ثانيا: إنّ مايظهر منه أيضا من اختصاص الموثّق في ترجمة الغير ،
بالمورد المذكور ، يضعف بوقوعه في موارد متعدّدة:
منها: توثيقه لعمرو بن مِنْهال[777] ، في ترجمة ابنه الحسن[778].
وليعقوب ، ورقيم
، في ترجمة أخيهما عمرو بن إلياس[779].
ولحيّان بن علي ،
في ترجمة أخيه مَنْدَل[780][781].
الى غير ذلك ،
وظهر ممّا ذكرنا ، أنّ الظاهر ممّا ذكره النجاشي في ترجمة
محمد بن إسماعيل من قوله: «محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أبو جعفر ، مولى
المنصور أبي جعفر و ولد بزيع ، بيت منهم: حمزة بن بزيع ، كان من صالحي هذه
الطائفة وثقاتهم ، كثيرالعمل، له كتب»[782]، إرادة بيان أوصاف محمد من الصلاح
والوثاقة وكثرة العمل.
وأمّا ما فهم
العلاّمة من الخلاف في بيان الأوصاف ، فغير خالٍ عن
الاعتساف ، فقد ذكر في ترجمة حمزة بن بزيع: «كان من صالحي هذه الطائفة
وثقاتهم ، كثيرالعمل»[783].
فإنّه مأخوذ من
كلام النجاشي وقد عرفت المراد ، والظاهر أنّ حمزة من
المجاهيل؛ بل ورد في شأنه مايدلّ على الوقف ، ومن هذا وأمثاله عدم الوثوق
بتوثيقات العلاّمة وتضعيفاته ؛ لما ثبت من طريقته من أنّ بناءه كان على قلّة
التأمّل وسرعة السير ، كما ذكر في المنتقى في جملة كلام له ؛ ولاسيّما بعد
الاطّلاع
على ماوقع للمتأخّرين من الأوهام في باب التزكية وشهادتهم بالثقة لأقوام،
حالهم مجهولة أو ضعفهم مترجّح ؛ لقلّة التأمّل وخفّة المراجعة ، حيت اعتمدوا
في التأليف طريقة الإكثار ، وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر ، تحرير
الاعتبار. (انتهى).
وتقدّم الكلام في
هذا المرام.
السادس في: «جلّ»
وهو بالفتح أو
بالكسر ، أي: جليل. قال في القاموس: فهو جليل ، وجلّ
بالفتح والكسر[784].
وفي بعض التراجم:
«جُلّة» كما في ترجمة الحسن بن أبي عقيل: «إنّه من جلّة
المتكلّمين»[785].
وفي نصر بن
الصباح: «لقي جلّة من كان في عصره من المشايخالعلماء»[786].
إلى غير ذلك[787].
وهو بكسر الجيم
جمع الجليل كالأجلّة ، كما صرّح به في القاموس ، فما
ربّما يزاد الألف بتوهّم السقوط ، أو يضمّ الجيم بتوهّم كونها بمعنى الأكثر ، كلّ
منهما ساقط لايستطر.
السابع في: «حسن الانتقاء»
والظاهر أنّ
المقصود أ نّه حسن الاختيار والسليقة في تصرّفاته العلميّة ، كما
قال في المصباح: «وانتقيت الشيء، أي: اخترته»[788].
وفيالمجمع: «الانتقاء
الاختيار»[789].
وربّما يشهد به
سياق الكلام أيضا ؛ فإنّه ذكر ذلك في ترجمة الحسن بن محمد
ابن سماعة: «من أ نّه نقيّ الفقه ، حسن الانتقاء»[790].
وقريب منه ما في
الفهرست ، في أحمد بن إبراهيم بن معلّى: «من أ نّه كان ثقة
في حديثه ، حسن التصنيف»[791].
والظاهر أنّ من
ذلك ، تسمية المحقّق كتابه ب «منتقى الجمان في الأحاديث
الصحاح والحسان».
والجُمان ، بضمّ
الجيم وتخفيف الميم: الدرّ ، جمع جمانة.
ولعمري إنّه كتاب
قليل العديل ، بل عديم النظر ؛ فإنّه كما ذكر في فاتحته:
«مفتاح لباب الدراية الأشبّ ، ومعوان على بناء ربع الرواية الحِزْب، ومثابة
يتبوّؤها المستعدّون لاستنباط الأحكام ، ويلتقط منها المجتهدون درر الفوائد
الموضوعة على طرف الثمام»[792].
الثامن في: «كان حظيّا عندهم»
كما ذكره النجاشي
في يونس بن يعقوب[793]. والظاهر أ نّه
بالحاء المهملة،
والظاء المعجمة ، بمعنى: المنزلة والمكانة ، كما قال في الصحاح: ورجل حظيّ ،
إذا كان ذا حظوة ومنزلة، وقد حظي عند الأمير واحتظى بمعنى[794].
وقال في القاموس:
والحظة كعدة: المكانة.[795]
ومن هنا ما ذكر
في الترجمة المذكورة: «من أ نّه اختصّ بأبي عبد اللّه
وأبيالحسن عليهماالسلام وكان يتوكّل لأبي الحسن عليهالسلام ومات بالمدينة في أيّام
مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ فتولّى أمره ، وكان حظيّا عندهم ،
موثّقا»[796].
قوله: «فتولّى
أمره» الظاهر تولّى أمر موته ، من غسله وكفنه ودفنه وغيرها ،
كما يظهر ممّا رواه الكشّي عن أبي النضر ، «قال: سمعت علي بن فَضّال يقول: مات
يونس بن يعقوب بالمدينة ، فبعث إليه أبو
الحسن الرضا ـ عليه آلاف التحيّة
والثناء ـ بحنوطه وكفنه وجميع مايحتاج اليه ، وأمر مواليه وموالي أبيه وجدّه
أن يحضروا جنازته ، وقال لهم: احفروا له في البقيع. و وجه إلى زميله[797]: صلّ
عليه أنت»[798].
والظاهر أ نّه من
أجلاّء رواة الإماميّة ، وكان في زمان من الفطحيّة ؛ ولكن
رجع.
وذكره في الخلاصة
في القسم الأوّل واعتمد عليه وقبل رواياته[799].
كما عن الفاضل
عبد النبيّ ، ذكر في قسم الثقات[800].
فما عن المنتهى،
في صلاة الكسوف: «من أ نّي لا أعرف حاله»[801]، غير وجيه.
التاسع في : «درست»
قال السيّد
الجليل في غاية القصوى[802]: إنّه من ألفاظ المدح.
ففي النجاشي: إنّ
درست، بمعنى صحيح[803]، وقدثبت أ نّه من ألفاظ التوثيق.
ولوقيل: إنّ الألقاب كثيراما يوضع تعيينا تفألاًّ ، فأين دلالتها على معروفيّة
الملقّب بمفاد المدلول؟
قلنا: الأغلب الغلبة، ويكفي فيما نحن بصدده.
أقول: إنّ عدّة
من ألفاظ المدح ، في غاية الغرابة من مثله ، فإنّه بمنزلة اسم
الراوي ، فإنّه درست بن أبي منصور ، الواقفي [804]، بشهادة جماعة من
الأصحاب مثل النجاشي[805] والشيخ في كتابيه[806] في الرجال في أصحاب
الصادق والكاظم عليهماالسلام[807] والسيّد ابن طاوس[808] وابن شهر آشوب[809].
ولقد أجاد بعض
المتأخّرين فيما ذكره من أن التوقّف في وقفه من العلاّمة
البهبهاني[810] ، بعد شهادة عدلين مرضيَّين ؛ بل عدول مرضيّين ، لعلّه ليس
بمكانه.
فاذا ثبت أ نّه
من قبيل الأسامي ، فأيّ دلالة فيه على الوثاقة؟ فهل ترى
اتّصاف الملقّبين بالألقاب الممدوحة في ابتداء العمر بمدلولاتها؟ ولو في
الغالب!!.
بل الغالب انعكاس
الأمر ، كما هو أوضح من البدر ، ونحوه الأسامي
والكنى.
فما ذكره من أ
نّه بمنزلة صحيح في إفادة الوثاقة ، وكذا دعوى الغلبة ، في
غاية العلّة والغرابة.
العاشر في : «سليم الجنبة»
كما في ترجمة عبد
اللّه بن محمد بن خالد وأخيه[811]. ونحوه: سالم الجنبة،
كما في أحمد بن محمد بن عاصم[812] وغيره[813].
وحكي عن بعض[814]: إنّ معناه: سليم الأحاديث ، وسليم الطريقة.
وعن آخر: إنّ
معناه خصوص الأخير.
وربّما يظهر من
المحقّق القمّي التوقّف.
وقال الوالد
المحقّق رحمهالله في بعض فوائده: الجَنَبَة ـ بالتحريك ـ شقّ الإنسان
أو غيره، وإليه يرجع تفسيره بالناحية من الصحاح[815] لوكان المقصود بالناحية ،
الطرف الداخل كما يرشد إليه ماقاله في
المصباح: من أنّ الجنب من الناحية ؛
تعليلاً بأ نّه ناحية من الشخص[816].
والجَنْبَة ـ
بالإسكان: الناحية أيضا كما في الصحاح
والقاموس ، فهو يحتمل
الإسكان والتحريك، ولعلّ الأوّل، أظهر.
وهي كناية عن
الذات على الوجهين ، كما في الجَناب بالفتح ، سواء كان
المقصود به الفناء ، أو الناحية.
وربّما يرشد ما
في ترجمة إسماعيل بن شعيب: «من أ نّه سالم
فيما يرويه»[817] ، إلى كون الغرض سلامة الأحاديث.
وكذا يرشد
إليه مافي أحمد بن هلال: «من أ نّه صالح
الرواية»[818].
بل يرشد
إليه مايقال صحيح الحديث كما في ترجمة
جماعة[819].
وكذا مايقال ثقة
في الحديث[820] أو في الرواية[821] وأمثالهما[822] ؛ بل يرشد
إليه سياق المقام ، لكون فنّ الرجال موضوعا للتعرّض لأحوال ناقلي الأخبار.
فالظاهر كون
الغرض ، السلامة في النقل بشهادة المقام.
قال: فقد بان ضعف
ما لعلّه مستند القول بكون الغرض سلامة الرواية
والمذهب من عموم حذف المتعلّق.
أقول: إنّه ربّما
ينافي المعنى المذكور ، سياق ماذكره في الفهرست في أحمد بن
محمد بن عاصم: «من أ نّه ثقة في الحديث ، سالم الجنبة»[823] ؛ فإنّه بناءً عليه
يقرب إلى التكرار ، أو يرجع إلى التأكيد ، وكلّ منهما بعيد.
ونحوه ما في
النجاشي ، في عبد اللّه بن محمد بن خالد: «من أ نّه ثقة ، سليم
الجنبة»[824].
وفي أحمد بن محمد
بن طلحة: «ثقة في الحديث ، سالم الجنبة»[825].
وأظنّ أ نّه
بمعنى سلامة المذهب ؛ نظرا إلى سياق كلماتهم ، وربّما يقع
في كلماتهم مطلقا كما في أحمد بن الحسن بن إسماعيل: «من أ نّه سليم»[826].
وفي محمد بن أحمد
بن عبد اللّه: «كان ثقة ، سليما»[827].
وفي علي بن الحسن
العاصمي: «كان ثقة في الحديث ، سالما»[828].
ونحوها غيرها ،
والظاهر، اتّحاد المفاد.
الحادي عشر في: «شرطة الخميس»
الشُرطة: بضمّ
الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة ، واحد
الشرط ، كغرفة وغرف.
والخَميس: بالفتح
بمعنى الجيش ، كما صرّح به في النهاية والمجمع[829]
وغيرهما. سمّي به لانقسامه إلى خمسة أقسام: المقدمّة ، والساقة ، والميمنة،
والميسرة ، والقلب.
و وجه التعبير به
عن جماعة إمّا: بملاحظة أنّ الشرطة مأخوذ من «شَرَط»
بفتحتين، بمعنى العلامة ، وسمّي به مقدمّة الجيش ، أو أقويائهم ؛ لأنّهم جعلوا
لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء ، كما ينصرح ذلك من المصباح[830]
والمجمع وغيرهما.
أو من الشرط ،
بمعنى التهيّؤ ، سمّوا بهم ؛ لأنّهم يتهيّؤون لدفع الخصم ، كما
صرّح به في الأوّل.
أو من الشرط ،
بمعنى الإلزام، كما ربّما ينصرح ممّا رواه الكشّي في ترجمة
أصبغ ابن نُباتة[831].
«قال: قيل له:
كيف سمّيتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ قال: إنّا ضمنّا له الذبح ،
وضمن لنا الفتح ، يعني أميرالمؤمنين عليهالسلام»[832].
وربّما ذكر
المولى التقي المجلسي في بعض حواشي التهذيب: «الشرط: الأقوياء
الذين يتقدّمون الجيش ، فهم أخصّ من المقدمّة ، كأ نّهم شرطوا أن لا يرجعوا
حتّى يفتحوا أو يقتّلوا ، وكان الأصبغ منهم».
وقال السيّد
السند التفرشي: «والشرطة، طائفة من الجيش»[833].
والظاهر أنّ
المراد: الطائفة المخصوصة لا مطلقها.
فما قيل عليه: من
أنّ الشرطة هي مقدّمة الجيش لا مطلق طائفته، ليس
بالوجه.
ثمّ إنّه لايخفى
أ نّها تدلّ على غاية قوّة إيمان مَن ذكر في حقّه ؛ بل من
المبشّرين في لسان يعسوب المؤمنين ـ صلوات اللّه تعالى عليه ـ كما في
ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي: «إنّه قال لي علي عليهالسلام يوم الجمل: «أبشر
يابن يحيى! فإنّك وأباك من شرطة الخميس حقّا ، لقد أخبرني رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلمباسمك واسم أبيك في شرطة الخميس ، واللّه سمّاكم في السماء
شرطة الخميس على لسان نبيّه محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم»[834].
كما أنّ الظاهر
دلالته على الوثاقة ، كما جرى عليه جمع من الطائفة ؛ كيف
وقد فضّل اللّه تعالى المجاهدين على القاعدين درجة وأجرا عظيما[835] ؛
فكيف بمن هو من أعيانهم ومنتخبيهم ، وللذبح ملتزميهم.
قيل: وناهيك في
الفضل والبهاء ، تسميتهم بذلك من اللّه سبحانه في السماء.
ثمّ إنّه قد ذكر
ذلك في ترجمة جماعة:
كأصبغ بن نُباته[836] وسهل بن حنيف[837] ويحيى الحضرمي وابنه[838] وأبي يحيى
الحنفي[839] ؛ بل عن البرقي أنّ شرطة الخميس كانوا ستّة آلاف رجل[840].
الثاني عشر في: «صليب»
قد وقع في بعض
التراجم تارةً: مطلقا كما وقع في أبان بن محمد[841]
وعبد اللّه ابن جَبَلَة[842].
وأخرى: مسبوقا
بقولهم «عربيّ» كما في إسحاق بن غالب وأخيه
عبد اللّه[843] وعيسى بن صبيح.[844]
والظاهر أنّ
المقصود به: الخالص. أي: أ نّه عربيّ خالص، غير ملتبس النسب
بغيره ، كما هو الحال في جماعة على مايظهر من كلماتهم في التراجم كما ذكروا
في بعضها: العربيّ الخالص كما عن المعرّب يقال: عربيّ صليب، أي: خالص، وفي
الحاوي فيالترجمة الاُولى من الجملة الثانية بعد نقل عربيّ صليب في حقّة:
الصليب الخالص النسب، أي: لم يلتبس بغيرالعربي.
ثمّ إنّ في ترجمة
ربيع بن أبي مدرك: «إنّه يقال له المصلوب ؛ لأنّه كان صلب
بالكوفة على التشيّع»[845].
ثمّ إنّه ذكر في
المجمع: أنّ صليب النصارى هيكل، مربّع، يدعون النصارى أنّ
عيسى ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ صلب على خشبة على تلك الصورة ، وفي
المعرّب هو شيء كالتماثيل تعبده النصارى[846]. (انتهى).
ولايخفى إنّه
كثيراما يتعرّض لما يرتبط من اللغات والأسامي بالرجال ،
وتعرّض للمعنى المذكور للصليب ، دون المعنى الذي ذكرناه ، فهو من باب السهو
والغفلة.
ثمّ إنّه قد يقع
في كلماتهم في التراجم صميم مطلقا ، كما في محمد بن جميل
ابن صالح[847] ومسبوقا بالمسبوق[848] كما في معاوية بن وهب[849] ومعمّر بن
خلاّد[850] ومحمد بن مارد[851] وغيرهم[852]
ومعناه: معنى
الصليب ، كما قال في المصباح: «وصميم الشيء خالصه»[853].
وفي القاموس:
«ورجل صميم كأمير ، محض»[854].
وفي المجمع:
«الصميم كأمير ، الخالص»[855].
وقد وقع ذكره في
غير مورد من النجاشي وتبعه غيره وفي الأغلب أقرانه
بالتوثيق ؛ بل الظاهر عدم الانفكاك إلاّ في جعفر بن أحمد السمرقندي وسعد بن
طريف[856].
ولذا يقلّ فائدة
البحث في الدلالة على الوثاقة ، وإن كان دعوى ظهورها غير
بعيدة؛ ولاسيّما مع ملاحظة السكوت عن المعارض ، ولعلّه لذا جعله الشهيد
الثاني في الدارية من ألفاظ التوثيق كما عن سبطه[857] في شرح الاستبصار 2
ستبصار، 2 ،
عندالكلام في الكرّ.
كما هو الظاهر
مما عن الفاضل الجزائري والمحدّث البحراني في
الحاويالبلغة من عدّ المذكورين في الثقات ؛ ولكن الظاهر من العلامة البهبهاني
في التعليقات العدم؛ حيث أ نّه عنون النجاشي إبراهيم بن نصر القعقاع ، فذكر:
«أ نّه ثقة ، صحيح الحديث ، له كتاب»[858].
فذكر طريقا
إليه منتهيا إلى جعفر بن بشير ، ذكر
العلاّمة المشار إليه أنّ في
رواية جعفر بن بشير عنه ، إشعار بالوثاقة[859].
والظاهر أنّ
الاستناد بالإشعار ، من جهة سقوط التوثيق من نسخته ، وإلاّ أنّ
النجاشي مصرّح بتوثيقه ، والشواهد ثابتة بثبوته ، فالاستناد إليه دونه ، كاشف
عن استظهار عدم الدلالة وأمّا دلالته على وثاقة من.
الثالث عشر في: «صحيح الحديث»
قدتقدّم اختلاف
اصطلاح القدماء والمتأخّرين ، ومن الظاهر عدم الدلالة
على العدالة فضلاً عن الإماميّة.
فما ذكره الشهيد
في الدارية من أنّ صحيح الحديث بمنزلة ثقة[860] كماهو
المحكيّ عن ظاهر السيّد الداماد[861]، بعيد عن السداد.
كما أنّ ماحكم به
الفاضل الجزائري في ترجمة عبدالسلام بن صالح: من أنّ
قولهم: «صحيح الحديث» ينافي كون الرجل عاميّا ، ليس على ماينبغي ؛ اللّهمّ
إلاّ أن يدّعي انصراف تصحيح الحديث ، سواء كان في باب الراوي، أو الكتاب،
إلى كون الراوي إماميّا ، قضيّة أنّ الغالب في الرواة الإماميّة. فثبت العدالة
بالمعنى الأخصّ كماذكره الوالد المحقّق رحمهالله.
وربّما اعترض على
الدراية في العدّة: «بأنّ أقصاه الصدق والضبط ، وهما
لايستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الإيمان ؛ بل ربّما قضت الإضافة باختصاص
المدح بالحديث دون المحدّث.
كما قال الشيخ في
سعد بن طريف القاضي: «إنّه صحيح الحديث»[862] ، وقد قال
النجاشي: «إنّه يعرف وينكر»[863].
وروى الكشّي عن
حمدويه الثقة: «إنّه ناووسيّ»[864]. اللهمّ إلاّ أن تقوم قرينة على
خلافه.
فإن قيل: إنّما
يعدّ حديث المحدّث صحيحا في نفسه ، إذا كان ثقة.
منعنا ذلك؛ لأنّ
المدار في القبول والتصحيح عند المتقدّمين على الصدق
والضبط.
وبالجملة:
الوثاقة بالمعنى الأعمّ، ولا يتوقّفون في ذلك على الإيمان ؛ كيف
وهم ممّن يقبلون أخبار الموثّقين ويعدّونها في الصحاح ، وليس البحث في
كلام المتأخّرين وكان ذلك من باب الخلط بين الإصطلاحين»[865].
وفيه: إنّ دلالة
«ثقة» على الإيمان محلّ للكلام، إلاّ بالقرائن الخارجيّة
الجارية في قرينها أيضا، ودلالة المورد على ماذكره ممنوعة ؛ لاحتمال كونها
من باب وقوع المخالفات الشائعة.
ثمّ إنّه ربّما
يستدلّ به على اعتبار من روى عنه ومنه، ما استدلّ على اعتبار
محمد بن أحمد العلوي ، بملاحظة أ نّه روى عنه أحمد بن إدريس، وقد ذكر في
ترجمته: «أ نّه صحيح الحديث»[866].
ثمّ إنّه ربّما
يقال في بعض التراجم «صحيح» وربّما يستظهر اتّحاد مفاده مع
ما تقدّم.
وأمّا دعوى
دلالته على العدالة ؛ استنادا إلى الإطلاق ، فمفاده الصحّة من
جميع الجهات، فممنوعة ؛ إلاّ أنّ أصل الاستظهار محل الارتياب ؛ لوقوع
المقيّدات في كلماتهم.
فتارةً: يقيّد ب
« الحديث» كما تقدّم
وأخرى: ب
«العقيدة» كما في الفهرست ، في أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع:
«ثقة في الحديث ، صحيح في العقيدة»[867].
ونحوه ما في محمد
بن محمد: «من أ نّه صحيح العقيدة»[868] ، وقريب منهما ما
في غيرهما[869].
وثالثةً: بالسماع
كما في أحمد بن محمد بن طرخان: «أ نّه ثقة ، صحيح
السماع»[870].
ورابعةً: بالمذهب
كما في محمد بن أحمد المُفَجَّع: «أ نّه من وجوه أهل اللغة
والأدب والحديث ، صحيح المذهب ، حسن الاعتقاد»[871].
فمن المحتمل
إرادة الصحّة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق.
الرابع عشر في: «ضعيف»
ربّما نفى الريب
تارةً، والإشكال أخرى ، في إفادته القدح في الرواية
وسقوطها عن درجة الاعتبار.
وفيه ما يتأتّى
من الإشكال في المضمار ، ويتأتّى الكلام في إفادته القدح
في الراوي.
فعن الأكثر:
القول بالافادة ، والظاهر أنّ المستند ظهور اللفظ في تضعيف
الراوي ، ولمّا كان غير مقيّد بقيد ، فيحمل على إطلاقه. وهو إمّا من جهة سوء
المذهب، أو الفسق، أو كليهما، وعلى أيّ تقدير يفيد الضعف.
وجرى العلاّمة
البهبهاني على القول بالعدم ؛ نظرا إلى أ نّا قد تتبّعنا كلماتهم
في تراجم الرجال ، فوجدناهم أ نّهم كثيراما يضعّفونهم بما لايوجب القدح
فيهم ، فحينئذٍ إذا حكموا بضعف أحد ولم يبيّنوا الوجه فيه ، فيشكّ أنّ الوجه فيه
من الأمور القادحة أم لا؟ فمع الشكّ لا يتّجه الحكم.
وذلك لما في
إبراهيم بن يزيد ؛ فإنّه جعل كثرة الإرسال ذمّا وقدحا[872].
وفي جعفر بن محمد
بن خالد الرواية عن الضعفاء والمجاهيل من عيوب
الضعفاء[873].
وفي محمد بن
الحسن بن عبد اللّه، روى عنه البلوى، والبلوى رجل
ضعيف.[874]
وفي جابر يروي
عنه جماعة غمزوا فيهم إلى غير ذلك.
ومثل ما في أحمد
بن عبد اللّه الجعفري[875] والمعلّى بن خنيس[876]
وعبدالكريم بن عمر[877] والحسن بن راشد[878] وغيرهم، فتأمّل.
وبالجملة كما أنّ
تصحيحهم غير مقصور على العدالة ، فكذا تضعيفهم
غيرمقصور على الفسق ، وهذا غير خفيّ على من تتبّع وتأمّل.
ولعلّ من أسباب
الضعف عندهم: قلّة الحافظة ، وسوء الضبط ، والرواية من
غير إجازة، والرواية عمّن لم يلقه ، واضطراب ألفاظ الرواية ، وايراد الرواية
التي ظاهرها الغلوّ أو التفويض أو الجبر أو التشبيه ، وغير ذلك كما في كتبنا
المعتبرة ؛ بل هي مشحونة منها كالقرائن ، مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع
ما رووه ، كما يظهر من طريقتهم.
وبالجملة: أسباب
قدح القدماء كثيرة ، وغيرخفيّ أنّ أمثال ماذكر ليس منافيا
للعدالة[879].
وهوكلام جيّد،
متين ؛ ولكن قد وقع اختلال في نقل هذا الكلام في منتهى
المقال، وممّن قصر نظره في النقل عنه ، نقل جزء من الكلام فجعله مورد النقض
والإبرام بما ليس في تحته طائل، ولا في ذكره وتضعيفه حاصل.
الخامس عشر في: «عين و وجه»
اختلفوا في
دلالتهما على القول بالوثاقة ، كما جرى عليه السيّد الداماد[880]
والمولى التقي المجلسي[881] وبعض الأساطين[882].
وهو الظاهر من
الفاضل الإسترابادي في ترجمة الحسن بن علي بن زياد ؛
فإنّه ذكر وربّما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمد بن عيسى، ولا ريب
أنّ كونه عينا من عيون هذه الطائفة، و وجها من وجوهها أولى[883].
والظاهر أنّ
المراد بالوثاقة هو العدالة بالمعنى الأخصّ، كما ينصرح من
العلاّمة البهبهاني[884] وبعض الأساطين[885] والوالد المحقّق.
وعلى القول
بالمدح المعتدّبه، كما ذهب إليه العلاّمة
المشار اليه ، واستدلّ
للقول الأوّل للأوّل: بأنّ العين المذكور في التراجم ، إمّا مأخوذ من العين
الباكية ، أو الربيئة أو الميزان ، والأخير هو الأظهر ؛ لكونه مذكورا في ترجمة
جماعة كثيرة.
وأنّ الغالب كون
العين مرادفا لثقة، فيقولون: «ثقة، عين» بحيث يظهر أنّ
الغرض هو التأكيد، وأنّ المراد منه ما يناسب الوثاقة ويؤكّده ، وليس ذلك إلاّ
لمعنى الأخير ؛ لأنّ الميزان لمّا كان في كمال الاستواء والاستقامة ، بحيث
لا يزيد أحد كفّيه على الآخر ، فتشبيه الرجل به يفيد كونه كاملاً في تلك الصفة ،
فيدلّ على كمال الوثاقة.
كما أنّ مولانا
الصادق عليهالسلام سمّى أبا الصباح الكناني ميزانا، لثقته ؛ بل روى
الكشّي بالإسناد عن أبي الصباح ، أ نّه قال: إنّ الميزان ربّما كان فيه العين،
فقال عليهالسلام: «أنت ميزان ليس فيه عين»[886].
فظهر صحّة
التشبيه بالعين بمعنى الميزان ؛ لإفادة توكيد الوثاقة.
وأورد عليه بأ
نّها ظاهرة في نفسها في الباكية ؛ لأشهريّتها. فالظاهر أ نّه المراد
منها تشبيها للشخص بين الإكفاء بالعين بين الأعضاء، وقدشاع استعماله
فيالشخص تشبيها له بالعين بالمعنى الباكية، في مثل مايقال: فلان من أعيان
البلد ونحوه ماشاع في اللغة الفارسيّة[887] أيضا. إلاّ أنّ التشبيه فيه باعتبار
الامتياز الدنيوي ، بخلاف المقام ؛ فإنّ التشبيه فيه باعتبار الامتياز في الصدق
أو العدالة، وإن أمكن التشبيه بالنابغة في عموم النفع، وكونها من أسباب الحياة ،
بكون الغرض عموم نفع الراوي وإحياء الشريعة. وكذا التشبيه بالربيئة في حفظ
الدين والدنيا.
وأمّا الميزان ،
فاستعمال العين فيه نادر ، وكذا الحال فيما احتمله المولى
التقيّ المجلسي من كون المشبّهبه هو الشمس والخيار ؛ بل الظاهر أنّ استعماله
فيهما ؛ بل وكذا الميزان متروك في العرف ؛ بل مفقود الأثر.
أقول: وفي كلٍّ
من الكلامين كلام:
أمّا الأوّل: ففيه
أوّلاً إنّي لم أقف على ذكر معنى الميزان في معاني العين
واطلاقاته فيما وقفت عليه من كتب اللغة ، من قبيل النهاية والمصباح
والصحاح والقاموس والمجمع.
نعم، إنّه معروف
في الكتب الأصوليّة كما هو صريح القوانين[888] ، وظاهر
الفصول[889] وفي الاعتماد عليه بعد ماذكر الإشكال ، ويشبه أن يكون منشأ
الاشتباه ماذكره في الصحاح والقاموس من معانيه: ميل الميزان ، كما قال في
الصحاح: في الميزان: عين إذا لم يكن مستويا[890].
وقال في القاموس
في طيّ ذكر معانيه: «الميل في الميزان»[891].
واليه يرجع قول
أبي الصباح: «إنّ الميزان ربّما كان فيه عين».
ومثله ما وقع في
الجواب، ويشهد عليه أنّ الفاضل الأديب والعالم الأريب
السيّد علي خان[892] قد حكى في أنوار الربيع في أنواع البديع ، عن الفاضل الشيخ
بهاءالدين السُبكي[893] أ نّه جمع معاني العين في قصيدة وذكر لها معاني كثيرة ،
وليس فيها معنى الميزان ؛ بل ذكر فيها ماذكرنا من الميل فيه في قوله:
وينصب بينهم قسطاس حق
خلت من كلّ تطفيف وعين
كما أ نّه حكى عن
الشيخ العلاّمة جمال الدين محمد بن عيسى اللغوي ، قصيدة
جمع فيها معاني العجوز ، وقد جعلها مشتركة بين إثنين وستّين معنىً.
قال: وفسّر معانيها
الشيخ أثير الدين أبو حيّان اللغوي ، وبعد الفراغ من
النقل قال: بقي للعجوز معان أخر لم ينظمها الشيخ ، فنظمتها بتوفيق اللّه
سبحانه ، فذكر أشعارا فيها.
وهذا أيضا يؤيّد
بأ نّه ليس من معانيه الميزان ؛ فإنّه من أعاظم فرسان هذا
الميدان.
وثانيا: إنّ ما
استبعده من كونه في الجميع ، بمعنى الباكية والربيئة ، إن أريد
منه أن يكون بالمعنى المطابقي فلا إشكال فيه، كما لا إشكال في جريان هذا
المحذور في معنى الميزان أيضا، وإن أريد منه أن يكون من باب الكناية،
فالاستبعاد ممنوع.
وثالثا: إنّه وإن
كان في الغالب مرادفا لثقة ؛ ولكن ربّما يأبى بعض كلماتهم
عمّا استظهره من الأرادف المذكور.
وذلك كما ذكر
النجاشي في محمد بن مسعود العيّاشي: من أ نّه ثقة ، صدوق ،
عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها[894].
فإنّه يبعدها عطف
المعطوف المذكور ؛ فإنّه لايلائم المعنى المزبور إلاّ بعناية.
وكذا ربّما
يبعدها ماذكره النجاشي وغيره في الترجمة المذكورة: من أ نّه كان
في أوّل أمره عاميّ المذهب ، وسمع حديث العامّة فأكثر منه ، ثمّ تبصّر ؛ مع أنّ
من المتداول في كلماتهم أيضا إرداف ثقة بثقة ، ولو كان المراد تأكيد الوثاقة ،
لأردفوها أيضا بالثقة.
وأمّا الثاني:
فلأنّه لا داعي للحمل على الباكية ، إلاّ أشهريّتها وامكان تصحيحها
للمعنى المناسب للمقام.
ويندفع الأوّل:
بعدم إيجابها للحمل ، مع استلزامه للتكلّف المذكور.
والثاني: بعدم
الدليل على التعيّن مع إمكان التصحيح بوجه أنسب منه، كما
سنذكره إن شاء اللّه تعالى.
مضافا إلى أنّ
ماذكره ـ من أنّ التشبيه في المقام باعتبار الامتياز في الصدق
والعدالة ـ يضعف بما سيأتي إن شاءاللّه تعالى.
والتحقيق: إنّه بمعنى سيّد القوم ، وكبيرهم ، ورئيسهم ، وشريفهم ، وصاحب
جاههم ، ومرتبتهم.
كما قال في
الصحاح: «وعين القوم أشرافهم»[895].
وقال في المصباح:
«وأعيان الناس أشرافهم»[896].
وقال في القاموس:
«من جملة معانيه: السيّد ، وكبير القوم»[897].
وقال في المجمع:
«وأعيان الناس، أشرافهم»[898].
ومنه الخبر: «أعيان بني الأم يتوارثون ، دون بني العلات»[899].
وهذا معنىً ظاهر
يوافقه اللغة وكلمات أرباب الرجال.
ومن هذا وقوع
ذكره في ترجمة جملة من الرؤساء ، كما ذكر في ترجمة
العياشي[900] والكشّي[901] والأشعري[902].
والظاهر أنّ نحوه
وجه كما يشهد عليه، مضافا إلى إردافه كثيرا ما به في
غير موضع ماذكره أهل اللغة.
كما قال في
المصباح: «وجه ـ بالضمّ ـ وجاهة فهو وجيه ، إذا كان له حظّ
ورتبة. ـ وقال في جملة كلام له : ـ قَدِمَت وجوه القوم، أي: ساداتهم»[903].
وقال في القاموس:
«الوجه معروف ـ إلى أن قال ـ : وسيّدالقوم ، الجمع
وجوه»[904].
وقال في المجمع:
«والوجه والجاه ، القدر والمنزلة، وقد وجه الرجل
ـ بالضمّ ـ أي: صار وجيها ذا جاه وقدر»[905].
ويشهد عليه أيضا
غير واحد من كلماتهم ، كما قال في الفهرست والخلاصة:
«إسماعيل بن علي بن إسحاق ، كان شيخ المتكلّمين في أصحابنا ببغداد ، وجههم
ومتقدّم النوبختيّين في زمانه»[906].
وذكر النجاشي:
«إنّ له جلالة في الدنيا والدين ، يجرى مجرى الوزراء»[907].
وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى: «يكنّى أبا جعفر، أوّل مَن سكن
قمّ ـ إلى أن قال ـ : وأبو جعفر شيخ القميّين، و وجههم ، وفقيههم، غير مدافع،
وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان»[908].
وقال قريب منه في
الفهرست والخلاصة[909] وهوالذي أخرج محمد بن علي ،
الملقّب بأبي سمينة ، الضعيف، الفاسد الاعتقاد ، من قم ؛ فإنّه ورد فيه واشتهر
بالكذب، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مرّة ، ثمّ اشتهر بالغلوّ فخفي
فأخرجه عن قم[910].
وكذا أخرج أحمد
بن محمد بن خالد البرقي عن قم ، ولكنّه أعاده إليها
معتذرا إليه، ولمّا توفّي مشى في جنازته حافيا، حاسرا ، مبرءً نفسه ممّا
قذفه به[911].
وكذا أخرج سهل بن
زياد من قمّ إلى الريّ[912].
وبالجملة، فاخرج
جماعة من قمّ[913] ومن الظاهر عدم التمكّن منه إلاّ من
الرئيس الكبير ، ومنه ما عن المولى التقيّ المجلسي أ نّه أخرج جماعة من قمّ
لروايتهم عن الضعفاء وايرادهم المراسيل في كتبهم وكان اجتهادا منه، والظاهر
خطأه ؛ ولكن كان رئيس قمّ، والناس مع المشهورين إلاّ مَن عصمه اللّه
تعالى[914].
وفي ترجمة معاوية
بن عمّار كان وجها في أصحابنا ومقدمّا ، كبير الشأن ،
عظيم المحلّ ، ثقة[915] إلى غير ذلك من كلماتهم.
وظهر ممّا ذكرنا
معنى ماقاله النجاشي وغيره في ترجمة أحمد بن أبي زاهر:
«من أ نّه كان وجها بقم، وليس حديثه بذلك النقيّ»[916].
وأمّا ما احتمل
فيه: من أن يكون المقصود أنّ وجاهته كان عند أهل قم ؛
لكن حديثه ليس محلّ الركون ؛ لعدم الوثوق بنقله.
أو أ نّه كان
وجها وكان ساكنا بقمّ ؛ لكن أحاديثه كانت من المراسيل ، أو
مرويّة عن الضعفاء ، فلابأس به في نفسه ؛ بل في حديثه ، فلا يصغى اليه.
السادس عشر في: «غلام»
كثيراما، يقال:
«فلان غلام فلان» كما في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي
عبد اللّه الآملي: «أ نّه غلام الخليل»[917]
وفي ترجمة طاهر:
«أ نّه غلام أبي الجيش»[918].
وقد يعد من ذلك
ما رواه الكشّي في ترجمة «مُيَّسِر[919]»: «عنه عن
أحدهما عليهماالسلامأ نّه قال: قال لي: «يا مُيَّسِر ! إنّي لأظنّك وصولاً لبني أبيك[920]؟»
قلت: نعم، جعلت فداك ! لقد كنت في السوق وأنا غلام واجرتي
درهمان ،
كنت أعطي واحدا عمّتي و واحدا خالتي.
فقال: أما واللّه
لقد حضرك أجلك مرّتين ، كلّ ذلك يؤخّره»[921].
ولكن لا يخفى ما
فيه ، كما أ نّه قد يقال إنّه من غلمان فلان ؛ بل ربّما اتّفق
في ترجمة بعض الأعيان ، كما في ترجمة الكشّي: «أ نّه من غلمان
العياشي»[922].
والظاهر أ نّه
بمعنى المتأدّب والتلميذ ، على ماينصرح من فحاوى كلماتهم ،
كما قال النجاشي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد اللّه: «وكان إسماعيل بن
عبد اللّه من غلمان أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، وممّن تأدّب عليه»[923].
وقال السيّد
السند النجفي في ترجمة أحمد بن يحيى بن زيد: «أ نّه
أبو العباس المعروف ب «ثعلب» ـ بالثاء المثلثة والعين المهملة ـ إمام الكوفيّين ،
بغداديّ ، حجّة ، ثقة في صناعته ، وهو صاحب الفصيح ، أخذ عنه غلامه
أبو عمرو الزاهد ، والأخفش الصغير علي بن سليمان ، وغيرهما ، وكان معاصرا
للمبرّد ، وبقي بعده ، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد.
وفيه وفي المبرّد
قيل:
ذهب المبرّد وانقضت
أيّامه
فليذهبْن أثر المبرّد ثعلب
وتزوّدوا من ثعلب فبكأس
ما
شرب المبرّد عن قريب يشرب[924]
وصرّح به بعض
المتأخّرين في ترجمة بكر بن حبيب ، قال: «ويجيء بمعنى
المتأدّب ، أي : التلميذ في عبائر القوم أكثر كثير ، فلاحظ ترجمة أحمد بن
عبد اللّه الكرخي[925] ، وأحمد بن إسماعيل بن سمكة[926] ، وعبدالعزيز بن
البرّاج[927] ، ومحمد بن جعفر بن أبي الفتح الهمداني[928]، والمظفّر بن محمد
الخراساني[929]، ومحمد بن بشير[930]، وترجمة الكشّي[931] ، ممّا لايحصى كثرة ؛
بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ ، ويظهر
ذلك من كتب غير الرجال.
ففي كشف الغمّة ،
في جملة حديث: «فدعا أبو الحسن عليهالسلام بعليّ بن أبي
حمزة
البطائني ، وكان تلميذا لأبي بصير ، فجعل يوصيه ـ إلى أن قال : ـ أنا أصحبه
منذ حين، ثمّ يتخطّاني بحوائجه إلى بعض غلماني»[932].
وفي تفسير مجمع
البيان: «الغلام للذكر أوّل ما يبلغ ـ إلى أن قال: ـ ثمّ
يستعمل في التلميذ ، فيقال: غلام تغلب»[933]. (انتهى)[934].
وأمّا ما حكي عن
المحقّق الشيخ محمد ، من أنّ مقتضى كلامه عدم استعمال
الغلام في التلميذ في الرجال ، فلا وجه له؛ إذ الظاهر أنّ منشأه ماذكره
في ترجمة بكر ابن حبيب ؛ فإنّه لما ذكر النجاشي: «أ نّه كان من غلمان
إسماعيل بن ميثم ، له في الأدب كتاب التصريف ، كتاب مايلحن فيه
العامّة»[935].
وذكر في الخلاصة:
«وهو من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب»[936]. ذكر
المحقّق المشار إليه نقلاً.
واحتمال أن يكون
المراد من غلمانه لكونه تأدّب عليه، غيرمعروف الذكر
في الرجال ، وكأ نّه مأخوذ من النجاشي ، والعجلة اقتضت إسقاط لفظ «له في
الأدب كتاب التصريف» فلاينبغي الغفلة عن ذلك.
ولايخفى أنّ
الظاهر أنّ المراد أنّ احتمال أن يكون مراد العلاّمة من قوله:
«إنّه من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب» أ نّه من غلمانه ، لتعلّمه عنده
في علم الأدبيّة ، بعيد ؛ فإنّ تعلّمه فيه عنده غير معروف الذكر في الرجال ، وأين
هذا من المحكيّ عنه في البين ؛ فإنّ في البين بون المشرقين ، ثمّ إنّ التلميذ لفظ
شايع مشهور وفي غالب كتب اللغة غيرمذكور.
نعم، ذكر في
الطراز[937] نقلاً ، التلميذ ، كقطمير: الخادم ، وغلام الصانع ، متعلّم
الصنعة ، وإهمال الدال لغة فيه، وزنه فعليل ، لا تفعيل ؛ إذ ليس في كلام العرب
تفعيل بالكسر ، إلاّ ما كان أصله الفتح، ثمّ اتبعت كتنبيت ، وترغيب ، وجمعه:
تلاميذ. ـ إلى أن قال ـ : واشتهر إطلاق
التلاميذ على طلبة العلم ؛ لأنّهم غلمان
مشاتخهم ، والأصل فيه غلمان الصانع.
وتلمذه تلمذةً ،
كد حرجه دحرجة واستخدمه فهو متلمذ بكسر الميم
وفتحها ، وما اشتهر من قول الناس تلمّذ له بتشديد الميم خطأ ؛ منشأه توهّم أنّ
التاء زائدة.
وصرّح أيضا نقلاً
في «لمذ» بأنّ التاء في تلميذ أصليّة، وقولهم تلمّذه أي:
صار تلميذا غلط ، وذكر مايقرب إليه في
رياض العلماء ؛ بل حكي عن بعض
الفضلاء أ نّه ألّف رسالة جيّدة في تحقيق معناه وبيان وجه اشتقاقه ، وصرّح فيه
أيضا بخطأ من ظنّ أنّ تاءه مزيدة.
هذا ، وبكر بن
محمد بن حبيب المذكور ، هو أبو عثمان المازني البصري
النحوي الذي كان إمام عصره في النحو والأدب ، أخذ الأدب عن أبي عبيدة
والأصمعي وغيرهما.
وأخذ عنه أبو
العباس المبرّد ، وله كتب: كتاب الألف واللام ، والتصريف ،
والعروض، والقوافي، وغيرها ؛ بل قيل: ما رأيت نحويّا قطّ يشبه الفقهاء إلاّ
حيّان بن هرمة ، والمازني.
وكان في غاية
الورع ، وحكى المبرّد: إنّ بعض أهل الذمّة قصده ليقرأ عليه
كتاب سيبويه ، وبذل له مائة دينار في تدريسه إيّاه ، فامتنع أبو عثمان من ذلك ،
فقلت له: جعلت فداك، أتردّ هذه المنفعة مع فاقتك وشدّة إضافتك.
فقال: إنّ كتاب
سيبويه يشتمل على ثلثمائة وكذا وكذا آية من كتاب اللّه
تعالى ، ولست أرى أن أمكن منها ذميّا ، غيرة على كتاب اللّه تعالى وحميّة.
قال: فاتّفق
واقعة ذكرها ، وفيها: إنّ الواثق أمر بإشخاصه ، فأمر له بألف
دينار ، و ردّه مكرما.
قال المبرّد:
فلما عاد إلى البصرة ، قال لي: كيف رأيت يا أبا لعباس؟ رددنا
للّه مائة، فعوّضنا ألفا. ذكره ابن خلّكان
في وفياته[938]. ذكرناه في المقام ملخّصا
لجودته.
السابع عشر في: «غلواء»
قد وقع هذه
اللفظة في قليل من التراجم في كلمات النجاشي ، كما قال في
ترجمة أحمد بن عبدالواحد المعروف بابن عبدون: «إنّه كان قويّا في الأدب
قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب ، وكان قد لقي أبا الحسن علي بن
أحمد القرشي المعروف بابن الزبير ، وكان غلواء في الوقت».
وقد اضطرب
الأنظار في لفظه ومعناه ، فقرأه العلاّمة البهبهاني في التعليقات
على ماينصرح من كلامه الآتي إن شاء اللّه تعالى ، بالغين المعجمة المضمومة
من الغلوّ[939].
والسيّد السند
النجفي: بالعين المهملة المضمومة ، قال: ومعنى كونه علوّا في
الوقت: كونه أعلى مشايخ الوقت سندا.
قال في الترجمة
المذكورة ، تعليلاً لاطلاقه عليه ؛ لتقدّم أحمد وإدراكه لابن
الزبير الذي لم يدركه غيره من المشايخ»[940].
وهو الظاهر من
العلاّمة المشار إليه أيضا في ترجمة ابن
الزبير ، قال:
«والعلوّ بالمهملة على مافي النسخ ، والظاهر أنّ المراد به ، هو علوّ الشأن»[941].
وعن السيّد
الداماد: «إنّ قول النجاشي «وكان علوّا في الوقت» أي: كان
غاية في الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه».
ويظهر من الفاضل
الجزائري الشيخ عبد النبي في الحاوي ، التوقّف فيه ، قال:
«إنّ قول النجاشي «وكان غلواء في الوقت» لا نعرف معناه»[942].
وهوالظاهر من
المحدّث البحراني في اللؤلؤة[943] وبعض آخر.
أقول: التحقيق أنّ لفظه بالغين المعجمة المفتوحة ممدودة ، كما هو الحال في
النسخة المعتبرة من النجاشي[944].
وحكى في اللؤلؤة
عن بعض الفضلاء: «من أ نّه يظهر من الشيخ عبدالنبيّ ،
أ نّه بالغين المعجمة ؛ لأنّه نقطها في كلّ موضع ذكرها»[945].
فضبطه بالعين
المهملة ممّن وقع ؛ بل ذكر بعض: لعلّه المعروف ، غير وجيه.
وأمّا معناه:
فالظاهر أ نّه بمعنى أوّل الشباب، كما قال في الصحاح: «والغلواء
والغلوّ والغُلواء أيضا: سرعة الشباب وأولّه، عن أبي زيد»[946].
وقال في القاموس:
«وفي حديث علي عليهالسلام ، شموخ أنفه وسموّ غلوآئه. غلوآء
الشباب: أولّه وسرعته»[947].
ومنه ما في
المقامة الأولى الصنعائيّة من المقامات الحريريّة: «أيّها السادر
في غلوآئه ، والسادل ثوب خيلائه».
فالظاهر أنّ
المراد، أ نّه لقي أبا الحسن عليهالسلام وكان في أوّل
الشباب.
ويشهد عليه قوله
في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران: «من أ نّه كثير
السماع ، ضعيف في مذهبه ، رأيته في الكوفة وهو مجاور ، وكان يروي كتاب
الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت غلوآء ، فلم أسمع منه شيئا ، له كتاب الردّ على
الغلاة»[948].
فإنّ الظاهر ،
أنّ عدم سماعه منه لشبابه وعدم وصوله إلى حدّ الكمال.[949]
وكان من طريقتهم
التجنّب عن الرواية عن الشبان ، كما حكى الكشّي عن
نصر بن الصباح: «من أنّ ابن محبوب لم يكن يروي عن ابن فَضّال ؛ بل هو أقدم
من ابن فَضّال وأسنّ ، وأصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن
أبي حمزة»[950].
وذكر العلاّمة
البهبهاني: «أ نّه يظهر من ترجمة أحمد ، أنّ تهمته لروايته عنه في
صغر سنّه»[951].
ويؤيّد ما ذكرنا
، أ نّه لايلائم بوجه ، تفريع عدم السماع على عالي السند ، أو
العارج إلى الغاية في الفضل والجلالة ؛ بل وكذا الغلوّ في المذهب والطريقة ؛ لما
ترى من كتابه في الردّ على هذه الطائفة.
وممّا ذكرنا ،
ظهر ضعف ماذكره العلاّمة المشار اليه ، ردّا على النجاشي: من أنّ
تأليفه كتاب الردّ على الغلاة يشعر بعدم غلوّه ؛ ولعلّ رميه به لتأليفه كتاب نفي
السهو عنه ، كما هو عند معظم القدماء ، كما يظهر من الفقيه ، فلا وثوق بالحكم
بغلوّه ؛ فإنّ إرتكاب هذا الشطط في الإيراد والجواب مبنيّ على ماجرى في
قراءة هذا اللفظ على غير صوب الصواب.
بقي أ نّه ربّما
احتمل في الحاوي في الترجمة الأولى: رجوع الضمير في
«كان غلواء» إلى القرشي[952].
ولايخفى مافيه:
لظهور رجوعه إلى صاحب الترجمة ، كما هو الظاهر في
سائر المتعلّقات.
ولقد أجاد السيّد
السند النجفي في قوله: «إنّ المرجع في الفعل الأخير
كسابقه ، ابن عبدون»[953].
الثامن عشر في: «مولى»
ويطلق هذا اللفظ
كثيرا في التراجم ، ويطلق في اللغة على معان كثيرة: من
المالك ، والعبد ، والمعتِق ، والمعتَق ، والصاحب ، والقريب ، كإبن العمّ ونحوه ،
والحليف ، والابن ، والعمّ ، والنزيل ، والشريك ، وابن الاُخت ، والوليّ ، والربّ
،
والناصر ، والمنعم ، والمنعم عليه ، والمحبّ ، والتابع ، والصهر ، كما صرّح بها في
القاموس[954].
وأمّا في كلمات
الأصحاب:
فذكر الشهيد
الثاني في الدراية: «إنّه يعرف الموالي منهم ، يعني: الرواة من أعلى
ومن أسفل بالرقّ.
بأن يكون قد أعتق
رجلاً فصار مولاه ، أو أعتقه رجلاً فصار مولاه ؛ فالمعتِق
بالكسر مولى من أعلى ، والمعتَق بالفتح مولى من أسفل.
أو بالحِلف ـ
بكسر الحاء ـ وأصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد
والتصاعد والاتّفاق، ومنه الحديث[955] ، فاذا حالف أحد آخر ، صار كلّ منهما
مولى الآخر بالحِلف.
أو بالاسلام ،
فمن أسلم على يد آخر كان مولاه يعني بالاسلام. ثمّ قال:
والأغلب مولى العتاقة.
وقد يطلق على
معنىً رابع: وهو الملازمة كما قيل: مِقسم مولى ابن عباس ،
للزومه إيّاه.
وخامس: وهو من
ليس بعربيّ ، فيقال: فلان مولى وفلان عربيّ خالص[956]
صريح ، وهذا النوع كثير»[957].
أقول: إنّ مايظهر
من صدر كلامه من كثرة استعمال المولى بمعنى المعتق
في كلماتهم ، غير وجيه.
وأسوأ منه ما
يظهر من الذيل من أغلبيّة مولى العتاقة ؛ بل لم يظهر ذلك إلاّ في
مواضع عديدة بالقرائن الخارجيّة ، كما ذكر النجاشي: «أبو رافع مولى
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم واسمه أسلم كان للعباس بن عبد المطلب رحمهالله فوهبه
للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا بشّر النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم بإسلام العباس أعتقه»[958].
وذكر الشيخ في
أصحاب رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم: «بلال مولى
رسولاللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم»[959].
وفيه أيضا:
«ثوبان مولى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم»[960].
وفي أصحاب علي عليهالسلام: «قنبر مولى أميرالمؤمنين عليهالسلام»[961].
وأمّا بمعنى
الحِلف ، فلم أقف على موضع يتيقّن إر ادته منه. نعم، ذكر
النجاشي: «عبد اللّه بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفّاري ، حليف الأنصار»[962].
وفي أصحاب
رسولاللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم: «ثَقْف بن عمرو بن سُمَيط حليف بني
عبد شمس»[963].
ولكن أين هذا من
إطلاق المولى وإرادته منه ؟.
وقريب منه ماذكر
النجاشي: «من أنّ صفوان بن يحيى ، كانت له منزلة من
الزهد والعبادة ، وكان شريكا لعبد اللّه بن جندب ، وعلي بن النعمان ، ورُوي
أ نّهم تعاقدوا في بيت اللّه الحرام ، أ نّه من مات منهم صلّى من بقي صلاته ، وصام
عنه صيامه ، وزكّى عنه زكاته. فماتا وبقي صفوان ، فكان يصلّي في كلّ يوم مائة
وخمسين ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ، ويزكّي زكاته ثلاث دفعات ،
وكلّما يتبرّع به نفسه ، ممّا عدا ماذكرناه ، يتبرّع عنهما مثله»[964].
هذا ، مع أنّ
دعوى الأغلبيّة المذكورة ، يناقض دعوى أكثريّة معنى العربيّ
الغير الخالص في الحواشي.
وقال الوالد
المحقّق رحمهالله: إنّ المولى ، إمّا أن يذكر مفردا غير مضاف ،
فالظاهر ؛ بل بلا إشكال ، أنّ الغرض: العربيّ الغير الخالص ، ويرشد إليه
ما في ترجمة حمّاد بن عيسى حيث إنّه قال النجاشي: «مولى ، فحكى القول
بأ نّه عربيّ»[965]. وهذا القسم كثير.
وإمّا أن يذكر
مضافا إلى طائفة ، نحو: مولى بجيلة ، وبني أسد ، فالظاهر ؛ بل
بلا إشكال ، أنّ الغرض هنا النزيل.
لكن لو قيل: هم موالي
بني هاشم ، فالظاهر أنّ الغرض: العتقاء كما
في المصباح[966] وهذا القسم أيضا كثير ؛ بل ما في كلمات أرباب الرجال
لا يخرج عن القسمين المذكورين ، إلاّ نادرا.
وإمّا أن يذكر
مضافا إلى مفرد من المعصوم عليهمالسلام أو غيره، وحينئذ
فالغرض: إمّا المعتَق بالفتح ، كما في ترجمة بلال ، وقنبر ، وأبي رافع.
أو الملازمة ،
كما في ترجمة ثوبان ، حيث قيل: «مولى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
صحبه ولازمه».
أو الحلف ، أو
الإسلام ، فيما يأتي فيه الكلام ، هو القسم الأخير، وأمّا
القسمان الأولان ، فلاينبغي الكلام فيهما.
أقول: أمّا ما
استظهره من إرادة العربيّ الغير الخالص فيما لو ذكر مفردا
غير مضاف ، فلابأس به.
ويؤيّده ما وقع
في بعض التراجم تارةً: أ نّه عربيّ ، كما في الحسن بن الحسين
السكوني[967] وغيره[968].
وأخرى: أ نّه
عربيّ صليب ، كما في إسحاق بن غالب الأسدي[969] ، إلاّ أ نّه
ربّما يشكل بعدم ذكر هذا المعنى في اللغة له.
وأمّا ما استظهر
من إرادة النزيل فيما لو أضيف إلى طائفة ، فيشكل بما مرّ
في كلام الشيخ: «من أنّ ثَقْف بن عمرو ، حليف بني عبد شمس»[970].
ومثله ماذكر في
الخلاصة: «من أنّ بشر بن البرآء بن المعرور ، حليف بني
عدي»[971].
فإنّه يضعف
الظهور المزبور ، ويقوي احتمال إرادة الحليف في الفرض
المسطور.
كما أنّ ما
استظهره من إرادة العتقاء ، فيما لوقيل: هم من موالي بني هاشم ،
يشكل بما ذكر: من أنّ الحسن بن علي النعمان ، مولى بني هاشم[972].
وكذا غيره مع
ظهور عدم التفرقة في الصيغ.
التاسع عشر في: «مخلّط»
ذكر بعض أصحابنا
أنّ الظاهر من تتبّع كلماتهم ، أ نّه عبارة عن القول
بالمناكير ، سواء بلغ الغلوّ أم لا.
وقال بعض
المتأخّرين[973]: المراد عدم المبالاة في الرواية عن الأشخاص ،
من الجمع فيها بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين.
أقول: الذي يظهر
لي بعد التتبّع في كلماتهم أ نّه بمعنى الخلط بمعنى المزج ؛
ولكنّ المراد منه: أنواع مخصوصة منه:
أحدها: خلط الاعتقاد الصحيح بالفاسد ، مثل أن يصير غاليا بعد الاعتقاد
الصحيح ، كما قال النجاشي: «طاهر بن حاتم ، كان صحيحا ، ثمّ خلّط»[974].
ويشهد على ما
ذكرنا ، ماذكره الشيخ في الفهرست في ترجمته: «كان
مستقيما ثمّ تغيّر وأظهر القول بالغلوّ»[975].
وقال في العدّة:
«ومايختصّ الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عرف لهم
استقامته وحال غلوّه ، عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك حال خطأهم ،
ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال
استقامته، وتركوا مارواه في حال تخليطه»[976].
وقال في الفهرست،
في علي بن أحمد: «كان إماميّا مستقيم الطريقة ، ثمّ خلّط
وأظهر مذهب المخمّسة[977] وصنّف كتبا في الغلوّ والتخليط»[978].
وثانيها: خلط الروايات المنكرة إلى غيرها، كما قال النجاشي: «عمر بن
عبدالعزيز ، يروي المناكير وليس بغال»[979].
وقال في معالم
العلماء ، في علي بن أحمد العقيقي: «إنّه مخلّط»[980].
ونقل الشيخ في
الفهرست في ترجمته عن ابن عبدون: «إنّ في أحاديث
العقيقي مناكير»[981].
وقريب منهما ما
في إسماعيل بن علي: «من أ نّه كان مخلّط الأمر
في الحديث، يعرف منه وينكر»[982].
وثالثها: خلط أسانيد الأخبار بالآخر ، كما في محمد بن جعفر: «إنّه كان
ضعيفا مختلطا فيما يسنده»[983].
وفي جهم بن حكيم:
«إنّ له كتابا ذكره ابن بطّة ، وخلّط إسناده ، تارةً قال:
حدّثنا أحمد بن محمد البرقي عنه ، وتارةً قال: حدّثنا أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عنه»[984].
وفي جعفر بن
يحيى: «إنّ كتابه يختلط بكتاب أبيه ؛ لأنّه يروي كتاب أبيه عن
أبي عبد اللّه عليهالسلام ، فربّما نسب إلى أبيه ، وربّما نسب اليه»[985].
ويحتمل كلا
المعنيين الأخيرين ما في محمد بن الحسن ، قال في الفهرست:
«له كتب أخبرنا برواياته كلّها إلاّ ما كان فيه من غلوّ أو تخليط»[986].
ورابعها: خلط المطالب الصحيحة بغيرها ، كما في المعالم في ابن إدريس:
«عن سديد الدين ، إنّه مخلّط لا يعتمد على تصنيفه»[987].
ويظهر ماذكر ،
ممّا ذكره شيخنا الشهيد الثاني في الروض: «من أنّ ابن
إدريس، ادّعى اتّفاق المخالف والمؤالف ، على رواية «اذا بلغ الماء لم يحمل
خبثا»[988]، وهذه دعوى عريّة عن البرهان ؛ بل البرهان قائم على خلافه
ـ إلى
أن قال: ـ والخبر المرسل إنّما يتمّ من ضابط ناقد الأحاديث ؛ لأنّ مثل هذا
الفاضل ، وإن كان غير متكرّر[989] التحقيق ؛ فإنّه لايتحاشى في دعاويه ممّا
يتطرق إليه القدح»[990].
وسبقه فيما ذكره
في المعتبر، قال: «ومارأيت أعجب مِمّن يدّعي إجماع
المخالف والمؤالف ، فيما لا يوجد إلاّ نادرا»[991].
هذا ، فقولهم
مخلّط على الإطلاق محتمل لكلّ من المعاني المذكورة ، وليس
صريحا في شيء منها.
وممّا ذكرنا يظهر
القدح في المعنيين المذكورين ، وأضعف منهما ما عن
السيّد السند المحسن الكاظمي ، «من دعوى ظهوره في القدح ؛ لظهوره في فساد
العقيدة»[992] ، فإنّه ينافي إطلاقه على مثل العقيقي والحلّي ؛ فإنّ صحّة
مذهبهما ؛
بل جلالة شأنهما ممّا لا يستريب فيه أحد.
بقي أ نّه ذكر في
المجمع: «الِمخْلَط ، هو الذي يحبّ عليّا ولايبرأ من عدوّه ،
ومن هذا قول بعضهم: إنّ صاحبي كان مخلّطا ، كأن يقول طورا بالجبر وطورا
بالقدر»[993].
أقول: إنّ ما ذكره في معناه غيرمعروف عند أهل اللغة والرجال ، نعم إنّه
قد وقع هذا الإطلاق في بعض الأخبار ، ففي التهذيب: «قلت لأبي جعفر عليهالسلام
رجل يحبّ أمير المؤمنين عليهالسلام ولايبرأ من عدوّه؟ فقال: هذا مخلّط»[994].
والظاهر ؛ بل بلا
إشكال أ نّه المستند فيما ذكره ، وأنت خبير بمباينة مفاد
المستند لما ساق كلامه ، كما أنّ ماذكره من المورد للمعني المذكور ، لا يخفى
لمافيه من الضعف والقصور ؛ فإنّ الظاهر أ نّه من باب المعاني التي ذكرنا له،
ولايرتبط بما ذكره ، وكم وقع له من نظائره بحسب الموادّ أيضا ، كما قال في
مادّة «الق» في حديث علي عليهالسلام: «الق دواتك ، أي:
أصلحها»[995].
فإنّ الظاهر أ
نّه من باب الأمر ، كما هو مقتضى صريح عبارته ، ولا يناسب ذكره
في هذه المادّة ؛ بل المناسب ما ذكره من أنّ: «في الدعاء: «نعوذ بك من الألِق»،
أي: الجنون» ونظائره.
مضافا إلى أنّ
الظاهر أ نّه من الليقة ولايرتبط بالاصلاح ، ودعوى أنّ وضعها
فيه من باب الإصلاح فاسدة[996].
ومنه ما ذكره في
مادّة «خفت» بعد قوله تعالى «وَ لا
تُخافِتْ بِها»[997] وقوله
تعالى «يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ»[998] ، وإنّه من التخافت ، قوله تعالى:
«يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ
اللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ»[999] ؛ فإنّه من
الاستخفاء بمعنى الاستتار[1000]. فخلط بين مادّة «خفت» و«خفا».
كما ربّما يقال:
إنّه ذكر في مادّة «شهد»: «وشهدانج ، حبّ معروف»[1001].
فزعم أيضا أ نّه
من مادّة شهد ، مع أ نّه مُعَرّب «شاه دانه» أي: حبّ الملك.
ولكن لايخفى أنّ
نسبة الزعم المذكور في غاية الفتور ؛ فإنّ الظاهر أنّ الذكر
من باب المناسبة كما عليه الطريقة المستمرّة.
ونظير ماذكر ، ما
قد وقع له من عدم ذكر بعض معاني بعض موادّ الواقعة
في الكتاب العزيز.
ومن ذلك: عدم
ذكره معنى «الجرّ» في قوله تعالى «اِذِ
الاَْغْلالُ فى اَعْناقِهِمْ
وَالسَّلاسِلَ يُسْحَبُونَ»[1002] في مادة سحب ومعانيه.
كما أ نّه لم
يذكر «الثقب» في معنى السمّ في قوله تعالى «حَتّى
يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمِّ
الْخِياطِ»[1003].
كما ذكر الطبرسي
في المجمع: «السمّ بفتح السين وضمّها: الثقب ، ومنه السمّ
القاتل ؛ لأنّه ينفذ بلطفه في مسام البدن ، حتّى يقتل إلى القلب ، فينقض بنيّته ،
ثمّ
إنّ المشهور فتح السين».[1004]
ومقتضى ماتقدّم
من الطبرسي ونحوه البيضاوي[1005] ضمّه أيضا.
وذكر الأخير في
مقام التفسير ، أي حتّى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو
البعير فيما مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة، وذلك ممّا لا يكون، فكذلك
ماتوقّف عليه.
وربّما ينافيه
ماذكره في معنى الجمل ، من أ نّه الحبل الغليظ من القنب ، وقيل:
حبل السفينة، (انتهى).
ولعلّ الحمل عليه
أنسب ، وكيف كان فلقد أجاد المحدّث البحراني فيما ذكر:
من أ نّه لم يحط بها تمام الإحاطة[1006].
ونحوه ماذكر بعض
المعاصرين: «من أ نّه ليس محيطا بحلّ جلّ مايوجد
فيهما ؛ فضلاً عن كلّه ؛ ولكن لا خفاء في أ نّه غيرقادح في علوّ مقامه ، لوقوع
أمثاله هذا ، مضافا إلى سموّ مرتبته في الورع والسداد كما هو المصرّح به
في كلام ثلّة من الأطواد.
وذكرنا جملة من
الكلام في هذا المرام ، في رسالتنا المسّماة ب «البدر التمام».
العشرون في: «مجفوّ»
قد وقع ذلك من
النجاشي في السيّاري[1007] وهو مأخوذ من الجفاء بمعنى
الإعراض، كما قال في المصباح: «جفوت الرجل وأجفوه ، أعرضت عنه أو
طردته وهو مأخوذ من جُفاة السيل وهو مانفاه»[1008].
وفي المجمع:
«الجفآء ـ بالمدّ ـ غلظ الطبع والبعد والإعراض ، يقال: جفوت
الرجل وأجفوه ، إذا أعرضت عنه»[1009].
فاذا نسب إلى
الرواية ، فالمراد: أنّ الرواية معرض عنها ، كما أ نّه إذا نسب
الى الرجل ، فالمراد: أنّ نفسه معرض عنه ، ومنه قول مولانا أمير المؤمنين
ـ عليه الصلاة والسلام ـ في كتاب له إلى عثمان بن حنيف على مارواه في
النهج ، معاتبا على حضوره في بعض المجالس بقوله عليهالسلام: «ما أظنّك تجيب إلى
طعام قوم غنيّهم مدعوّ وعائلهم مجفوّ»[1010].
]المخمّسة ]
هذا ، وقد وقع
«المخمسّة» في علي بن أحمد الكوفي[1011] ومعناه كما
ذكرهالعلاّمة: أنّ سلمان والمقداد وعمّار وأباذر
والصيمري ، المتوكّلون
بمصالح العالم من جانب اللّه سبحانه[1012].
الركن الرابع
في نبذة من القواعد
المهمّة
الباب الأوّل
فيمن أجمعت العصابة
على تصحيح مايصحّ عنهم
الركن الرابع
في نبذة من القواعد
المهمّة وفيها أبواب
الباب الأوّل
فيمن أجمعت العصابة على
تصحيح مايصحّ عنهم
وتحقيق المقام
يقتضي تمهيد مقدّمة وهي:
إنّ «الصحيح» في
اصطلاح المتأخّرين من زمان العلاّمة ، عبارة عن كون
كلّ من رجال السند عدلاً إماميّا في قبال الأقسام الثلاثة ، بل الأربعة الباقية.
وربّما يطلقون
على غيره في موارد خاصّة، كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى
بعضها.
وأمّا القدماء:
فالمدار فيه عندهم على مايقتضيه كلام شيخنا البهائي رحمهالله
في فاتحة المشرق: على الوثوق بالصدور ولو من جهة القرائن ، كوجود الخبر
في كثير من الأصول الأربعمائة.
أو تكرّره في أصل
أو أصلين فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.
أو وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد من أصحاب الإجماع[1013].
ونحوها من الجهات حاكما بأنّ ماذكره الصدوق في أوّل الفقيه[1014] مبنيّ عليه.
وأمّا ماذكره
الوالد المحقّق رحمهالله في بعض رسائله: من أنّ المدار عندهم على
الخبر المظنون ولو بالقرائن ، استفادة من الكلام المذكور ، وكنت بانيا عليه مدّة
مديدة ؛ بل لعلّه المشهور في الألسنة ، فغير سديد بلامرية يكشف عنه المراجعة
إلى الكلام ؛ فإنّه قال: وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا ـ قدس اللّه
تعالى أرواحهم ـ ؛ بل كان المتعارف بينهم
إطلاق الصحيح على كلّ حديث
اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، أو إقترن بمايوجب الوثوق به والركون اليه.
وصرّح بمقالته
ثلّة منهم:
المحقّق المدقّق
في المنتقى ؛ ولكن أصرّ في الإنكار في المستدرك حتّى أ نّه
ذكر: «نحن نسأل هذا الشيخ وهذا المحقّق عن مأخذ هذه النسبة ؛ فإنّا لمنجد
في كلمات القدماء مايدلّ على ذلك ؛ بل هي على خلاف ما نسباه ومن تبعهما ؛
بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة، وإن كان غير
الإماميّ»[1015].
واستند للاُولى
من الدعويين بكلام الشيخ في العدّة، وهو لسان القدماء
ووجههم.
فقال في عنوان
القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد أو بطلانها ، أو
ما يترجّح به الأخبار بعضها على بعض ، القرائن التي تدلّ على صحّة متضمّن
الأخبار التي لاتوجب العلم ، أربعة أشياء:
العقل، أي: أصل
الإباحة والحظر.
والكتاب ، خصوصه
أو عمومه ، أو دليله أو فحواه.
والسنّة
المقطوعبها من جهة التواتر.
قال[1016]: «فإنّ ما يتضمّنه خبر الواحد ، إذا وافقه مقطوع على صحّته
أيضا
وجب العمل به ، وإن لم يكن ذلك دليلاً على صحّة نفس الخبر لجواز أن يكون
الخبر كذبا وإن وافق السنّة المقطوع بها»[1017].
ثمّ ذكر الإجماع،
وقال: «فإنّه متى كان كذلك دلّ أيضا على صحّة متضمّنه،
ولايمكننا أيضا أن نجعل الإجماع دليلاً على صحّة نفس الخبر ؛ لجواز أن
يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير الخبر أو خبر غيره، ولم ينقلوا استغناءً
بالاجماع على العمل به، ولايدلّ ذلك على صحّة نفس الخبر.
فهذه القرائن
كلّها تدلّ على صحّة متضمّن أخبار الآحاد ، ولاتدلّ على
صحّتها أنفسها ؛ لما بيّنا من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة ، وإن وافقت هذه
الأدلّة»[1018]. (انتهى).
قال[1019]: «أنظر كيف صرّح في مواضع عديدة بأنّ موافقة هذه الأدلّة
لاتوجب الصحّة في نفس الخبر، ولايصير الخبربها صحيحا ، وعلى هذا كافّة
الأصحاب. ومع ذلك كيف يجوز نسبة ذلك اليهم من غير اكتراث ، ثمّ ترتيب
الآثار عليها.
إلى أن قال:
والظاهر أنّ الشيخ ومن تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح ،
ولا ملازمة بينهما كالمتأخّرين، كالضعيف المنجبر والحسن عند من يرى
حجيّتهما ، فلابدّ في المقام من ذكر موارد اطلقوا الصحيح على خبر غير الثقة
لمجرّد الاقتران ؛ وإلاّ فاعتمادهم ببعض القرائن في مقام العمل لا تنهض
لإثبات الدعوى»[1020].
وفيه:
أمّا أوّلاً: فإنّ التتبّع في كلمات الأصحاب ، يكشف عن صحّة ما ادّعاه
شيخنا البهائي وغيره من المحقّقين ، وعدم اشتباه أحد الأمرين بالآخر.
ونحن نذكر جملة
منها في المقام إثباتا للمرام.
فمنها: ماذكره
لسان القدماء في العدّة في ترجيح الأخبار المتعارضة بعد
ذكر جملة من المرجّحات: «فإن كان الخبران يوافقان العامّة ، أو يخالفانها ،
نظر في حالهما ، فإن كان متى عمل بأحدهما أمكن العمل بالآخر على وجه من
الوجوه بخلاف الآخر ، وجب العمل بذلك الخبر ؛ لأنّ الخبرين جميعا منقولان ،
مجمع على نقلهما ، وليس هناك قرينة تدلّ على صحّة أحدهما ولامايرجّح
أحدهما به على الآخر ، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن»[1021].
الى أن قال بعد
شطر من الكلام: «وكذلك القول فيما يرويه المتّهمون
والمضعّفون، فإن كان هناك ما يعضد رواياتهم ويدلّ على صحّتها ، وجب العمل
به وإن لم يكن هناك مايشهد لرواياتهم بالصحّة وجب التوقّف»[1022].
وكذا ماذكره فيما
يتفرّع على الإجماع ، فذكر: «أ نّهم إذا أجمعوا على العمل
بمخبر خبر[1023] ، هل يقطع على صحّة ذلك الخبر أم لا؟
والذي نقوله: إذا
أجمعوا على العمل بمخبر خبر ، وكان الخبر من الآحاد
ينظر في ذلك ، فإن أجمعوا على أ نّهم قالوا ما قالوه لأجل ذلك الخبر قطعنا
بذلك على أنّ الخبر صحيح صدق ، وإن لم يظهر لنا من أين قالوه، فإنّا نعلم
بإجماعهم أنّ ما تضمّنه الخبر صحيح ، ولايعلم بذلك صحّة الخبر».
الى أن قال:
«ومتى فرضنا على أ نّهم أجمعوا على أ نّه ليس هناك ما لأجله
أجمعوا على ما أجمعوا عليه غير هذا الخبر ؛ فإنّ هذا يوجب القطع على صحّة
هذا الخبر ؛ لأنّه لا فرق بين أن يسندوا إجماعهم إلى الخبر بعينه فيعلم به
صحّته ، وبين أن ينفوا إسناده إلى سواه ؛ فإنّه به يعلم أيضا صحّته»[1024].
ومنها: كلامه في
أوّل التهذيب: «في بيان ما سأله بعض ، من تصنيف هذا
الكتاب وكيفيّة تصنيفه ، من أن أذكر مسألة فاستدلّ عليها من ظاهر القرآن من
صريحه ، أو فحواه ، أو دليله ، أو معناه.
وأمّا من السنّة
المقطوعبها ، من الأخبار المتواترة ، والأخبار التي تقترن
إليها القرائن التي تدلّ على صحّتها»[1025].
ومنها: كلام
المحقّق في بداية المعتبر ، فإنّه قال: «أفرط الحشويّة في العمل
بخبر الواحد ، حتّى انقادوا لكلّ خبر ، وماظنّوا تحته من التناقض ؛ فإنّ من
جملة الأخبار قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم «ستكثر بعدي
القالة».
واقتصر بعض عن
هذا الإفراط ، فقال: كلّ سليم السند يعمل به ، وما علم أنّ
الكاذب قديصدق.
وأفرط آخرون حتّى
أحال استعماله عقلاً ونقلاً ، وكلّ هذه الأقوال منحرفة
عن السنن.
والتوسّط أصوب ،
فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته ، عمل به.
وما أعرض الأصحاب عنه ، أو شذّ ، يجب إطراحه»[1026]. (انتهى).
فظهر بفضل اللّه
سبحانه ممّا ذكرنا ، الجواب عمّا ذكره: من أ نّا نطالب
الجماعة الذين نصّوا على المقالة المذكورة بشاهد صدق يصدق هذه الدعوى ،
من كلام أحد من القدماء ، وإلاّ فإنّا من عذر في عدم قبوله ؛ مضافا إلى ما ذكرنا
ممّا يدلّ على خلافه.
وأمّا ثانيا: فإنّ مقالة شيخنا البهائي وغيره «أنّ القدماء يصفون الخبر
بالصحّة بمجرّد الوثوق بالصدور ، ولو من جهة الاقتران بالقرائن»[1027] ، وغاية
مايستفاد ممّا ذكره الشيخ في العدّة فيما استند من كلامه ، أ نّه إذا اقترن مضمون
الخبر بالدليل المقطوع ، فذلك لا يوجب قطعيّة نفس الخبر ؛ لظهور أنّ مجرّد
موافقة المحكيّ للمقطوع ، لايوجب القطع بصدور الحاكي[1028].
فمفاده منع صحّة
الخبر وقطعيّته إذا قطع المضمون ، وأين هذا من المنع
بصحّته بواسطة الاقتران بالقرائن ، فهو أجنبيّ عن المقام رأسا ، وغرور عن
ظاهر العبارة.
واستند للثاني
منهما ، بالاطلاق في موارد لا يقدح في الدعوى قضيّة
الاتّفاق على إطلاق الصحّة على الصحيح والموثّق ؛ لظهور ثبوت المناط ؛ بل
على الوجه الأكمل، ولذا طويت عنها كشحا.
وأمّا دعوى تطرّق
الاصطلاح في خصوص القسمين المذكورين بشهادتها ،
كما ربّما ينصرح من كلامه ، فغير مسموعة جدّا ؛ ولا سيّما بعد ماذكرنا من
المعارض الصريح.
ثمّ إنّه بعد ما
أطال المقال فيما تقدّم ذكر: إنّا إذا أعرضنا عمّا ذكرنا وسلّمنا
من الجماعة أعميّة صحيح القدماء ، وأ نّه قد يكون من جهة الوثاقة وقديكون
من جهة الاقتران، فلاريب أنّ المراد من الصحيح في هذا المقام الصحيح من
الجهة الأولى استنادا إلى وجهين: أحدهما: أنّ العصابة حكموا بصحة كلّ
ما صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث متعينّة.
وبالجملة: الكلّ
حكموا بتصحيح الكلّ وماصحّ عنهم غير محصور ؛ فلذا
لايجوز أن يكون السبب ، الجهة الثانية.
والآخر: أنّ ذلك
قريب من المحال العادي ؛ لأنّ جلّ أحاديثنا الموجودة
تنتهي إلى هؤلاء ، واللّه العالم بمالم يصل منها إلينا.
هذا محمد بن مسلم
أحد الستّة الاُولى ، روى الكشّي عن حريز عنه ، قال:
«ماشجر بي رأي قطّ إلاّ سألت أبا جعفر عليهالسلام حتّى سألته عن ثلاثين ألف
حديث ، وسألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن ستّة عشر ألف
حديث»[1029].
هذه ستّة وأربعون
ألف حديث أجوبة مسائله ، وهي أزيد من تمام أحاديث
الكتب الأربعة، واللّه أعلم بسائر أحاديثه.
ولا أظنّ أنّ
أحاديث زرارة تنقص من أحاديثه، وهو الذي قال في حقّه أبو
عبد اللّه عليهالسلام: «لولا زرارة
لظننت أنّ أحاديث أبي ستذهب»[1030]. وهكذا حال
أغلب الجماعة.
والمراد من
«العصابة» الفرقة الشيعة الإماميّة، والتعبير بها لعلّه تبعا لمولانا
أبي عبد اللّه الصادق عليهالسلام فيما ذكره في رسالته المعروفة ؛ فإنّه عليهالسلام خاطبهم
فيما بقوله: «أيّتها العصابة المرحومة
المفلحة ، وأيّتها العصابة المرحومة
المفضلة»[1031].
والمراد منها في
المقام: حَمَلة الآثار ونقّاد الأخبار، وهم في ذلك العصر
خلق كثير وجمّ غفير منتشرون في البلدان ؛ فاحتمال إطّلاع كلّ واحد منهم
على جميع أحاديث كلّ واحد من الجماعة ، وعلمه بالاقتران ، ثمّ إطّلاع
الكشّي على ذلك فاسد بالبديهة.
وفيه: أ نّه
إنّما ينتهض ردّا على من ادّعى أنّ المراد من الصحيح ، خصوص
الصحيح من الجهة الثانية ، ولم يصدر عن أحد ؛ بل المدّعي الأعمّ من الجهتين ،
ولا ريب في أنّ التعميم أنسب بثبوت مقالته ، فالدليل لخلاف الدعوى مؤيّد مع
أنّ احتمال التبعيّة في التعبير لايخلو عن بعد ؛ بل الظاهر أ نّه من جهة تعارفه
في الكلمات، كما يشهد إليه ما في فقرة
اللعن من زيارة العاشوراء وغيرها.
ومنه ماذكره
النجاشي في ترجمة أبي غالب: «من أ نّه شيخ العصابة
في زمنه»[1032].
وما ذكر في
المقنعة في جواز التطوّع في السفر الصيام ، من أ نّه جاءت
أخبار بكراهيّة ذلك ، وعليها العمل عند فقهاء العصابة»[1033]. مع أنّ الاحتمال
المذكور فيها ممّا يقطع بالعدم.
وأضعف من كلامه ،
اعتراض الفاضل الخاجوئي من استظهار عدم
اختصاص التنويع بالمتأخّرين[1034] ؛ استنادا إلى ما وقع من النجاشي وغيره ، أ نّه
صحيح الحديث أو ثقة أو ضعيف.
وما ذكر الشهيد
الثاني في الدراية ، من أ نّهم اختلفوا في العمل بالحسن ،
فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح و هو الشيخ، ومنهم من ردّه مطلقا وهم
الأكثرون ؛ حيث اشترطوا في قبول الحديث ، الإيمان والعدالة[1035].
وما صرّح به
الشيخ في الاستبصار ، بأنّ عمّار الساباطي ضعيف[1036]، ونحوه
أكثر من أن يحصى.
قال: بل نقول:
إنّ هذا الاصطلاح كان معروفا بين القدماء ، كما يشهد عليه
مافي الكافي ، في باب النصّ على الأئمّة الإثني عشر.
ففيه: «قال محمد
بن يحيى لمحمد بن الحسن: يا أبا جعفر، وددت أنّ هذا
الخبر جاء من غيرجهة أحمد بن أبي عبد اللّه ، قال: فقال: لقد حدّثني قبل
الحيرة بعشر سنين»[1037]. (انتهى ملخّصا).
ولعمري، أنّ مثله
من مثله لعجيب ؛ كيف وإنّ الدعوى إطلاق الألفاظ
المعهودة في التنويع ، وإرادة المعاني المعهودة.
وأمّا إطلاقها
وإرادة غيرها ، أو إرادتها من غيرها ، كما هو الحال في الموارد
المذكورة فأجنبيّ عنها ، مع أنّ الظاهر عدم تجدّد اصطلاح في الضعيف ؛ مضافا
الى عدم انتهاض البعض بكلام الشهيد ، إلاّ من باب النسبة إلى من تقدّم.
ويضعف بأنّ غايته
نسبة العمل والردّ في المصداقين دون الإطلاقين.
نعم ، ربّما يوجد
في كلامهم إطلاق الصحيح على العدل الإماميّ ، إلاّ أنّ
الظاهر أ نّه من باب الإطلاق على أحد الأفراد.
والشاهد على
المرام مضافا إلى عدم ثبوت الإطلاق على الوجه المذكور ،
الإطلاق على الخلاف، ومنه: إطلاقهم في المبحوث عنه في المقام.
في ذكر الجماعة
اذا عرفت ما
تقدّم ، فنقول: في بيان المرام ، وأ نّه من مهامّ الكلام ، نظرا إلى
ماذكره بعض الأعلام من أ نّه على بعض التقادير يدخل آلاف من الحديث
الخارجة عن حريم الصحّة إلى حدودها ، أو يجري عليها حكمها.
إنّ في المقام
مباحث من الكلام:
]المبحث ]الأوّل
في ذكر الجماعة
فنقول: إنّه
ذكرهم الكشّي في مواضع ثلاثة، وجعلهم على طبقات ثلاث:
الأولى: من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ، قال في موضع في تسمية الفقهاء من
أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام: «أجمعت العصابة
على تصديق هؤلاء
الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام وانقادوا لهم
بالفقه ، وقالوا:
إنّ أفقه الأولين ستة: زرارة ، ومعروف بن خَرَّبُوذ[1038] ، وبُريد[1039] وأبو بصير
الأسدي ، والفُضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم الطائفي[1040]
قالوا: أفقه
الستّة: زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير
المرادي ، وهو ليث بن البَخْتَري [1041]»[1042].
قوله: هؤلاء
الأوّلين ، إمّا أن يكون المشار اليه: جميع الفقهاء من
أصحابهما عليهماالسلام أو خصوص الستّة المذكورة.
ويرشد إلى الأوّل
ظهور السياق من وجهين: لفظ «الفقهاء»، وقوله: «أفقه
الأوّلين».
والى الثاني ،
عدم تسمية الفقهاء منهم عدا الستّة المذكورة.
وربّما استظهر
الوالد المحقّق رحمهالله الأوّل ، وأنّ الغرض انعقاد الإجماع على
تصديق جميع الفقهاء من أصحابهما ، وإنّما ذكر ستّة منهم أفقههم.
قال: ومقتضى ذلك
، أن يعامل معاملة الإجماع مع كلّ من ذكر في ترجمته:
«أ نّه فقيه ، وهو من أصحابهما» كما ربّما جرى عليه السيّد الداماد فيما يظهر
من كلامه في ثعلبة[1043].
قلت: وهو جيّد ؛
فإنّ مقتضى صريح العبارة ، دعوى الإجماع على تصديق
الأوّلين من أصحابهما ، وأنّ أفقه الأوّلين ستّة ، فمورد الإجماع غير مورد
الأفقهيّة ؛ كيف لا ! ومورد الأوّل مطلق الأوّلين ، ومورد الثاني خصوص الستّة ،
والمباينة بيّنة. وأمّا عدم تسمية عدا الستّة ، فلا يعارض هذه الصراحة.
وممّا ذكرنا ،
يظهر أنّ ترديده بعد ذاك الاستظهار غيروجيه ، كما أنّ ما عزا
الى السيّد غير سديد ؛ فإنّه ذكر في الرواشح: «قال أبو عمرو الكشّي في ترجمة
ثعلبة بن ميمون: ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى ، أنّ ثعلبة مولى محمد بن
قيس ، وهو ثقة ، خيّر ، فاضل ، مقدّم معدود في العلماء والفقهاء والأجلّة من
هذه العصابة»[1044].
قلت: والذي
عهدناه من سيرته في كتابه ، أ نّه لايورد الفقه والعلم والفضل
والتقدّم ، من أجلّة هذه العصابة وعلمائها ؛ إلاّ فيمن يحكم بتصحيح مايصحّ
عنه. قال المحقّق المشار اليه: الظاهر أنّ استفادته السيرة المسطورة ، من جهة
أ نّه فهم من العبارة كون الإجماع المدّعى في حقّ جميع الفقهاء ، لا خصوص
الأشخاص المذكورين ؛ استشهادا بماذكره في وجه الاستفادة في موضع من
قوله.
ألاترى، أ نّه
عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح مايصحّ عنهم ، بقوله
في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ، وتسمية الفقهاء
من أصحاب أبي عبد اللّه عليهالسلام وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم
وأبي الحسن عليهماالسلام. وأنت خبير بما فيه ؛ فإنّ الظاهر منه ، أنّ منشأ استفادة
السيرة ، التتبّع في كتاب الكشّي ، بأنّ التتبّع فيه يكشف عن جريان سيرته
وسنّته على أ نّه إذا عدّ شخصا من الفقهاء يحكم بتصحيح مايصحّ ، وينقل
الإجماع في حقّه، كما يشهد به الموارد المذكورة ، وأين هذا ممّا ذكره!.
هذا ، ويرد على
السيّد المشار اليه ، أنّ ما استفاده من كلامه، خالٍ عن
التحصيل ، وما عهده عن سنّته، دعوى بلا دليل ؛ كيف لا! وإنّه لم يقع منه ذلك إلاّ
في الموارد الثلاثة المذكورة ، وكيف تنتهض بذلك ، الدعوى المزبورة.
هذا ، لوكان
المراد دعوى الاستقراء ، والحاق المشكوك بالغالب ، ولا تتمّ
الدعوى إلاّ به ، وإن كانت العبارة عنها قاصرة.
وإن كان المراد
دعوى التلازم في الذكر ، كما هو مقتضى صريح العبارة ،
ففيه ، مضافا إلى فسادها في خصوص المقام ، أنّ التتبّع في كلماته كاشف عن
الخلاف ، كما أ نّه عنون في موضع محمد بن الوليد ، ومعاوية بن حكيم ،
ومصدّق بن صدقة ، ومحمد بن سالم.
وقال: «هؤلاء
كلّهم فطحيّة من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، وبعضهم
أدرك الرضا ـ عليه آلاف التحية والثناء ـ »[1045].
وقال في موضع
آخر: «قال محمد بن مسعود: عبد اللّه بن بكير وجماعة من
الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا ، منهم: ابن بكير ، وابن فَضّال ، وعمّار الساباطي ،
وعلي بن أسباط ـ وعدّ عدّة ـ فقال: وعدّ عدّة من أجلّة العلماء»[1046].
فأنت ترى أ نّه
مع إطلاقه القول بالعلم والفقه والعدالة ؛ بل من أجلّة أهلها ،
لم يدّعِ في حقّهم الإجماع ، ولعله نقصا منه جعل الدعوى ، إيراد أمور من الفقه
والعلم والفضل والتقدّم المتقدم.
ويضعف حيئنذ بعدم
موافقة الدليل للدعوى، كما هو أظهر من أن يخفى.
هذا ، ولايخفى ما
في عبارة الكشّي من الخروج عن السلامة والمتعارف
من العربيّة ، ونظيره ما ذكره في موضع آخر، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.
والطبقة الثانية من أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام فقال في موضع آخر:
«تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه عليهالسلام أجمعت العصابة
على تصحيح
مايصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لمايقولون، وأقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك
الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم ستّة نفر: جميل بن دَرّاج[1047] وعبد اللّه بن
مُسْكان[1048] وعبد اللّه بن بُكَير ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ،
وحمّاد بن
عثمان.
قالوا : وزعم أبو
إسحاق الفقيه ، يعني: ثعلبة بن ميمون أنّ أفقه هؤلاء: جميل
ابن دَرّاج ، وهم أحداث أبي عبد اللّه عليهالسلام»[1049].
قوله: «من دون
اولئك» إمّا تابع لقوله: «هولاء»، فقوله: «ستّة نفر» بالجرّ
تابع له أيضا ؛ فالاجماع مقصور على الستّة ، كما أنّ الفقهاء محصور فيهم.
أو خبر مقدّم
لقوله: «ستّة نفر» فالاجماع غيرمقصور على الستّة ، كما أنّ
الفقهاء أيضا غيرمحصور فيهم.
كذا ذكره الوالد
المحقّق ـ رفع اللّه تعالى مقامه ـ .
قوله: «وهم
أحداث» الظاهر أ نّه بمعنى الشباب ، كما في الصحاح: يقال
للفتى حديث السنّ ، فاذا حذفت السنّ قيل حَدَث ، بفتحتين وجمعه أحداث.
وهذا هو الظاهر
بحسب العبارة، كما حملها المحقّق المشار إليه
عليه
وغيره.
ويحتمل أن تكون
العبارة «حداثا» أي: المحدثون كما قال في المجمع
بعد
ذكر المعنى الأوّل: «ومنه حديث فاطمة سلام اللّه تعالى عليها مع النبيّ
ـ صلوات اللّه عليه وآله ـ .
فوجدت عنده
أحداثا ، أى: شبابا وفي بعض النسخ حداثا ، أى: جماعة
يتحدّثون ، قيل: وهو جمع شاذّ حمل على نظيره ، كسامر ، وسمار ، فإنّ السمار
المحدّثون»[1050].
والطبقة الثالثة من أصحاب الكاظمين عليهماالسلام فقال في موضع ثالث:
«تسمية الفقهاء
من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم ، وأبي الحسن الرضا عليهماالسلام
أجمع أصحابنا على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه
والعلم ، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي
عبد اللّه عليهالسلام منهم: يونس بن عبدالرحمن ، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري ،
ومحمد بن أبي عمير ، وعبد اللّه بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر.
وقال بعضهم مكان
الحسن بن محبوب: الحسن بن عليّ بن فَضّال
وفَضالة[1051] ابن أيّوب، وقال بعضهم مكان فَضالة: عثمان بن عيسى.
وأفقه هؤلاء:
يونس بن عبدالرحمن ، وصفوان بن يحيى»[1052].
قوله: «وهم»
الظاهر أ نّه راجع إلى هؤلاء ، وهو إشارة إلى الفقهاء.
ويمكن أن يكون
راجعا إلى الفقهاء ابتداءً ، ويلزم على كلا الوجهين انحصار
الفقهاء ، واقتصار الإجماع في الستّة.
قوله: «وفَضالة
بن أيّوب» قد احتمل فيه جدّنا السيّد العلاّمة رحمهالله فيه وجهين:
أحدهما: أن يكون عطفا على الحسن بن علي ، واحتمل عليه وجهين:
أن يكون المراد:
قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن علي بن
فَضّال. وقال بعض آخر: مكانه ، فَضالة بن أيّوب .
وأن يكون في
العبارة حذف وتقدير ، أي: قال بعضهم مكان الحسن بن
محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، الحسن بن علي بن فَضالة ، وفَضالة ،
بأن يكون الأوّل في مكان الأوّل ، والثاني في مكان الثاني.
وثانيهما: أن يكون عطفا على «مكان» في قوله «وقال بعضهم مكان
الحسن» أي: قال بعضهم: «فَضالة» أي: أ نّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح
مايصحّ عنه ، أي: زاد ذلك البعض على الستّة المذكورة.
وهو يصحّ على
تقدير ذكر «ابن محبوب» ، و«ابن فَضّال» ، مستظهرا
احتمال الأخير تعليلاً بقوله: «وقال بعضهم مكان فَضالة » ونافيا لخلوّ الأوّل
عن ظهور.
أقول: وهو لا
يخلو عن أنظار جليّة وخفيّة.
والأظهر الأوّل؛
لكن مع اتّحاد البعض في المعطوف والمعطوف عليه ، أي:
قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب ، الحسن بن عليّ بن فَضّال وفَضالة بن
أيّوب.
وهذا ، وإن
يستلزم تغاير البدل والمبدل منه في الوحدة والتعدّد ، وهو
خلاف الظاهر ؛ إلاّ أ نّه مع ذلك أظهر الوجوه المذكورة.
فمحصول كلامه :
دعوى إجماع العصابة على ثمانية عشر رجلاً، ولا خلاف
في ستّة عشر منهم ، وإنّما الخلاف في إثنين: واحد في الطبقة الأولى ، و واحد
في الطبقة الأخيرة ، كما أ نّه لاخلاف في عدد الطبقتين الأوليين. وإنّما الخلاف
فيه في الثالثة ، فمقتضى كلامه مماثلتها للسابقين ، ومقتضى كلام بعض، زيادتها
عليهما بواحد.
وبوجه آخر ،
لاخلاف في الطبقة الثانية لا شخصا ولاعددا، بخلافها
في غيرها. ففي الأولى خلاف شخصا ، وفي الثانية شخصا وعددا ، فمجموعهم:
اثنان وعشرون.
فما ذكر في
الرواشح: «من أنّ هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة
في تعيينهم ، أحد وعشرون ؛ بل إثنان وعشرون رجلاً»[1053] ، في غير محلّه ؛
لسقوط التعيين في الأوّل رأسا وفي الثاني أضرابا.
ودعوى احتمال
ابتناء الثاني على إدراج ثعلبة ، مدفوعة ؛ بأ نّه على تسليمه
كان عليه التعيين في ثلاثة وعشرين ، كما سيجيء التصريح به في كلامه.
وممّا ذكرنا
ينصرح ضعف جملة من الكلمات.
منها: ماذكره ابن داود في حمدان ، في قوله: «(كش) هو من خاصّة الخاصّة
أجمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عنه والإقرار له بالفقه في آخرين»[1054].
فإنّ ما ينصرح
منه من التنصيص المذكور غيرصحيح، إلاّ أن يكون على
ما استظهرناه من كون المراد دعوى الإجماع على مطلق الفقهاء من
الأصحاب ، إلاّ أنّ اختصاصه به حينئذ غير خالٍ عن الارتياب.
وأمّا ما صحّحه
في الرواشح:
تارةً: بابتنائه
على ماهو المعهود من سيرته والمأثور من سنّته ، أ نّه لايطلق
القول بالتفقّه والثقة ، والخيريّة والعدّ من خاصّ الخاصّ إلاّ فيمن يحكم
بتصحيح مايصحّ عنه وينقل على ذلك الإجماع[1055] ، فمجازفة ظاهرة.
وذلك: لأنّ
التوصيف بالأوصاف المذكورة ، لم يقع منه إلاّ في الترجمة
المذكورة فيما حكى عن العيّاشي ، فكيف تتّجه دعوى المعهوديّة من السيرة.
ونظيره ما مرّ
منه في ثعلبة ، نعم لايقصر ما ادّعاه نفسه في ثعلبة ، عمّا ادّعاه
الكشّي ؛ فإنّه ذكر أنّ في تضاعيف تتبّع فهارس الأصحاب وطرقهم واصولهم
وجوامعهم ، واستقصاء أصول طبقات الأسانيد ومراتبها ودرجاتها ، يستبين
استصحاح مايصحّ عن ثعلبة كاولئك المعدودين.
قال: فيبلغ من
يقال بتصحيح مايصحّ عنه: إثنين وعشرين ؛ بل ثلاثة
وعشرين؛ إلاّ أنّ من العجيب مانقله عن رهط من أهل عصره ، من أ نّهم مهما
وجدوا طريقا صحيحا حقيقيّا فيه: «ثعلبة» جعلوه حسنا ؛ لأنّه غير موثّق
بالتصريح في الخلاصة[1056].
مع ماعرفت من
التصريح بتوثيقه ، وفوقه مذكور في موضعين من الكشّي.
وفي أحدهما: «أ
نّه فقيه ، ثقة ، خيّر»[1057].
وفي الآخر: «نقل
عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام أ نّه ذكر في حقّه أ نّه كان من
خصّيص شيعتي[1058]، وعن العياشي.
وأخرى: بابتنائه
على كون النقل من معرفة الرجال دون الاختيار ففي غاية
البعد ؛ بل ممّا يقطع بالعدم.
ومنها: ماذكره في الجواهر عندالكلام في الأذان والإقامة ، في تصحيح
مارواه الشيخ في التهذيب عن أبي علي ، قال: «أبو علي الحراني ، يحتمل كونه
سلام بن عمرة الثقة ، فيكون الخبر صحيحا في طريقيه إن لم يكتف في صحّة
الخبر في صحّة سنده إلى من اجتمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عنه ؛ وإلاّ
فلا تقدح جهالته ؛ لأنّ في أحد طريقيه: ابن أبي عمير ، والآخر: الحسين بن
سعيد ، وهما ممن اجتمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عنهما»[1059].
فقد بسطنا الكلام
في الإيراد عليه بوجوه في الفقه ، ملخّصها.
أوّلاً: إنّ من
يحتمل كونه سلام بن أبي عمرة ، كما هو المذكور في كلام
النجاشي[1060]، أو سلام بن عمر ، كما هوالمذكور في الفهرست[1061] ، بناءً على
اتّحادهما كما يشهد به اتّحاد الطريق ، هو أبو علي الخراساني ؛ نظرا إلى ما رواه
في الكافي في كتاب الحجّة بسنده: «عن بدر ، عن أبيه ، قال: حدّثني سلام
أبو علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي»[1062].
ومن هنا استظهار
العلاّمة البهبهاني في التعليقات ، إرادة أبي علي
الخراساني عن سلام ، وإرادة سلام بن أبي عمرة الثقة عن المطلق[1063].
وأين هذا ممّا
ذكره من الحراني ، مضافا إلى أنّ الظاهر سقوط هذا الاحتمال
رأسا ؛ إذ الظاهر أ نّه لو كان سلام بن أبي عمرة ، مكنّى بأبي علي ، لذكره
النجاشي مع ظهور عدمه.
وثانيا: إنّ
مجرّد احتمال كون سلام هو الخراساني الثقة ، لا يوجب تصحيح
الخبر ؛ بل لابدّ من الثبوت، فتفريع الصحّة على مجرّد الاحتمال كما ترى.
وثالثا: إنّ
ماذكره من الاكتفاء بماذكر وعدمه ، غير مربوط بسابقه
رأسا.الظاهر أنّ الكلام لايخلو عن سقط ؛ فإنّه لايتمّ إلاّ بمثل ويحتمل كونه
غيره فيكون ضعيفا، وبه يتخلّص عن السابق أيضا.
ورابعا: إنّ ما
ذكر من أنّ حسين بن سعيد ممّن اجتمعت العصابة على
تصحيح ما يصحّ عنه ، من عجائب الاشتباه ؛ إذ لم أقف على كلام أحدٍ عدّه من
هذه العصابة.
بقي أنّ من
العجيب أ نّه لما صحّح في المدارك[1064] ما رواه سليمان بن خالد ،
في إعادة الغسل لمن رأى البلل قبل أن يبول[1065].
نظر في كلامه في
الذخيرة ، بأنّ في السند سليمان المذكور وهو واقفيّ ؛ إلاّ
أ نّه نقل الكشّي قولاً بأ نّه ممّن أجمعت ... »[1066].
اعترض عليه
الفاضل الخاجوئي رحمهالله بأنّ ما أضافه إلى الكشّي ليس
في كتابه منه عين ولا أثر ؛ بل هو ممّا ذكره الفاضل الإسترآبادي في رجاله
الأوسط في ترجمة عثمان هذا[1067] وهو منه غلط في الفهم.
وتبعه غيره فيه
من غيرتأمّل دقيق فيما في رجال الكشّي ، فإنّه حكى فيه
عن نصر أ نّه كان واقفيّا وراويا عن أبي حمزة الثمالي ، ولايتّهمون».
ففهم منه أ نّهم
لايتّهمونه في رواياته مطلقا ، فعبّر عنه بقوله «ونقل (كش)
قولاً بأ نّه ممن أجتمعت ...» ، وليس هذا معناه[1068].
ولكنّ الخبير
بصير بما فيه ؛ فإنّ منع الثبوت في رجال الكشّي خلاف
العيان ، إلاّ أ نّه لما كان رجال الكشّي غير مرتب أصلاً، والإجماع المذكور
في الطبقات مذكور في موارد متشتّتة من هذا الكتاب، فيعسر الاطّلاع إلاّ بنهج
خاصّ ، ومن ثمّ وقع الفاضل فيما وقع من الإنكار وغيره من المحاذير العجيبة.
ثمّ إنّ مدار
التفاوت في كلامه حيث جعل الطبقة الثالثة دون الثانية ، وهي
دون الأولى ، على التفاوت في الزمان ، أو مع الرتبة ، أو الأخير خاصّة ، فيه
وجوه.
بقي أنّ ما
يقتضيه كلامه من تثليث الطبقات غير سديد.
أمّا الطبقة
الأولى ، فثلاثة منهم وإن كانوا على الوجه المذكور في كلامه
وهم: معروف ، وبريد ، وفضيل ؛ ولكنّ الباقي منهم على خلافه، كما عدّهم شيخ
الطائفة من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام[1069].
وأمّا الطبقة
الثانية ، فغير واحد منهم من مرتبة الطبقة الثالثة، إذ من
المذكورين فيها جميل بن دَرّاج ، وقد صرَّح النجاشي[1070] والعلاّمة[1071] بأ نّه
يروي عن الصادق والكاظم عليهماالسلام ونحوه في رجال الشيخ[1072].
وأمّا حمّاد بن
عيسى فهو من الصادق والكاظم والرضا عليهمالسلامكما في رجال
الشيخ[1073]، وأمّا أبان فهو من الصادق والكاظم عليهماالسلام، كما في رجال النجاشي
والفهرست[1074].
وأمّا عبد اللّه
بن مُسكان فقد أنكر النجاشي روايته عن الصادق عليهالسلام، وقال:
«إنّه روى عن
مولانا أبي الحسن عليهالسلام»[1075].
وفي رجال الكشّي:
«أ نّه لم يسمع عن أبي عبد اللّه عليهالسلام إلاّ حديث: من
أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ»[1076].
فلم يبق في تلك
الطبقة إلاّ ابن بكير، إذ هو غير مذكور في الرجال إلاّ
فيالصادق عليهالسلام[1077].
وأمّا المذكور في
الطبقة الثالثة ، فثلاثة منهم أيضا على مقتضى ماذكره وهم:
يونس وابنا المغيرة ومحبوب[1078].
و واحد منهم من
أصحاب الصادق والإمامين عليهمالسلام وهو: ابن أبي عمير[1079]
والباقيان من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهمالسلام[1080].
ومن ثمّ جرى
جدّنا السيّد العلاّمة على التسبيع، فجعل الأولى من أصحاب
الباقرين عليهماالسلام وهم: معروف ، وبُريد ، وفُضيل.
والثانية من
أصحاب الصادق عليهالسلام وهو: عبد اللّه بن بكير.
والثالثة من
أصحاب الباقرين والكاظم عليهمالسلام وهم: زرارة ، وأبو بصير ،
ومحمد بن مسلم.
والرابعة من
أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام وهم: جميل ، وأبان ، وعبد اللّه
ابن مُسكان.
والخامسة من
أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهمالسلام وهم: حمّادان وابن
أبي عمير.
والسادسة من
أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام وهم يونس ، وعبد اللّه بن
المغيرة، والحسن بن محبوب.
والسابعة من
أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهمالسلام وهو: صفوان.
وقد أورد عليه
الوالد المحقّق رحمهالله بأ نّه كان ينبغي أن يعدّ ابن أبي عمير من
طبقة ثامنة، أي: من كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا والجواد عليهمالسلام،
حيث إنّه من أصحاب الرضا عليهالسلام كما في رجال الشيخ[1081] ؛ بل من أصحاب
الكاظم عليهالسلامأيضا كما ذكره النجاشي[1082]؛ بل من أصحاب الجواد عليهالسلام أيضا كما
ذكره الشيخ في الفهرست 2
فهرست، 2 ، وإن ذكر فيه أ نّه لم يرو عن الكاظم عليهالسلام[1083].
وقد ذكر ابن داود[1084] والفاضل الخاجوئي أ نّه من أصحاب الصادق عليهالسلام[1085]
واعترف به في التسبيع حيث عدّه من أهل الطبقة الخامسة.
وإن قلت: إنّه مبنيّ على كون ابن أبي عمير من أصحاب مولانا الجواد عليهالسلام
أيضا، ولم يذكره غير الشيخ في الفهرست[1086]، ونسخ الفهرست مختلفة ، فبعضها
مشتمل على قوله: «والجواد عليهالسلام» كما تقدّم، وهو
مطابق لما حكاه عنه غير
واحد من أرباب الرجال ، وبعضها ؛ بل أكثرها كما في كلام بعض الأصحاب
خالٍ عن ذلك ، وهو مطابق لما نقله العلاّمة في الخلاصة 2
خلاصة، 2[1087] وابن داود[1088] نقلاً ،
وهو مقتضى كلام من الشهيد الثاني وصاحب المدارك 2
حب المدارك، 2 نقلاً ، فلم يثبت كون قوله
المذكور منه ؛ بل الظاهر أ نّه من زيادة بعض الناظرين.
قلت: الظاهر صحّة النسخة المشتملة عليه ؛ لأنّ وفاة مولانا الجواد عليهالسلام
في سنة عشرين ومائتين[1089]، و وفاته سنة سبع عشرة ومائتين[1090] ، فهو قد أدرك
أكثر أزمنة مولانا الجواد عليهالسلام ؛ فمن البعيد
كمال البعد عدم روايته، أو عدم
تمكّنه منها عنه.
أقول: بل الظاهر
أنّ عدم الاشتمال من غلط النسخة، كما يشهد عليه ثبوته
في النسخة الموجودة، وهو الحال فيما حكى عن الفهرست في النقد[1091] ونحوه
ما عن الحاوي[1092] والمجمع[1093] ؛ بل عن الحاوي أنّ ما حكيناه عن الفهرست
موجود في النسخ المعتبرة ، وفيها ذكر الإمام الثالث عليهالسلام ؛ بل استعجب الفاضل
الشيخ أبو على ماذكره الشهيد من أ نّهم لم يذكروا الإمام الثالث عليهالسلام ؛ نظرا إلى
وجوده فيما وقف عليه من نسخ الكتاب.
ثمّ إنّه لايخفى
أنّ المصرّح به في كلام الشيخ إدراكه لمولانا موسى بن
جعفر عليهماالسلام وعدم روايته عنه[1094] ، والمصرّح فيه في النجاشي خلافه ؛ فإنّه قال:
«لقي أبو الحسن موسى عليهالسلام وسمع منه أحاديث ، كنّى في بعضها فقال يا أبا
أحمد»[1095].
وهو الظاهر ؛
لتأخّر النجاشي ، وظهور ملاحظة كلام الشيخ.
ثمّ أقول: إنّه
يرد عليها ، أنّ ما ينصرح منهما ، من أنّ ابن أبي عمير من
أصحاب مولانا الصادق عليهالسلام واستند فيه الوالد المحقّق رحمهالله بأ نّه ذكره ابن
داود[1096] والفاضل الخاجوئي: أ نّه من أصحابه عليهالسلام[1097] ، ليس على ما ينبغي ؛
لعدم وقوع ذكره من أصحابه من أحد من المشايخ المؤسّسين كالنجاشي وهو
أعرفهم وأضبطهم والشيخ في كتابيه والعلاّمة في الخلاصة.
وأمّا ما يظهر من
ابن داود ، من ذكره الشيخ في أصحاب مولانا
الصادق عليهالسلامفيما ذكره من قوله: «محمد بن أبي عمير ، بيّاع السابري (ق)
(ضا) (جخ)»[1098] ، فمن غرائب اشتباهاته الواقعة له في هذا الكتاب ، وكم وقع
له من نظائره كما تقدّم مفصّلاً ؛ لعدم وقوع ذلك منه.
ومنه اقتصار
النقد في النقل على الرمز الثاني[1099].
وأمّا استناده
إلى كلام الفاضل الخاجوئي ، فعلى تقدير ثبوته ، في غيرمحلّه ؛
لعدم الدليل عليه.
ويؤيّده أيضا أنّ
ابن أبي عمير مات في سنة سبعة عشر ومائتين ، كما ذكره
النجاشي[1100]، و وقع انتقال روح مولانا الصادق عليهالسلام إلى أعلى غرف دارالسلام
في سنة ثمان وأربعين ومائة على ما عن التهذيب[1101] والإرشاد[1102] ، والفاصلة
بين الزمانين تسعة وستّون ، ولابدّ من مضيّ عشرين سنة مثلاً ليحسن عدّه من
أصحابه عليهالسلام فيقرب سنّه إلى تسعين ، وهو لايخلو عن بعد في نفسه ، وعدم
التعرّض له أو عدم الاطّلاع عليه.
ومن هنا ماذكر
بعض نقلاً من أنّ ما في التهذيب ، في باب «مايجوز فيه
الصلاة من اللباس»: «العباس ، عن صفوان ، عن صالح ، عن محمد بن أبي
عمير ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام»[1103].
لاشكّ أنّ
الواسطة محذوفة ؛ لأنّه لم يلقه[1104].
ويرد على جدّنا
السيّد العلاّمة رحمهالله أ نّه كان عليه أن يعدّ «معروف» من الطبقة
التاسعة ، بعد ما سمعت من ثبوت الثامنة ؛ لأنّه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام كما
تقدّم.
وكذا من أصحاب
مولانا علي بن الحسين عليهماالسلام كما صرّح به الشيخ
في الرجال[1105] ، وحكى عنه في النقد[1106].
مع أنّ ماينصرح
منه: من عدم رواية عبد اللّه بن مُسكان عن مولانا
الصادق عليهالسلام غيرالرواية المذكورة ، كما تقدّم ذكره ونظائره.
هذا وقد حكي عن
السيّد السند النجفي قدسسره أشعار في ضبط الجماعة ، ينبغي
ذكرها ثمّة وهي:
قد أجمع الكلّ على تصحيح ما
يصحّ عن جماعة فليعلما
وهم اولو نجابة ورفعة
أربعة وخمسة وتسعة
فالستّة الأولى من الأمجاد
أربعة منهم من الأوتاد
زرارة ، كذا بريد قد أتى
ثمّ محمد وليث يافتى
كذا الفضيل بعده معروف
وهو الذي ما بيننا معروف
والستّة الوسطى اولو الفضائل
رتبتهم أدنى من الأوائل
جميل الجميل مع أبان
والعبدلان ثمّ حمّادان
والستّة الأخرى هم صفوان
ويونس عليهم الرضوان
ثمّ ابن محبوب كذا محمد
كذاك عبد اللّه ثمّ أحمد
وماذكرناه الأصحّ عندنا
وشذّ قول من به خالفنا
والظاهر أ نّه نظم لعبارة الكشّي ، وما ادّعى من الإجماع ، فحينئذ فعدّه
ليثا ،
ليس على ما ينبغي إلاّ أن يكون مبنيّا على ما استظهرنا سابقا: من أنّ المرادي
أجلّ شأنا من الأسدي ، وأنّ أحاديثه أحقّ بالاستصحاح منه ؛ خلافا لمن تقدّم.
المبحث الثاني
في مفاد العبائر المتقدّمة من أ نّها هل تقتضي صحّة المرويّ
، أو
الرواية؟
فيه أقوال:
القول بالأوّل: كما ذهب إليه الشهيد[1107] والسيّد الداماد[1108] والمولى التقي
المجلسي[1109] والفاضل السبزواري[1110] والعلاّمة البهبهاني[1111] وعليه جرى جدّنا
السيّد العلاّمة.
قال: «إنّ
مسانيدهم ومراسيلهم ومقاطيعهم بأسرها مقبولة ؛ ناسبا إيّاه إلى
كثير من العلماء الأعلام ؛ بل ذكر في الرواشح أنّ مراسيلهم ومرافيعهم ونحوهما
معدودة عند الأصحاب من الصحاح». (انتهى). ولكن فيه كلام سننبّهك إن
شاءاللّه تعالى.
والقول بالثاني: كما فهم منها في الوافي[1112] وهو المحكي عن صاحب
الاستقصاء وهو خيرة الوالد المحقّق قدسسره في الرسالة المنفردة وغيرها مصرّا
فيه.
ونقله في المنتهى
عن السيّد السند صاحب الرياض ، مصرّا فيه بعد سلوكه
في كثير من مصنّفاته على طريقة المشهور ، حتّى أ نّه ادّعى أ نّه لم يعثر
في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات ، على عمل
فقيه من فقهائنا ـ رضوان اللّه تعالى عليهم ـ بخبر ضعيف محتجّا بأنّ في سنده
أحد الجماعة وهو إليه صحيح[1113].
قال: «وذهب
إليه بعض أفاضل العصر ، وليس لهما دام
فضلهما ثالث»[1114].
ومراده بالبعض
المزبور ، هو السيّد السند النجفي بحرالعلوم، كما نصّ عليه
في فاتحة الكتاب[1115].
وكلّ من المحكيّ
والحكاية في الأوّل والثاني عجيب ، ويظهر الوجه فيهما
فيما سيأتي إن شاء اللّه من الكلام في المقام الرابع والتفصيل بين الطبقة الأولى
فالثاني والثانيتين فالأوّل كما ينصرح من جدّنا العلاّمة في الإشارات وسبقه
المحقّق القمّي في أجوبته عن الأسئلة.
والأظهر الأوّل
لوجوه:
الأوّل: إنّ الأمر في المقام دائر بين إرادة الإسناد من الموصول أو الحديث ،
والظاهر الثاني ؛ نظرا إلى أنّ التتبّع في كلماتهم يكشف عن أ نّهم في بيان حال
أحاديث الرواة دون أسانيدها، من حيث صحّتها وضعفها وكثرتها وقلّتها.
فمن الأوّل: ما في ترجمة صدقة بن بندار: «ثقة ، خيّر ، له كتاب، حسن ،
صحيح الحديث»[1116].
وما في محمد بن
جعفر: «حسن الحفظ ، صحيح الحديث»[1117].
وما في مُنَبِّه[1118] بن عبد اللّه: «صحيح الحديث»[1119].
ومن الثاني: ما في محمد بن خالد البرقي: «ضعيف في الحديث»[1120].
وما في محمد بن
سليمان: «ضعيف في حديثه»[1121].
وما في موسى بن
سَعْدان[1122]: «ضعيف في الحديث»[1123].
وما في موسى بن
جعفر الكُمَيْذاني[1124]: «ضعيف الحديث»[1125].
ومن الثالث: ما في محمد بن إبراهيم المعروف[1126]: «صحيح العقيدة، كثير
الحديث»[1127].
وما في محمد بن
أبي بكر: «له منزلة عظيمة ، كثير الحديث»[1128].
وما في محمد بن
أحمد المعروف بابن الثلج: «ثقة ، عين ، كثير الحديث»[1129].
ومن الرابع: ما في جابر بن عِياض[1130]: «ثقة ، قليل الحديث»[1131].
وما في جَهْم[1132] بن حكيم: «ثقة، قليل الحديث»[1133].
وما في الحسن بن
موقف[1134]: «قليل الحديث»[1135].
وغيرها من ذكر
نقاوة أحاديثهم ، كما في محمد بن الوليد: «نقيّ
الحديث»[1136]. ونفيها ، كما في أحمد بن زاهر: «كان وجها بقم ، وحديثه
ليس
بذلك النقيّ»[1137].
و وثاقتهم ، كما
في جعفر بن محمد بن سماعة: «ثقة في الحديث»[1138].
ويعقوب بن نعيم[1139] وغيره[1140].
وجودة أحاديثهم ،
كما في سهل بن رادويه[1141]: «ثقة جيد الحديث»[1142].
واختلاطهم فيها كما في إسماعيل بن علي: «كان مختلطا في الحديث ، يعرف
وينكر»[1143].
وغير ذلك ممّا
يتعلّق بالأحاديث.[1144]
وما ذكره الوالد
المحقّق قدسسره من منع الغلبة ؛ نظرا إلى إطلاق الصحّة
في كلامهم على الراوي ، كما يقال: «ثقة صحيح» والأمر فيه دائر بين إضمار
المضاف، أي: صحيح الحديث أو غيره ، بأن يكون المحذوف لفظة
«في الحديث» وكون الأمر من باب إطلاق الصّحة على الراوي باعتبار الخبر
واطلاقها في كلامهم أيضا على بعض أجزاء السند ، كما في الإطلاق على
الطريق ، بالمعنى المقابل للسند ، ليس على ماينبغي.
أمّا أولاً: فلأنّ ماذكره من دوران الأمر بين الوجهين غير مسلّم ؛ لاحتمال
أن يكون المراد: صحيح العقيدة وأمثاله.
كما في محمد بن محمد:
«أ نّه صحيح العقيدة»[1145].
وفي محمد بن بشر:
«جيّد الكلام ، صحيح الاعتقاد»[1146].
وفي السُكين:
«كان ثقة ، عينا ، صحيح الاعتقاد»[1147].
أو المذهب: كما
في محمد بن أحمد المُفَجَّع: «من وجوه أهل اللغة والأدب ،
والحديث: صحيح المذهب ، حسن الاعتقاد»[1148].
وفي محمد بن
علي بن محبوب: «صحيح المذهب»[1149].
أو السماع: كما
في أحمد بن محمد بن طرخان: «ثقة ، صحيح السماع»[1150].
وأمّا ثانيا: فلأنّ بعد فرض دوران الأمر بين الوجهين المذكورين ، فالظاهر
الأوّل ؛ للغلبة ؛ بل لم أقف على خلافه في موضع ، ولعلّه لما ذكرنا أ نّه بعد
ماذكر
من الاحتمالين المذكورين في رسالته المعمولة ، في تصحيح الغير ، استظهر
ما استظهرناه.
وأمّا ثالثا: فلأنّ ماذكره من إطلاق الصحّة على بعض أجزاء السند ، ففيه:
إنّه من إطلاقات
متأخّري الفقهاء ، ولايرتبط بالكلام في المقام.
واذا ثبت
ماذكرناه ، فلاريب في أنّ تصحيح أخبار هؤلاء يتوقّف على
اعتبار أمور ثلاثة: اعتبار الراوي عنهم ، واعتبار أنفسهم ، واعتبار من يروون
عنه.
وبعبارة أخرى:
اعتبار الحاشيتين والجماعة ، وهذا على ما هو الأغلب
فيالأغلب من توسّط الواسطة بين الجماعة والمعصوم عليهمالسلام ، والمفروض أ نّه
ادّعى الإجماع على تصحيح أخبار هؤلاء، مكتفيا فيه بثبوت اعتبار الحاشية
التحتانيّة ، فيلزم منه دعوى الإجماع على صحّة أخبارهم بمجرّد ماذكر من
الثبوت وهو المطلوب.
الثاني: إنّه لوكان الغرض مجرّد الإجماع على الصدق ، لما كان وجها
للتخصيص في الدعوى بهم.
وما يقال: من منع
تجاوز الاتّفاق على الصدق عنهم ولو سلّمنا ، فغاية
ما يمكن إثباته ، إنّما هي اتّفاق جماعة من أرباب كتب الرجال المعروفة ، وأين
هذا من اتّفاق العصابة.
ولو سلّمنا ،
فغاية الأمر ثبوت متّفق على صدقه في الجملة ، وإن كان من
أصحاب سائر الأئمّة عليهمالسلام أو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا ثبوت،
متّفق على صدقه في الجملة ، وإن كان من أصحاب الباقرين أو
الكاظمين عليهمالسلام في كلام الكشّي ، فدونه الكلام.
ولو سلّمنا ،
فثبوت متّفق على صدقة من فقهاء أصحاب الأئمّة المذكورين ،
دونه خرط القتاد ، مدفوع بأ نّها تدقيقات غيرنافعة ؛ فإنّ التتبّع في أحوال
الرجال يكشف عن اتّفاق العصابة على وثاقة جماعة غير الجماعة من الفقهاء
من أصحاب الأئمّة المذكورين وغيرهم.
وأمّا لزوم ثبوت
الاتّفاق من أصحاب هؤلاء الأئمّة المذكورين ، فغير
سديد ؛ لظهور أ نّه لوكان الغرض دعوى الإجماع على الصدق ، لادّعى أيضا
فيمن اتّفق الإجماع على صدقه وإن كان من أصحاب غيرهم ؛ لظهور عدم
خصوصيّة فيهم.
ولذا اكتفى بعض
المحقّقين على المنع عن وجود شخص أجمع علماء
الرجال ، فضلاً عن العصابة على توثيقه ، وها نحن نذكر جمعا من الجماعة
المذكورين اطمينانا للناظرين.
فمنهم: زكريّا بن
آدم ، قال النجاشي: «ثقة ، جليل القدر ، عظيم ، وكان وجها
عند الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ له كتاب»[1151].
وروى الكشّي
بإسناده عنه: «قال: قلت للرضا ـ عليه آلاف التحية
والثناء ـ : أريد الخروج عن أهل بيتي ، فقد كثر السفهاء فيهم؟ فقال: لاتفعل!
فإنّ أهل بيتك يدفع عنهم بك ، كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن
الكاظم عليهالسلام.
وقال الرضا ـ
عليه آلاف التحية والثناء ـ : «إنّه
المأمون على الدين
والدنيا»[1152].
ومنهم: أبان بن
تَغْلِب[1153] ، فقال في الفهرست: «ثقة ، جليل القدر ، عظيم
المنزلة في أصحابنا ، لقي أبا محمد علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا
عبداللّه عليهمالسلام وروى عنهم وكانت له عندهم حظوة وقدم ، وقال له أبو جعفر
الباقر عليهالسلام: اِجلس في مسجد المدينة ، وافت الناس ، فإنّي اُحبّ أن يرى
في شيعتي مثلك».
وقال أبو عبد
اللّه عليهالسلام لمّا أتاه نعيه: «أما
واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان ،
وكان قارئا فقيها لغويّا»[1154]. وذكر قريب منه النجاشي[1155]. والعلاّمة[1156] وعن
الكشّي ذكر أحاديث كثيرة في فضله وجلالته[1157].
ومنهم: عبيداللّه
بن علي بن أبي شعبة الحلبي ؛ فإنّ آل أبي شعبة بيت مذكور
في أصحاب الإماميّة وكان كلّهم ثقات، مرجوعا إلى ما يقولون ، وكان عبيداللّه
كبيرهم و وجهم ، وصنّف الكتاب المنسوب اليه ، وعرضه على أبي عبداللّه عليهالسلام
وصحّحه ، قال عند قراءته: أترى لهولاء مثل هذا؟ كما صرّح بما ذكر ،
النجاشي[1158]. وتبعه العلاّمة[1159]. وذكر مايقرب إليه
في الفهرست[1160].
بل الظاهر ، أنّ
مرتبة المذكورين فوق مرتبة غير واحد من أصحاب
الإجماع ، ومن هنا أنّ المولى التقي المجلسي رحمهالله في اللوامع[1161] ، جرى على
الاستعحاب في عدم عدّ الأخير من أصحاب الإجماع ، ثمّ قال: إنّ الذي يخطر
بالبال ، أنّ الوجه فيه: أنّ أصحاب الإجماع مضافا إلى الوثاقة ، كانوا من أرباب
الاجتهاد فيالأخبار والجمع بين الروايات ، بخلاف أمثاله ؛ فإنّهم من شدّة
ورعهم كانوا لايفتون ؛ بل كان مدار أمرهم على السماع من المعصوم عليهمالسلام.
وعلى هذا المنوال
، الحال في الفرق بين الكليني والصدوق ، فإنّ الصدوق
من أرباب الرواية والدراية ، بخلاف الكليني ، فإنّه من أرباب الرواية خاصّة
عندهم ، ومن ثمّ ينقلون فتاوى الصدوق في غير مورد ، بخلاف الكليني ؛ مع
أ نّه لا خفآء عند المتتبّع في أنّ الكليني أيضا كان من أرباب الدراية والاجتهاد
كما صرّح به في بداية الكافي ، باختيار التخيير في تعارض الأخبار[1162].
ومع ذلك ، انّ
مانقل من الأخبار إنّما هو بعد ترجيحه على غيره ، ولم ينقل
الأخبار المعارضة ، كي يحتاج في الجمع بالكلمات الصادرة من الصدوق
والشيخ. (انتهى). وكلامه لايخلو عن النظر.
نعم، إنّ بعضهم
كانوا في الدرجة القصوى من العلم والزهد والعبادة ، كما
حكى الكشّي عن نصر[1163]: «إنّ ابن أبي عمير كان يحفظ أربعين مجلّدا»[1164].
وعن يونس: «إنّه
بحر طارس بالموقف والمذهب»[1165].
وعن الفضل[1166]: «إنّه سعى له إلى السلطان أ نّه يعرف أسامي عامّة الشيعة
بالعراق ، فأمره السلطان أن يسمّيهم ، فامتنع ، فجرّد وعلّق بين الغفارين[1167]،
وضرب مائة سوط أبلغ الضرب الألم[1168] فكدت أن أُسمّي ، فسمعت ندآء محمد
بن يونس يقول: يا محمد بن أبي عمير ، أذكر موقفك بين يدي اللّه عزّوجلّ ،
فتقوّيت بقوله وصبرت»[1169].
وعنه أيضا: «إنّه
رأى أحدا يعاتب صاحبه بأ نّك رجل معيل ، وما آمن أن
تذهب عيناك بطول سجودك! وأكثر في ذلك. فقال: أكثرت عليّ ويحك ،
لوذهبت عين أحد من السجود ، لذهبت عين ابن أبي عمير ، ماظنّك برجل
سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجر ، فما يرفع رأسه إلاّ زوال الشمس»[1170].
وسيجيء اعتذاره
في طول السجود ، بطول سجود جميل بن دَرّاج
واعتذاره فيه بطول سجود معروف[1171].
وعن إبراهيم بن
هاشم: «إنّ ابن أبي عمير كان بزّازا ، فذهب ماله وافتقر
وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع دارا كان له يسكنها بعشرة آلاف
درهم فحمل المال إلى بابه فخرج إليه فقال:
ماهذا؟ فقال: هذا مالك الذي
عليّ.
قال: ورثته؟ قال:
لا.
قال: وُهب لك؟
قال: لا.
قال: فهل هو ثمن
ضيعة بعتها؟ قال: لا.
قال: فما هو؟
قال: بعت داري
التي أسكنها لأقضي ديني.
فحكي عن ذريح[1172] ، عن مولانا الصادق عليهالسلام ، قال: «لايخرج عن مسقط
رأسه بالدين، ارفعها لاحاجة لي فيها ، وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم
واحد ومايدخل ملكي منها درهم واحد»[1173].
واشتهر الاستدلال
به لاثبات أنّ الدار من المستثنيات ، وأمّا عدم تصرّفه
في الوجه المذكور ؛ استنادا إلى الخبر المزبور ، فلايخلو عن فتور وقصور ؛ فإنّ
مقتضاه عدم جواز إلزام البيع ، وأمّا بيعها بنفسه فلا.
نعم، إنّه مقتضى
الاحتياط التامّ ولحاظ العلّة في المقام، ولذا ذكر
في الجواهر أنّ ذلك من ابن أبي عمير لكمال ورعه وعلوّ همّته ؛ وإلاّ فليس
مراد مولانا الصادق عليهالسلام من عدم بيع الدار عدم بيع المالك برضاه واختياره
لوفاء دينه ؛ إذ لاريب في جوازه ؛ بل لا أجد خلافا فيه.
ويمكن دعوى
الإجماع أو الضرورة على خلافه ؛ بل المراد عدم اللزوم
والإجبار[1174].
وحكي عنه[1175]: «إنّه حجّ يونس بن عبدالرحمن أربعا وخمسين حجّة ،
واعتمر أربعا وخمسين عمرة ، وألّف ألف جلد، ردّا على المخالفين.
قال: ويقال:
انتهى علم الأئمّة عليهمالسلام إلى أربعة نفر ، أوّلهم: سلمان وجابر
والسيّد[1176] ويونس بن عبدالرحمن»[1177].
وعنه: «إنّه سمع
الثقة ، عن مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحية والثناء ـ أنّ
يونس فيزمانه ، كسلمان في زمانه»[1178].
الثالث: إنّه لوكان المراد دعوى الإجماع على الصدق ، لما عبّر بهذا التعبير ،
فالتعبير بهذه العبارة السمحة شاهد صدق على ماذكرناه.
ومن هنا جرى على
التفصيل من تقدّم ذكره ؛ ولكن سيأتي ان شاء اللّه
تعالى إثبات المرام على الإطلاق أيضا.
وللقول الثاني
وجوه أيضا:
الأوّل: إنّ الظاهر أنّ المقصود: الإجماع على صحّة ماثبت صدوره عنهم
بطريق صحيح ، وما صدر عنهم إنّما هو إسناد الجماعة إلى من فوقهم.
نعم، لوكانت
روايتهم عن المعصوم عليهمالسلام بلاواسطة ، فيصدر عنهم الحديث ؛
لكن لا كلام فيه ، وأمّا روايتهم عنه بحذف الواسطة ، فلا يشملها الإطلاق.
والحاصل: أنّ
الجار والمجرور في المقام ، يمانع عن حمل الموصول على
الحديث.
قلت: وتوضيح
الممانعة: أنّ المأخوذ في الكلام لفظة المجاوزة حقيقة ،
والذي تجاوز عن هؤلاء حقيقة إنّما هو الإسناد دون المسند ؛ ولكنّك خبير
بأ نّها وإن كانت للمجاوزة ؛ ولكن للمجاوزة العرفيّة ، دون الحقيقة التي لايلتفت
إليها إلاّ بعد تعميقات من النظر.
وذلك لما نرى من
صحّة استعمالها فيها ؛ بل على هذا المنوال ، الحال
في كثير من الألفاظ ؛ بل كلّها ألا ترى أ نّه لايراد من «سرت من البصرة إلى
الكوفة» ، الابتداء بالسير من النقطة الأولى منها ، منتهيا إلى النقطة الأخرى
منها ، فالممانعة غيرثابتة مع أنّ كونها للمجاوزة في المقام ، محلّ الريبة لماذكره
الفاضل الرضي رحمهالله[1179]: «من أنّ «عن» للمجاوزة، يعني لبعد شيء عن المجرور
بسبب إحداث مصدر المعدّي بها ، نحو: «رميت
السهم عن القوس» أي: بَعُد
السهم عن القوس بسبب الرمي.
وكذا: «أطعمه عن الجوع» أي: بعده عن الجوع بسبب
الإطعام.
وكذا: «أدّيت الدين عن زيد» وقولهم: «رويت عنه علما» و«أحدث عنه»
مجاز كأ نّك نقلته عنه»[1180]. (انتهى).
فمن المحتمل
قويّا أن يكون بمعنى «من» كما ذكره في المغني ، من جملة
معانيها ممثّلاً له بقوله تعالى: «وَ هُوَ
الَّذي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُو عَنِ
السَّيِّئآت»[1181] مستشهدا للأوّل بقوله تعالى: «اُولئِكَ الَّذينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ
ما عَمِلُوا»[1182] بدليل «فَتُقُبِّلَ
مِنْ اَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الاْخَرِ»[1183]
«رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا»[1184].
الثاني: أ نّه لوكان المقصود به الحديث ، فلا مجال لكون الغرض ، الإجماع
على صحّة الحديث باعتبار جميع أجزاء السند ، كما هو ظاهر. فلابدّ أن يكون
الغرض الإجماع على صحّة الحديث باعتبار أصحاب الإجماع ومن فوقهم ،
أو باعتبار الأصحاب خاصّة ، وليس الأوّل أولى من الثاني.
وفيه: أ نّه
لاريب أنّ ما ذكرناه يثبت الأولويّة ، ودعوى الممانعة المذكورة
ممنوعة.
الثالث: إنّ عطف التصديق على التصحيح ، يدلّ دلالة قويّة على كون
المقصود الإسناد ، أو كون المقصود تصحيح الحديث عمّن روى عنه هؤلاء
من الإمام أو الرواة بلاواسطة.
وفيه: أ نّه
مبنيّ على كون التصديق من باب العطف التفسيري ، دون المغائر
على المغائر ، وهو ممنوع ؛ على أ نّه يمكن أن يعارض بأنّ الظاهر أنّ المراد من
قوله: «ما يصحّ عن هؤلاء» صحّة الخبر.
ومن الظاهر
موافقة قوله: «على التصحيح» له ، فيتّجه إرادة ماذكرناه ،
فينصرح منه أنّ أخبارهم معدودة من الصحاح ، سواء كانت مع الواسطة أو
بدونها.
الرابع: إنّه ذكر الشيخ في الفهرست ، في ترجمة ابن أبي عمير: «إنّه روى
عنه أحمد بن محمد بن عيسى ، كتب مائة رجل من رجال أبي
عبداللّه عليهالسلام»[1185].
والظاهر ؛ بل من
المقطوع ، أنّ جميع ما فيها لم يكن أخبار معتمدة ، وأيضا
حكي فيه عن ابن بطّة: «إنّ لابن أبي عمير أربعة وتسعين كتابا»[1186]. ولا خفاء
في بعد اعتبار الجميع.
وفيه: ـ مضافا
إلى أ نّه استبعاد في غير محلّه ، كيف لا وإنّ كتبهم لم يكن
على منوال كتب أحاديث المتأخّرين ؛ بل كان بعضها مشتملاً على عشرة
أحاديث فمازاد وأمثالها ـ إنّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو من
رؤساء القميّين وقد اشتهر نهاية دقّتهم في الرواية وتجنّبهم عن الضعفاء ، حتّى
أ نّه أخرج البرقي عن قم لظنّه روايته عنهم ، فالظاهر اعتبار الأخبار المذكورة
ومن البعيد فيالغاية عدمه.
وللقول الثالث ،
اختلاف التعبير في الطبقة الأولى مع غيرها ؛ فإنّه عبّر فيها
بالتصديق ، وفي غيرها بالتصحيح ، ومن الظاهر أنّ تصديقهم لايستلزم الحكم
بصدور الرواية عن الإمام عليهالسلام ، دون التصحيح ، فلو رووا عن مجهول أو
ضعيف لم يلزم ماذكر في شأنهم من الحكم بالصحّة.
نعم، لو أرسلوا
عنه يتّجه ماذكر ، وهذا بخلاف ما لو قالوا عن رجل عنه ؛
فلايكون صحيحا ، فالتصديق لايستلزم التصحيح مطلقا ؛ بل في الجملة بخلاف
التصحيح ؛ فإنّه يستلزم مطلقا.
وفيه: أنّ الظاهر
منه أنّ الطبقة الثالثة أدون من الثانية ، وهي أدون من
الأولى ، فهي أعلى من الثانية بمرتبة ، ومن الثالثة بمرتبتين.
فلو قيل: إنّ
المراد من العبارة في الطبقة الأولى ماذكر ، يلزم الانعكاس ،
وهو مع أ نّه خلاف ظاهر العبارة ، خلاف مايظهر من النظر في تراجمهم.
فالظاهر ، أنّ
وجه تغيير التعبير ماذكره جدّنا السيّد العلاّمة رحمهالله من أنّ نشر
الأحاديث لمّا كان في زمن الصادقين عليهماالسلام ، وكان المذكور
في الطبقة الأولى
من أصحابهما وكانت روايتهم غالبا عنهما بلاواسطة ، فيكفي الحكم بصحّة
الحديث ، تصديقهم.
وأمّا المذكور في
الطبقتين الأخيرتين ، فعلى ما ذكره لما كان من أصحاب
مولانا الصادق والكاظم والرضا عليهمالسلام ، وكانت رواية
الطبقة الثانية عن مولانا
الباقر عليهالسلام على ما ذكره مع الواسطة ، والطبقة الثالثة كذلك بالنسبة
إلى مولانا
الصادق عليهالسلام أيضا ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحّة الحديث
،
فأتى بلفظ التصحيح.
ولما تحقّق رواية
كلّ من في الطبقة الثانية عن مولانا الصادق عليهالسلام من غير
واسطة وكذلك الطبقة الثالثة بالنسبة إلى مولانا الكاظم والرضا عليهماالسلام أتى
بتصديقهم أيضا، وأورد عليه تارةً: بأنّ مراعاة مثل هذه التدقيقات في كلام
القدماء ؛ ولاسيّما أهل الرجال ولاسيّما الكشّي غير ثابتة ؛ بل الظاهر عدمه ،
فانظر إلى اشتمال عبارته على وجوه من التفنّن والتسامح.
وأخرى: بأنّ
رواية الطبقة الأولى عن الصادقين عليهماالسلام مع الواسطة وعن
آبائهما الأطيبين عليهمالسلام كثيرة ، وإن كانت قليلة بالنسبة إلى غيرها ، وعلى
ما أسّسه رحمهالله تخرج تلك الأحاديث عن هذه القاعدة ؛ لعدم دخولها في ضابطة
التصديق ؛ لكونها مع الواسطة ، ولا في التصحيح ؛ لكونهم من الطبقة الأولى
ولا أظنّ أحدا يلتزم بهذا ، على اختلاف مشاربهم.
وأظنّ الذي أوقعه
في هذا المضيق كلام الشيخ البهائي في المشرق ، حيث
قال في عداد القرائن: «ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد
الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ، أو
على تصحيح مايصحّ عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبدالرحمن وأحمد
ابن محمد بن أبي نصر»[1187].
مضافا إلى ما فيه
من التكلّف ومخالفة الجماعة وصحّة إطلاق الصحّة على
رواية الثقة عن المعصوم بلا واسطة.
كما قالوا في
يحيى بن عمران الحلبي: «روى عن أبي عبد اللّه وأبي
الحسن عليهماالسلام، ثقة ، ثقة ، صحيح الحديث»[1188]. ومثله في أبي الصلت الهروي[1189].
ويرد على الأوّل[1190] أنّ حاصل كلامه ـ كما صرح به في ذيل كلامه هذا ـ أنّ
التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمّة عليهمالسلام من غير واسطة.
والتصحيح إذا
كانت معها. ومن الظاهر أ نّه ليس تدقيق يبعد عن ملاحظة مثل الكشّي.
وعلى الثاني إنّه
لا ريب في أنّ غالب رواية الطبقة الأولى ؛ بل الأغلب
بلاواسطة ، ومجرّد ثبوت روايتهم معها ، في ضمن روايات معدودة محصورة
محقّقة لمصداق الكثرة ، غير قادح في كلامه.
وماذكره من
المحذور غير لازم ؛ لظهور أنّ المراد أنّ التعبير بالتصديق فيها
للغلبة المذكورة ، لا بواسطة انحطاط في مرتبة الطبقة ، والمحذور مبنيّ على
الثاني، وأمّا المذكور في الآخر ، فليس بشيء مع أنّ ماذكره مبنيّ على الغالب.
المبحث الثالث
في أنّ الإجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط ، أو مع
الوسائط ، أو لا و لا.
وعلى الأوّل ، هل
يفيد العدالة بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، فيه وجوه:
فعن الشهيد في
غاية المرام ، القول بالدلالة على توثيق الجماعة والوسائط.
ولكنّه لايخلو عن
شيء ؛ فإنّه قال نقلاً: ـ بعد أن أورد الحديث المشتمل
سنده علي الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع ـ وقد قال
الكشّي: أجمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عن الحسن بن محبوب[1191].
قلت: وفي هذا توثيقما لأبي الربيع ، فإنّه كما ترى لا يوافق ما إليه يعزي.
وجرى جدّنا
السيّد العلاّمة رحمهالله على إفادة التوثيق بالمعنى الأخصّ
في الجماعة وعدمها مطلقا في الوسائط.
وبه صرّح بعض
أجلّتنا[1192] والسيّد السند الكاظمي في العدّة نقلاً[1193].
واستظهر الوالد
المحقّق رحمهالله القول بالدلالة على العدالة بالمعنى الأعمّ
في الجماعة والوسائط.
واستدلّ جدّنا
المشار إليه على الأوّل: بأنّ اتّفاق الأصحاب على تصحيح
حديث شخص وقبوله بمحض صدوره عنه من غير تثبّت والتفات إلى من قبله ،
ليس إلاّ من جهة شدّة اعتمادهم عليه.
ومن البعيد في
الغاية ، شدّة اعتمادهم على من كان من الفسّاق ؛ بل الظاهر
منه كونهم في أعلى مراتب الوثاقة والعدالة.
فإن قلت: المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع ، إمّا معناه الأخصّ أي:
الإماميّ العدل الضابط أو الأعمّ. وعلى التقديرين لا نسلم دلالة الإجماع
عليها.
أمّا الأوّل: فلظهور أنّ جماعة منهم قد حكم في الرجال بفساد عقيدتهم ،
كعبداللّه بن بكير[1194]، والحسن بن علي بن فضّال[1195].
فقد حكم شيخ
الطائفة بفطحيّتهما ، كما حكيه الكشّي أيضا عن العيّاشي[1196] ،
وكذا أبان ؛ فإنّه حكى الكشّي[1197] ، عن ابن فضّال ناووسيّته[1198] وعثمان بن
عيسى ؛ فإنّه حكم شيخ الطائفة بوقفه[1199]، ودلّت عليه جملة من الروايات[1200].
وأمّا الثاني: فلأنّه لودلّ لزم توثيقهم لكلّ من ادّعى الإجماع في حقّه ، وهو
باطل ؛ لعدم توثيقهم لأبان وعثمان.
قلت: نختار الأوّل ، ونقول: إنّه لم يثبت اعتقاد مدّعي الإجماع فساد عقيدة
من ادّعى عليه الإجماع، أمّا ابن فضّال وعثمان ؛ فإنّه لم يحك الكشّي الإجماع
فيهما[1201] ؛ بل إنّما نقله عن البعض ، وأمّا ابن بكير وأبان[1202] ؛ فإنّه حكى فساد
مذهبهما عن الغير ولم يثبت اعتقاده به.
ولو سلّمنا ،
نقول: إنّ المدّعي ظهور العبارة فيما ذكر وثبوت خلافه في بعض
المواضع ؛ لدلالة أقوى غيرمضرّ وهذا كما يقال: إنّ لفظة «ثقة» تدلّ على كون
الموثّق إماميّا عدلاً، ومع ذلك كثيرا ما يوصف من فسدت عقيدته به.
وعلى الثاني:
بأنّ الصحيح عند القدماء ومنهم الكشّي: عبارة عمّا ثبت
صدوره عن المعصوم عليهالسلام ، سواء كان ذلك من جهة مخبره ، أو من القرائن
الخارجة.
فالمراد من «تصحيح
مايصحّ عنهم» الحكم بصحّة خبرهم، وظاهر أنّ ذلك
لايستلزم عدالة الوسائط بوجه ؛ لظهور أ نّه يكفي في الحكم بالصّحة أحد
الوجهين المذكورين ، فالحكم بالصحّة أعمّ والعامّ لايدلّ على الخاصّ.
قلت: وفيه أنّ دعوى عدم ثبوت فساد عقيدة ابن بكير وأبان عنده ، لما ذكر ،
مدخولة ؛ لأنّ ظاهره الاعتماد عليه ؛ بل لم يجز في كتابه في التوثيق والتضعيف
إلاّ بالنقل عن الغير إلاّ نادرا ، ولولا اعتماده على المنقول عنه ، لمانقل عنه
بهذه
الكثرة وما اكتفى به في المقامين ؛ بل لم يكن فائدة في النقل.
نعم، يمكن القدح في ناووسيّته ؛ بعدم ذكرها الشيخ والنجاشي ، وروايته عن
مولانا الكاظم عليهالسلام[1203] ؛ بل روايته أنّ الأئمّة عليهمالسلام إثنا عشر ، كما في الكافي:
«بإسناده عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، قال: سمعت أبا جعفر عليهالسلاميقول:
نحن إثنا عشر إماما»[1204].
مضافا إلى عدّه
ابن أبي عمير الثقة الجليل ، من مشايخه فيما رواه الصدوق
فيما عن الخصال ، والأمالي ، في قوله: «حدّثنا جعفر بن محمد ، عن الحسن ،
عن عبد اللّه ، عن محمد بن أبي عمير ، قال: حدّثني جماعة من مشايخنا منهم:
أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمد بن حمران»[1205].
بل ذكر المجيب في
موضع آخر: إنّ في قوله «مشايخنا» وجوه من الدلالة
على المدح ؛ لكونه من مشايخ مثل ابن أبي عمير ، واضافته إلى ضمير المتكلّم
مع الغير المستفاد كونه من الشيعة ؛ بل من مشايخهم وتقديمه في الذكر على
مثل هشام بن سالم الثقة الجليل القدر.
ومن هنا مال ثلّة
من المتأخّرين إلى ماذكرنا ؛ بل استظهر المجيب أيضا فيه
صحّة عقيدته و وثاقته.
وليته أجاب عنه
بما ذكرناه ، كما أنّ الظاهر عدم ثبوت وقف عثمان أيضا ؛
لما ذكرناه في موضع آخر.
مع أنّ الانصاف
أنّ ثبوت الخلاف فيما ذكر ، قادح في الظهور المزبور ؛ نظرا
الى ضعف الظهور ، وظهور ثبوت خلافه فيما ذكر.
نعم، لوفرض قوّته كما لو كانت العبارة صريحة فيه ، لكان لما ذكره وجه ،
بخلافه في خلافه.
فالتحقيق اختيار
الوجه الثاني، والجواب عن المحذور المذكور ، بأنّ العمدة
فيالمقام عدم توثيق النجاشي لهما[1206].
ويضعف ظهوره في
ضعفهما ذكر الشيخ، طريقا إلى الأوّل مع انتهائه إلى
البزنطي الذي ذكر في حقّه: أ نّه لايروي إلاّ عن ثقة[1207] ، وكذا إلى الثاني[1208]
ومثله النجاشي في الثاني ؛ بل ذكر إليه طريقين ينتهي ثانيهما إلى أحمد بن
محمد بن عيسى الذي حاله معروف[1209] ؛ بل الظاهر أ نّه المنتهى إليه في طريق
الشيخ أيضا.
مضافا إلى
مايقال: من أنّ مدّعي الإجماع ، ليس بناؤه على التوثيق غالبا،
فعدم توثيقه لاينافي الوثاقة ، وغيره لم يثبت عنده إجماع العصابة.
ثمّ إنّه ذكر أ
نّه تظهر الثمرة في معروف بن خَرَّبُوذ ؛ فإنّه لم يوثّق في كتب
الرجال صريحا ، وإن ذكروا له مدحا ؛ فإنّه على المختار ، من دلالة الإجماع
على الوثاقة ، يكون حديثه معدودا في الصحاح ، بخلافه على غيره ، فيكون
حسنا.
وكذلك الحال في
أبان وعثمان ؛ فإنّه على المختار ، يعدّ حديثهما موثّقا أو
صحيحا ، بخلافه على غيره ، فلايكون مندرجا تحت الأقسام الثلاثة.
قال: وأنت إذا
تصفّحت كلمات المحقّقين المتأخّرين السالكين إلى مراعات
هذا الاصطلاح في الأحاديث ، وجدتهم مطبقين في الحكم بأنّ حديث
«معروف» وهو يشهد على ما اخترناه.
أقول: لايخفى أنّ
الثمرة غيرمتفرّعة على ما اختاره ، كما أنّ الإطباق
المذكور غير شاهد على ما ذكره.
أمّا الأوّل ،
فلظهور ثبوت إماميّته من جهة ذكره غير واحد من أرباب
الرجال ، مع عدم القدح في مذهبه كالكشّي[1210] وابن طاووس[1211] والعلاّمة[1212] ؛
بل عن الفاضل الجزائري ، عدّه في قسم الثقات[1213].
و وثاقته ؛ بل
عدالته وصلاحه ؛ من جهة ما رواه الكشّي: «عن نصر بن
الصباح الثقة، المعتمد ، عن الفضل بن شاذان الثقة، الجليل، الفقيه ، قال: دخلت
على محمد بن أبي عمير وهو ساجد ، فأطال السجود ، فلمّا رفع رأسه ذكر له
طول سجوده. فقال: كيف لو رأيت جميل بن درّاج.
ثمّ إنّه حدّثه أ
نّه دخل على جميل ، فوجده ساجدا فأطال السجود ، فلمّا
رفع رأسه ، قال له محمد بن أبي عمير: أطلت السجود ، فقال له: لو رأيت
معروف بن خرّبوذ»[1214] ، ولا ريب في ظهوره في الوثاقة ؛ بل العدالة والصلاح.
ومنه يظهر الكلام
في الثاني ؛ فإنّ إطباقهم على الأمر المذكور ، ينتهض على
الوجه المزبور أيضا ؛ بل الظاهر عدم اختصاص الوجه في التصحيح أو التوثيق
بماذكره.
وأمّا ما استدلّ
به على الوجه الثاني ، فأورد عليه الوالد المحقّق رحمهالله بأنّ
الصحّة وإن لا تستلزم عدالتهم لما ذكر ؛ إلاّ أنّ العمدة في حصول الظن
بالصدور ، إنّما هي عدالة الراوي ، ولو بالمعنى الأعمّ ، فعدم دلالة العامّ على
الخاصّ لا ينافي ماذكر ؛ إذ عدم الاستلزام لا ينافي الظهور ، وما ادّعيناه هو
الظهور.
كيف والمطلقات
ظاهرة في الأفراد الشائعة ، مع أ نّه قد يضعف الراوي
فيالرجال بروايته عن الضعفاء.
على أنّ حصول
القرائن الموجبة للظنّ بالصدور للجماعة في كلّ مورد رووا
فيه في كمال البعد، ومن ثمّ استظهر كون ركون الجماعة إلى الوسائط ، بواسطة
اطّلاعهم على كون من فوقهم بمكان من الورع أيضا.
قال: ولعلّ
التفرقة في المقام بالدلالة على عدالة الجماعة ؛ دون من فوقهم
كماجرى عليه المستدلّ غير مناسبة فقد بان دلالة نقل الإجماع على عدالة
الجماعة ؛ بل عدالة من فوقهم على تقدير دلالته على اعتبار الخبر ؛ لكن
لا دلالة فيه على كون الجماعة ؛ أو من فوقهم اماميّا حيث إنّ غاية الأمر الدلالة
على كون الجماعة بل ومن فوقهم في مكان عال من الورع والتقوى ؛ لكن
لاظهور للعبارة في الإماميّة. (انتهى).
وهو جيّد ، ومع
ذلك لا يخلو من النظر كما لايخفى.
المبحث الرابع
اختلف مشارب الأصحاب في تسمية الأحاديث التي في سندها أحد
الجماعة.
وقبل الخوض في
المرام نقول: إنّ الجماعة بين أحوال ثلاثة:
أعني الإماميّ
الثقة ، وهم الأكثر ، وغير الإماميّ المصرّح بالتوثيق، وغير
الإماميّ الغير المصرّح بالتوثيق.
والوسائط في
الحاشيتين بين أحوال خمسة والحاصل من ضرب الثلاثة
والخمسة ، وضرب الحاصل في المضروب فيه المذكور يبلغ خمسة وسبعين.
ولكن لا إشكال في
صور منها بالصحّة ، وأخرى بالضعف ، وثالثة بثالث ؛
كما هو ظاهر ، ولانطيل فيها.
ومورد الكلام في
أربعة عشر منها ، وهي ما لو كانت الحاشية التحتانيّة من
رجال الصحيح مع الصور المذكورة للجماعة ومن فوقهم.
اذا عرفت ذلك ،
فنقول: إنّه يظهر من التتبّع الاختلاف على أقوال:
الأوّل: ماجرى عليه جماعة من متأخّري الأصحاب ، من التسمية
بالصحيح على ما عزا اليهم في الرواشح ، قال: «إنّ مراسيلهم ومرافيعهم
ونحوهما إلى من يسمّونه من غير المعروفين ، معدودة عند الأصحاب من
الصحّاح ، من غير اكتراث منهم ، لعدم صدق حدّ الصحيح عليها.
فعدّ من ذلك ما
في المختلف ، في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: «إنّ
حديث عبد اللّه بن بكير صحيح ، مع أ نّه فطحيّ ؛ استنادا إلى الإجماع
المذكور»[1215].
وما في فوائد
خلاصة الرجال: «إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم صحيح
وإن كان في طريقه أبان ، وهو فطحيّ لكنّ الكشّي قال: إنّ العصابة أجمعت
على تصحيح ما يصحّ عنه»[1216].
وما في شرح
الإرشاد للشهيد الثاني في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد
في قوله في جملة كلام منه ، في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض
أصحابه[1217].
وما في المسالك
في مبحث الارتداد لا تقتل المرأه بالردّة لصحيحة
الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا[1218].
قال: ونظائر ذلك
في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لا يحويها نطاق الإحصاء»[1219].
أقول: وفيه أنّ
عدّ ما في المختلف مخالف للمرام ؛ لأنّه قال: «ومارواه
فضالة في الصحيح ، عن عبد اللّه بن بكير وهو وإن كان فطحيّاً إلاّ أ نّه ثقة ؛
للاجماع المنقول في كلام الكشّي».
ولا دلالة فيه
على إطلاق الصحّة على تمام أجزاء السند ، كما هو الفرض
في المقام لأنّهم يعبّرون عن وصف السند:
تارةً: بطريق
الإطلاق ، كما في قولهم: في الصحيح ، أو في الموثّق.
وأخرى: بطريق
الإضافة ، كما في قولهم: في صحيح زرارة أو
موثّق
سماعة.
وثالثةً: بطريق
المعنعن كما في قولهم: في الصحيح ، عن عليّ بن حديد.
وما يدلّ على
توصيف تمام أجزاء السند بالصحّة ، إنّما هو الأوّلين ، دون
الأخير ؛ بل غايته هو الصحّة إلى الشخص المذكور.
بل ربّما أفرط
بعض فجرى على التعبير المذكور ولو كان في السند جماعة
من الضعفاء ، وبما مرّ يظهر ضعف الاستناد بما في الشرحين.
وأمّا عبارة
العلاّمة في الفوائد ، وإن لا تقصر عن تلك الجهة ؛ إلاّ أنّ قصارى
ما يثبت به هو الثبوت في الطريق، وهو غير السند. فتأمّل هذا !
ولا يذهب عليك
أنّ ما عزي عليه من فطحيّته ممّا لم يقل به أحد حتّى نفسه
فيالخلاصة ؛ فإنّه لو ثبت الطعن بالمذهب ، لكان بالناووسيّة كما سبق.
ونظيره ما وقع
للمحقّق في المعتبر ، عند الكلام في استحباب التغطية
للمتخلّي ؛ حيث أ نّه حكم بوقف علي بن أسباط[1220] ؛ مع أنّ الطعن فيه إنّما هو
بالفطحيّة كما هو صريح النجاشي ؛ دون الوقف[1221].
وقد أطلنا الكلام
في المقام في تحقيق حال التغطية والتقنّع للمتخلّي فقها
ورجالاً في كتابنا في الفقه.
هذا، ويمكن
انتصار السيّد السند المشار إليه في دعواه بموارد أخرى من
كلماتهم ، مثل ما ذكره الشهيد في المسالك
عند الكلام في حليّة أكل الغراب
وعدمها ، في قوله: «وفي طريق الرواية أبان ، والأظهر أ نّه كان ناووسيّا إلاّ أنّ
العصابة اجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه وهذا ممّا يصحّ سنده»[1222].
وما ذكره المحقّق
الخوانساري في المشارق عند الكلام في الاستنجاء:
«وما رواه في الصحيح عن محمد بن النعمان ، وقال في الحاشية معتذراً
عن التصحيح: إنّ في طريق هذه الراية أبان، وهو ممّن أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصحّ عنه ، فلذا حكمنا عليها بالصحّة»[1223].
وما ذكره الفاضل
السبزواري في الذخيرة ، عند الكلام في صلاة الجمعة
في حال الغيبة بعد إطلاقه الصحّة على رواية: «وإنّما جعلنا هذه الرواية من
الصحاح ، مع أنّ في طريقها أبان بن عثمان ؛ لكونه ممّن اجتمعت العصابة على
تصحيح ما يصحّ عنه»[1224].
وما ذكره المحدّث
البحراني في الحدائق عند الكلام في جواز المسح على
الحائل لضرورة ، بعد الاستدلال برواية أبي الورد: «وهي وإن كانت ضعيفة
السند بإصطلاح متأخّري أصحابنا ، إلاّ أ نّها مجبورة بعمل الأصحاب واتّفاقهم
ـ إلى أن قال : ـ مع أنّ الراوي عنه هنا بواسطة حمّاد بن عثمان ، وهو ممّن
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والرواية بناء على ظاهر هذه
العبارة صحيحة. ومقتضى غير الأخير ، إطلاق الصحّة على رواياتهم إذا
لم يكن فيها قادح من غير جهتهم خاصة»[1225].
ومن هنا ما صنعه
في الذخيرة ، من عدم إطلاق الصحّة في غير الصورة
المذكورة ، كما قال عند الكلام في ارتفاع الحدث بالوضوء: «والمندوب
فيصحّة الرواية إلى ابن بكير وهو ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ
عنه ، اشعار باعتبار الرواية»[1226].
وفي استحباب غسل
قاضي صلاة الكسوف للتارك عمداً مع استيعاب
الاحتراق ـ بعد ما ذكر ما رواه الشيخ ، عن حمّاد ، عن حريز في الصحيح عمّن
أخبره ـ : «وهذه الرواية إرسالها غير ضائرة لأنّها رواية معمولة عند
الأصحاب ، مشهورة بينهم مع أنّ في صحّتها إلى حمّاد بن عيسى ، وهو ممّن
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، إشعار بحسنها والاعتماد
عليها»[1227].
ونحوهما ما صنعه
في غير مورد منه[1228]. فتأمّل.
وأمّا الأخير ،
فهو وإن يدلّ على العموم ، إلاّ أ نّي لم أقف إلى الآن بمثله عن
غيره.
ومن العجيب
مضايقته[1229] في غير مورد من الإطلاق في غيرها ، حتّى قال
فيالجمع بين الاُختين ، ردّاً على العلاّمة في الاستدلال للاطلاق بالاجماع:
«بأ نّه خروج عن الاصطلاح ؛ لضيق الخناق ، والتستّر بالإعذار الواهية»[1230]،
ففي البين بون المشرقين.
ولقد أجاد في
الذخيرة فيما سلك فيه.
الثاني: التسمية بالصحيّ ، كما جرى عليه السيّد الداماد ، قال بعد كلامه
المتقدّم: «والحقّ الحقيق بالاعتبار عندي ، أن يفرق بين المندرج في حدّ
الصحيح حقيقة وبين ما ينسحب عليه حكم الصحّة ، فيصطلح على تسمية
الأوّل صحيحاً والثاني صحيّاً أي: منسوباً إلى الصحّة ومعدوداً في حكم
الصحيح.
قال: ولقد جرى
ديدني واستمرّ سنني في مقالاتي ومقاماتي على إيثار هذا
الاصطلاح ، وأ نّه بذلك لحقيق»[1231].
ونهج على منهجه
جدّنا العلاّمة قدسسره في المنهاج ، فكثيراما يعبّر عنه ما
في ثاني مجلّديه ، وأورد عليه بأ نّه خلاف الظاهر أيضاً ؛ حيث إنّ حقيقة
المنسوب، انتساب الموصوف إلى حقيقة المدخول ، فمعنى البغداديّ رجل
منسوب إلى حقيقة البغداد، لا إلى مجازه ، فحقيقة الصحيّ خبر منسوب إلى
حقيقة الصحّة ؛ فإذن عاد المحذور.
متفصّياً عنه ،
بأنّ استقرار الاصطلاح إنّما هو في الصحيح لا في الصحّة ، كما
أنّ الاصطلاح مستقرّ في الموثّق لا التوثيق ، فالمقصود بالصحيّ هو الموصوف
بالصحّة المستفادة من نقل الإجماع. (انتهى) ، فتأمّل[1232].
الثالث: طريقة التشبيه ، كما جرى عليه شارح المشيخة وتبعه العارج إلى
قصوى الغاية.
قال: والتحقيق
عندي في مثل هذه الأسانيد أن ينظر في أهل الإجماع ومن
فوقه ، فإن كان نفسه من رجال الصحّة وفيمن فوقه ضعف ، يسمّى بالخبر
كالصحيح.
وإن كان فيمن
فوقه ممدوح سيّء المذهب سمّى بالقويّ كالصحيح أو موثّق
كذلك، فالموثّق كالصحيح أو ممدوح إماميّ، فالحسن كالصحيح، وقِس عليه
ما كان نفسه سيّء المذهب مصرّحاً بالتوثيق ، كابن بكير[1233] وصنوف أحوال
من فوقه.
ففي شئمن
صور الخمس لا يسكت عن التشبيه ، وكلّ يسمّى بما يقتضيه
المجموع منه وممّن فوقه.
ففي الضعيف:
الخبر ، وفي القويّ: القويّ ، وفي الموثّق والصحيح: الموثّق ،
وكذلك ما كان نفسه ممدوحاً سيّء المذهب ، كأبان بن عثمان. ويسمّى قويّاً
فيأربع صور ، وفي واحدة ضعيفا.
وجرى عليها في
الرياض أيضا ، كما قال عند الكلام في المبتدئة
والمضطربة: «وفي مرسلة يونس الطويلة ، التي هي كالصحيحة ؛ بل قيل:
صحيحة لعدم تحقّق الإرسال بمثل غير واحد ؛ مضافا إلى كون المرسل مع
وثاقته ممّن أجمعت العصابة»[1234].
وقال عند الكلام
في فكّ مطلق أقارب المملوك: «المرسل كالموثّق بابن
بكير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه»[1235].
بل جرى عليها ولو
لم يكن الحاشية التحتانيّة من رجال الصحّة ، كما قال
فياجتماع الكلالات الثلاث: «المعتبرة كالموثّق بالحسن بن علي ، عن عبداللّه
ابن المغيرة ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه»[1236].
وفيه أوّلاً: إنّ مقتضى ما ذكره من أ نّه لا يسكت عن التشبيه في شيء من
صور الخمس ، أ نّه لو كان كلّ من الأصحاب والحاشية الفوقانيّة مصرّحا
بالتوثيق يسمّى بالموثّق كالموثّق ، مع أ نّه لا وجه للتشبيه فيه.
وما لو كانت
الحاشية المذكورة من رجال الصحّة ، يسمّى بالصحيح
كالموثّق ، وبناء الطريقة على ترقي الفوقانيّة من درجة النازلة بقوّة الإجماع ،
ومقتضى التشبيه المذكور خلافه.
وثانياً: ويرد على قوله وكذلك من كان نفسه ممدوحاً سيّء المذهب على
حذو ما ذكر ، كما يظهر بالتأمّل.
المبحث الخامس
في أ نّه يتأتّى الإشكال في حجيّة الإجماع المذكور تارةً:
من جهة
الإشكال في أصل تحقّقة، وأخرى: في حجيّته بعد فرض ثبوته.
أمّا الأوّل: فلأنّ المراد منه في المقام ، هو المعنى اللغوي أعني الاتّفاق ،
وهو متحقّق باتّفاق جماعة ، دون المعنى المصطلح المعتبر فيه اتّفاق الكلّ ، أو
دخول المعصوم عليهالسلام.
هذا بناءً على
تسليم ما يقتضى ظاهر العبارة من تحقّقه بالمعنى المذكور ،
وإلاّ فيمكن القدح فيه ، بناءً عليه أيضا ؛ نظرا إلى أنّ المراد إمّا الإجماع على
وثاقتهم بالمعنى الأعمّ ، أو الأخصّ ، أو مجرّد الاعتماد.
وفي المنع عن
الكلّ، مجال ، لأنّ كثيرا من هؤلاء قد ضعّفه بعض علماء
الرجال كأبان[1237] وعثمان[1238] والأسدي[1239]؛ بل قد ضعّف بعض ابن بكير
في مواضع[1240] مع أنّ النزاع المعروف في اعتبار مراسيل ابن أبي عمير يدلّ
على
القدح في الإجماع على اعتبار أخباره.
أقول: والجواب أمّا عن الأوّل: فبأنّ المعتبر في المقام هو الظنّ بالوثاقة ،
ولاريب في أ نّه إذا اتّفق الأصحاب والعصابة على قبول أخبارهم يحصل منه
الظنّ بالوثاقة وهو كافٍ في المقام ؛ بل قد عرفت إثبات الوثاقة بالمعنى الأعمّ
فيالجماعة ومن فوقهم ؛ مع أنّ دعوى اعتبار اتّفاق الكلّ في إجماع المصطلح
مدخولة ؛ وإن يدلّ عليه بعض الحدود من الأعلام.
ولقد أجاد من
قال: إنّه قد شاع إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة من
الإماميّة كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال ؛ بل على هذا المنوال ،
الحال في اعتبار دخول المعصوم عليهالسلام ؛ نظراً إلى أصل
فساد الطريقة الثانية
وعدم اعتبار الاتّفاق في الأولى ، حسبما تقرّر في محلّه ، من القول باعتباره
من باب تراكم الظنون.
وأمّا عن الثاني:
فبأ نّه لم يضعّف أحد من علماء الرجال أبانا 1
ان، 2 إلاّ ما يظهر من
بعضهم من كونه من الناووسيّة[1241] ، وهو أيضا خلاف التحقيق كما تقدّم.
وأمّا عثمان ،
فلا قدح فيه إلاّ من جهة وقفه[1242] ، وما يقتضيه خبر
الجواري[1243].
ولا إضرار في
الأوّل ، بناءً على حجيّة الموثّقات كما هو الأظهر.
وأمّا الثاني ،
ففيه ، مع ما في سنده من الإشكال[1244] لا يقدح في وثاقته مع
وقفه على أنّ الظاهر توبته كما يدلّ عليها ما رواه الكشّي عن النصر[1245].
ومن هنا ما ذكره
العلاّمة البهبهاني رحمهالله من أ نّا لم نقف على أحد من فقهائنا
السابقين تأمّل في روايته في موضع من المواضع[1246] ؛ بل ربّما مال إلى كونه من
الإماميّة.
وأمّا
الأسدي، فقد تقدّم عدم صدور تضعيفه من أحد
سوى ممّن ظنّ اتّحاده
مع الحذّائين ، وظهر ضعفه مع ثبوت وثاقته و وجاهته.
وأمّا نسبة
التخليط فهي مقدوحة من رأسها وغير قادحة على تسليمها.
وأمّا ابن بكير ،
فقد صرّح بوثاقته في الفهرست[1247].
واعتمد على
روايته في الخلاصة[1248] وذكر النجاشي طريقا اليه[1249] وعدّه
الكشّي من فقهائنا[1250] ، فالظاهر كما هو المشهور ، القول بوثاقته.
ولقد أجاد[1251] الفاضل السبزواري فيما قال من أ نّه ممّن أجمعت العصابة
على تصحيح ما يصحّ عنه.
وظاهر الشيخ في
العدّة اتّفاق الأصحاب على العمل بروايته[1252] ، مع توثيق
أئمّة الرجال له.
والعادة تقضي
بأنّ وقوع التوقّف في تصحيح روايات المخالف والاحتياط
في الجرأة على توثيقه ، والتحرّز عن إكثار الرواية عنه من أكثر من الموافق ،
ومع هذا فتوثيق الأصحاب له ومخالطتهم ايّاه ورواية أجلاّئهم ، كابن أبي عمير
وصفوان وغير هما ، ممّا يدلّ على كمال ثقته وجلالته وضبطه[1253]. (انتهى).
ولكن فيه كلام
غير خفيّ.
نعم، ربّما يشكل ذلك بما وقع منه في طلاق العدّة ، فقد روى في الكافي
والتهذيب: «عن رفاعة ، عن مولانا أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال: سألته عن رجل
طلّق إمرأته، حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجاً فطلّقها أيضا ،
ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل ، أ يهدم ذلك الطلاق الأوّل؟
قال: نعم.
قال ابن سماعة:
وكان ابن بكير يقول: المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثمّ تركها
حتّى تبين ، ثمّ تزوّجها ، فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف.
قال ابن سماعة:
وذكر الحسين بن هاشم ، أ نّه سأل ابن بكير عنها، فأجابه
بهذا الجواب.
فقال له: سمعت في
هذا شيئاً؟
فقال: لا ! هذا
ممّا رزق اللّه من الرأي.
قال ابن سماعة:
وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فإنّ الرواية: إذا كان بينهما
زوج»[1254].
وقريب منهما في
الرواية الأخرى[1255] وأشدّ منهما ما في الثالثة[1256] فينصرح
منها وقوع أكاذيب منه فأين هو من الوثاقة.
ومن هنا قال شيخ
الطائفة قادحا في الرواية بعد ما ذكر في الروايات من
الاضطراب: «إنّ من هذه صورته ، يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة ؛ نصرة
لمذهبه الذي كان أفتى به ، وأ نّه لما رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ،
أسنده إلى من رواه عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام ، وليس ابن بكير
معصوما ،
لا يجوز عليه هذا ؛ بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى اعتقاده
مذهب الفطحيّة ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من الغلط
في إسناد فتيا يعتقد صحّتها ؛ لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب
الأئمّة عليهمالسلام»[1257]. (انتهى)
ولكن لا يخفى ما
في كلامه من الكلام!! هذا ، ويمكن التفصّي عنه: بأنّ غاية
الأمر وقوع التعارض بينه وبين ما يدلّ على وثاقته من الأمارات الرجاليّة
وغيرها ، من تصريح الشيخ بها ، وسكوت النجاشي عن ضعفه ؛ بناء على دلالة
سكوته عنه على الوثاقة ، كما عليه بعض ، ورواية الأجلاّء عنه ، واشتهار عدّ
حديثه من الموثّقات وغيرها ممّا تقدّم، ولا ريب في رجحان تلك الأمارات.
وأمّا كلام الشيخ
، فالانصاف أ نّه لا يظهر منه أزيد من احتمال أ نّه نسب
ما اعتقده من صحّة فتواه إلى زرارة ، نصرة لمذهبه ، وهو مجرّد احتمال لا يدلّ
على القطع بالقدح ؛ بل ربّما يظهر من السياق وثاقته عنده ؛ فإنّه لو لا ثبوت
وثاقته لأجاب بجهالة حاله ، أو ضعفه ؛ مستريحاً عن التطويل بهذه المثابة.
نعم، إنّه لا يخلو عن قدح فيه ؛ ولكنّ الأصحاب بين مفرط ومفرّط ، فجرى
في المسالك على الاستعجاب منه: «من أ نّه مع هذا القدح العظيم فيه ، قال
فيكتاب الرجال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه»[1258].
وقريب منه ، ما
صنعه في الروضة[1259].
وكلامه بكلا
طرفيه محلّ الكلام.
أمّا الأوّل: فلما تقدّم.
أمّا الثاني: فلأنّ دعوى الإجماع ، إنّما وقعت من الكشّي في كتابه المسمّى
بمعرفة الرجال[1260] ، وغاية الأمر أ نّه اختصره مسميّا له ب «اختيار الرجال»
وهذا
هو الموجود في هذه الأعصار وغيرها، كما سبق تحقيق المقال. ومن هنا
إطباق الأصحاب على استنادها اليه.
وذكر في الرواشح:
«إنّ مقتضى كلامه ، تجويز إسناده إلى زرارة نصرة
لمذهبه ؛ لشبهة دخلت عليه ، فزيّنت له رأيه ، وروّجته عليه ، فتأكّد في ذلك ظنّه
الى حيث قد ظنّ استناده فيه إلى زرارة ، فسوّغ ذلك الاستناد ، وهذا كثيراما
يقع للانسان فيما يعتقده ويراه ويحبّه ويهواه ؛ إذ «حبّك للشيء يعمي ويصمّ»
لا تجويز وقوع ذلك منه على سبيل الاختلاق»[1261]. وبنى على هذا عدم
مصادمة هذا التجويز ، مع نقل الإجماع ؛ ولكن فيه ما فيه.
وربّما ذكر في
الرياض: «إنّ ماوقع من ابن بكير ليس قدحا فيه ولا منافيا
لدعوى الإجماع ؛ استنادا إلى احتمال رؤية المصلحة في ذلك ، لتشييد مارآه
وصحّحه بأدلّة ، هي مستند عنده وحجّة شرعيّة ، بعد أن رأى أنّ قدماء الرواة
وأصحابه لايقبلون منه ذلك بالمرّة لنسبة ذلك إلى رأيه ، فالتجأ إلى اختراع
تلك النسبة إلى زرارة ؛ إعلاءً لمذهبه ، ويكون ذلك عنده كذبا لمصلحة. قال:
ولعلّ مثل ذلك عنده لا ينافي العدالة»[1262].
وهو أمتن من
سابقه إلاّ أ نّه لايخلو عن النظر أيضا.
وأمّا عن الثالث: فبأنّ النزاع فيه إنّما نشأ من متأخّري الأصحاب من الفقهاء
والأصوليّين ، كالشهيد ونجله والمحقّق الأردبيلي وتلميذه والعلاّمة
الخوانساري و ولده.
والظاهر إطباق
القدماء على مراسيله كما ذكر النجاشي: «إنّ أصحابنا
يسكنون إلى مراسيله»[1263]. وعن الذكرى: «إنّ الأصحاب أجمعوا على قبول
مراسيله»[1264]. واستند المانعون إلى أمور لا إضرار فيها بالاجماع المذكور
كما
لا يخفى على من لاحظها.
وأمّا الثاني[1265] : فلأنّ الإجماع الذي ثبت حجيّته هو الكاشف عن قول
المعصوم عليهالسلام ، ومن الظاهر انتفاؤه في المقام ، فلا وجه للحجيّة.
والجواب: إنّ
حجيّته على التحقيق إنّما هو لكونه في نفسه موجبا للعلم من
باب تراكم الظنون ، أو للظنّ به على وجه.
وحينئذ فلو ادّعى
في المقام، العلم بوثاقة الجماعة ، فلا مرية ؛ وإلاّ فلا ريب
في حصول الظنّ منه ، وهو حجّة في الرجال ، ولو على القول بحجيّة الظنون
الخاصّة ؛ لوجهين:
أحدهما: إطباق الأصحاب عليه ظاهرا كما قال بعض الفحول: الظاهر من
القائلين بلزوم الاقتصار على الظنون الخاصّة في نفس الأحكام الشرعيّة ،
جواز الاعتماد على كلّ ظنّ في اللغات ، ولم أجد أحدا ادّعى لزوم الاقتصار
عليها فياللغات وكذا في الرجال.
وثانيهما: دليل الانسداد الذي لامحيص عنه في المقام ولامناص.
وأجاب عنه جدّنا
السيّد العلاّمة رحمهالله «بأنّ مدلول الإجماع بالدلالة
الالتزاميّة ، كونهم في أعلى درجات الوثاقة ؛ فكما يكتفي بنقل عدل عن
النجاشي مثلاً توثيق راوٍ في توثيقه ، فليكتف بذلك بنقل الكشّي ؛ بل هنا أولى ؛
لنقله ذلك عن كلّ الأصحاب ؛ بل يحتمل القبول هنا ولو على القول بعدم جواز
الاجتزاء في التذكية بقول المذكّى الواحد ، كما يظهر وجهه للمتأمّل.
مضافا إلى أ نّه
يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الكشّي اعترافه بذلك ، فيكون
هو من المذكّين لهم أيضا». (انتهى).
وهو جيّد إلاّ
أنّ ماذكره من احتمال القبول ولو على القول المذكور ، لايخلو
من القصور.
الباب الثاني
في نقد الطرق والمشيخة
وينبغي قبل الخوض
في المرام، تمهيد مقدّمات.
الأولى: إنّه قد اختلف طريقة المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة ، في ذكر
الأخبار سندا ؛ فإنّ ثقة الإسلام يلتزم بذكر الواسطة غالبا ، وفي حكمه مايقع
منه مايعبّر عنه في كلام أهل الدراية بالتعليق.
وهو أ نّه
كثيراما يعلّق بعض السند على ماتقدّم عليه ، فيكتفى بذكر البعض
حوالة على ذكر البعض الآخر في السند السابق.
وذلك: كما قال في
باب الشكر: «على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللّه عليهالسلام ...»[1266].
فقال: «ابن أبي
عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليهالسلام ...»[1267].
ونحوه ماذكر أيضا
ـ بعد ذكر أخبار ـ : «علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي عبد اللّه صاحب السابري»[1268].
الى أن قال: «ابن
أبي عمير ، عن ابن رئاب ، عن إسماعيل بن الفضيل»[1269].
الى أن قال أيضا:
«ابن أبي عمير ، عن حفص البختري»[1270].
الى غير ذلك ممّا
يقع له أمثاله كثيرا ؛ فإنّه قد اكتفى في السند الثاني
في الأوّل ، وفي السندين الثانيين في الثاني ، بذكر البعض ؛ حوالة على ذكر
البعض الآخر فيالسند السابق.
ومن المعلوم أ
نّه في حكم الإسناد ، كما صرّح به جماعة كصاحب
المنتقى[1271] والمولى التقي المجلسي ، والسيّد السند الجزائري ، بل نقله
الأوّل
عن طريقة القدماء.
وأمّا ما ربّما
يتوهّم من أ نّه من باب الإرسال ، فضعيف جدّا ؛ حيث إنّ
التعليق المذكور إنّما يتّفق في كلامه في صورة اتّحاد المبدوّبه في السند
اللاحق ، مع المذكور في السند السابق دون غيرها، ولوكان من باب الإرسال ،
لاتّفق فيصورة المغايرة أيضا.
مضافا إلى ما
ستعرف، وظهر ممّا ذكر ضعف ما صنعه في التهذيب ، في
القرب بباب الجزية: «فذكر محمد بن يعقوب ، مرسلاً عن يونس بن
عبدالرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير»[1272].
فإنّ الرواية في
الكافي من باب التعليق ، والرواية عن يونس ، بتوسّط علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار. فنسبة الإرسال عجيبة ؛ بل
الظاهر أ نّه قد جرى على هذا المنوال في غير مورد.
ولقد أجاد في
الوسائل في الالتفات إلى تعليق المقام[1273].
وقد تخلّف نادرا
عن الالتزام المذكور بقسميه ، وأرسل الخبر كما اتّفق
في مواضع.
كما قال في باب
الكون والمكان: «وروي أ نّه سئل»[1274].
وفي باب
الاستراحة في السعي والركوب فيه: «معاوية بن عمّار ، عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام»[1275].
وفي الروضة في
حديث العلماء والفقهاء: «وقال العسكري عليهالسلام»[1276].
بل، ربّما صرّح
بالإرسال كما في أواخر كتاب العقل[1277]، كما وقع فيه الرفع
أيضا[1278].
وأمّا شيخنا
الصدوق ، فقد اختلف أنحاء ذكره.
فتارةً: ينقل
الحديث بصورة الفتوى[1279] ، وأخرى: نسبه إلى النبيّ ، أو أحد
من الأئمّة ـ صلواتاللّه تعالى عليهم ـ [1280].
وثالثةً: قال:
روي عن النبيّ[1281] أو أحد من الأئمّة صلوات اللّه تعالى
عليهم[1282].
ورابعةً: ذكر
الراوي عن المعصوم عليهمالسلام[1283].
وخامسةً: ذكر
الراوي عن الراوي[1284].
وسادسةً: ذكر
أشخاصا منهم ، ثلاثة[1285] أو أربعة[1286] ؛ بل ثمانية كما
في باب
الفطرة من أبواب الصوم[1287] ، وهو في غاية الندرة كما ذكر في ذيل عنوان نكت
حجّ الأنبياء ـ صلوات اللّه تعالى عليهم ـ مبتدىءً من بعض مشايخه إلى
المعصوم[1288].
وفيما حذف الواسطة
ذكرها في آخر الكتاب ، قائلاً: وما رويته عن فلان
فقد رويته عن فلان.
ولهذا قد قرّب
الوسائط المحذوفين المعبّر عنهم بالطرق والمشيخة إلى
أربعمائة ، وهم الغرض في مورد البحث من لزوم نقدهم في اعتبار الأخبار
وعدمه.
وربّما وقع إخلال
منه بذكرهم ، ومنه: إخلاله بذكره الطريق إلى هشام
المثنّى ، كما روى عنه في باب البدءة بمكّة والختم بالمدينة[1289].
وكذا إلى شريف بن
سابق التفليسي[1290] وعلي بن إسماعيل الميثمى[1291]
وعبد اللّه بن هلال[1292] وبريد بن معاوية[1293] وأبي يحيى بن سعيد[1294].
بل المنصرح من
المولى التقي ، النقّاد كثرته ؛ فإنّه ضبط من لم يذكر الطريق
اليهم فارتقاهم إلى مايقرب إلى مائة وعشرين.
قال: وأخبارهم
يزيد على ثلثمائة ، والكلّ محسوب من المراسيل عند
الأصحاب ؛ لكنّا بيّنا أسانيدها ، إمّا من الكافي ، أو من كتب الحسين بن سعيد ،
وربّما اتّفق العكس.
فذكر الطريق مع
عدم الرواية ؛ بل عن المولى المشار اليه: أنّ من صنع
الصدوق فيه هذه الصنيعة تقرب إلى العشرة.
وربّما عزا
الوالد المحقّق قدسسره إلى السيّد الداماد أنّ مقتضى كلامه في حاشية
الاستبصار أنّ الصدوق في الفقيه ذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل
ولم يرو عنه ، ومن هذا أنّ محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح
الكناني ، وأكثر الصدوق في الرواية عنه ، هو محمد بن القاسم بن الفضيل.
أقول: إنّه ذكر
السيّد المشار إليه في الموضع المذكور ، أ نّه كلّما كان
فى الإسناد: محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، فالمعنى: محمد بن
الفضيل بن يسار ، على ما حقّقناه في غير موضع، وذلك ممّا استفدته من
الصدوق في الفقيه.
والظاهر ، أنّ
وجه الاستفادة أنّ الصدوق قد أكثر في الرواية عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، وذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن
القاسم بن فضيل البصري.[1295]
ولم يذكر في
المشيخة طريقه إلى محمد بن الفضيل ، ومحمد بن القاسم بن
فضيل هو النهدي ، وجدّه فضيل بن يسار ، وهو ثقة.
فالظاهر أنّ محمد
بن الفضيل المتكرّر في الأسانيد ، هو محمد بن القاسم
المذكور في المشيخة ، وإنّما أسقط القاسم من باب الاختصار.
وأنت خبير بأنّ
مقتضى كلامه أنّ المراد بمحمد بن الفضيل المشترك ، هو
سبط «يسار» لا «غزوان» ولا «كثير» ، بشهادة كلام الصدوق في المشيخة من
ذكر طريقه اليه، وإلاّ لزم عدم ذكر الطريق ، فهو على خلاف ما عزا إليه أدلّ ؛
فلا مجال لما أورد عليه من ثبوت روايته عنه.
كما أ نّه ذكر في
الفقيه ، في باب الفطرة ، كتب محمد القاسم بن الفضيل
البصري إلى أبي الحسن الرضا ـ عليه آلاف التحية والثناء ـ [1296]، ونحوه أيضا
في الباب المذكور[1297].
وربّما اتّفق فيه
مجرّد ذكر المذكور من دون ذكر طريق.
كما قال في طريق
خمس وسبعين ومائتين: «وما رويته عن محمد
بن
القاسم ، فقد رويته عنه»[1298].
كما نبّه عليه
الفاضل الإسترابادي[1299] ، وتبعه الناقد[1300].
والظاهر أ نّه
محمد بن القاسم المفسّر الإسترابادي ، وقد تكثّر رواية
الصدوق عنه في معاني الأخبار بلا واسطة ، كما قال في باب معاني الحروف
المقطّعة: «حدّثنا محمد بن القاسم الإسترابادي المعروف بأبي الحسن
الجرجاني المفسّر ـ رضي اللّه عنه ـ »[1301].
وفي باب معنى
الموازين: «حدّثنا محمد بن القاسم الإسترابادي
المفسّر»[1302]. وفي باب معنى الزهد في الدنيا: «حدّثنا محمد بن القاسم
المفسّر
الجرجاني»[1303]. إلى غير ذلك.
والظاهر أ نّه
كان من مشايخه، ولم يكن بينهما واسطة مطلقا، فذكره
في المشيخة من باب السهو لعدم الطريق.
طريق الشيخ في كتابيه
وأمّا شيخ
الطائفة ، فقد جرى تارةً: على طريقة الكليني فيما مرّ من الصور
السابقة.
وأخرى: على طريقة
شيخنا الصدوق قدسسره حتّى أ نّه ربّما اقتصر على الراوي
الأخير ، فحذف جملة من الوسائط ، وذكر بعضا منها في آخر التهذيبين. وقد
ترقّى الطرق المذكورة فيهما عن الأربعين ، وأحال البواقي إلى الفهرست
الموضوع لذكر الطرق إلى المصنّفات والأصول ، وهم المقصود بالبحث
في المقام أيضا.
ومن ثمّ ربّما يتردّد
الحديث في كلامه ، بين كونه من باب التعليق ، كما هو
طريقة الكليني كثيرا ، وبين كونه من باب الحذف ، كما هو طريقة الصدوق.
ومنه ما رواه في
الاستبصار في باب أكثر النفاس ، حيث أ نّه روى: «عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن
مسلم».
ثمّ روى: «عن علي
بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم»[1304].
والمردّدة بين
الأمرين ، يتردّد أمره بين صحّة الخبر وضعفه ؛ لعدم ذكر
الطريق إلى علي بن الحكم. ويرجّح الأوّل
غلبة الذكر في الطريق.
وقد جرى ثالثةً:
على أنحاء مختلفة و وجوه مضطربة.
منها: ما ربّما
روى عن الكليني ، الخبر المبنيّ على التعليق ، مقدّما للمعلّق
على المعلّق عليه ، فيوهم نقل الكليني الرواية عن القدر المشترك ، مع أ نّه
لايروي عنه.
كما روى في أ نّه
لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام: «عن الكليني ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير...».
ثمّ قال: «وعنه ،
عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط»[1305].
مع أنّ الكليني
روى عن العدّة ومن بعده ، فروى عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير[1306].
فرواية الكليني
من باب التعليق ، فروايته عن أحمد بتوسّط العدّة ؛ ولكنّ
الشيخ غيّر الترتيب ، فأوهم ما أوهم من اشتباهات متعدّدة كما لايخفى.
هكذا ينبغي تحقيق
المقام ، دون ما وقع في بداية المشرق .
الثانية[1307]: إنّ الكلام على مايظهر ممّا تقدّم ، إنّما هو في الفقيه
والتهذيبين ،
دون الكافي ؛ ولكن يطرد البحث فيه عند دقيق النظر.
وذلك: لأنّ
الظاهر ؛ بل بلا إشكال أنّ بناءه على منوال غيره من المشايخ،
من كثرة الاهتمام بذكر المخبرين.
ومن هنا أنّ
الظاهر أنّ صدور أسانيده ؛ بل وكذا بعده من المشايخ. ومن ثمّ
تصحيح روايات النيسابوري عن الفضل ، من جماعة ؛ بل الجميع على ما ذكره
بعض ، مع تصريحهم بمجهوليّته ؛ استنادا منهم إلى عدم كونه من سلسلة الواسطة
فى إيصال الرواية بحيث لو لم تكونوا لم تصل الرواية إلى الراوين بخلاف
سلسلة الواسطة فياجازة الرواية ، وقد أصابوا في هذه الحيثيّة الإيصاليّة ؛
ولكن ما حكموا بمجهوليّته فقد عرفت أ نّه ضعيف في الغاية.
ثمّ إنّ الكلام
مبنيّ على عدم لزوم الإجازة ، وأنّ الاستجازة لمجرّد الدخول
في عنوان الرواية ؛ فذكر الواسطة حيئنذٍ مستغنىً عنه بلا ارتياب.
نعم، إنّ من جرى
على لزوم الإجازة ، كما جرى عليه الفاضل القطيفي
مصرّا فيه في الغاية ، وتبعه بعض من تأخّر ، فيحكم باللزوم على الإطلاق.
وجنح إليه الحبر
النحرير في خاتمة المستدرك[1308] ؛ بل استظهره من جماعة
من الأعلام منهم شيخ الطائفة فيما ذكره في آخر مشيخة التهذيب ، في وجه
ماذكره من الطرق المحذوفة وذكرها في المشيخة ، من أن يخرج الأخبار بذلك
عن حدّ المراسيل ويلحق بباب المسندات ؛ مع أ نّه ذكر في هذه الطرق طرقه
الى ثقة الإسلام ، والمذكورين في طرقه إليه من مشايخ الإجازة.
فمنهم: الشيخ
المفيد ، عن ابن قولويه ، كما في الطريق الأوّل ، وقريب منه
ماذكره في الطريقين الأخيرين.
أقول: ويمكن استظهاره من ثقة الإسلام أيضا ؛ فإنّه قد التزم في الكافي
فياصوله وفروعه ، فيما رواه عن الفضل بن شاذان ، بذكر محمد بن إسماعيل ،
وقد تقدّم استظهار أ نّه النيسابوري ، وأ نّه من مشايخه.
ومن هنا ماجرى
غير واحد على تصحيح مارواه عنه ؛ نظرا إلى أنّ ذكره
لمجرّد الاتّصال ، وقد تقدّم تفصيل المقام في ذلك المجال ، كما أ نّه يمكن
استظهاره من رئيس المحدّثين ، الشيخ الصدوق أيضا ؛ فإنّه قد التزم في ذكر
الطرق والأسانيد بذكر المشايخ ، كوالده وابن الوليد وغيرهما من المشايخ
الأجلّة ؛ بل هو الظاهر من غير واحد من القدماء؛ ولكن الوجه فيه غير معلوم.
ومن العجيب ما
استدلّ عليه في المستدرك ، بما رواه في الكافي: «باسناده
عن أحمد بن عمر ، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ :
الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولايقول أروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه
عنه؟
قال: فقال: إذا
علمت أنّ الكتاب له ، فاروه عنه»[1309].
قال: وظاهره
معهوديّة الحاجة إلى الرواية ، وقرّره على ذلك ، وإنّما سؤاله
عن كفاية المناولة التي هي أحد أقسام التحمّل ، فأجابه بالكفاية مع العلم بكون
الكتاب له ومن مرويّاته[1310].
فإنّ استظهار
معهوديّة الحاجة ، ثمّ التقرير عليه غريب ؛ فإنّ الظاهر الذي
لاينبغي أن يستريب فيه أنّ مورد السؤال إنّما هو الاستفسار عن الحاجة إلى
الاذن في الرواية ، ونصّ الجواب على عدم الحاجة مع العلم ، فهو صريح
في الخلاف بلا ريبة، وحمله على المناولة أبعد شيء بلا مرية.
وربّما استند
الفاضل القطيفي بأنّ المجاز له يصير بالاجازة راويا متّصل
الاسناد بخلافه بدونها، وإن صحّ إسناد الكتاب مثلاً إلى المصنّف ؛ لكن صحّة
الاسناد لايلزم أن يكون راويا ـ إلى أن قال : ـ فهو حينئذٍ ممّن لم تنقل به
الرواية عن أهل البيت عليهمالسلام فلا يجوز له العمل بما لم ير ولم يرو له.
فالمتوهّم بعد
هذا ، هو الرادّ على دين اللّه والعامل بغير سبيلاللّه ومن يبتغ
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
وأنت خبير بما
فيه ، مع ما فيه من الإطالة والإصرار.
فإنّ ملخّصه عدم
صدق الرواية على أحد إلاّ بعد الإجازة ، وهو خلاف اللغة
والعرف ؛ بل الشرع كمامرّ في الخبر واشتهر بين المتأخّرين أ نّه من باب التيمّن
والتبرّك في الدخول في سلسلة الرواية وعنوان الراوي[1311].
واستشكل فيه ،
بأنّ الظاهر للمتتبّع أنّ الأصحاب كانوا في غاية المبالغة
في المواظبة عليها ، كما حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى ، أ نّه مع كونه من
مشايخ القمّيّين وفقهائهم ورؤسائهم ، حيث أ نّه كان يلقي السلطان ، غير مدافع ،
وشدّ الرحال من قم إلى كوفة إلى بعض ، استجازة لبعض الكتب.
بل عن الشهيد
أنّه قد رأى خطوط جماعة من فضلائنا بالاجازة لأبنائهم
عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم[1312].
بل ذكر السيّد
الجليل ابن طاووس في كشف المحجّة في
إجازته لابنه من
الإجازة لاخوته وأخواته أيضا.
بل قال: وإن جاز
الإذن لمن عساه يولد لي من الذكور والبنات بعد هذه
الأوقات ، فقد أذنت لهم أيضا في الرواية عنيّ.
وهذا لايلائم
العنوان المذكور الذي لايقاوم أدنى المستحبّات ، مع جريان
عادتهم على إجازة الكتب الفقهيّة وغيرها من الكتب العلميّة ؛ فضلاً عمّا جرى
غير واحد من الاستجازة عن العامّة كما ذكروا في ترجمة الشهيد الأوّل، أ نّه
يروي مصنّفاتهم عن أربعين شيخا من علمائهم بمكّة والمدينة وغيرهما[1313].
الثالثة: إنّ الوسائط في ذكر الأخبار تارةً: من باب مشايخ الإجازة.
وأخرى: من باب
نقلة الرواية. ولشدّة مواظبة القدماء على الإجازة ،
يدخلون كلاًّ من السلسلتين في الأخرى.
وبناءً على عدم
لزوم النقد في الأولّين بخلافه فيالأخرين ، يهتمّ معرفتهما
وامتياز كلّ منهما عن الأخرى. وكثيرا ما يقع الاشتباه ويشكل التميز.
بل عن المحقّق
العاملي: إنّه قد اعيت معرفتهم على ناس كثيرين ؛ حتّى أنّ
المحقّق القمّي صنّف رسالة في ذلك. ـ إلى أن قال : ـ إنّه ذكر في شرح طهارة
الوافي ، طرقا أربعة إلى معرفة المشايخ. (انتهى).
ولما رأى الوالد
المحقّق ـ طاب اللّه تعالى ثراه وجعل الجنّة مأواه ـ هذا
المطلب في كلام المحقّق المشاراليه تصدّى لتحصيل الشرح المذكور ، فلم
يظفر عليه، ورأيت بعد ذلك في طيّ كلام من المستدرك نقل وجوه أربعة
للتمييز.
والظاهر أ نّها
هي المشار اليها فيما مرّ وهي النصّ عليه.
وقول الشيخ:
وطريقي إلى ما أخذته من كلمات فلان عن فلان. وأمّا إذا
قال: طريقي إليه فلان ، فلا ؛ لأنّه قد يكون من حفظه.
ورواية الشيخ
عمّن يعلم أ نّه لم يشاهده ، فيكون أخذه من كتابه ، كما قاله
الشيخ في آخر التهذيبين ، والعلم بأ نّه ليس صاحب كتاب أصلاً كأحمد بن
الوليد ، وأحمدبن العطّار. (انتهى).
ولا يخلو ما ذكر
من تأمّل ، وقد ظهر لي مضافا إلى الرجوع إلى كتب رجال
الأصحاب من التصريحات ، منهم في الباب ، موازين للتميز بين الأمرين.
أحدها: رواية كلّ من الشيخين عن شخص بلا واسطة فإنّ الظاهر من
المقطوع أ نّه من المشايخ وذلك لما ثبت من عدم روايتهما وغيرهما من
نحوهما الأخبار الاّ بالاجارة ولزوم ذكر المشايخ فى ذكر الأخبار حذوا لنقله
مضافا إلى ما يظهر من التتبّع في طرقهم وأسانيدهم من أنّ الشخص المرويّ
عنه بلاواسطة من المشايخ فيكلماتهم ، وهذا ميزان يظهر منه شيخوخة جمع
كثير من الأصحاب والوسائط.
وثانيها: توسّط شخص ومازاد في رواية الشيخين عن كتاب مشهور ،
فالواسطة من المشايخ وذلك لظهور أنّ الكتاب كان موجودا عنده معتبرا لديه،
فالظاهر أنّ الواسطة من المشايخ.
وذلك: كما ذكر
الشيخ في مشيخة التهذيب في طرقه عن الكليني: «فما
ذكرناه في هذا الكتاب ، عن الكليني ، فقد أخبرنا به الشيخ المفيد ، عن ابن
قولويه عنه»[1314].
«وأخبرنا أيضا:
الحسين بن عبيداللّه عن أبي غالب ، والتَلَّعُكْبَري ، وابن
قولويه والصيمري والشيباني كلّهم عنه»[1315].
«وأخبرنا به أيضا
أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن أبي رافع وأبي الحسين
عبدالكريم ، عن محمد بن يعقوب ، جميع مصنّفاته وأحاديثه سماعا
وإجازةً»[1316].
وثالثها: رواية المشايخ عن شخص مع الواسطة ، بشرط أن يكونوا من
الأشخاص المذكورين في الواسطة من الرواية عن الكتب المعروفة ، ويظهر
ذلك لما مرّ، فتأمّل.
ورابعها: قول الشيخ في الفهرست وغيره: أخبرني فلان ؛ فإنّ الظاهر أنّ
المخبر من المشايخ لما تقدمّ ، وقد وقع ذلك في الفهرست في غاية الكثرة ؛ بل
قلّ عدم وقوعه في التراجم المعنونة.
ومثله ما لو ذكر
النجاشي مثله ، وهو أيضا مثله ، كما هو على الخبير
غير ستير.
الرابعة:[1317] إنّه ينبغي أن يعبّر عن المحذوفين المبحوث عنهم في المقام
بالطريق ، كما عبّرنا به إيضاحا للمرام ، وفارقا للمذكورين في طيّ ذكر
الأخبار ، ويعبّر عنهم أيضا بالمشيخة.
ولكن ذكر السيّد
الداماد في الرواشح: «أنّ المَشْيَخة بإسكان الشين بين
الميم والياء المفتوحتين ، جمع الشيخ ، كالشيوخ والأشياخ والمشايخ، على
الأشهر عن الأكثر».
وقال المُطَرِّزي[1318] في كتابيه: المغرب والمعرب ، أ نّها اسم جمع ، والمشايخ
جمعها ، وأمّا المشيخة: بفتح الميم وكسر الشين ، فاسم المكان من الشيخ
والشيخوخة ، كالمسيحة من السياحة. ومعناها عند أصحاب هذا الفنّ:
المسندة ، أي: محلّ ذكر الأشياخ والأسانيد[1319]. (انتهى).
وفيه: إنّ ما
يظهر منه من أنّ المَشيخة بفتح الميم وكسر الشين ، اسم مكان
خاصّة، ففيه صرّح في القاموس بأنّ من جموع الشيخ: المَشيخة بفتح الميم
والشين[1320] وهو الظاهر من شارحه الأديب في تاج العروس[1321].
كما أنّ ما يظهر
منه من أ نّها المصطلح عند أصحاب هذا الفنّ ليس على
ماينبغي ؛ لعدم وقوع التصريح به من أحد فيما أعلم ؛ فضلاً عن وقوع
الاصطلاح ؛ بل المسموع من بعض المشايخ: هو المشيخة بكسر الشين.
وممّا ذكر يظهر
الكلام فيما ذكر من معناه ؛ بل الظاهر أنّ المراد به: هو
الشيوخ المذكورون في هذا المقام ، وذكر المشايخ غير قادح ؛ لشيوع التغليب.
الخامسة: إنّ العنوان المبحوث عنه ، من العناوين الأصوليّة أو الرجاليّة؟.
جزم بالأوّل
الوالد المحقّق قدسسره في الرسالة المعمولة ، بعد عنوانه
في الرجال[1322] ؛ نظرا إلى أنّ بعض الفحول[1323] ، وهو أبو العذر في الغور في هذا
الغمر ، عنونه في الأصول وتبعه غير واحد ممّن تأخّر.
وتعرّضنا له في سوابق
الأيّام في الأصول ، مع أنّ هذا العنوان ، وعنوان لزوم
نقد أخبار الكتب الأربعة ، أختان متراضعتان من لبن واحد ، والعنوان الثاني
وهو الأخت الكبرى ، مسألة أصوليّة معروفة ، فعلى منواله ، الحال في هذا
العنوان.
مضافا إلى أنّ
البحث في الرجال ، إنّما يكون عن الموضوعات ، أعني:
أحوال الرواة ، وقد يبحث فيه عن الألفاظ المتعلّقة بتلك الأحوال ، والبحث
في هذا العنوان، إنّما هو عن الحكم ، أعني: لزوم النقد ، كما هو الحال في أخته
الكبرى ، فلا مجال لكون هذا العنوان من المسائل الرجاليّة.
أقول: ويضعف الأوّل: بأنّ المراد من البعض السيّد السند ، صاحب
المفاتيح ، ومن الظاهر أنّ عنوانه المسائل فيها غير شاهد على أ نّها من المسائل
الأصوليّة.
كيف لا ، وقد
عنون فيه «قاعدة نفي الجرح» ، و«أصالة التزكية» و«مسألة
العدالة» ومعنى لفظة «ثقة» من الألفاظ الرجاليّة.
كما أ نّه قد
عنون في البشارات ، جملة من القواعد الفقهيّة وطائفة من
الرجال ، كأبي بصير ، وإسحاق بن عمّار ، والنوفلي ، والسكوني ، وغيرهم.
والأمر فيها أوضح
من أن يبيّن ؛ مضافا إلى أ نّه قد عنون الكلام السيّد السند
التفرشي في النقد[1324] ، ونحوه غيره.
والثاني: بأنّ التراضع من لبن واحد لايكشف عن الاتّحاد من جميع
الحيثيّات؛ لظهور وقوع الاختلاف في كثير من الأوقات.
والثالث: بأنّ البحث في الأصول، إنّما هو فيما يتعلّق بالدليل ، وهو إمّا
لفظيّ ، أو شرعيّ، أو عقليّ.
والبحث في المقام
، إنّما يتعلّق بأحوال الرجال ، فلا مجال لكون العنوان من
المسائل الأصوليّة ، مع أنّ لزوم النقد وعدمه متفرّع على تحقيق الحال فيهم ،
من أ نّهم من مشايخ الإجازة ، أو رجال الرواية.
مضافا إلى أ نّه
يستلزم أن يكون البحث في تميز أبي بصير ، وتحقيق حاله
مثلاً من المسائل الأصوليّة ؛ لرجوع الأمر إلى الحكم ، أعني: لزوم العمل
بأخباره وعدمه.
إذا عرفت ما تقدّم ، فنقول: قد اختلف الأصحاب في الباب على قولين:
القول باللزوم ، كما يظهر من المنتقى في غير موضع منه ، وأصرّ فيه السيّد السند
النجفي[1325] ؛ مدّعيا عليه إطباق المحقّقين والمحصّلين من أصحابنا، وهو
خيرة
جدّنا السيّد العلاّمة في المطالع ، واستظهره الوالد المحقّق قدسسره[1326] من صاحب
المدارك ؛ فإنّه قد زيّف ما استُدلّ على اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد ؛
بمارواه محمد بن إسماعيل بن جابر:
«بأنّ الشيخ رواه
في التهذيب ، بطريقين في أحدهما: عبد اللّه بن سنان[1327]
وفي الآخر: محمد بن سنان[1328] والراوي عنهما واحد ، وهو محمد بن خالد
البرقي ـ إلى أن قال: ـ والذي يظهر من كتب الرجال وتتبّع الأحاديث ، أنّ ابن
سنان الواقع في طريق الرواية واحد ، وهو محمد ، وأنّ ذكر عبد اللّه وهم ؛
فيكون الرواية ضعيفة لنصّ الشيخ[1329] والنجاشي[1330] على تضعيفه»[1331].
وعلى إفساد
الغبار للصوم بمارواه في التهذيب «عن محمد بن الحسن
الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان الجعفري»[1332] ؛ باشتمال السند على
عدّة مجاهيل[1333].
ويضعف بأنّ
الكلام إنّما هو في المحذوفين، وقدح السيّد في الموضعين
المذكورين ؛ إذ الأوّل مرويّ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة ،
بقوله: «أخبرني الشيخ ـ أيّده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد
ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر»[1334].
ثمّ رواه أيضا
بفاصلة: «عن الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبداللّه بن
سنان ، عن إسماعيل بن جابر»[1335]. وهو كما ترى.
والثاني بظهور
«السند» كلّ الظهور في المذكورين ؛ بل لايحضرني الآن
اطلاق السند على المحذوفين ، وإن وقع إطلاق الطريق على المذكورين.
مضافا إلى أنّ
للشيخ إلى الصفّار طريقين:
أحدهما: شيخنا
المفيد ، والغضائري ، وابن عبدون ، كلّهم عن أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه.
والآخر: ابن أبي
جيّد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد. وهؤلاء كلّهم من
الثقات.
والظاهر أنّ منشأ
الغفلة في الأوّل، إطلاق الطريق في كلامه ، فتبادر إلى
ذهنه الشريف ، المحذوفون ؛ كما هوالغالب في كلمات المتأخّرين.
نعم ، يمكن
استظهار القول بلزوم النقد منه ممّا ذكره عند الكلام في سقوط
الوتيرة في السفر وعدمه.
فإنّه بعد ما نقل
عن الذكرى من عدم سقوطه؛ تعويلاً على مارواه في الفقيه ،
عن الفضل بن شاذان ، قال: وهو جيّد لو صحّ السند ؛ لكن في الطريق عبد
الواحد بن عبدوس[1336] وعلي بن محمد القتيبي ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسّك
بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة على السقوط أولى[1337].
هذا وفي كلامي
السيّد المشار إليه كلام لايخفى على المتأمّل الخبير
المتفطّن البصير.
والقول بالعدم
كما هو الظاهر من السيّد السند التفرشي ، فيما ذكره في آخر
النقد: «من أ نّه لو قال قائل بصحّة
أحاديث الكتب الثلاثة الموجودة من الكتب
والأصول ، وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفا ، إذا كانوا مصنّفو
هذه الكتب والأصول ومن فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات ، لم يكن
مجازفا»[1338].
وكذا من الفاضل
السبزواري في مواضع من الذخيرة ؛ بل ذكر عند الكلام
فيالمبطون بعد التصريح بعدم إضرار الجهالة في الطريق: «وعلى هذا نجري
في مباحث هذا الشرح ، ونعدّ مثل هذه الأخبار صحيحا ، مع التقييد بقولي على
الظاهر أو عندي إشارة إلى مثل هذا الأمر»[1339].
وكذا من المحقّق
الخوانساري في أوائل المشارق ؛ فإنّه بعد قدحه فيما رواه
الشيخ في التهذيب ، عن علي بن جعفر عليهالسلام ، باشتماله على
الغضائري ، لعدم
تنصيص الأصحاب على توثيقه ، نصّ على عدم إضرار عدم التوثيق[1340] ؛
استنادا إلى ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
وهو مقتضى صريح
السيّد السند النجفي عندالكلام في سهل بن زياد ،
خلاف ما تقدّم ، قال: «إنّ وضع المشيخة لبيان الطرق إلى أصحاب الكتب
والأصول ، وإن لم يكونوا وسائط في النقل ، والظاهر أنّ ما اشتمل على ذكر
المشايخ من الروايات كغيره مما ترك فيه وأ نّه لاحاجة إلى توسّطهم
في النوعين»[1341].
وعليه جرى جدّنا
العلاّمة رحمهالله في الشوارع ، وكذا الوالد المحقق قدسسره
في رسالته البديعة.
واستدلّ القائلون
بعدم اللزوم ، بأنّ الظاهر أنّ الشيخين أخذ الأخبار من
كتب صدور المذكورين ، وكتبهم كانت متواترة في زمانهم ، والوسائط من
مشايخ الإجازة ، وإنّما ذكروا تيمّنا وتبرّكا ، فالمجهول والمعلوم والمذكور
والمتروك ، على نهج سواء.
أقول: وفيه أ نّه إنّما يسلم في الطرق المتمحّضة ، دون المركّبة.
وبيان المرام:
إنّ التأمّل في المشيخة يكشف عن أنّ الطرق على قسمين:
الأوّل: الطرق المتمحّضة في ذكر المشايخ، وهي قليلة كما في مشيخة الفقيه
في الطريق إلى الصفّار وهو محمد بن الحسن بن الوليد[1342].
والظاهر أنّ
الحال على هذا المنوال ، في الطريق إلى إبراهيم بن هاشم وهو:
أبوه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري.
وفي طريقه الآخر:
محمد بن موسى المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم[1343].
وكذا في الطريق
إلى الأشعري ، وهو المذكور في أوّل
الطريقين
المذكورين.
وكذا في الطريق
إلى إسماعيل بن عيسى ، وهو: محمد بن ماجيلويه رضىاللهعنه
عن علي بن إبراهيم[1344]، وفي التهذيب في الطريق إلى الكليني[1345].
وكذا في غير واحد
من الطرق أيضا.
الثاني: الطرق المركّبة من المشايخ وغيرهم ، وهذه هي الأغلب
فيالمشيختين، كما في مشيخة الفقيه في الطريق إلى الحسن بن هارون ، وهو:
محمد بن الحسن رضىاللهعنه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
البزنطي ، عن عبدالكريم[1346]. وغيرها من الطرق المتكثّرة.
وفي مشيخة
التهذيب ، في الطريق إلى علي بن مهزيار ، وهو: الشيخ المفيد ،
عن الصدوقين[1347] ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ،
ومحمد ابن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، كلّهم عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس
ابن معروف.[1348]
وكذا في الطريق
إلى يونس بن عبد الرحمن[1349] وهو المذكور في السابق
الى الحميري ، وانضمام علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار ، وصالح بن
السندي.
ويقرب إليه
طريقاه الآخران أيضا ، إليه إلى غير ذلك من الطرق.
وأوضح من ذلك ،
الطرق المذكورة في الفهرست كما عنون عبيد اللّه بن
علي الحلبي ، وذكر له الكتاب والطريق اليه ، وهو: الشيخ المفيد ، والصدوقان ،
وابن الوليد ، عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، عن أحمد وعبد اللّه ابني قيس
الأشعري ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان[1350]. وعلى هذا
المنوال ، حال غير واحد من طرقه.
فبعد ثبوت هذا
التركيب والانضمام ، كيف يتّجه إجراء حكم التمحّض
والانفراد ؛ بل مقتضى صريح كلام الشيخ أنّ الأخذ وقع تارةً: من مثل كتاب
الكافي المشتمل أسانيده على ذكر المشايخ وغيرهم.
وأخرى: من مثل
كتاب الحسين بن سعيد المشتمل أسانيده على ذكر الرواة
خاصّة ؛ فإنّه ذكر في آخر التهذيب: «واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء
بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي أخذنا
الحديث من أصله»[1351].
فإنّ الظاهر أنّ
المراد من القسمين المذكورين ما ذكرناه ، والتعبير بالاقتصار
من جهة في أوائل التهذيب من ذكر الطريق إلى الكافي أيضا ؛ على أنّ مقتضى
صريح كلامه ، أنّ ذكر الطرق من باب خروج الأخبار عن حد المراسيل
والإلحاق بباب المسندات[1352].
فدعوى أ نّه من
جهة التيمّن والتبرّك ، مدخولة.
نعم ، ربّما يشكل
ذلك في الالتزام بذكر المشايخ حذو الالتزام بذكر الرواة ،
ودخول الأوّلين في الجهة المذكورة في كلامه حذو دخول الآخرين ؛ مع أنّ
من الظاهر ، الاستغناء عن ذكرهم ؛ إلاّ أ نّه يمكن أن يجاب بأ نّه مبنيّ على
ما استقرّت طريقة القدماء من اعتبار الإجازة في العمل بالأخبار.
ولذا التزموا
بذكر مشايخ الإجازة حذو الالتزام بذكر سلسلة الرواية إلاّ أنّ
من المعلوم أنّ انضمام الأوّلين إلى الآخرين لايوجب اتّحاد الحكم.
وأمّا دعوى تواتر
الكتب المأخوذ عنها وإن كانت مشهورة بين الأصحاب ،
كما هو الظاهر من الشهيد الثاني في شرح الدراية[1353] والفاضل السبزواري
في الذخيرة[1354] والمحقّق الخوانساري في المشارق[1355] وشيخنا البهائي
في المشرق[1356] والوجيزة[1357] والسيّد السند النجفي في كتابه في الرجال[1358]
وأصرّ فيها العلاّمة المجلسي رحمهالله في شرح الأربعين
كما قال:
«كانت الأصول
الأربعمائة عندهم ، يعني: المحدّثين ، أظهر من الشمس
في رائعة النهار ، فكما أ نّا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة ، فاذا أوردنا
سندا فليس إلاّ للتيمّن والتبرّك والاقتداء بسنّة السلف.
وربّما لم نبال
بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك، فكذا هؤلاء الأكبار
المؤلّفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة ، وإن كان
فيه ضعف أو مجهول ، وهذا باب واسع شاف نافع إن أتيتها يظهر لك صحّة كثير
من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف». (انتهى).
ولكن إثبات هذا
المقال غير خال عن الإشكال ، وإن أصرّ فيه المحدّث
المشار إليه مستشهدا عليه بوجوه كلّها لايخلو عن الكلام.
أحدها: إنّك ترى الكليني رحمهالله يذكر سندا متّصلاً إلى ابن محبوب ، أو إلى ابن
أبي عمير من أصحاب الكتب المشهورة ، ثمّ يبتدىء بابن محبوب[1359] ويترك
ماتقدّمه من السند ، وليس ذلك إلاّ لأنّه أخذ الخبر من كتابه ، فيكتفي بايراد
السند مرّة واحدة ، فيظنّ من لا دراية له في الحديث ، أنّ الخبر مرسل.
أقول: وفيه: أنّ الظاهر ؛ بل بلا إشكال أ نّه من باب التعليق ، كما يشهد به
اختصاص الطريقة المذكورة باشتراك السند اللاحق في المبدوّبه ثانيا ، كما
تقدّم تحقيق الحال.
فمن المحتمل
قويّا أخذ الخبر من كتاب المبدوّبه أوّلاً ، وكون ترك الواسطة
بينه وبين المشترك ، من باب الحوالة إلى السابق.
الثاني: إنّك ترى الكليني والشيخ وغيرهما ، يروون خبرا في موضعين
ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب ، أو يضمّ سند أو أسانيد غيره اليه.
وتراهم لهم
أسانيد صحيحة في خبر يذكرونها في موضع ، ثمّ يكتفون بذكر
سند ضعيف في موضع آخر ؛ ولم يكن ذلك ، إلاّ لعدم اعتنائهم بايراد تلك
الأسانيد ؛ لاشتهار هذه الكتب عندهم.
وفيه: أنّ من المحتمل قويّا أنّ اكتفاءهم بذكر الخبر الضعيف في موضع ،
بواسطة احتفائه بالقرائن المفيدة للظن ، بصدقه والاطمينان بوروده ؛ لا بواسطة
عدم الاعتناء بايراد تلك الأسانيد.
الثالث: إنّك ترى الصدوق رحمهالله مع كونه متأخّرا عن الكليني ، أخذ الأخبار
عن الأصول المعتمدة ، واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست ، وذكر لكلّ كتاب
أسانيد صحيحة ومعتبرة ، ولو كان ذكر الخبر مع سنده لاكتفى بسند واحد
اختصارا ؛ ولذا صار الفقيه متضمّنا لصحاح الأخبار ، أكثر من سائر الكتب.
فظهر أ نّهم
كانوا يأخذون الأخبار من الكتب ، وكانت الكتب عندهم
مشهورة.
وفيه: أنّ الظاهر أنّ المراد أ نّه لمّا ذكر لكلّ كتاب أسانيد صحيحة ،
فيستكشف منه اشتهار تلك الكتب وتواترها ؛ ولكن الدعوى المذكورة ظاهرة
الفساد ؛ وكيف وإن تعدّد أسانيده إلى الأصول المأخوذ عنها نادر.
الرابع: إنّك ترى الشيخ رحمهالله إذا اضطرّ في الجمع بين الأخبار إلى القدح
فيسند ، لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب ؛ بل يقدح إمّا في صاحب
الكتاب ، أو فيمن بعده من الرواة ، كعليّ بن حديد[1360] وأضرابه[1361] ؛ مع أ نّه
في الرجال ضعّف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسانيد.
وفيه: إن أريد ممّن هو قبل صاحب الكتاب ، من كان من مشايخ الإجازة ،
فمن الظاهر أنّ عدم التضعيف بواسطة ثبوت وثاقتهم عنده ، كما ربّما نفى بعض
الريب في عدالتهم عموما.
وإن أريد منه
غيرهم ، فدعوى عدم التضعيف غير مسموعة.
الخامس: إنّك ترى جماعة من القدماء والمتوسّطين يصفون خبرا بالصحّة ،
مع اشتماله على جماعة لم يوثّقوا ، فغفل المتأخّرون عن ذلك واعترضوا
عليهم ، كأحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، والحسين بن الحسن بن أبان ،
وأضرابهما ، وليس ذلك إلاّ لما ذكر.
وفيه: أنّ من المحتمل قويّا وجه التصحيح ، اطّلاع المصحّحين على عدالة
الوسائط ، دون اعتقادهم بعدم الحاجة إلى توسّطهم والنظر في حالهم.
ويشهد عليه
ملاحظة أحوال هؤلاء الوسائط ؛ فإنّ أغلبهم ـ كما ثبت لنا ـ
كانوا في غاية الوثاقة ، ومن لم يثبت لنا حالهم لعدم تعرّض المتعرّضين ، فلعلّ
حالهم كان على هذا المنوال ، أو ثبت صحّة خبرهم بشواهد أخرى.
السادس: إنّ الشيخ قدسسره فعل ما فعل الصدوق ؛ لكن لم يترك الأسانيد طرّا
في كتبه فاشتبه الأمر على المتأخّرين ؛ لأنّ الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست
وذكر فيه أسماء المحدّثين والرواة ، من الإماميّة وكتبهم وطرقه اليهم ، وذكر
قليلاً من ذلك في مختتم كتابي التهذيب 2
تهذيب، 2 والاستبصار 2
ستبصار، 2.
فاذا أورد رواية
، ظهر على المتتبّع أ نّه أخذه من شيء من تلك الأصول
المعتبرة ، وكان للشيخ في الفهرست 2
فهرست، 2 إليه سند صحيح ، فالخبر صحيح مع صحّة
سند الكتاب إلى الإمام عليهالسلام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف.
وفيه: أ نّه وإن كان كلاما صحيحا إلاّ أ نّه لم يظهر وجه حجيّته للمقام ،
وارتباطه بالمرام ؛ إلاّ أن يرجع مفاده إلى الوجه الثالث ، بدعوى كثرة طرق
الشيخ في كلّ خبر، وهي كاُختها فاسدة ضعيفة.
السابع: إنّ الشيخ رحمهالله ذكر في الفهرست عند ترجمة محمد بن بابويه
القمّي رحمهاللهما هذا لفظه: «له نحو من ثلاثمائة مصنّف ، أخبرني بجميع
كتبه
ورواياته جماعة من أصحابنا ، منهم: الشيخ أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن
النعمان ، وأبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، وأبوالحسين جعفر بن
الحسن بن حسكة القمّي ، وأبو زكريّا محمد بن سليمان الحمراني كلّهم
عنه»[1362].
فظهر أنّ الشيخ
روى جميع مرويّات الصدوق ـ نوّر اللّه تعالى ضريحهما ـ
بتلك الأسانيد الصحيحة ، فكلّما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي
ذكرها الصدوق في فهرسته ، فسنده إلى هذا الأصل صحيح ، وإن لم يذكر
في الفهرست سندا صحيحا اليه.
وهذا باب غامض
دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل الينا من مؤلّفات
الصدوق.
وفيه: أنّ غاية ما يقتضيه كلام الشيخ في الفهرست ، صحّة سنده إلى شيخنا
الصدوق، ولا يترتّب عليه ما ذكره ؛ فإنّه مع عدم الحاجة إلى صحّة سنده اليه ؛
لظهور أنّ الواسطة من مشايخ الإجازة لا يثمر صحّة سنده إليه في اعتبار سند
الصدوق إلى من روى عنه ، كما هو ظاهر بين هذا ؛ ولكن مع ذلك لايخلو
ما ذكره من جودة وقوّة تمهّر، ولذا ذكر الكلام بتمامه في القوانين.
هذا، ويمكن تأييد
المرام بوجوه أخرى:
أحدها: إنّه لايخفى لمن نظر في الفهرست وتتبّع فيه ، أنّ غير واحد من
الأصول المعتبرة والكتب المعتمدة كانت موجودة عند الشيخ ، وهذا هو الظاهر
من سياق كلامه في كثير من التراجم وصريحه في بعضها.
كما قال في ترجمة
محمد بن بحر: «له نحو من خمسمائة مصنّف ورسالة ،
كتبه موجودة أكثرها ببلاد خراسان»[1363].
فمن الظاهر أنّ
ذكر الأسانيد إلى هذه الكتب ، من باب الإجازة المتداولة
فى تلك الأعصار.
وثانيها: إنّ الظاهر من كلام النجاشي في غير واحد من التراجم ، أنّ غير
واحد من هذه الكتب كانت موجوة عنده ، فاذا كانت موجودة فيثبت وجودها
عند الشيخ بالأولويّة.
وثالثها: إنّه قد استطرف الحلّي رحمهالله في آخر السرائر
، شطرا من أخبار تلك
الكتب[1364] ، ومن الظاهر أ نّها كانت موجودة ، فبالأولويّة المزبورة
يثبت المرام
أيضا.
ورابعها: إنّه قد روي في الكافي 2
كافي، 2 ، في باب مَن بلغه ثواب من اللّه تعالى على
عمل: «عن هشام بن سالم ـ بوسائط ثلاثة ـ قال علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام»[1365].
وذكر ابن طاووس
في الإقبال بعد ذكر الخبر المذكور عن
الكافي 2
كافي، 2 : و وجدنا
هذا الحديث في أصل هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام[1366].
ومقتضى صريحه أنّ
الأصل المذكور كان موجودا في زمانه ، فالظاهر أ نّه
كان موجودا في زمان الكليني بالأولويّة.
وخامسها: إنّه روي في الكافي في باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود ، وحدّ
اليأس من المحيض: «بإسناده عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، قال: قال أبو عبد اللّه عليهالسلام:
«المرأة التي قد يئست من المحيض ، حدّها
خمسون سنة»[1367].
ورواه الشيخ في
التهذيب في أواخر باب الحيض والاستحاضة والنفاس:
«عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا
قال: قال أبو عبد اللّه عليهالسلام»...[1368].
ورواه المحقّق في
المعتبر 2
عتبر، 2 عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر[1369].
فرواه في الكافي
عن أحمد ، بواسطتين ، وفي التهذيب 2
تهذيب، 2 بواسطة ،
وفي المعتبر بلا واسطة ، ومن الظاهر تمكّنهما من الرواية بلاواسطة بالأولويّة ،
فيكشف عن وجود الكتاب عندهما وكون ذكر الوسائط من باب الإتقان.
ثمّ إنّه لا يخفى
أنّ رواية الكافي عن بعض الأصحاب بواسطة ، ورواية
التهذيب بواسطتين ، والظاهر وقوع الاشتباه في التهذيب لغلبة الاشتباه فيه ،
مضافا إلى موافقة الكافي المعتبر ، وقد غفل عنه في الوسائل[1370].
وسادسها: إنّه ذكر شيخنا المفيد رحمهالله في الرسالة
العدديّة: «من جملة الأخبار
الدالّة على عدم نقصان شهر رمضان حديثا بسنده عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي
عبداللّه عليهالسلام فأجاب بأنّ ليعقوب بن شعيب رحمهالله أصلاً قدجمع فيه
كافّة ما رواه
فيه عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، ليس هذا الحديث منه ، ولو كان ممّا رواه يعقوب بن
شعيب ، لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
وفي خلوّ أصله
عنه دليل على أ نّه وضع ، مع أ نّه قد روى فيها من الأخبار
ما يقرب إلى الخمسين أو ما يتجاوز عنه ، وغير واحد منها بواسطتين وبوسائط
ثلاث ؛ بل في كثير منها بواسطة واحدة ، والظاهر أنّ الجميع مأخوذ من كتب
الأصول.
سابعها: إنّه ذكر المحقّق في المعتبر عند الكلام في حرمة مسّ المحدث كتابة
القرآن.
تارةً: وفي جامع
البزنطي عن محمد بن مسلم...[1371] ونحوه ما ذكر عند
الكلام في صلاة العيدين ، وقال البزنطي في جامعه[1372].
وأخرى: وفي كتاب
الحسن بن محبوب عن خالد ... .
وظاهر كلامه ،
النقل من نفس الكتابين وحضورهما عنده.
ثامنها: إنّه ذكر في رياض العلماء[1373] بخطّه الشريف عند التعرّض لعمر بن
عبدالعزيز الأموي: قدرأيت بإصبهان بخطّ ابن طاووس في كتابه الذي ألّفه في
الفتن والملاحم ، ما هذه صورته:
فصل فيما رأيته
في أصول الشيعة من مدح عمر بن عبدالعزيز ، قال: سأل
رجل أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهماالسلام عن عمر بن
عبدالعزيز ، فقال: أهو من
الشجرة الملعونة؟
فقال: «لاتقل لعمر بن عبد العزيز إلاّ خيرا ، ما
صنع أحد إلينا بعد رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما صنع إلينا عمر بن عبدالعزيز».
ومن الأصل
المذكور عن أبي جعفر عليهالسلام قال: «يبعث عمر بن
عبد العزيز أمّة
واحدة».
وكتب في افراد
هذا الأصل: تمّ كتاب موسى بن القاسم البجلي. (انتهى).
والبجلي المذكور
من ثقات الرواة وذوي الكتب والجلالة وحسن الطريقة
كما صرّح به النجاشي[1374].
وقال أيضا: فصل ،
ورأيت في كتاب حمّاد بن عثمان ذي الناب ، وهو من
أصول أصحابنا في مدح عمر بن عبدالعزيز. فساق الخبر.
تاسعها: إنّه ذكر الشيخ في التهذيب في باب علامة أوّل دخول شهر رمضان
وآخره في تضعيف ما رواه ابن أبي عمير عن حذيفة بن منصور رحمهالله: «إنّ كتاب
حذيفة بن منصور رحمهالله عرى منه ، والكتاب معروف مشهور ، ولو كان هذا
الحديث صحيحا عنه لضمّنه كتابه»[1375].
ولا يخفى اقتضاؤه
معروفيّة الكتاب ومشهوريّته والظاهر أنّ حال
غير واحد من الأصول كانت على هذا المنوال ؛ إلاّ أن يقال: إنّ غاية ما يقتضيها
ما ذكر ، اشتهار كثير من الكتب وتواترها ، وأمّا دعوى اقتضاء اشتهار جميعها
وتواترها فبمعزل عن التحقيق.
ولقد أجاد من
قال: إنّ الذي يظهر من النظر في علم الرجال ، عدم تواتر
جميع الكتب المأخوذة عنها أحاديث الكتب الثلاثة في زمان الشيخين ؛ بل
كثير منها كان غير متواتر. (انتهى).
بل جرى السيّد
السند النجفي رحمهالله في بعض كلماته على عدم تواتر الكتب
مطلقا[1376].
نظرا إلى ما ذكره
في الفهرست في ترجمة علي بن مهزيار: من أ نّه روى
العباس بن معروف روى نصف كتاب مثالبه عن علي بن مهزيار[1377].
وماذكره في ترجمة
العلاء بن رزين: له كتاب وهو أربع نسخ ، روى في كلّ
نسخة منه بطريق غير طريق الأخرى[1378].
وما ذكره في
ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري: إلاّ ما كان فيه
تخليط أو غلوّ أو تدليس أو ينفرد به[1379].
وماذكره في ترجمة
يونس بن عبدالرحمن: إلاّ ما ينفردبه محمد
بن عيسى
ابن عبيد ولم يرو غيره ؛ فإنّه لايعتمد عليه ولايفتى به[1380].
ولكنّه يضعف أيضا
بأ نّه إن أراد منه نفي التواتر على الإطلاق ـ ولعلّه
الأظهر ـ فلا يخفى ما فيه.
وإن أراد نفي
التواتر في الجملة ، فهو جيّد وجيه.
فالتحقيق ، أنّ
غاية ما يقتضيه التأمّل والتتبّع ، تواتر كثير من هذه الكتب ،
دون تواترها على الإطلاق ولانفي تواترها كذلك.
وحينئذ فلابدّ من
الحكم بعدم تواتر المشكوك فيه ؛ قضيّة كفاية عدم الثبوت
في الحكم بالعدم في مقام العمل ؛ إلاّ أن يدّعي حصول الظنّ بالتواتر على
الإطلاق ؛ نظرا إلى ظهور تواتر أغلب تلك الكتب ، فالمشكوك محمول على
الأغلب والظنّ به حجّة من باب حجيّة الظنّ المطلق ؛ ولكنّه محلّ الإشكال.
ممّا ذكرنا ،
ينصرح ضعف ما استدلّ على القول بعدم لزوم النقد على
الإطلاق.
تارةً: بأنّ قول الصدوق والشيخ «روى فلان» خبر عدل يشمله مادلّ على
حجيّة خبر العدل ، وذكر الطرق في آخر الكتاب لايصلح لصرفه عن ظاهره ،
أعني: كونه عن علم عاديّ ؛ لاحتمال أن يكون الغرض مجرّد اتّصال السند.
وبعبارة أخرى:
مادلّ على حجيّة خبر العدل أعمّ من أن يكون عن علم
يقينيّ لا يحتمل خلافه ، أو عن علم عاديّ ، أعني: الظنّ المعتمد.
وقول الصدوق
والشيخ خبر ، ظاهره أ نّه عن علم ولو كان عاديّا ؛ فيدخل
تحته ، وذكر الطرق في آخر الكتاب لايصلح لصرفه عن ظاهره ، ولا يضرّ
ضعف الضعيف.
وأخرى: بأنّ إطباق المتأخّرين قائم ظاهرا على أنّ رجال الطرق من
مشايخ الإجازة ، وقد ثبت عدم احتياجهم إلى التوثيق ؛ فيكون كلّ من رجال
الطرق من الثقات والعدول ، ويشهد عليه ما اتّفق من تزكية الشهيد الثاني في
الدراية لهم على سبيل العموم في بحث
العدالة.
قال: «ويعرف
العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليهما ، أو
بالاستفاضة ، بأن يشتهر عدالته بين أهل النقل وغير هم من أهل العلم ،
كمشايخنا السالفين من عصر الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمهالله وما بعده إلى
زماننا هذا ؛ فإنّه لايحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص
على تزكية ، ولا بيّنة على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم
ورعهم ، زيادةً على العدالة.
وإنّما يتوقّف
على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ،
ككثير ممّن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدوّنة غالبا»[1381].
هذا كلامه ، وأنت
خبير بشمول هذه التزكية الوافية من مثل الشهيد من أهل
الدراية لمشايخ الكليني الذين هم عاصروه وأخذ هو عنهم بلا واسطة ، وكذا
جميع طبقات مشايخ الشيخين الأخيرين ، لحيلولتهم كلاًّ بين العصرين.
وثالثةً: بأنّ العلاّمة قد صحّح طرق الشيخين إلى أرباب الكتب المشهورة مع
حيلولة رجال الطرق في البين ؛ فإنّ ذلك يفيد وثاقة جميع رجال الطرق ،
وعليه المدار ، بناءً على اعتبار تصحيح
مثله.
ورابعةً: بأنّ الكليني روى في باب صفة الوضوء ما صورته: «علي بن
إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اذينة ، عن زرارة وبكير ، أ نّهما سئلا
أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بطست أو تور فيه ماء ،
فغمس يده اليمنى فغرف بهاغرفةً ـ إلى آخر الحديث البياني ـ »[1382].
وقد ذكر الشيخ
هذا الحديث بطوله في التهذيب[1383].
لكنّه فرّقه في
مواضع ، وذكر في كلّ موضع حكما يناسب الموضع ، فرواه
في أربعة مواضع:
فروى بعضها عند
الكلام في عدم جواز الإقبال في غسل اليدين بهذا السند:
«أخبرني الشيخ ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، عن عثمان عن ابن
اُذينة ، عن بكير وزرارة ، ابني أعين»[1384].
وبعضها عند
الكلام في مسح الرجلين بهذا السند: «أخبرني الشيخ ، عن
أحمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بكير وزرارة ابني أعين»[1385].
وبعضها عند
الكلام في كفاية المرّة في غسل الوجه واليدين بهذا السند:
«أخبرني الشيخ ، عن أبي القاسم ، عن محمد بن يقعوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اُذينة ، عن زرارة وبكير»[1386].
وبعضها عند
الكلام في كفاية الإصبع في مسح الرأس والرجل بهذا السند:
«أخبرني الشيخ ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمربن اُذينة ، عن زرارة
وبكير ابني أعين»[1387].
فهذا من أوضح
الشواهد على أنّ أخبار التهذيب والاستبصار مأخوذة من
الكتب والوسائط من مشايخ الإجازة.
قال الوالد
المحقّق: وتحرير هذا المقال ، أنّ الشيخ كثيرا ما فرّق المتن
الواحد المرويّ في الكافي المشتمل على أحكام ، على الأحكام ورواها
بأسانيد مختلفة مشتركة في الراوي عن المعصوم عليهالسلام ، أو مع الراوي عن
الراوي مثلاً ، فالوسائط المتوسّطة بين الشيخ والقدر المشترك بين الأسانيد ،
من باب مشايخ الإجازة ، والقطعات مأخوذة من كتاب القدر المشترك.
وإن قلت: إنّه يحتمل أن يكون اختلاف الأسانيد إلى القدر المشترك من
جهة تفريق الرواية من القدر المشترك على قطعات بأن رواها القدر المشترك
تارةً بتمامها لبعض ، وأخرى روى قطعاتها لابعاض.
قلت: إنّ تفريق الرواية على القطعات بعيد ؛ حيث إنّ التفريق من أصله
غير معهود ، وإن وقع من بعض أرباب جمع الأخبار ؛ ولا سيّما مع وجود القدر
المشترك بين أحكام القطعات ، كما في المورد المذكور ؛ لكون القطعات في
الوضوء البياني.
نعم ، ذكر طرق
الإجازة على وجه الاختلاف بالنسبة إلى القطعات بعيد
أيضا ، مع فرض كون الطرق ، طرق مجموع كتاب القدر المشترك ؛ لكن مناسبة
الأبواب للقطعات يوجب ظهور كون اختلاف الأسانيد من جهة اختلاف طرق
الإجازة ، لا تفريق الرواية. (انتهى).
ويضعف حديث تصحيح
العلاّمة ، بأنّ مقتضى صريح كلام العلاّمة ، اختلاف
حال رجال الطرق وأ نّهم بين مجاهيل وغيرهم ، وأ نّه جرى على تصحيح طرق
الشيخين فيما لم يكن رجال الطرق من المجاهيل ، فكيف يصحّ الحكم بوثاقة
رجال الطرق على الإطلاق.
قال في الفائدة الثامنة
في آخر الخلاصة: «نحن نذكر في هذه الفائدة على
سبيل الإجمال ، صحّة طرقهما إلى كلّ واحد ممّن يوثّق به ، أو يحسن حاله ، أو
وثّق وإن كان في الطريق من لم يحضرنا معرفة حاله من جرح أو تعديل ،
تركناه أيضا. كلّ ذلك على سبيل الإجمال»[1388]. (انتهى).
وأمّا الاستدلال
الأخير ، فيضعف ـ مضافا إلى ما في التفرقة بين تفريق
الرواية من الرواة وبين تفريقها من المشايخ محلّ الإشكال ـ أنّ غاية
ما يقتضيه ، أنّ الشيخ كان يأخذ من كتب المشايخ ولا كلام فيه.
وأمّا اقتضاؤه
لوقوع الأخذ من خصوص صدور المذكورين كما هو
المبحوث عنه ، فغير ظاهر ، كما هو ظاهر.
بقي أ نّه ربّما
يتردّد الخبر بين كونه مذكور الطريق وعدمه ، كما يتّفق كثيرا
من الصدوق في روايته عمّن ذكر الطريق اليهم ، الرواية بطريق الإرسال ،
كقوله: «روى عن إسحاق بن عمّار»[1389] ؛ فإنّ ظاهره الإرسال ، مع أ نّه مذكور
في الطريق والمشيخة ، فهل يبنى على الإرسال أو الإسناد؟
استظهر الوالد
المحقّق ، عن المحقّق الشيخ محمد ، القول بالأوّل. قال:
«وظاهره مصير والده المحقّق اليه».
وربّما استظهر عن
المولى التقي المجلسي وسلطاننا ، القول بالثاني ، كما هو
مقتضى ماصنعه صاحب المدارك [1390]؛ حيث أ نّه حكم بأنّ ماذكر في الفقيه ، في
باب أحكام السهو في الصلاة: «أ نّه روى عن إسحاق بن عمّار» من باب
الموثّق وعن الفاضل الإسترابادي[1391] التوقّف[1392].
والظاهر أنّ نظر
الأوّلين إلى أنّ الظاهر من قوله في ذكر الطرق: «وما رويته
عن فلان» ، الرواية بالطريق المعلوم ، لا المرسل الذي هو المجهول ، لفرض
الجهل بالواسطة ، بناءً على الإرسال.
وما أجاب عنه
الوالد المحقّق ، بأنّ عبارات القدماء غير مناسبة الحال ، فمن
المحتمل من العبارة المذكورة ، إرادة مطلق الرواية لا يخلو من المرية.
كما أنّ الظاهر
أنّ مستند الآخرين ، إلى أنّ الظاهر من مثل الصدوق في مثل
الفقيه ، التحرّز عن ذكر الأخبار المرسلة التي لا اعتبار بها ، فاذا دار الأمر بين
كون الخبر من باب المرسل الغير المعتبر ، أو المسند المعتبر ، فالظاهر هو
المعتبر ؛ نظرا إلى ملاحظة حال الصدوق وما ذكر في فاتحة خصوص هذا
الكتاب ولتوقّف تصادم الوجهين وتعارض النظرين ، ولعلّه الأوجه في البين.
ونظيره أ نّه
ربّما يرسل الكليني ويروي الشيخ عمّن روى عنه الكليني ، مع
ثبوت الطريق عن المرويّ عنه ، فيحتمل كونه من باب الإرسال ؛ لظهور
المتابعة ، وكونه من باب الإسناد ؛ لذكر الطريق.
ولعلّ الأظهر،
الأوّل ؛ نظرا إلى الغلبة ؛ بل نفى الإشكال فيه الوالد المحقّق بعد
استظهاره.
ومنه مارواه في
الكافي[1393]والتهذيب[1394] عند الكلام في السعي بين
الصفاالمروة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ؛ فإنّ رواية الكليني عنه
من باب الإرسال قطعا.
والظاهر أنّ رواية
الشيخ عنه أيضا من باب المتابعة ؛ ولكن يهوّن الخطب
في خصوص المقام رواية الصدوق الخبر المذكور بطريق صحيح ، كما هو
المصرّح به في كلام بعض الأجلّة.
الباب الثالث
في أقسام الخبر
ينقسم الخبر:
تارةً: باعتبار
صفة الراوي.
وأخرى: باعتباره.
وثالثةً: باعتبار
المرويّ عنه.
أمّا الأوّل: فالمشهور بين متأخّري الأصحاب من زمان العلاّمة ، على
أقسام أربعة:
الأوّل: «الصحيح»
وقد عرّفه الشهيد
في الذكرى ، بما اتّصلت روايته إلى المعصوم عليهمالسلام بعدل
إمامي[1395].
واعترض عليه في
شرح الدراية بأنّ الاتّصال بالعدل المذكور ، لا يستلزم
أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ ، وإن كان ذلك مرادا[1396].
واعترض عليهما في
المنتقى:
أوّلاً: بأنّ قيد العدالة مغنٍ عن التقييد بالامامي ؛ لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف
بالعدالة حقيقةً.
كيف والعدالة
حقيقة عرفيّة في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة ،
وادّعاء والدي رحمهالله في بعض كتبه ، توقّف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي
المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية ، عجيب.
وكان البناء في
تخيّل الحاجة إلى هذا القيد على تلك الدعوى ، والبرهان
الواضح قائم على خلافها.
ولم أقف للشهيد
على ما يقتضي موافقة الوالد عليها ، ليكون التفاته أيضا
اليها ، فلا ندري على أيّ اعتبار نظر.
وثانيا: بأنّ الضبط ، شرط في قبول خبر الواحد ، فلا وجه لعدم التعرّض له
في التعريف وقد ذكره العامّة في تعريفهم وما ذكره الوالد ، في وجه عدم الذكر:
من أنّ اعتبار العدالة يغني عن ذكره ؛ لأنّ العدل لايجازف برواية ما ليس
بمضبوط على الوجه المعتبر.
فذكره تأكيدا
وجرى على عادة القوم في التزامهم بذكره في شروط قبول
خبرالواحد ، منظور فيه ؛ فإنّ منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه ،
وليس المطلوب بشرط الضبط ، الأمن منها ؛ بل المقصود السلامة عن غلبة
السهو والغفلة المقتضية لوقوع الخلل على سبيل الخطأ.
وحيئنذ فلابدّ من
ذكره ، غاية الأمر أنّ القدر المعتبر يتفاوت بالنظر إلى
أنواع الرواية ، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل ، بالنسبة إلى ما يعتبر في
الرواية من الحفظ كما هو واضح.
أقول: وفي المضمار أنظار:
الأوّل: إنّ ما ذكره «من أنّ الاتّصال بالعدل لايستلزم ...» ، ظاهره صدق
الاتّصال. ولو فرض العدل المذكور في أيّ جزء من أجزاء السند ، كما مرّ ، هو
ظاهر تقرير الإيراد في المنتقى ، بأنّ إطلاق الاتّصال بالعدل ، يتناول الحاصل
فى بعض الطبقات ، ومن الظاهر خلافه.
إذ الاتّصال ،
إمّا بالاتّصال الكلّي بالعدل المذكور ، أو بالاتّصال الجزئي به.
والثاني ، إمّا في خصوص الجزء الأخير ، أو غيره.
لا إشكال في صدق
الاتّصال المذكور في الأوّل ، كما لا إشكال في أ نّه
المراد من هذا المقال ، ويمكن دعوى الصدق في الثاني.
وأمّا دعوى الصدق
في الثالث ، كما هو ظاهر الإطلاق ، فمجازفة ظاهرة ؛
فإنّها ترجيح بلامرجّح لفرض اشتمال السند على كلّ من العدل الإمامي
وغيره ، كما هو المفروض.
وبعد تركّب شيء
من أمرين لا وجه لتوصيفه بأحدهما خاصّة ؛ بل هو
ترجيح المرجوح على الراجح في المقام ، لفرض غلبة غير العدل الإمامي على
العدل الإمامي كثيرا.
الثاني: إنّ ما ذكره من الإغناء المذكور ، نظرا إلى التعليل المزبور ، مورد
الوهن والفتور.
وبيان ذلك المرام
مع بسط في المقام:
إنّه قد اختلف في
اجتماع العدالة مع سوء المذهب وعدمه ، على قولين.
القول بالعدم ،
كما هو مقتضى ما اشتهر ممّا نقله فخر المحقّقين عن والده
العلاّمة على مانقله الشهيد الثاني في تعليقات الخلاصة عند الكلام في أبان:
«من أ نّه لا فسق أعظم من عدم الإيمان»[1397].
وكذا ما ذكره
السيّد الداماد في الراشحة السادسة والعشرين من الرواشح:
«من أنّ الفسق شريطة وجوب التثبت ، وأعظم الفسوق عدم الإيمان»[1398].
وهو المصرّح به ،
في كلام المحدّث البحراني الشيخ سليمان في المعراج[1399].
وأصرّ فيه
العلاّمة الفقيه النجفي في الجواهر[1400] وهو مقتضى الاعتراض
المذكور من المنتقى[1401].
والقول بالاجتماع
كما جرى عليه الشهيد في المسالك 2
مسالك، 2 ، فإنّه نظر في
الاستدلال بقوله تعالى: «اِنْ جائَكُمْ
فاسِقٌ ...» لاثبات اشتراط الإسلام في
الشاهد ، بأنّ الفسق أ نّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة ، مع العلم بكونها
معصية ، أمّا مع عدمه ؛ بل مع اعتقاد أ نّه طاعة ؛ بل من امّهات الطاعات ، فلا.
والأمر في
المخالف للحقّ في الاعتقاد كذلك ؛ لأنّه لايعتقد المعصية ؛ بل
يزعم أنّ اعتقاده من أهمّ الطاعات ، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر ، أم
تقليد ـ إلى أن قال: والعامّة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد ، يقبلون شهادة
المخالف لهم في الأصول ، ما لم يبلغ خلافه إلى حدّ الكفر ، أو يخالف اعتقاده
دليلاً قطعيّا بحيث يكون اعتقاده ناشئا من محض التقصير.
قال: والحق أنّ
العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها
بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى دليل[1402]. (انتهى).
وتبعه شيخنا
البهائي فيالزبدة ، حيث أ نّه قال:
إنّا نمنع صدق
الفاسق على المخطئفي بعض الأصول ، بعد بذل مجهوده
ونصّ الأصحاب على توثيقه ، ولو جامع التفسيق لارتفع الوثوق بعدالة أكثر
الموثّقين من أصحابنا.
وتبعهما المحدّث
الكاشاني في المفاتيح نقلاً[1403].
وهو خيرة جدّنا
العلاّمة في الإشارات ، كما جرى عليه جدّنا السيّد العلاّمة
في بعض رسائله الرجاليّة.
وصرّح به الوالد
المحقّق في بعض تحقيقاته ، استظهارا من العلاّمة الطوسي
في التجريد ، واستدلالاً له بعدم أخذ الإماميّة من أحد من أصحابنا ممّن عرف
العدالة ، وباشتراك العدالة في الذكر بين الخاصّة والعامّة في الفقه والأصول.
وعرّفها
الحاجبيّان بما مرجعه إلى أ نّها ملكة نفسانيّة توجب الاجتناب عن
الكبائر ، والإصرار عن الصغائر وخلاف المروّة.
وهذا تعريف
المشهور من الخاصّة للعدالة ، والظاهر وحدة الاصطلاح
بتسليم كون الموثّق ما كان سنده عدل غير امامي ؛ بل تعريفه بما دخل في
طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته.
إذ الظاهر كونه
مبنيّا على دلالة «ثقة» على العدالة ، كما عليه بناؤهم فضلاً
عن أنّ الشهيد الثاني حكم في الدراية بافتراق الصحيح والموثّق في خصوص
المذهب ، واشتراكهما في الوثاقة[1404].
وبقول أرباب
الرجال في ترجمة غير الإمامي ، كثيرا «ثقة إلاّ أ نّه
فطحيّ»[1405] مثلاً بناءً على دلالة «ثقة» على العدالة كما هو المشهور ؛
لاقتضاء
الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى ، وباشتراط الإيمان من غير من ندر ،
ظاهرا في موارد اشتراط العدالة متأيّدا بما في رواية البزنطي عن
أبي الحسن عليهالسلام: «طلاق السنّة أن
يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن
يغشيها ، بشاهدين عدلين ، كما قال اللّه تعالى في كتابه.
قلت: أ شهد رجلين
ناصبيّين على الطلاق ، أ يكون طلاقا؟
فقال: كلّ من ولد
على الفطرة ، اجيزت شهادته على الطلاق ، بعد أن تعرف
منه خيرا»[1406].
وكذا رواية عبد
اللّه بن المغيرة: «قال: قلت للرضا ـ عليه آلاف التحيّة
والثناء ـ : رجل طلّق إمرأته وشهد شاهدين ناصبيّين؟
قال: كلّ من ولد
على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه ، جازت
شهادته»[1407]. (انتهى ملخّصا).
وفي الكلّ نظر.
أمّا الأوّل: فلإمكان أن يقال: إنّ الظاهر من فحاوي كلماتهم ، اعتبار
الإماميّة أيضا ، مضافا إلى اعتبار الملكة المذكورة في تحقّق العدالة.
ويشهد عليه ، أ
نّه لاريب في أنّ العدالة المعرّفة في كلماتهم بما عرّفوا به:
العدالة التي يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة ، من جواز الاقتداء ، ونفوذ الحكم ،
وقبول الشهادة ، وجواز التقليد وغيرها. ومن الظاهر ، اشتراط الأحكام
المذكورة بالاماميّة.
وبوجه آخر ، إنّه
لمّا كان مورد كلماتهم في بيان الأحكام للاماميّين ،
فالظاهر منها اشتراطها فيها ، ومن ثمّ أنّ المستدلّ المحقّق المذكور بعد استدلاله
بما ذكر ، اعترف بانصراف التعريف إلى الإماميّ.
وأمّا الثاني: فلأنّ الظهور المزبور بعد ما عرفت ممنوع ؛ بل نقول: إنّ الظاهر
عدم اكتفاء العامّة في تحقّق العدالة بمجرّد الملكة المذكورة ؛ بل يشترطون في
تحقّقها عدم الاتّصاف بالرفض ، كما يشهد عليه ما حكاه في المعراج[1408] عن
الذهبي ـ ذهب اللّه تعالى بنوره ـ في كتابه ميزان الاعتدال: أ نّه ذكر في حال
أبان بن تغلب: «أ نّه شيعيّ ، جيّد ، صدوق ، قبلنا صدقه وعليه بدعة ، وكان غاليا
في التشيّع»[1409].
فلقائل أن يقول:
كيف ساغ له أن يبدع ، وحدّ الثقة العدالة ، وكيف يكون
عدلاً من هو صاحب بدعة.
وجوابه: أنّ
البدعة على ضربين:
فبدعة صغرى ،
كغلوّ التشيّع ، أو التشيّع بلا غلوّ وهذا كثير في التابعين.
وبدعة كبرى ،
كالرفض الكامل والغلوّ فيه ، والطعن على أبي بكر وعمر
(؟؟؟) والدعاء إلى ذلك ، فهذا لايحتجّ
بهم ، ولا كرامة فيه». (انتهى). فلا مجال
لوحدة الاصطلاح.
وأمّا الثالث: ففيه أنّ التسليم المذكور ممنوع ؛ فإنّا لم نقف على مَن أخذ
العدالة في تعريف الموثّق ، ولابأس بأن نذكر شطرا من عبائرهم في تعاريفهم.
فقد ذكر الشهيد
في الدراية: «بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على
توثيقه مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقيه على ضعف»[1410].
وذكر في المعالم:
«الموثّق هو ما دخل في طريقه من ليس بإماميّ ؛ لكنّه
منصوص على توثيقه بين الأصحاب ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من
جهة أخرى»[1411].
وذكر السيّد
الداماد في الرواشح: «الموّثق ، هو ما دخل في طريقه ، فاسد
العقيدة المنصوص على توثيقه»[1412].
وذكر شيخنا
البهائي في المشرق: «إن كان جميع سلسلة السند ، كلاًّ أو بعضا
غير إماميّين مع توثيق الكلّ ، فموثّق»[1413].
وعلى هذا المنوال
حال سائر العبائر.
وأمّا الرابع: ففيه أوّلاً: إنّ كثرة وقوع الاستثناء المذكور في التراجم
ممنوعة ، كما لا يخفى على المتتبّع ؛ بل لم نقف عليه إلاّ في ترجمة عبد اللّه بن
بكير ؛ فإنّه ذكر الشيخ في الفهرست: «أ نّه فطحيّ المذهب إلاّ أ نّه ثقة»[1414].
وثانيا: إنّ
الظاهر أنّ الاستثناء فيه ، ليس من باب الاستثناء عن العموم
المتحقّق ؛ بل من باب العموم المتوهّم ، ويشهد عليه ما ذكره الشيخ في الفهرست
أيضا في ترجمة إسحاق بن عمّار: «من أ نّه كان فطحيّا إلاّ أ نّه ثقة»[1415].
وقريب منه ما فيه
في ترجمة أحمد بن الحسن بن فضّال: «من أ نّه كان
فطحيّا ، غير أ نّه ثقة في الحديث»[1416].
وأمّا الخامس: ففيه ـ مضافا إلى ما في اللمعة ، في باب صلاة الجمعة وكذا
في باب القضاء من الاكتفاء باشتراط العدالة ، وتوجيه الشارح في الباب الثاني
لعدم اشتراط الإيمان بدخوله في العدالة ـ إنّه يمكن أن يكون من باب الغفلة ،
أو تكثر انفكاك الإيمان عن العدالة.
وأمّا الأخيران ،
فلأنّه ربّما يلوح من سياق الجواب ، العدول عن جواب
خصوص السؤال ؛ بل ربّما جزم به فيما حكي عنه من أ نّهما محمولتان بشهادة
العدول ، عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقيّة والحق الذي
لايزالون يستعملونه.
وصرّح به أيضا في
الجواهر ، فإنّه قال: إنّ من المعلوم عدم إرادته بذلك ،
بيان قبول شهادة الناصب الذي هو كافر بلا خلاف وبلا إشكال ؛ بل قوله «كلّ
من ولد على فطرة الإسلام ...» كالصريح في إرادة الشيعة ولو بضميمة
قولهم عليهمالسلام على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا[1417].
هذا ، وأمّا ما
ذكره الشهيد من عدم انصراف الفاسق اليهم ، وتحقّق العدالة
فيهم ، فتحرير كلامه: أنّ التأمّل في الإطلاقات العرفيّة ، يكشف عن أنّ الحكم
المعلّق على أمثال الفاسق والشارب وغيرهما ، من أمثلة اسم الفاعل ؛ بل وكذا
الماضي والمضارع ، إنّما يتيقّن ثبوته لها إذا اجتمع أمور خمسة:
أحدها: تحقّق قصد الفعل ، فلو وقع الفعل ساهيا أو خاطئا ، فلا ينصرف إليه
اللفظ ، فلو قيل مثلاً: يجب لشارب الخمر حدّ الثمانين ، فالظاهر منه عند
العرف ، ثبوت الحكم إذا تحقّق منه الشرب على وجه التعمّد دون السهو والخطأ
وأمّا ثبوت الدية في قتل الخطأ ، فهو من باب الثبوت بالدليل الخارج.
ثانيها: وقوع العمل بالجوارح على طبق النيّة ، فلا يكفي في المثال المذكور
مجرّد القصد بدون العمل على طبقه.
وثالثها: موافقة اعتماده في موضوع العمل مع الواقع ، فلو فرض اتّفاق
شرب الخمر من أحد باعتقاد كونه خلاًّ ، انصراف الحكم إليه محلّ الإشكال.
ورابعها: موافقة اعتقاده في حكم العمل مع الواقع ، فلو فرض اتّفاق الشرب
من أحد باعتقاد كونه طاعةً وثوابا ، فالانصراف محل ّالإشكال بلا إشكال.
وأوضح منه ، ما
لو اعتقد الجواز ، كما لو اعتقد شربه للمرض فشربه بهذا
الاعتقاد ، فوجوب الحدّ بناءً على عدم الجواز لايخلو عن الإشكال.
وخامسها: وقوع العمل بتوسّط إرادة اختياريّة ، فلا يشمل صورة الإجبار
والإكراه.
واذا ظهر ذلك ،
فشمول الفاسق للمخالفين ومن يحذو حذوهم واعتقد أنّ
عمله محض الطاعة وطاعة محضة ، لا يخلو من شوب شبهة ومرية[1418].
وهذا كلام جيّد
متين وإن تكثّر التشنيع عليه من المتأخّرين.
وأمّا ما أورد
عليه المولى المقدّس الأردبيلي رحمهالله بانيا على عدم
الاجتماع ،
مع كمال الإصرار ؛ استنادا إلى ماورد من الأخبار في حقّ المخالفين من
مذمّتهم وتوصيفهم بالضلال[1419] ، وما ورد من أنّ من لم يعرف إمام زمانه مات
ميتة الجاهليّة[1420].
ومن ورد في حقّه
أمثال هذه الأحاديث ، كيف لا يكون فاسقا ، وإلى أ نّه
يلزم على ما ذكره ، عدم فسق كلّ من اعتقد أنّ ما يفعله ليس بحرام ، فلا يكون
فاسقا بقتل الأنبياء والأئمة ـ صلوات اللّه تعالى عليهم ـ والشرب والزنا وأنواع
المعاصي ؛ بل عدم عصيان الكفّار ، وهو ظاهر.
هذا ، مع قطع
النظر عن الأوّلين وأنّ متابعة الكفّار في الدين ، فيلزم كونهم مع
ذلك معذورين في عداوتهم مع اللّه ورسوله وأهل بيته.
وبالجملة ، مفاسد
هذا القول كثيرة ، وقد بالغ في ذلك ولا ينبغي صدور مثله
عن مثله[1421].
فيضعف بأنّ غاية
ما يظهر من الشهيد ، عدم صحّة الاستدلال بخصوص
الآية للمدّعى ؛ نظرا إلى ثبوت الفسق لهم ، وذلك لاينافي عدم الالتزام
بالمفاسد المذكورة لدليل خارج ؛ بل مقتضى صريح صدر كلامه عدم قبول
شهادتهم مطلقا ؛ فضلاً عن غيرها ، كما يشهد عليه ما ذكر من أنّ ظاهر
الأصحاب الاتّفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد ، وينبغي أن يكون
هوالحجّة.
ثمّ نقل عن
المحقّق ، الاستدلال عليه بأ نّه فاسق وظالم من حيث اعتقاده
الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر.
ثمّ نظر في
الاستدلال بما تقدّم ونحوه سياق كلامه فيما ذكر المحقّق: من أنّ
كلّ مخالف في شيء من العقائد تردّ شهادته ، سواء استند ذلك إلى التقليد أو
الاجتهاد فإنّه ذكر بعد ذلك: المراد بالاصول التي تردّ شهادة المخالف فيها ،
أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد.
وأمّا فروعها من
المعاني والأحوال وغيرهما ، من فروع علم الكلام
فلايقدح الاختلاف فيها.
وممّا ذكرنا يظهر
ضعف ما أورد عليه في الجواهر ، بمثل ما تقدّم مبالغا فيه
من أ نّه من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة وباطنها ؛ إذ من ضرورة
المذهب عدم المعذوريّة في أصول الدين التي منها الإمامة ؛ بل ما حكاه من
العامّة لايوافق ما ذكره ؛ ضرورة المخالفة في الغرض ؛ للدليل القطعي الناشئ
عن تقصير ، ومن الغريب دعوى معذوريّة الناشئ اعتقاده عن تقليد.
وبالجملة ،
لايستاهل هذا الكلام ردّا ؛ إذ هو مخالف لاصول الشيعة[1422].
(انتهى).
وربّما جرى في
الرياض على استحسان مسلك المسالك ، إن
اختير
الرجوع في بيان معنى الظلم والفسق إلى العرف ؛ استنادا إلى أنّ المتبادر منهما
مدخليّة الاعتقاد في مفهومهما.
قال: وأمّا إن
اختير الرجوع إلى اللغة ، فمنظور فيه ؛ لعدم مدخليّة الاعتقاد
فيهما جدّا[1423].
أقول: الظاهر أنّ
مستنده في منع المدخليّة بحسب اللغة ، إطلاق ما ذكر
في اللغة في معنى الفسق ، من أ نّه الخروج عن الشيء ، كما قال في القاموس:
الفسق ـ بالكسر ـ الترك لأمر اللّه تعالى ، والخروج عن طريق الحقّ ، أو الفجور
كالفجور ... وإنّه لفسقٌ خروج عن الحق ، وفَسَقَ: جارَ وعن أمر ربّه خَرَج ،
والرطبة عن قشرها خرجت ، كانفسقت ، قيل: ومنه الفاسق ؛ لانسلاخه عن
الخير ... والفُوَيْسِقَة: الفأرة ؛ لخروجها من جُحْرها[1424].(انتهى).
ونحوه عبائر
جماعة آخرين كصاحب المجمع[1425] والبيضاوي[1426]
وكنزالعرفان[1427]وزبدة البيان[1428] ؛ فإنّهم قد صرّحوا أيضا بأنّ الفسق: الخروج
عن طاعة اللّه كما في الأوّل ، وعن الاستقامة بالفكر والعصيان كما في الثاني ،
وعن الشيء كما في الثالث ، وعن الطاعة كما في الأخير.
ومنه استدلال
السيّد النبيل ، ولده الجليل بجملة من الكلمات المذكورة[1429].
ويمكن الإشكال
فيه ، بعدم الاطمينان بكلماتهم في أمثال المقام ؛ نظرا إلى
أنّ بيان معاني الألفاظ تارةً: من باب بيان المعاني التحقيقيّة.
واُخرى: من باب
بيان المعانى التسامحيّة ، والّذى يظهر من التتبّع والتأمّل
في كلماتهم عدم جريان طريقتهم على بيان المعاني التحقيقيّة بمعنى بيان
معاني الألفاظ بحقائقها وتشريح مداليلها بدقائقها ؛ فإنّ بناءهم في جلّ
الأوقات ؛ بل كلّها على توضيح المعاني بمجرّد الألفاظ المألوفة والكلمات
المعروفة.
ونحن نذكر لك
مثالين في المقام ليكون أنموذجا ودليلاً على المرام:
أحدهما: إنّه ذكر الفاضل الراغب في المفردات في معنى الإناء: «إنّه مايوضع
فيه الشيء»[1430].
وقال الفيّومي
في المصباح: «الانآء والآنية: الوعاء
والأوعية لفظا
ومعنىً»[1431].
وما ذكر جماعة
منهم معنى له ؛ بل أحالوه على العرف كما قال في الصحاح:
«الإناء معروف ، وجمعه آنية»[1432].
وصنع مثله في
القاموس[1433] والمجمع[1434] ولقد استراحوا في الحوالة
المذكورة عن تعب التحقيق وأمّا ما ذكره الراغب وصاحب المصباح في بيان
المعنى ، فمن الظاهر أ نّه ليس من باب المعنى التحقيقي ؛ لظهور أنّ معنى الإناء
ليس مطلق مايوضع فيه الشيء ، ولا مطلق ما يطلق عليه الوعاء.
ومن هنا أنّ
العلاّمة النجفي ، كاشف الغطآء تدقيقا للمقام بعد ما ذكر ، من أنّ
تفسير الآنية بالظرف والوعآء والأواني بالظروف والأوعية تفسير بالأعمّ كما
هى عادة أهل اللغة من التفسير بالأعمّ والحوالة إلى العرف في تحقيق المعنى ،
استظهر أ نّها عبارة عمّا جمعت فيه أمور:
أحدها: الظرفيّة.
ثانيها: أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع ، فما كان وضعه على
الوضع دون الرفع ، كموضع فصّ الخاتم وقاب الساعة ونحوهما ليس منها.
ثالثها: أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند
أهله ، من أكل ، وشرب ، أو طبخ ، أو غسل ، ونحوها ، فليس الغليان ولا رأسها
ولا رأس الشطب ونحوها منها.
رابعها: أن يكون لها أسفل يمسك مايوضع فيها وحواشي كذلك ، فما خلى
عن ذلك ، كالقناديل ونحوها ، لم يكن منها[1435].
ولكن ، كما أنّ
الكلامين من اللغويّين محلّ الكلام ، كذا كلام الكاشف مورد
النقض والإبرام.
أمّا الأوّل: فلأنّه إن أريد منه خصوص الموضوع لما يوضع فيه الشيء ،
فلا يشمل الموضوع لما يصبّ فيه ، فيلزم خروج ظروف المياه كالكوز
وظروف الچاهي[1436].
وإن أريد منه
الأعمّ من الموضوع وغيره ، فيلزم دخول مثل الحياض إذا
وضع فيها الشيء ، ولاسيّما في صورة الخلوّ عن الماء.
وأمّا الثاني: فلظهور صدق الوعاء على المصوغ من الفضّة وغيرها للدعاء
مثلاً مع صدق الإناء[1437] بلا امتراء ، ومنه اختيار القول بالجواز فيه من السيّد
السند النجفي في قوله:
وجاز في الفضّة ما كان
وعاء
لمثل تعويذ وحرز ودعاء
بل صدقه على
القلب.
ومنه قول يعسوب
الدين ـ صلوات اللّه تعالى عليه ـ : «إنّ
هذه القلوب
أوعية فخيرها أوعاها»[1438]. ومن الظاهر عدم إطلاق الإناء عليه.
وأمّا الثالث: فللاستغناء عن اعتبار الشرط الأوّل بعد اعتبار الشروط
الثلاثة الباقية بلا إشكال ؛ لتحقّق الشرطيّة بعد تحقّق الثلاثة ، كما أنّ الظاهر
الاستغناء عن الثاني والرابع بعد اعتبار الثالث ؛ لظهور أنّ بعد فرض كون الشيء
موضوعا لما يعتاد استعماله عند أهل البيت ، من أكل ، وشرب ، وطبخ ، وغيرها
فلا محالة يكون المظروف موضوعا للرفع والوضع كليهما ، وكذا يكون
صاحب الحواشي والأسفل ، فيمسك بها ما فيها مع أنّ الثالث خارج عن بيان
حقيقة الشيء بماهيّته ، وهو المنظور في المقام ؛ بل بيان بالأمر الخارج.
نعم ، إنّه لا
بأس بغيره من تلك الجهة ؛ مضافا إلى أ نّه كان عليه اعتبار أن
يكون من غير جنس القطن والجلد ؛ لخروج مثل الكيس والدلو ، وإلاّ لزم
تسليم صدق الإناء عليهما ، مع أنّ من الظاهر عدمه.
ثمّ إنّه ربّما
يقال إنّه يعتبر في إطلاق الإناء أن يكون ظرفا للماء خاصّة ؛
استنادا إلى كلام بعض اللغويّين وبعض الإطلاقات.
ويندفع بما وقع
من إطلاقه على غيره في الأخبار وكلام الأخيار ، ففي
الصحيح كما في الرياض: «لاتأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة»[1439].
وفي رواية داود
بن سرحان: «لاتأكل في آنية الذهب والفضّة»[1440].
وأمّا الفرق بين
الإناء والآنية ، فسفسطة ظاهرة ، وقال المحقّق في الشرايع:
«لايجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب وفضّة»[1441].
وفي النافع:
«يحرم أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره»[1442].
وقال العلاّمة في
الإرشاد: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل
وغيره»[1443].
وفي المدارك:
«لايحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة»[1444].
وذكر بعينه في الذخيرة[1445] ؛ بل الظاهر أنّ نظائرهما غير عزيزة.
وثانيهما[1446]: إنّه ذكر في الصحاح في معنى التكبّر: «التكبّر: التعظّم»[1447].
وفي القاموس:
«تكبّر: واستكبر»[1448].
وفي المجمع:
«استكبر الرجل: رفع نفسه فوق مقدارها ، والاستكبار طلب
الترفّع وترك الإذعان للحقّ ، ومنه قوله تعالى: «اِسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبارا»[1449].
فإنّك خبير بأنّ
هذه الكلمات غير وافية لبيان حقيقة التكبّر ، بحيث يمكن
الحكم بدوران الحكم الشرعي مثلاً مدار تلك المعاني.
وربّما تصدّى
الغزالي في الإحياء لبيان حقيقة الحال ، وأطال فيها المقال ،
وملخصّه: «هو أن يرى الإنسان لنفسه مرتبة ، وكذا لغيره مرتبة ، ثمّ يرى مرتبة
نفسه فوق مرتبة غيره.
قال: فعند هذه
الاعتقادات الثلاثة ، يحصل فيه خلق الكبر ، لا أنّ هذه الرؤية
هي الكبر ؛ بل هذه الروية وهذه العقيدة تنفخ فيه ، فيحصل في قلبه اعتداد
وفرح وركون إلى ما اعتقده ، وعزّ في نفسه بسبب ذلك»[1450].
وهو وإن دقّق
النظر وأتى بالامور الثلاثة المذكورة ؛ إلاّ أ نّها غير وافية لبيان
حقيقة الحال أيضا ؛ بل كان عليه اعتبار أمرين آخرين:
أحدهما: إيقاع
العمل بالجوارح على طبق هذه الاعتقادات ، وإلاّ فلو فرض
تحقّقها ولم يعمل على طبقها ، أو جاهد نفسه وعمل بخلافها ، فلاريب في عدم
تحقّق التكبّر.
وثانيهما: إيقاع
العمل المذكور في غير موضعه ، بأن ترفع نفسه وطلب
ترفّعها في موضع لا ينبغي له ذلك ، وذلك: كما في خطائه في أصل هذه
الاعتقادات ، بأن اعتقد الترفّع على شخص مع عدم تفوّقه عليه في الواقع ، أو
خطائه في اعتقاده بوصول تفوّقه إلى هذه المرتبة المقتضية لطلب الترفّع بهذه
المرتبة.
والدليل على
اعتبار هذا الأمر ، ما نشاهد من وقوع الاعتقادات الثلاثة
المذكورة مع العمل بالجوارح بحسبها من الأكابر ، بالاضافة إلى الأصاغر مع
عدم اندراج شيء منها في عنوان التكبّر ، وعدم ترتّب شيء من الذمّ عليها.
فإذن قد اعتبر في
التكبّر ما عرفت من الأمور الخمسة ؛ بل لعلّه يمكن
بالتأمّل زيادة أمور أخر مع أ نّه قد اكتفى اللغويّون في معناه بما عرفت.
وبالجملة ، فلا
اطمينان بصحّة كلماتهم في خصوص أمثال تلك الدقائق ،
فلا اطمينان بعدم مداخلة الاعتقاد في مدلول الفسق مع أ نّه يمكن أن يقال: إنّ
ظاهر ما ذكروا في معناه من الخروج أو التجاوز ، هو الخروج والتجاوز
باعتقاد كونه خارجا ومتجاوزا ؛ وإلاّ فصدق الخروج والتجاوز في عمل
المعتقد عدم خطائه وخروجه محلّ الإشكال.
وأمّا ما أورد في
الجواهر عليه ، «بأن التدبّر في كلام الشهيد يقتضي نفيه
المعصية ، وليس مبني كلامه على نفي إطلاق اسم الفسق والظلم عليهما ، وإلاّ
فلا وجه للنظر بناءً على ما ذكره ؛ ضرورة تقدّم المعنى العرفي على اللغوي.
نعم ، المتّجه
منع صدق الفاسق على المخالف في العقيدة ، والفرض عدم
معذوريّته في الاعتقاد المزبور الذي دخل به في قسم الكافرين ؛ فضلاً عن
الفاسقين والظالمين ، وأيّ فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر
صاحبها»[1451] ، يندفع بأنّ الظاهر أنّ التدبّر في كلامه يقضي بخلاف ما
ذكره ؛ فإنّ
الظاهر أنّ مبني كلامه هو نفي الإطلاق ، دون نفي المعصية ؛ مضافا إلى أنّ
ما يظهر من تسليمه لعدم مداخلة الاعتقاد في مفهومهما بحسب اللغة ، يضعف
بما عرفت.
هذا ، ولقد طال
المقال ، ومع ذلك بقي في البال مالم يذكر لضيق المجال
وعدم اقتضاء الحال.
الثالث:[1452] إنّ ما ذكر في وجه اشتراط الضبط ، من أنّ المقصود: السلامة
عن
غلبة السهو والغفلة ... ، يضعف بأنّ العدالة كما تمنع عن رواية ما ليس بمضبوط
على الوجه المعتبر ، كذا يمنع عن الرواية إذا علم من نفسه عدم ضبطها وغلبة
سهوها على ذكرها.
بل ربّما يقال:
إنّ مراد الشهيد[1453] خصوص ذلك ، فلا يتّجه الاعتراض.
وأمّا ما ذكره
شيخنا البهائي رحمهالله موردا عليه بأنّ لقائل أن يقول: إنّه إذا كثر
سهوه فربّما يسهو عن أ نّه كثير السهو فيروي.
ففيه ، إنّه
مبنيّ على فرض تحقّق غلبة السهو كما لايخفى ، وبه يخرج عن
مورد تعريف من مضى بما مضى. فليتأمّل.
ولقد أصرّ في
الاشتراط شيخنا المشار اليه ، قال: والحقّ عدم إغناء العدالة
عن الضبط ، ونعم ما قاله العلاّمة من أ نّه من أعظم الشرائط ؛ فإنّ غير الضابط
ينقص في السند والمتن تارةً ، ويزيد أخرى ، ويبدل ثالثةً.
فإن قلت: فكيف
يصحّ الحكم بصحّة السند بمجرّد التوثيق من غير نصّ على
الضبط.
قلت: مرادهم
بقولهم «فلان ثقة» أ نّه عدل ، ضابط ؛ لأنّ لفظة «الثقة» من
الوثوق ، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره ، أو يغلب سهوه على ذكره ، وهذا
هو السرّ في عدولهم عن قولهم «عدل» إلى قولهم «ثقة»[1454]. (انتهى ملخّصا).
وفيه مضافا إلى
ما تقدّم إنّ ما ذكره من أنّ مرادهم بقولهم «فلان ثقة» العدل
الضابط ، إن أريد منه أ نّه من باب تطرّق الاصطلاح ، كما يشهد عليه صدر
الكلام فعليه بإثبات ذلك المرام.
وإن أريد أ نّه
من باب دلالة اللفظ والاشتقاق ، كما يشهد عليه الذيل.
ففيه ، إنّه
كثيراما ، يتحقّق الوثاقة مع عدم إحراز العدالة ولا سيّما بناءً على
القول باعتبار الملكة ، مع أنّ ما ذكر في السرّ في العدول ، يضعف بأنّ الظاهر أنّ
السرّ فيه أنّ غرضهم لمّا كان في ذكر رواة الحديث وقبول مقتضيات روايتهم
وردّها ، ولمّا كانت العمدة في القبول وعدمه ، وثاقة الراوي وعدمها ، ومن ثمّ
ما اشتهر من أنّ المدار في قبول الروايات وردّها عند القدماء على الظنّ
بالصدور وعدمه ، فلهذا مضافا إلى سهولة إحراز الوثاقة بالاضافة إلى إحراز
العدالة ، وقع منهم التوثيق دون التعديل.
والظاهر أنّ
الوجه في التصحيح بمجرّد التوثيق بواسطة إحراز الضبط
بواسطة الغلبة في غلبة الذكر على السهو في الإنسان ؛ فإنّ الغلبة المذكورة هي
الحالة الغالبة ، ومنه الحكم بالحسن مع اطّراد إشكاله وعدم كفاية جوابه.
ثمّ إنّه ربّما
يطلق الصحيح في كلمات متأخّرينا على غير هذا الإصطلاح
كما صرّح به غير واحد من الأصحاب[1455]. وقد تقدّم تفصيل الكلام في هذا
المرام.
الثاني: «الموثّق»
وقد عرّفه في
البداية: بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه
مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقيه على ضعف[1456].
أقول: إنّ
التوثيق تارةً: من غير الإماميّ ، للاماميّ.
ومنه ما وقع من
عليّ بن الحسن بن فضّال ، لمحمد بن إسماعيل بن بزيع[1457]
وغيره[1458].
ومن ابن عقدة،
لحسن بن علوان[1459] وغيره[1460] ومن غيرهما لغيرهما.
وأخرى: من غير
الإماميّ لغير الإماميّ. ومنه توثيق ابن حجر ، لابن نمير
وغيره.
والظاهر أنّ التقييد
في الحدّ بتنصيص الأصحاب على التوثيق ؛ للاحتراز
عن تنصيص غير الأصحاب عليه.
ومنه يظهر عدم
اعتبار توثيق غيرهم عنده ، ويظهر من التتبّع في كلمات
الأصحاب اختلافهم في هذا الباب على أقوال:
القول بالاعتبار
، كما هو الظاهر من المحقّق والعلاّمة وغيرهما
في استضعافهم أبان بن عثمان بأ نّه من الناووسيّة[1461].
فإنّ الظاهر أنّ
مستند تضعيفهم مانقله الكشّي: عن محمد بن مسعود عن ابن
فضّال أ نّه كان من الناووسيّة[1462] ، ولامستند له غيره.
وأمّا ما ذكره
ابن داود من أ نّه ذكر أصحابنا أ نّه كان ناووسيّا[1463] ، فمحمول
على الاشتباه ، لو أريد منه الحكم به على سبيل الاستقلال.
كما أنّ ما
احتمله المحقّق القمّي رحمهالله من إمكان اطّلاع العلاّمة في الحكم
بالناووسيّة على جهة أخرى، غير وجيه.
وأوضح منه ما عنه
في المختلف ، عند الكلام في تحريم مسّ كتابة القرآن
على المحدث ؛ فإنّه ذكر بعد الاحتجاج برواية أبي بصير: «إنّ هذا الحديث وإن
كان في طريقه الحسين بن مختار ، وهو واقفيّ إلاّ أنّ ابن عقدة وثّقه»[1464].
وجرى على هذا
القول ، العلاّمة البهبهاني[1465] والسيّد السند النجفي[1466].
والقول بعدم
الاعتبار كما هو الظاهر من شيخنا البهائي في المشرق ، حيث
أ نّه اعترض على ثاني كلام العلاّمة ، بأنّ الاعتماد في توثيق واقفيّ ، على
ماحكاه زيديّ عن فطحيّ[1467] ، لايخفى ضعفه. فتأمّل.
وهو الظاهر من
صاحب المدارك عند الكلام في كراهة ائتمام الحاضر
بالمسافر ، فإنّه بعد ما ذكر رواية من فضل بن عبدالملك ، قال: «وهذه الرواية
معتبرة الإسناد ؛ إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى داود بن الحصين ، وقد
وثّقه النجاشي ؛ لكن قال الشيخ وابن عقدة: إنّه كان واقفيّا ولا يبعد أن يكون
الأصل في هذا الطعن من الشيخ ، كلام ابن عقدة وهو غير ملتفت إليه لنصّ
الشيخ والنجاشي على أ نّه كان زيديّا جاروديّا ، وأ نّه مات على ذلك[1468] ويظهر
القول به من جماعة.
والقول بالتفصيل
بين التوثيق ، فالأوّل والجرح فالثاني كما ربّما يحكى عن
شيخنا البهائي رحمهالله في بعض تحقيقاته.
والأظهر هو
الأوّل ؛ نظرا إلى وجود المقتضي وفقدان المانع.
أمّا الأوّل: فلقوله تعالى: «اِنْ جائَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا»[1469] فإنّ الظاهر أنّ
التبيّن أعمّ من استكشاف الحال ، أو الفحص عن صدق المقال ، ولايختصّ
بالثاني على الأظهر وإن حكم الوالد المحقّق رحمهالله بالاختصاص ؛ نظرا إلى ظهور
الأمر بالتبيّن بملاحظة المورد في الفحص عن صدق المقال.
ويضعف ، بأنّ
مقتضى صريح التعليل للتبيّن بعدم وقوع اصابة القوم
بالجهالة ، أنّ الأمر بالتبيّن من باب الطريقيّة المحضة الكاشفة عن الواقع من
دون ملاحظة الخصوصيّة ، فاذا فرض تحقّق الطريقيّة في الاستكشاف عن
الحال ، فلا وجه للتخصيص بالفحص عن المقال ، والمفروض ثبوت تحقّق
الطريقيّة لتوقّفه على ثبوت الوثوق ونحوه ، المتوقّف على ثبوت وثاقته
بالتوثيق المفروض في المقام ثبوته من موثِّق موثَّق؛ كالنجاشي ونحوه ؛ مضافا
إلى استقرار طريقة العقلاء في العمل بما يثقون به.
وأمّا الثاني: فلأنّ الظاهر أ نّه لا مانع في المقام إلاّ الاستناد بامور من أنّ
المعتبر فى العمل بأخبار المخبرين، الإيمان والإسلام لما يدّل عليه كما هو
المفضّل فى محلّه وأنّ الجرح والتعديل من باب الشهادة ومن شرطها: الإيمان ،
وأنّ المعتبر في قبول خبر الفاسق ، الفحص عن صدق مقاله الذي لايتمكّن في
أمثال المقام.
والكلّ منظور فيه
؛ لما حقّقنا ضعف الأوّل على الوجه المبسوط في محلّه
ونحوه الثاني والثالث بماتقدّم.
وممّا ذكرنا ظهر
مستند القول الثاني مع الجواب.
وأمّا التفصيل:
فالظاهر أنّ المستند أ نّه إذا وثّق غير الإماميّ الإماميَّ المعاند
له ، فالمظنون بالظنّ المتآخم للعلم هو صدقه في مقاله.
ومن هنا ما اشتهر:
«من أنّ الفضل ما شهدت به الأعداء».
وهذا بخلاف جرحه
له فإنّه ربّما يكون منشؤه مجرّد المعاندة.
ويضعف ، بأنّ
الكلام إنّما هو في الموثِّق الموثَّق ، دون الموثِّق المطلق ،
ونحوه الكلام في الجارح ، فلا مجال لتخيّل هذا القادح.
هذا ، قوله: «على
فساد عقيدته» لايخفى شموله لخبر المنكر للألوهيّة ، أو
النبوّة مع استقرار الاصطلاح على عدم تسمية خبرهم بالموثَّق ، ولذا ذكر في
شرح البداية: «إنّ اتّفاق أئمّة الحديث والأصول على اشتراط إسلام الراوي ،
حال روايته ، وإن لم يكن مسلما فلا يقبل روايته ، وإن علم من دينه التحرّز عن
الكذب»[1470].
فالاولى الزيادة
في الإمامة.
قوله: «ولم يشتمل
باقيه على ضعف» وجه التقييد ظاهر ؛ فإنّه لو اشتمل
طريق الموثَّق على بعض رجال الضعفاء ، فيسمّى بالضعيف ؛ لظهور أنّ النتيجة
لأخسّ المقدّمتين تابعة.
ولكن لايخفى أنّ
الظاهر منه ، عدم الاشتمال على خصوص الضعيف مع
انسحاب الحكم في الاشتمال على المجهول أيضا. فتأمّل.
الثالث: «الحسن»
عرّفه في بداية
الدراية: «بما اتّصل سنده إلى المعصوم عليهالسلام بإماميّ ممدوح ،
من غير نصّ على عدالته ، مع تحقّق ذلك في جميع مراتبه ، أو في بعضها ، مع
كون الباقي من رجال الصحيح»[1471].
ولو قال: ماكان
سنده كلاًّ ممدوحا بغير التوثيق ، أو بعضا إذا كان الباقي
منصوصا به ، لكان أولى.
وأورد الوالد
المحقّق على تعاريف القوم: بأنّ كثيراما ، من الأمور يوجب
حسن الحديث واعتبار القول والظنّ بصدق الراوي ، مع عدم صدق المدح
عليه ، سواء كان من باب اللفظ أو غيره.
أمّا الأوّل: فهو
نحو الترحّم والاسترضاء ، كما في الحسين بن إدريس ،
حيث إ نّه حكى المولي التقي المجلسي رحمهالله أنّ الصدوق ترحّم عليه أزيد من
ألف مرّة»[1472] ، ونحوه غيره.
وأمّا الثاني:
فهو نحو كون الراوي وكيلاً لأحد من الأئمّة عليهمالسلام ، أو كونه ممّن
يترك بروايته رواية الثقة ، أو تؤوّل ، محتجّا بروايته مرجّحة على رواية الثقة ،
أو يخصّص بروايته الكتاب ، أو كونه كثير الرواية ، أو رواية الثقة عنه ، أو
الأجلاّء ، أو كون رواياته كلاًّ أو جلاًّ مقبولة ، أو ذكر النجاشي أو الشيخ في
الفهرست مثلاً طريقا إلى كتابه أو رواياته.
قال: فالأحسن جعل
المدار في الحسن على كون بعض رجال السند
موصوفا بالحسن ، وبعبارة أخرى: موصوفا ببعض أسباب اعتبار القول.
قلت: إنّ كثيرا
من الأمور المذكورة ممّا يستكشف منه كون الراوي موصوفا
بالوثاقة ، أو في غاية الوثاقة. فحينئذٍ يدخل خبرهم في الصحيح.
ثمّ إنّه ذكر في
البداية: «إنّه قد يطلق الحسن على ما اتّصف بعضه بما ذكر ،
إن لم يكن الباقي منصوصا بالوثاقة».
قال الشارح: «ومن
هذا القسم حكم العلاّمة وغيره بكون طريق الفقيه إلى
منذر بن جُيفر حسنا[1473] مع أ نّهم لم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح.
ومثله طريقه إلى
إدريس بن زيد[1474].
وأنّ طريقه إلى
سماعه بن مهران ، حسن[1475] ، مع أنّ سماعة واقفيّ.
وإن كان ثقة
فيكون من الموثّق ، لكنّه حسن بهذا المعنى ، وقد ذكر جماعة
من الفقهاء أنّ رواية زرارة ـ في مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأولى حجّة الإسلام ـ
من الحسن ، مع أ نّها مقطوعة»[1476].
وفيه ، أوّلاً:
إنّه ذكر في الفهرست «إنّ منذر بن جيفر العبدي ، له كتاب روى
عنه صفوان»[1477].
وذكر النجاشي:
«له كتاب روى عنه إسماعيل بن مهران»[1478].
وفي ثبوت الكتاب
له ورواية صفوان وابن مهران كفاية في عدّ خبره
والطريق المشتمل عليه ، من الحسان ؛ فإنّ كلاًّ منهما من المصرّحين بوثاقتهم
في كلام ثلّة من الأعيان.
وثانيا: إنّه وصف
الصدوق ، إدريس المذكور ، بكونه صاحب الرضا ـ عليه
آلاف التحية والثناء ـ وحكم بأنّ كتابه معتمد[1479] ، وما ذكر يكفي في الاتّصاف
في الباب بلا شوب شبهة وارتياب ؛ ولذا ذكر المولى التقي المجلسي: أنه يجعل
الخبر حسنا[1480] وسيجيء ان شاء اللّه تعالى ما يؤيّده.
وثالثا: إنّ عدّ
طريق سماعة من الحسان ، يمكن أن يكون من باب تقديم
الموثّقات عليها.
هذا ، وما يظهر
منه الترديد في وثاقته ليس بالوجه ؛ بل قد كرّر النجاشي
في الترجمة، التصريح بالوثاقة[1481].
الرابع: «القويّ»
وهو في لسان ثلّة
من الأواخر ، كصاحب الرياض ، وجدّنا العلاّمة
وغيرهما ، عبارة عمّا كان كلّ واحد من رجال السند ، أو بعضه ، غير اماميّ
ممدوح ، في قبال الحسن.
وكان على مؤسّسي
الأقسام المعروفة زيادة هذا القسم أيضا ؛ لظهور أنّ
الحصر فيها غير حاصر.
وذكر الشهيد في
البداية تارةً: أ نّه يطلق على الموثَّق. وأخرى: على
ما يروي الإماميّ الغير الممدوح ولا المذموم.
قال الشارح: كنوح
بن دَرّاج ، وناحية بن عمارة الصيداوي ، وأحمد بن
عبداللّه بن جعفر الحميري وغيرهم». (انتهى)[1482].
ولايخلو ما ذكره
من الكلام. وعدّ العلاّمة غير واحد من الطرق من القويّ ،
كطريق الصدوق إلى عبدالكريم بن عتبة ، والحسين بن حمّاد ، وحميد بن
المثنى ، وسعيد بن عبد اللّه الأعرج ، وغيرهم[1483].
والظاهر أنّ
عبدالكريم ، سهو عن عبدالملك ؛ فإنّه المذكور في الطريق
دونه[1484].
ثمّ إنّه ذكر
الوالد المحقّق رحمهالله أنّ الظاهر لعلّه عموم الاصطلاح في الحسن
والقويّ ، لما لو كان الراوي ممدوحا بأدنى درجات المدح ممّا لايفيد الظنّ
بصدق الراوي وصدور الخبر ، نحو «له كتاب» كما يتّفق في التراجم كثيرا ؛ بل
«فاضل» كما ذكر في ترجمة علي بن محمد بن قتيبة[1485] وغيره[1486] أو «ما رأيت
أفضل منه»[1487] كما في القاسم بن محمد ؛ بل صريح بعض يقتضي عموم
الاصطلاح في الحسن لما ذكر إلاّ أنّ الحق التفصيل في الحجيّة بالحجيّة ، فيما
لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصدق والصدور وعدم الحجيّة في غيره.
وهو جيّد ، بناءً
على دوران الحجيّة مدار الظنّ دون الوثوق والاطمينان ،
كما هو الظاهر.
ثمّ إنّ الظاهر
تقديم الموثَّق على الحسن ؛ فضلاً عن القويّ ؛ فإنّ المدار
في قبول الخبر على الوثوق ، وهو متحقّق في الموثّق ، بخلافه في أخويه ؛ بل
لا مجال لعنوان التعارض حينئذ.
نعم ، لوفرض
تحقّق الوثوق من المدح في الحسن ، فهو يقدّم على الموثق ؛
فضلاً عن القويّ لرجحانه عليه بالمزيّة الكاملة ، أعني جهة الإماميّة إلاّ أنّ
الظاهر إندراجه حينئذ في الصحاح ؛ فإنّ الظاهر من كلماتهم أنّ المدار
في المدح المأخوذ في تعريف الحسن ، المدح الغير البالغ حدّ الوثوق ، ويقدّم
الحسن على القويّ ؛ لتساويهما في جهة المدح ورجحان الأوّل من الجهة
المذكورة.
وأمّا الصحيح
فيقدّم على الجميع لتقدّمه على الموثّق من الجهة المذكورة.
وقد عرفت تقدّم الموثّق على أخويه.
هذا بناءً على
الترجيح بالظنّ الضعيف ، ومجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، وإن
لم يحصل الظنّ به ، كما جزم به بعض الأصحاب مستدلاًّ عليه بوجوه ، وإن
كانت الوجوه غير ناهضة.
ومن هنا ما جزم بعض
الأجلّة[1488] من أهل العصر بابتناء الترجيح على
المرجّح الظنّي قادحا في الوجوه المذكورة[1489].
واختلف كلام
الوالد المحقّق رحمهالله في المدار في خصوص المقام.
فربما جرى تارةً:
على ما ينصرح من كلامه على الأوّل وأطال المقال
في المقدّم.
وسلك تارةً: مسلك
الثاني وحكم بتقدّم ذي الجهة المذكورة هذا ومن تلك
الأقسام المذكورة الضعيف.
والمراد به ظاهر
، إلاّ أ نّه قد يكون من باب ثبوت الضعف بأحد من الأمور
القادحة.
وأخرى: من باب
عدم ثبوت الاعتبار ، وهو تارةً: من جهة عدم ثبوت أصل
الموضوع أعني نفس الراوي رأسا ، كما هو الحال في المهملين أي: غير
المذكورين في الكتب الرجاليّة ، ويقع ذلك كثيرا.
وأخرى: من جهة
عدم ثبوت الوصف بعد ثبوت الموضوع ، كما هو الحال
في المجاهيل.
وأمّا باعتبار
الرواية ، فله أقسام أيضا.
المسند ، والمتصل
، ونحوه المعنعن ، والمرفوع ، والمعلَّق ، والعالي الإسناد ،
والمقطوع ، والموضوع ، والمعلّل ، والمدرّج.
ولانطيل فيها
بذكر المقال ؛ لضيق الوقت والمجال ؛ ولكن نقول: إنّه ينبغي أن
يعدّ من ذلك ، أقسام أخر غير مذكورة في كلماتهم.
أقسام أخر للحديث غير
مذكور في كلماتهم
الأوّل: «المبدل»
وهو تارةً: من
المبدل الحرفي. وأخرى: من المبدل الاسمي.
أمّا الأوّل:
فكما يقع كثيرا تبديل بعض الحروف بالآخر ، كما وقع تبديل
«واو» العطف ب «عن» ، كما يتّفق في كثير من الطرق ، تعدّد الرواة للحديث
في بعض الطبقات ، فيعطف بعضهم على بعض بالواو.
وحيث إنّ الغالب
في الطرق وهو الوحدة ، وقوع كلمة «عن» في الكتابة بين
أسماء الرجال ، فمع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب ، فتوضع كلمة
«عن» في الكتابة موضع «واو» العطف ، كما نبّه عليه في بداية المنتقى.
قال: وقد رأيت في
نسخة التهذيب التي عندي بخطّ الشيخ رحمهالله عدّة مواضع
سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة «عن» في موضع الواو ، ثمّ وصل بين طرفي
العين وجعلها على صورتها واوا ، والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها
بالصورة الأصليّة في بعض مواضع الإصلاح ، وفشا ذلك في النسخ المتجدّدة.
فلابدّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا وعدم القناعة بظواهر الأمور.
قال: ومن المواضع
التي اتّفق فيها هذا الغلط مكرّرا: «رواية الشيخ عن سعد
ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ،
وعلي بن حديد والحسين بن سعيد»[1490].
فقد وقع بخط
الشيخ رحمهالله في عدّة مواضع منها إبدال أحد واوي العطف ،
بكلمة «عن» ، مع أنّ ذلك ليس بموقع شكّ أو احتمال ؛ لكثرة تكرّر هذا الاسناد
في كتب الحديث والرجال[1491]. (انتهى).
ومن العجيب ما
أورده عليه بعض المتأخّرين[1492] من منع القطع على السهو ؛
نظرا إلى أ نّا لم نجد قلم الشيخ ينقل الأسانيد ويضيف اليها شيئا يسيرا وهو
مابينه وبين الكتاب المنقول عنه ، فليس ما يدّعون عليه من السهو نوع غلط
في الاجتهاد ؛ بل من سبق القلم إلى ما يريد الكاتب ، فلا رادّ له غير مخالفة
العادة ؛ ولكن صاحب المنتقى رحمهالله فتح للناس بابا ما تبعوه ، وزادوا عليه.
وممّا نقل في
المنتقى أ نّه وقف على سند التهذيب بخط الشيخ ، فوجده غيّر
أسانيد كثيرة ، وفي كثير منها كتب «عن» بدل الواو ، وبالعكس.
فلا أدري كيف قطع
ـ رفع اللّه درجته ـ على أنّ هذا التغيير كان بقلم الشيخ ،
ولعلّ آخر مثلك من المجتهدين قطع على كون ذلك غلطا فغيّره.
ففيه ـ مضافا إلى
ضعف المنع من القطع على السهو ومنع ثبوت عدم وقوع
ما ذكره ـ أنّ مقتضى كلامه تسلّم الابتناء على وقوع السهو من الشيخ ، ومن
الظاهر عدم اختصاص مورد السهو بما ذكره وجريانه فيما منعه.
كيف وإنّ السهو
في سقوط سطر أو أقلّ وأكثر ، غير عزيز ؛ على أنّ مقتضى
صريح كلام صاحب المنتقى رحمهالله مجرّد دعوى وقوع السهو من الشيخ من دون
دعوى وقوع غلط في الاجتهاد ، فما ادّعاه هو عين مدّعاه ؛ فأيّ كلام يرد
عليه ، وأيّ وهن يتّجه اليه ، حتّى عبّر بما عبّر. والعجب من بعض المعاصرين
في ارتضائه بكلامه.
وكيف كان ، إنّه
وقد نبّه على وقوع هذا الإبدال في غير مورد ، كما ذكر
عندالكلام في صفة تغسيل الميت ، بعد ذكر حديث عن التهذيب:
«بالإسناد عن سعد
بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، عن
عبدالرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز»[1493].
إلى أن قال: إنّ
رواية عليّ بن حديد عن أبي نجران ، في إسناد هذا الخبر ،
أحد المواضع التي وقع السهو فيها بوضع كلمة «عن» في موضع «واو»
العطف[1494].
وذكر عندالكلام
في كيفيّة الصلاة على الأموات ، بعد ذكر حديث عن
الكافي: «عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن زرارة»[1495].
إلى أن قال:
رواية الحلبي في طريق هذا الخبر عن زرارة ، من سهو
الناسخين بغير شكّ وسيأتي في هذا الباب أسناد مثله ، وفيه: «عن الحلبي
وزرارة» وهو الصواب[1496] وربّما إتفق التبديل بعكس المذكور.
ومنه ماذكر فيه
في باب حرمة الحرم بعد ذكر حديث عن التهذيب: «عن
موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمن ، وعلاء ، عن محمد بن مسلم»[1497].
هذا صورة الإسناد
فيما يحضرني من نسخ التهذيب ، ولا ريب أنّ عطف
«علاء» غلط ، والصواب «عن علاء» ؛ فإنّ «موسى» لايروي عنه بغير واسطة ،
وتوسّط «عبدالرحمن» بينهما متكرّر في الطريق بكثرة ، فلا مجال للشكّ في
الحكم بحسب الواقع[1498].
وأمّا الثاني[1499]: فقد وقع أيضا بكثير.
ومنه: ما ذكره
فيه في أواخر كتاب الحج بعد ذكر حديث: «بالإسناد عن
محمد بن القاسم ، عن أبان ، عن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ...»[1500].
من أنّ محل
التصحيف فيه هو قوله: «محمد بن القاسم» ؛ فإنّ كونه تصحيفا
لموسى بن القاسم ، ممّا لا ريب فيه[1501].
ونحوه ماوقع من
تبديل «ابن سنان» ب «ابن مسكان» ؛ بل ذكر فيه بعد ذكر
حديث: «عن الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان قال ...»[1502].
إنّ إثبات «ابن
مسكان» مكان «عبد اللّه بن سنان» ، غلط متكرّر الوقوع
في كتابي الشيخ ، وقد نبّه عليه في غير موضع.
ومنه: ماذكر
عندالكلام في صفة تغسيل الميت ، بعد ذكر حديث: «عن
النضر ، عن ابن مسكان ، عن مولانا الصادق عليهالسلام»[1503].
اعلم أنّ
المتكرّر في الطرق ، رواية النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان ،
لا عبداللّه بن مسكان ، كما اتّفق في إسناد هذا الخبر في الكافي[1504]
والتهذيب[1505] فيقوم فيه احتمال الغلط لوقوع مثله في غير مواضع.
ويشهد له أيضا
قول الكشي: «روى إنّ عبداللّه بن مسكان ، لم
يسمع عن
أبي عبد اللّه عليهالسلام ، إلاّ حديث من أدرك المشعر»[1506].(انتهى)[1507].
ولكن في الشهادة
المذكورة نظر كما يعرف ، وجملة من نظائره ممّا مرّ.
وربّما وقع
الإبدال المذكور في خصوص الاستبصار دون التهذيب ، كما هو
الحال في بعض أخبار المواقيت ، ونحوه أيضا ما وقع من تبديل «محمد بن
سالم» ب «محمد بن سنان»[1508].
كما روى في
التهذيب في باب صلاة الأموات من الزيادات: «عن علي بن
الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سنان ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام»[1509].
وذلك: لأنّه لا
يساعد طبقة أحمد ، روايته عن محمد ؛ إلاّ أن يكون عمره
مائة سنة ، وهو في غاية البعد.
وقع هذا السند
بعينه برواية محمد بن سالم ، في موضعين من هذا الباب قبل
السند المذكور ؛ إلاّ أنّ في ثانيهما رواية عمرو عنه عليهالسلام[1510].
و وقع أيضا بعدة
بفاصلة قليلة: «أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ،
عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن مولانا أبي
جعفر عليهالسلام»[1511].
الثاني: «المزيد فيه»
وهو حرفيّ أيضا
تارةً ، واسميّ أخرى.
أمّا الأوّل:
فمثل ما وقع من كتابة الحسين بدل الحسن ؛ بل ربّما ينصرح من
المنتقى تكثّر الزيادة المذكورة ، كما ذكر في باب حكم من يبدو له الإفطار بعد
ذكر: «بالإسناد عن سعد ، عن حمزة ، عن البرقي ، عن عبيد بن الحسن» أنّ
في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ «عبيد بن الحسين»[1512] ، وهو تصحيف
شايع في كلمتي الحسن والحسين ، بحيث يكفي في الجزم باصلاحه عند
الممارس أدنى قرينة ؛ فكيف مع تعدّدها وقوّتها ؛ فإنّ المذكور في الرجال هو
عبيد بن الحسن[1513] ولايعرف في شيء من الطرق رواية لعبيد بن الحسين.
قال: والعلاّمة
حكم بصحّة الحديث في المختلف[1514] وفرض كونه ابن
الحسين ، ينافي الصحّة لجهالته[1515].
وأمّا الثاني:
فيقع كثيرا بتوسّط ابدال «الواو» ب «عن» ونادرا لغيره.
ومنه مافيه في
باب المواقيت ، بعد ذكر حديث: «بالإسناد عن أحمد ، عن
جعفر ، عن حمّاد ، عن محمد ، عن عبيداللّه الحلبي»[1516].من أنّ المعروف
المتكرّر رواية حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي بغير واسطة ، فتوسّط
محمد بينهما، موضع نظر.
الثالث: «المنقوص»
وينكشف النقصان
تارةً: بملاحظة الطبقات ، كما ذكر فيه في باب مقدّمات
الإحرام ـ بعد ذكر حديث: «عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب»[1517] ـ :
«إنّ الممارسة
تقتضي ثبوت الواسطة في رواية موسى عن معاوية ، فيصير
الطريق منقطعا»[1518].
ومراده بالممارسة
رعاية الطبقة ، كما ينصرح من كلامه الآخر.
وأخرى: بملاحظة
الاستقراء ، كما ذكر فيه ، في باب كيفية الوضوء ـ بعد ذكر
حديث: «بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن زرارة» ـ :
«هكذا صورة السند
في التهذيب[1519] ، وكأ نّه سقط منه سهوا ، كلمتا «عن
حريز» بعد «حمّاد» ؛ لأنّ ذلك هو المعهود الشايع في الطرق المتكرّرة»[1520].
وكذا ما ذكر فيه
، في باب صفة تغسيل الميت: «إنّ في أخبار هذا الباب
حديثا يوهم بظاهر إسناده ، أ نّه من الصحيح الواضح ؛ فإنّ الشيخ يرويه:
«بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجّال ، عن
مولانا أبي عبداللّه عليهالسلام»[1521].
والممارسة تطّلع
على أ نّه منقطع ؛ لأنّ الحجّال لايروي عنه عليهالسلام
بغير واسطة[1522].
ونحوه ما ذكر في
الذخيرة ، عندالكلام في أحكام اللباس ـ بعد ذكر خبر
عن علي بن جعفر ـ : «وإنّما عددنا هذه الرواية من الصحاح ؛ جريا على
المشهور ، وقد يتوقّف في ذلك بناءً على أنّ الشيخ نقلها عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر[1523] ، والشايع المتعارف هو وجود
الواسطة بين ابن محبوب والعمركي ، فلايبعد سقوط الواسطة سهوا ، وهذا من
عادة الشيخ ، والواسطة بينهما في الأكثر محمد بن أحمد العلوي ، وهو مجهول ،
فإذن الحديث معلّل»[1524].
وثالثة: بملاحظة
كلّ من الوجهين المذكورين ، كما ذكر فيه ـ بعد ذكر
حديث ، بالإسناد عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دَرّاج[1525] ـ : «هذا
الحديث منقطع الإسناد ؛ لأنّ موسى بن القاسم يروي في الأسانيد المتكثّرة ،
عن جميل بن دَرّاج بواسطة أو ثنتين ، ورعاية الطبقات قاضية أيضا بثبوت
أصل الواسطة ، وفي جملة من يتوسّط بينهما: إبراهيم النخعي ، وهو مجهول ،
والعلاّمة مشى على طريقه في الأخذ بظاهر السند والإعراض عن إمعان النظر ،
فجعل الحديث في المنتهى[1526] من الصحيح»[1527].
ورابعة: بملاحظة
وقوع السند ومتنه بعينها في موضع آخر مشتملاً على
النقصان المنكشف به وبغيره.
ومنه: ما ذكره
فيه في باب القنوت ـ بعد ذكر حديث: «عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة»[1528] ـ: «إنّ في إسناد
هذا الخبر غلطا
واضحا ؛ لأن ابن أبي عمير إنّما يروي عن زرارة بالواسطة ، وقد مرّت رواية
الحديث بعينه في صدر الباب ، بطريق الشيخ وهو مشتمل على ابن أبي
عمير[1529] وروايته لحديث زرارة بتوسّط ابن اذينة ، غالبا ما يكون هو
الواسطة
بينهما ، فالظاهر أ نّه هو المتروك في هذا الإسناد»[1530].
هذا ، وقد يجتمع
في السند النقصان ، أعني: الزيادة والنقصان ، كما ذكر فيه
في باب أحكام السهو والشك ـ بعد ذكر خبر: «عن سعد بن عبد اللّه ، عن ابن
أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة»[1531] ـ:
«إنّ في هذا
الخبر اجتماع غلطي النقصان والزيادة في إسناده ؛ فإنّ سعدا
إنّما يروي عن ابن أبي نجران ، بواسطة أحمد بن محمد ، وابن أبي نجران يروي
عن حمّاد بغير واسطة ، كالحسين بن سعيد.
فكان حقّ الإسناد
أن يكون هكذا: «عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نجران ، والحسين بن سعيد عن حمّاد»[1532].
الرابع: «المكرّر»
وهو تارةً في
الأجزاء ، ومنه ما روى في التهذيب في باب الأحداث
الموجبة للطهارات: «عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس ، جميعا عن محمد بن
يحيى ، عن يعقوب بن يزيد»[1533].
ثمّ ذكر السند مع
متنه بعينها بتكرّر محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس
المذكورين[1534].
وأخرى: في الجميع
، ومنه ما روى في التهذيب في باب ميراث الاخوة
والأخوات: «عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعلي بن الحكم ، عن
مثنّى الخيّاط[1535] ، عن زرارة». ثمّ روى السند والمتن بعينهما[1536].
الخامس: «المعكوس»
كما روى الشيخ في
التهذيب: «بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين».
ثمّ رواه أيضا:
«بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه علي بن يقطين»[1537] وذكر المتن المتقدّم
بعينه[1538].
ولا يخفى ما فيما
بين السندين من التعاكس كما ذكر في المنتقى أنّ المعهود
المتكرّر ما وقع في الإسناد الأوّل ، من رواية الحسن عن أخيه الحسين ؛
فعكسه في الثاني من سهو الناسخين.
قال: وربّما ظهر
من كتب الرجال تصويبه ؛ لكنّه ليس بمعروف في غير هذا
الإسناد مطلقا فيما أعلم مع كثرة التتبّع[1539].
وإلى هنا نختم المقال حامدا للّه الملك المتعال المنعم على عباده الضعفاء
بأنواع نعم لا يحاط بها نطاق الإحصاء ، ومصلّيا على أشرف الرسل وآله هداة
السبل. وقد فرغ منه العبد العاثر والمسكين الخاسر ، ابن أبي المعالي ابن الحاج
محمد إبراهيم ـ عاملهم اللّه تعالى بفضله العميم ـ المدعوّ بأبي الهدى تارةً ،
وبكمال الدين أخرى ، مع أ نّه بأبي الهوى وقاصر الدين أحرى ، في الأرض
المباركة الميمونة الشهيرة بالغري ، والنجف على ساكنها الالوف من التحيّة
والتحف ، بعد ما وقع الفراغ من أصل البنيان في مدّة مديدة قبل هذا الزمان
في بلدنا ومسقط رأسنا المعروف ب «إصفهان» حامدا لنعماء ربّه الجليل ، مصلّيا
على أشرف المبعوثين لهداية السبيل وآله الذين هم شهداء دار الفناء وشفعاء
دار البقاء ، وكان الفراغ في العشر الثاني من الثلث الثاني من الربع الثاني من
الثلث الثاني من العشر العاشر من العشر الرابع من العشر الرابع من الألف
الثاني من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف سلام وتحيّة سنة 1340.
الـفهارس
فهرس الآيات
فهرس الاحاديث
فهرس الاعلام
فهرس الكتب
فهرس المذاهب
فهرس مصادر التحقيق والمراجع
فهرس العناوين
فهرس الآيات
يا أَيُّهَا الَّذينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وقُولُوا قَولاً سَديدا··· 186
فأبى اللّه إلاّ أن يتمّ نوره··· 424
فأردت أن أعيبها··· 368
مَلْعُونينَ أَيْنَما ثُقِفُوا ، اُخِذُوا وَقُتِّلُوا
تَقْتيلاً··· 423
وَلَولا اَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ
اِلَيْهِمْ شَيْئا قَليلاً··· 534
وَلَولا اَنْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنا··· 534
اِذِ الاَْغْلالُ فى اَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلَ
يُسْحَبُونَ··· 291
اِسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبارا··· 438
اِنْ جائَكُمْ فاسِقٌ ...··· 425
اِنْ جائَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا··· 445
اُولئِكَ الَّذينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ ما
عَمِلُوا··· 345
حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ
فى سَمِّ الْخِياطِ··· 291
خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكّيهِمْ بِها ··· 105
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا··· 345
فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ
الاْخَرِ··· 345
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذينَ آمَنُوا اَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ··· 72
وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَاَنَّ لِلّهِ
خُمُسَهُ··· 106
وَ لا تُخافِتْ بِها··· 290
وِمِنَ اللَّيلِ فَتَهَّجَدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ··· 105
وَ هُوَ الَّذي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبادِهِ··· 345
يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ··· 290
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ
اللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ··· 290
فهرس الاحاديث
الأئمّة بعدي إثنى عشر ،
أوّلهم علي بن أبي··· 1/ 325
الأئمّة بعدى إثني عشر ،
أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم··· 1/ 356
أبشر يابن يحيى! فإنّك
وأباك من شرطة الخميس حقّا ··· 2/ 246
اثنا عشر محدَّثا ،
السابع من ولدي ، القائم ··· 1/ 351
أخبرت بما أخبرتك به
أحدا··· 2/ 84
إذا أذّنت في أرض فلاة
وأقمت ، صلّى خلفك صفّان من الملائكة··· 1/ 540
إذن لا يكذب علينا··· 2/ 146، 147
استوهبت عمّار الساباطي
من ربّي ، فوهبه لي··· 2/ 72
استوهبته من ربّي ،
فوهبه لي ربّي··· 2/ 84
ألا تدلّني إلى من آخذ
ديني؟ فقال: هذا ابني··· 2/ 136
الإمامة في الولد الأكبر
من ولد الإمام إذا مضى··· 2/ 67
الق دواتك ، أي: أصلحها··· 2/ 289
المرأة التي قد يئست من
المحيض ، حدّها خمسون سنة··· 2/ 410
أما واللّه لقد أوجع
قلبي موت أبان ، وكان قارئا فقيها لغويّا··· 2/ 339
إنّ أصحاب أبي ، كانوا
زينا أحياءً وأمواتا أعني: زرارة و...··· 1/ 361
إنّ الأمر في الكبير ،
مالم يكن به عاهة··· 2/ 65
إنّ الرجل ليخرج إلى قبر
الحسين عليهالسلام··· 1/ 541
إنّ اللّه تبارك وتعالى
يتجلّى لزوار قبر الحسين عليهالسلام قبل أهل عرفات
··· 1/541
أنت ميزان ليس فيه عين··· 2/ 262
انظر إلى بنات نعش الكواكب الثلاثة ، الوسطى منها··· 2/ 139
إنّ حديثنا صعب مستصعب··· 1/ 58
إنّ رجلاً قال له: إنّ
من قبلنا يروون إنّ اللّه يبغض بيتاللحم؟··· 2/ 104
أنّ سنن الأنبياء عليهمالسلام بما وقع عليهم من الغيبات جارية في القائم··· 1/ 355
أنّ شهر رمضان يصيبه
مايصيب الشهور··· 2/ 68
إنّ عمّارا الساباطي
يروي عنك رواية ، فقال: ماهي؟··· 2/ 103
إنّ للّه مع كلّ طاغية ،
وزيرا من أوليائه··· 1/ 81
إ نّه إذا همّ الرجل
بزيارته ، أعطاهم اللّه ذنوبه··· 1/ 541
إنّه المأمون على الدين
والدنيا··· 2/ 339
إنّ هذا الأمر لا يدّعيه
صاحبه إلاّ بتر اللّه عمره··· 2/ 67
أ نّه كان يورث المجوسي
إذا تزوّج بأمّه وبنته··· 2/ 47
إنّه لمّا قبض رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم جهد الناس في إطفاء نور اللّه··· 1/ 424
أ نّه لم يسمع عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام إلاّ حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك
الحجّ ··· 2/320
إنّي أظنّ أنّ لي عندك
منزلة؟». فقال: «أجل··· 2/ 151
إنّي كثير السهو ، فما
أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي ، أحوله من مكان إلى مكان ،
فقال: لا بأس··· 2/ 211
إيّاك والرياسة! وايّاك
أن تطأ أعقاب الرجال!··· 2/ 103
أيّتها العصابة المرحومة
المفلحة ، وأيّتها العصابة المرحومة··· 2/ 304
بشّر المخبتين بالجنّة:
بريد بن معاوية··· 1/ 360
دخلت على أبي عبداللّه عليهالسلام فقال لي: حضرت علباء عند موته؟··· 1/ 371
رجل شكّ في المغرب ، فلم
يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة؟··· 2/ 96
رجل يحبّ أمير المؤمنين عليهالسلام ولايبرأ من عدوّه؟ فقال: هذا مخلّط··· 2/ 289
سئلا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بطست··· 2/ 415
سئل عن الرجل يكون في
صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟··· 2/108
سئل عن أميرالمؤمنين عليهالسلام عن المراد بالعترة؟··· 1/ 352
سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ قال: إذا كان الفجر
كالقبطية البيضاء··· 1/ 372
سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟··· 2/ 96
سألت أبا عبداللّه عليهالسلام متى يحرم··· 1/ 372
سألت كيف أصنع مع
الجنازة ، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها··· 2/ 29
سألته عن الركعتين
الأخيرتين ما أصنع فيهما؟··· 2/ 152
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن
تغتسل؟··· 2/ 108
سألته عن سجدتي السهو ،
هل فيهما تسبيح وتكبير؟··· 2/ 100
ستكثر بعدي القالة··· 2/ 302
شهر رمضان ثلاثون يوما
لا ينقص أبدا··· 2/ 71
شهر رمضان يصيبه مايصيب
الشهور من النقصان··· 2/ 68
صلّى بنا أبو بصير في
طريق مكّة··· 1/ 347
صم حين يصوم الناس! فإنّ
اللّه جعل الاهلّة مواقيت··· 2/ 69
طلاق السنّة أن يطلّقها
إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها ··· 2/ 427
فانّك إذا قلت ذلك ، فقد
دعوت بما يدعو به زوّاره من الملائكة··· 1/ 539
فخبّرته أ نّه ولد لي
غلام. فقال: ألا سمّيته محمدا؟··· 2/ 136
فسأله عليّ بن حنظلة عن
مسألة فأجابه فيها··· 2/ 153
فواللّه ما عابها ؛ إلاّ
لكي تسلم من الملك··· 1/ 368
في الرجل يكثر عليه
الوهم في الصلاة، فيشكّ في الركوع ولايدري أركع أم
لا؟ قال: لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتّى يستيقن يقينا··· 2/ 110
في الرجل ينسي سجدةً ، فذكرها بعد ماقام وركع؟
قال: «يمضي في صلاته ،
ولايسجد حتّى يسلّم ، فإن سلّم سجد مثل مافاته ··· 2/ 109
في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة ،
قبل أن يفرغ من
صلاته؟ قال: «إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحوّل وجهه إلى
القبلة··· 2/ 109
فيمن لم يصم يوم ثلاثين
من شعبان ثمّ قامت الشهادة على رؤية الهلال
قال:
لا تقتضيه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة··· 2/ 38
قد يجمعهما لأقوام ،
يعني الدنيا والآخرة»··· 2/ 128
كان أقوام ائتمنهم أبو
جعفر عليهالسلام على حلال اللّه وحرامه ··· 1/ 367
كان موسى بن عمران إذا
صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيمن
بالأرض ··· 2/124
كذب أبو بصير ، ليس هكذا
حدّثه ؛ إنّما قال إن جاءكم عن صاحب هذا
الأمر ··· 1/ 353
كنّا جلوسا عند أبي عبد
اللّه عليهالسلام بمنى ، فقال له رجل: ما تقول في
النوافل؟ ··· 2/ 104
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام جالسا ، فدخل رجل فسأله عن التكبير من
الجنائز ··· 1/ 374
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام فدعا بالجامعة ، فنظرنا فيها فإذا فيها إمرأة
هلكت ··· 1/ 374
لا إلى المرجئة، ولا إلى
القدريّة··· 2/ 66
لاتقل لعمر بن عبد
العزيز إلاّ خيرا··· 2/ 412
لاتقل هكذا! فإنّك رجل
ورع ، من الأشياء أشياء ضيّعته»··· 2/ 154
لايخرج عن مسقط رأسه
بالدين، ارفعها لاحاجة لي فيها··· 2/ 343
لايدخل الجنّة من كان في
قلبه مثقال حبّة من خردل من الكبر··· 2/ 104
الذي أوجبت في سنتي هذه ـ وهذه سنة عشرين ومائتين
فقط··· 2/ 105
لولا زرارة لظننت أنّ
أحاديث أبي ستذهب··· 2/ 304
لو وضعت لي وسادة ثمّ اتّكيت عليها ، لقضيت بين
أهل الزبور بالزبور··· 2/28
ليس أهل بيت إلاّ وفيهم
نجيب أو نجيبان ··· 2/ 149
ما أحد أحيى ذكرنا
وأحاديث أبي ، إلاّ زرارة و...··· 1/ 361
ما أظنّك تجيب إلى طعام
قوم غنيّهم مدعوّ وعائلهم مجفوّ··· 2/ 294
ما أكثر الضجيج وأقلّ
الحجيج··· 1/ 382
مات علي بن أبي حمزة؟
قلت: نعم··· 1/ 424
ماشجر بي رأي قطّ إلاّ
سألت أبا جعفر عليهالسلام حتّى سألته عن ثلاثين ألف
حديث··· 2/ 303
مسح أبو عبد اللّه عليهالسلام على عينيه وقال: أنظر ماذا ترى··· 1/ 314
مضى كما مضى آبائنا··· 1/ 353
من السهو ما يجب فيه
سجدة السهو ··· 2/ 98
من أشرك مع إمام إمامته
من عند اللّه من ليست إمامته من اللّه··· 2/ 75
نتولّى عليّا وحسنا
وحسينا ، ونتبرّأ من أعدائهم··· 2/ 178
نحن إثنا عشر محدَّثا··· 1/ 352
نعوذ بك من الألِق··· 2/ 290
وسئل عن بئر يقع فيها
كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: ينزف كلّها··· 2/ 95
ويلك كيف اجترأت علىّ
بشيء تدع بعضه ، ثمّ قال: ياشيخ! اتّق اللّه ولاتكن
من الصادّين عن دين اللّه ··· 1/ 431
هذا خير ولدي وأحبّهم
إليّ ، غير أنّ اللّه عزّ وجلّ يضلّ به
قوما من
شيعتنا ··· 1/423
هنا ثمانية محدَّثون ،
تاسعهم قائمهم··· 1/ 351
يا أبا بصير إنّ أكثر من
ترى، قردة وخنازير.··· 1/ 380
يا أبا محمّد مدّ بصرك
فانظر ماذا ترى بعينك؟··· 1/ 382
يا أبا محمّد هل تسمع ما
أسمع؟··· 1/ 382
يابن ميمون كم أنتم
بمكّة؟ قال: نحن أربعة··· 2/ 28
يا سليمان! لايزال القوم
في فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا منّا دما
حراما ··· 1/381
ياصفوان! تعاهد هذه
الزيارة! وادع بهذا الدعاء ، وزر به··· 1/ 540
يا علي! أنت وأصحابك
أشباه الحمير··· 1/ 425
يا علي أنت وأصحابك شبه
الحمير··· 1/ 424
يا عمّار! آتنا بالمائة
دينار!··· 2/ 76
يا عمّار! أبو مسلم
فطلّله وكسا وكسحه فسطورا··· 2/ 119
ياعمّار ! أنت ربّ مال
كثير؟ ··· 2/ 76
يا عمر ! لا تحمّلوا على
شيعتنا ، وارفقوا بهم ··· 2/ 152
يا فلانة ، افتحي لأبي
محمّد الباب!··· 1/ 380
«يا ميسر ! إنّي لأظنّك
وصولاً لبني أبيك··· 2/ 269
يبعث عمر بن عبد العزيز
امّة واحدة··· 2/ 412
يصيب شهر رمضان ما يصيب
الشهور من النقصان··· 2/ 69
يكون تسعة أئمة بعد
الحسين بن علي عليهماالسلام ، تاسعهم قائمهم··· 1/ 352
فهرس الاعلام
آدم: ··· 1/ 310
آدم بن متوكّل: ··· 1/ 287
أبان: ··· 1/ 381، 546، و2/ 68، 321، 352، 353،
354، 356، 360،
362، 370، 371، 458
أبان الأحمر: ··· 1/ 389
أبان بن تغلب: ··· 1/ 270، 2/ 339، 428
أبان بن عثمان: ··· 1/ 389، و2/ 311، 354، 362، 367
أبان بن عثمان الأحمر: ··· 1/ 287
أبان بن عياش: ··· 1/ 28
أبان بن محمّد: ··· 2/ 249
إبراهيم: ··· 1/ 43، 123، 124، 127، 195، 250، 251،
253، 265، 274،
300، 396، 486، 500، 503
إبراهيم بن أبي البلاد: ··· 1/ 122، 123، 124، 422
إبراهيم بن أبي حبّة: ··· 1/ 154
إبراهيم بن إسحاق: ··· 1/ 253
إبراهيم بن إسحاق الأحمر: ··· 1/ 253
إبراهيم بن زياد الخزاز: ··· 1/ 194
إبراهيم بن سليمان بن حنّان: ··· 1/ 49
إبراهيم بن صالح: ··· 2/ 132
إبراهيم بن عبد الحميد: ··· 1/ 482
إبراهيم بن عبد اللّه: ··· 1/ 25
إبراهيم بن عمر اليماني: ··· 1/ 26، 49، 487
إبراهيم بن محمّد: ··· 1/ 131
إبراهيم بن محمّد بن سعيد: ··· 2/ 56، 132
إبراهيم بن محمّد بن فارس: ··· 1/ 93
إبراهيم بن مهران: ··· 2/ 69
إبراهيم بن مهزيار: ··· 1/ 300
إبراهيم بن نصر القعقاع: ··· 2/ 165، 251
إبراهيم بن هاشم: ··· 1/ 118، 262، 265، 266، 267، 275،
482، 486، 517،
518، و2/ 33، 36، 73، 74، 187، 342، 402
إبراهيم بن يزيد: ··· 2/ 257
إبراهيم الثقفي: ··· 2/ 56
إبراهيم الشعيرى: ··· 2/ 16
إبراهيم ، المعروف بعلاّن الكليني: ··· 1/ 250
إبراهيم النخعي: ··· 2/ 464
إبراهيم اليماني: ··· 1/ 15
ابن إبراهيم بن هاشم القمّي: ··· 1/ 543
ابن إبراهيم وإسمه علي: ··· 1/ 254
ابن ابن أبي غالب: ··· 1/ 232
ابن أبي جمهور: ··· 2/ 33، 52
ابن أبي جيّد: ··· 1/ 40، 120، 122، 128، 186، 258، 263، و2/ 36، 399
ابن أبي حمزة: ··· 1/ 402، 421، 431، 467
ابن أبي حمزة الثمالي: ··· 1/ 449، 450، 464
ابن أبي حمزة الواقفي: ··· 2/ 137
ابن أبي الخطّاب: ··· 1/ 545
ابن أبي سعيد: ··· 1/ 421
ابن أبي سَمّال: ··· 1/ 284
ابن أبي عمير: ··· 1/ 114، 125، 141، 165، 166،
266، 269، 272،
274، 275، 346، 398، 417، 434، 443، 451، 455،
482، 483، 503، 504، 505، 544، 546، و2/ 16، 317، 320، 321، 322،
323، 324، 341، 342، 343، 346، 347، 354، 360، 370، 373، 379،
380، 405، 409، 412، 415، 416، 457، 465
ابن أبي عيّاش: ··· 1/ 487
ابن أبي غالب: ··· 1/ 212
ابن أبي نجران: ··· 2/ 465
ابن أبي نصر: ··· 2/ 410
ابن أبي نصر البزنطي: ··· 1/ 544
ابن أبي يعفور: ··· 1/ 368، 415، 423، و2/ 222
ابن الأثير: ··· 1/ 369
ابن أخت أبي بصير، يحيى بن القاسم: ··· 1/ 383
ابن أخت الأسدي: ··· 1/ 383
ابن أخي طاهر: ··· 1/ 207
ابن إدريس: ··· 1/ 174، 254، و2/ 20، 44، 287
ابن أذينة: ··· 1/ 254، و2/ 416، 465
ابن إسماعيل: ··· 1/ 529
ابن اشناس البزّاز: ··· 2/ 50
ابن أعين بن سنسن: ··· 1/ 217
ابن بابويه: ··· 2/ 157
ابن بزيع: ··· 1/ 40، 255، 264، 475، 481، 482، 485،
486، 494، 496،
497، 498، 500، 501، 507، 512، 513، 514
ابن بصير: ··· 1/ 355
ابن البطائني: ··· 1/ 414، 425
ابن بُطّة: ··· 1/ 202، و2/ 347
ابن بكير: ··· 1/ 545، و2/ 311، 320، 353، 354، 363،
366، 367، 370،
372، 374، 377
ابن بنت أبي حمزة الثمالي: ··· 1/ 440
ابن بندويه: ··· 2/ 182
ابن الجارود: ··· 2/ 57، 70
ابن جَبَلة: ··· 1/ 395
ابن الحاشر: ··· 1/ 41
ابن الحجّاج: ··· 1/ 546
ابن حجر: ··· 2/ 200، 443
ابن الحسن بن الوليد: ··· 1/ 543
ابن الحسين: ··· 2/ 462
ابن حكم: ··· 1/ 547
ابن حمّاد: ··· 2/ 73
ابن حنظلة: ··· 2/ 154
ابن حيّان: ··· 2/ 132
ابن خالد: ··· 1/ 115
ابن خطّاب: ··· 2/ 9
ابن خلّكان: ··· 2/ 274
ابن داود: ··· 1/ 179، 189، 192، 282، 284، 285،
301، 303، 311،
336، 357، 359، 383، 399، 447، 479، 481، 516،
518، 521، 527، و2/ 20، 25، 64، 83، 113، 126، 128، 158، 159،
225، 226، 315، 322، 324، 444
ابن درَّاج: ··· 1/ 547
ابن دريد: ··· 2/ 226
ابن دهقان: ··· 2/ 85
ابن رئاب: ··· 2/ 380
ابن الساباطي: ··· 2/ 129، 133
ابن سابور: ··· 2/ 203
ابن سالم: ··· 1/ 547
ابن السراج: ··· 1/ 402، 431
ابن سعيد: ··· 1/ 545، 546
ابن سفيان: ··· 1/ 498
ابن سليمان النهمي: ··· 2/ 132
ابن سَماعة: ··· 1/ 395، و2/ 374
ابن سنان: ··· 1/ 544، 545، 549، 550، و2/ 70، 102، 124، 398، 458
ابن سويد: ··· 1/ 545
ابن سينا: ··· 2/ 139
ابن شاذان: ··· 1/ 485، 497، 529
ابن شهر آشوب: ··· 1/ 148، 152، 156، 348، 364، 399،
و2/ 21، 22، 37،
64، 133، 240
ابن صالح: ··· 1/ 547، و2/ 172
ابن الصيرفي: ··· 2/ 129، 130
ابن الصيرفي الإماميّ: ··· 2/ 133
ابن طاووس: ··· 1/ 300، و2/ 119، 126، 356، 409، 411
ابن عامر: ··· 1/ 547
ابن العباس بن نوح: ··· 2/ 203
ابن عبد الرحمان: ··· 1/ 186، 545
ابن عبدون: ··· 1/ 258، و2/ 278، 286، 399
ابن عبيد: ··· 1/ 544، 545
ابن عثمان: ··· 1/ 267، 270، 271، 272، 275، 546
ابن العطّار: ··· 1/ 544
ابن عقدة: ··· 1/ 153، 154، 233، 418، 440، و2/ 70،
149، 159، 173،
174، 175، 200، 204، 221، 443، 445
ابن عقيل: ··· 1/ 254
ابن علي بن يقطين: ··· 1/ 546
ابن عمّار: ··· 1/ 547
ابن عمّار بن حيّان: ··· 2/ 122
ابن عمّار الساباطي: ··· 2/ 119، 122
ابن عون الأسدي: ··· 1/ 254
ابن عيسى: ··· 1/ 115، 254، 263، 267، 271، 273،
275، 498، 545،
و2/ 157
ابن غالب: ··· 1/ 232
ابن الغضائري: ··· 1/ 7، 9، 11، 18، 25، 26، 27، 28، 30،
31، 32، 34، 35،
40، 41، 48، 53، 57، 58، 60، 61، 226، 360، 362،
363، 366، 397، 399، 418، و2/ 36، 70، 200، 224
ابن فضّال: ··· 1/ 153، 330، 372، 497، 501، 545،
و2/ 89، 277،
311، 314، 352، 353، 444
ابن فهد: ··· 2/ 120
ابن فهد الحلّي: ··· 2/ 55
ابن قتيبة: ··· 1/ 485، 518
ابن قولويه: ··· 1/ 494، 496، 531 و2/ 69، 390، 393
ابن قياما: ··· 1/ 353
ابن كثير: ··· 2/ 9
ابن كورة: ··· 1/ 254
ابن المتوكّل: ··· 1/ 208
ابن محبوب: ··· 1/ 449، 458، 496، 498 و2/ 277، 314،
320، 388، 405،
464
ابن محمّد بن إبراهيم بن أبان المعروف ب «علاّن»: ··· 1/ 543
ابن محمّد بن بندار، أبي القاسم، ماجيلويه: ··· 1/ 543
ابن محمّد بن خالد البرقي: ··· 1/ 543
ابن محمّد بن عبد اللّه القزويني: ··· 1/ 543
ابن محمّد بن عيسى: ··· 1/ 543
ابن محمّد بن قولويه: ··· 1/ 543
ابن محمّد الجوهري: ··· 1/ 446
ابن محمّد الخضرمي: ··· 1/ 217
ابن مسعود: ··· 1/ 315، 371، 425
ابن مُسْكان: ··· 1/ 125، 144، 145، 146، 166، 385،
386، 387، 461،
465، 476، 477، 544، 547، و2/ 153، 458، 459
ابن المسيب: ··· 2/ 27
ابن معروف: ··· 1/ 547
ابن المغيرة: ··· 1/ 262، و2/ 11، 320
ابن المكاري: ··· 1/ 401، 402، 431
ابن موسى: ··· 1/ 254، و2/ 134
ابن مهران: ··· 1/ 86، 115، 421، 545، 546، و2/ 450
ابن ميمون: ··· 2/ 28
ابن نجران: ··· 1/ 546
ابن النديم: ··· 1/ 106
ابن نمير: ··· 2/ 200، 443
ابن نوح: ··· 1/ 192
ابن نوح: ··· 2/ 221
ابن الوليد: ··· 1/ 120، 122، 165، 202، 310، 549،
و2/ 36، 157،
390، 403
ابن وهب: ··· 1/ 547
ابن همّام: ··· 1/ 202
ابنة عبيد بن زرارة: ··· 1/ 248
ابن يحيى: ··· 1/ 115، 263، 264، 545
أبو إبراهيم: ··· 1/ 420
أبو أحمد: ··· 1/ 141
أبو الأحوص: ··· 2/ 113
أبو أسامة: ··· 1/ 465
أبو إسحاق إبراهيم: ··· 2/ 57
أبو إسحاق الفقيه: ··· 2/ 312
أبو إسماعيل السرّاج: ··· 1/ 306، 476، 477، 491، 496
أبو أيّوب الخزّاز: ··· 1/ 125
أبو أيّوب: ··· 1/ 145، 464، و2/ 387، 388
أبو بصير: ··· 1/ 137، 146، 271،
298، 299، 302، 303،
305، 306، 307،
311، 315، 316، 317، 318، 319، 322، 324، 330،
334، 335، 339، 340، 341، 345، 346، 349، 351، 352، 353، 355،
367، 369، 370، 371، 372، 374، 380، 381، 382، 384، 386، 388،
390، 391، 395، 396، 408، 435، 436، 442، 444، 445، 458، 461،
464، 466، 469، 470، 471، 472، 482، 483، 491، 544، 545، 547،
و2/ 38، 67، 271، 321، 379، 380، 388، 396، 397، 444
أبو بصير الأسدي: ··· 1/ 316، 321، 326، 324، 345، 348، و2/ 308
أبو بصير الأسدي ، يحيى بن القاسم: ··· 1/ 313
أبو بصير الأصغر: ··· 1/ 341، 359، 464
أبو بصير الأهوازي: ··· 1/ 466
أبو بصير عبد اللّه بن محمّد: ··· 1/ 329، 345
أبو بصير عبد اللّه بن محمّد الأسدي: ··· 1/ 305، 307
أبو بصير ليث بن البختري المرادي: ··· 1/ 360
أبو بصير ليث المرادي: ··· 1/ 361، 372، 374، 390
أبو بصير المرادي: ··· 1/ 342، 371، 369، 386، 387، و2/ 308
أبو بصير المكفوف: ··· 1/ 372
أبو بصير يحيى: ··· 1/ 306
أبو بصير يحيى بن أبي القاسم: ··· 1/ 329
أبو بصير ، يحيى بن أبي القاسم الأسدي: ··· 1/ 313، 389
أبو بصير يحيى بن القاسم: ··· 1/ 306، 383، 398، 454
أبو بصير يحيى بن القاسم، أسدي: ··· 1/ 97
أبو بصير ، يحيى بن القاسم ، الحَذّاء ، الأزدي: ··· 1/ 315
أبو بصير ، يحيى بن القاسم الحَذّاء الأزدي أبو محمّد: ··· 1/ 321
أبو بصير يوسف بن الحارث: ··· 1/ 302
أبو بكر: ··· 2/ 428
أبو بكر الحضرمي: ··· 1/ 284
أبو البلاد: ··· 1/ 124
أبو الجارود: ··· 2/ 69، 70
أبو جعفر: ··· 1/ 544، و2/ 18، 43، 44، 50، 157، 457
أبو جعفر الأحول: ··· 2/ 65، 67
أبو جعفر بن بابويه: ··· 2/ 157
أبو جعفر الزاهد: ··· 1/ 75
أبو جعفر شيخ القميّين: ··· 2/ 267
أبو جعفر الطوسي: ··· 1/ 39
أبو جعفر الكليني: ··· 1/ 520
أبو جعفر محمّد بن علي: ··· 2/ 68
أبو جعفر محمّد بن قولويه: ··· 1/ 530
أبو جعفر محمّد بن مسلم: ··· 2/ 68
أبو جعفر المنصور: ··· 2/ 65
أبو جميلة: ··· 1/ 119
أبو جميلة المفضّل بن صالح: ··· 1/ 359
أبو الجهم بكير بن أعين: ··· 2/ 46
أبو الحسن أحمد بن محمّد الجندي: ··· 1/ 203
أبو الحسن بن أبي قَتادة: ··· 1/ 206
أبو الحسن بن داود: ··· 2/ 149
أبو الحسن علي بن الحسين السعدآباذي: ··· 1/ 242
أبو الحسن علي بن محمّد: ··· 1/ 75
أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري: ··· 1/ 485
أبو الحسن علي بن محمّد القتيبي: ··· 1/ 520
أبو الحسن محمّد بن أحمد: ··· 1/ 202
أبو الحسن محمّد بن إسماعيل: ··· 1/ 520
أبو الحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري: ··· 1/ 483، و2/ 180
أبو الحسن موسى: ··· 1/ 398
أبو الحسن يونس بن عمّار بن العيص الصيرفي التغلبي: ··· 2/ 127
أبو الحسين: ··· 1/ 41
أبو الحسين أحمد بن الحسين: ··· 1/ 32
أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه: ··· 1/ 18، 34
أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري: ··· 1/ 19، 20، 23
أبوالحسين أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي: ··· 1/ 174
أبو الحسين بن جعفر بن الحسن بن حسكة: ··· 1/ 127
أبو الحسين بن الشَبيه العلوي الزيدي المذهب: ··· 2/ 202
أبو الحسين بن الغضائري: ··· 1/ 24
أبوالحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمّي: ··· 2/ 408
أبو الحسين عبد الكريم: ··· 2/ 394
أبو الحسين ، علي بن أحمد بن أبي جيّد: ··· 1/ 39
أبو الحسين علي بن محمّد السمري: ··· 1/ 228
أبو حمزة: ··· 1/ 434، 458، 471، و2/ 277
أبو حمزة الثمالي: ··· 1/ 433، 435، 445، 548، و2/ 318
أبو حمزة ، سالم: ··· 1/ 403
أبو حمزة ، سالم البطائني أبو الحسن: ··· 1/ 398
أبو خديجة: ··· 2/ 172
أبو الخطّاب: ··· 1/ 119، 545
أبو الخطاب محمّد بن أبي زينب: ··· 2/ 286
أبو الخليل الملقّب بشاذان: ··· 1/ 527
أبو داود المسترق: ··· 1/ 402، 424، 425
أبو ذر: ··· 1/ 309، و2/ 294
أبو ذر الغفاري: ··· 1/ 485
أبو رافع: ··· 1/ 205، 206، و2/ 280، 283
أبو الربيع: ··· 2/ 351
أبو الربيع الأقطع: ··· 1/ 201
أبو الربيع الشامي خليد بن أوفى: ··· 1/ 156
أبو زكريّا محمّد بن سليمان الحمراني: ··· 1/ 127، و2/ 408
أبو زياد، السكوني الشعيرى: ··· 2/ 7
أبو زياد، مسلم: ··· 2/ 8
أبو زياد، مسلم البزّاز الأسدي: ··· 2/ 14
أبو زياد، مسلم يعرف بالشعيرى: ··· 2/ 26
أبو زيد: ··· 1/ 289
أبو سعيد الخدري: ··· 1/ 389
أبو شعبة: ··· 1/ 271
أبو الصباح: ··· 1/ 545، 547، 549، و2/ 262، 263
أبو الصباح الكناني: ··· 2/ 262، 385
أبو صخر ، أحمد بن عبد الرحيم: ··· 2/ 144
أبو صفيّة: ··· 1/ 471
أبو الصلت الهروي: ··· 2/ 349
أبو طالب محمّد بن سليمان: ··· 1/ 207
أبو طاهر: ··· 1/ 246، 248
أبو طاهر الزراري: ··· 1/ 244، 245
أبو طاهر محمّد بن سليمان: ··· 1/ 246
أبو العبّاس: ··· 1/ 373، 546، و2/ 157
أبو العباس ، أحمد بن علي بن نوح: ··· 2/ 8
أبو العباس ، أحمد بن علي بن نوح الصيرافي: ··· 1/ 203
أبو العباس بن نوح: ··· 2/ 157
أبو العباس المبرّد: ··· 2/ 273
أبو العباس محمّد بن جعفر الرزاز: ··· 1/ 506
أبو العباس المعروف ب «ثعلب»: ··· 2/ 270
أبو العبّاس النجاشي: ··· 1/ 177
أبو عبد اللّه: ··· 1/ 119، 518، 545
أبو عبد اللّه أحمد بن عبد ون المعروف بابن الحاشر: ··· 1/ 40
أبو عبد اللّه البرقي: ··· 1/ 242
أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد: ··· 2/ 68
أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري: ··· 1/ 40، 127، و2/ 408
أبو عبد اللّه الذهبي: ··· 1/ 211
أبو عبد اللّه صاحب السابري: ··· 2/ 380
أبو عبد اللّه محمّد بن النعمان: ··· 1/ 41
أبو عبيدة: ··· 2/ 273
أبو عتاب: ··· 1/ 549
أبو عثمان: ··· 2/ 274
أبو عثمان المازني البصري: ··· 2/ 273
أبو العلاء: ··· 1/ 346
أبو العلاء الخفاف: ··· 1/ 210
أبو علي: ··· 2/ 50، 316
أبو علي الأشعري: ··· 1/ 505، 506، 512، 513، 514، و2/ 460
أبو علي بن أحمد: ··· 1/ 174
أبو علي بن همام: ··· 2/ 203
أبو علي الحراني: ··· 2/ 316
أبو علي الخراساني: ··· 2/ 317
أبو عمرو الزاهد: ··· 2/ 270
أبو عمرو ، القاضي ، الكوفي: ··· 2/ 21
أبو عمرو الكشّي: ··· 1/ 93، 520، و2/ 309
أبو عمير: ··· 1/ 207، 208
أبو غالب: ··· 1/ 41، 207، 232، 246، و2/ 69، 304، 394
أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري: ··· 2/ 68
أبو غالب الرازي: ··· 2/ 203
أبو غالب الزراري: ··· 1/ 248
أبو الفرج محمّد بن علي الكاتب: ··· 1/ 203
أبو الفضل: ··· 2/ 113، 200
أبو الفضل الشيباني: ··· 1/ 41
أبو القاسم: ··· 1/ 333
أبو القاسم: ··· 2/ 74، 416
أبو القاسم إسحاق: ··· 1/ 314، 334، 336
أبو القاسم بن عبد الرحمن بن حمّاد: ··· 1/ 122
أبو القاسم بن قولويه: ··· 1/ 41
أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه: ··· 1/ 489، و2/ 69
أبو القاسم الحسين بن محمّد: ··· 1/ 325
أبو القاسم ، يحيى بن القاسم: ··· 1/ 313
أبو قَتادة القمّي: ··· 1/ 206
أبو محمّد: ··· 1/ 315، 319، 330، 335، 337
أبو محمّد بن محمّد بن سليمان: ··· 1/ 247
أبو محمّد الحجّال: ··· 1/ 310
أبو محمّد الحَذّاء: ··· 1/ 336، 337
أبو محمّد الحسن بن حمزة: ··· 1/ 518، و2/ 8
أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي: ··· 1/ 518
أبو محمّد الدَعْلَجي: ··· 1/ 132
أبو محمّد الفضل بن شاذان: ··· 1/ 485
أبو محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري: ··· 1/ 520
أبو مريم: ··· 1/ 225، و2/ 360
أبو مريم الأنصاري: ··· 1/ 465
أبو مسروق: ··· 2/ 135
أبو المغرى: ··· 1/ 547
أبو المقدام: ··· 2/ 178
أبو منصور الحلّي: ··· 1/ 216
أبو نجران: ··· 2/ 457
أبو نصر: ··· 1/ 300
أبو نصر بن يوسف بن الحارث: ··· 1/ 302
أبو النضر: ··· 1/ 75، 93، 94، و2/ 237
أبو الورد: ··· 2/ 362
أبو ولاّد الحنّاط: ··· 2/ 388
أبو همام: ··· 1/ 508
أبو يحيى بن سعيد: ··· 2/ 384
أبو يحيى الجرجاني: ··· 1/ 484
أبو يحيى الحنفي: ··· 2/ 247
أبو يحيى الصنعاني: ··· 2/ 168
أبو يحيى كوكب الدم الموصلي: ··· 1/ 28
أبو يعفور: ··· 1/ 391، و2/ 113
أبو يعقوب ، الصيرفي: ··· 2/ 126
أبو اليقظان: ··· 2/ 113، 114
أحمد: ··· 1/ 21، 107، 115، 119، 120، 144، 145، 147،
211، 247، 254،
309، 310، 379، 385، 388، 457، 478، 510، 546،
و2/ 229، 277، 403، 410، 416، 459، 462
أحمد بن إبراهيم: ··· 1/ 250، و2/ 191، 194، 196، 213
أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع: ··· 2/ 255
أحمد بن إبراهيم بن معلّى: ··· 2/ 235
أحمد بن إبراهيم ، المعروف بعلاّن الكلينى: ··· 1/ 250
أحمد بن أبي بشير السراج: ··· 2/ 193
أحمد بن أبي رافع: ··· 1/ 41، و2/ 394
أحمد بن أبي زاهر: ··· 2/ 268
أحمد بن أبي عبد اللّه: ··· 1/ 241، 242، 398، و2/ 74، 144
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي: ··· 1/ 240، 242، و2/ 270، 74
أحمد بن أبي قَتادة: ··· 1/ 206
أحمد بن أبي نصر: ··· 1/ 527
أحمد بن إدريس: ··· 1/ 63، 165، 238، 259، 484، 498،
521، و2/ 254،
402، 459، 466
أحمد بن إدريس ، أبو علي الأشعري: ··· 1/ 238
أحمد بن إسحاق: ··· 1/ 261، 262
أحمد بن إسماعيل بن سمكة: ··· 2/ 271
أحمد بن إسماعيل بن عبد اللّه: ··· 2/ 270
أحمد بن بشير: ··· 2/ 192
أحمد بن بكر: ··· 1/ 138
أحمد بن الحسن: ··· 1/ 305، و2/ 68، 192
أحمد بن الحسن بن إسماعيل: ··· 2/ 197، 243
أحمد بن الحسن بن فضّال: ··· 2/ 430
أحمد بن الحسين: ··· 1/ 20، 21، 24، 30، 41، 139
أحمد بن الحسين بن سعيد: ··· 1/ 48، 64
أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري: ··· 1/ 14، 20، 27
أحمد بن الحسين الغضائري: ··· 1/ 24
أحمد بن داود: ··· 1/ 87، 202
أحمد بن داود القمي: ··· 2/ 225
أحمد بن زاهر: ··· 2/ 334
أحمد بن طاووس: ··· 1/ 435
أحمد بن عائذ: ··· 2/ 165، 172، 173
أحمد بن العبّاس: ··· 1/ 173
أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي: ··· 1/ 173
أحمد بن عبد اللّه بن أميّة: ··· 1/ 239
أحمد بن عبد اللّه بن بنت البرقي: ··· 1/ 239
أحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: ··· 2/ 451
أحمد بن عبد اللّه الجعفري: ··· 2/ 258
أحمد بن عبد اللّه الكرخي: ··· 2/ 271
أحمد بن عبد اللّه الوراق: ··· 1/ 21
أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون: ··· 2/ 275
أحمد بن عبدوس النيسابوري: ··· 1/ 521
أحمد بن عبدون: ··· 1/ 241، 518، و2/ 394
أحمد بن العطّار: ··· 2/ 393
أحمد بن علي: ··· 1/ 138
أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الصيرفي ـ المعروف بابن
الكوفي: ··· 1/ 178
أحمد بن علي ... بن النجاشي: ··· 1/ 173
أحمد بن علي بن نوح: ··· 1/ 488، 489، 498
أحمد بن عليّ الخضيب: ··· 1/ 20
أحمد بن علي المعروف ب «شقران»: ··· 2/ 15
أحمد بن علي النجاشي: ··· 1/ 178
أحمد بن عمر: ··· 2/ 390
أحمد بن عمر الحلال: ··· 1/ 220
أحمد بن عيسى: ··· 1/ 254
أحمد بن الفضل الخزاعي: ··· 1/ 320
أحمد بن فضل الخزاعي: ··· 1/ 320
أحمد بن محمّد: ··· 1/ 76، 107، 114، 120، 123، 125،
166، 239، 257،
263، 424، 458، 477، 486، 498، 499، 500، 502،
505، 508، 510، 512، 528، 543، 544، و2/ 11، 68، 195، 287، 388،
398، 399، 402، 410، 458، 463، 465، 466، 467
أحمد بن محمّد البرقي: ··· 1/ 241، و2/ 287
أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه الآملي: ··· 2/ 269
أحمد بن محمّد بن أبي نصر: ··· 1/ 417، 443، 509،
و2/ 410، 313،
314، 349
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: ··· 1/ 454
أحمد بن محمّد بن إسماعيل: ··· 1/ 255
أحمد بن محمّد بن جعفر: ··· 2/ 196
أحمد بن محمّد بن الحسن: ··· 2/ 398، 466
أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد: ··· 2/ 399
أحمد بن محمّد بن خالد: ··· 1/ 237، 240، 241، 259، 511، 512
أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: ··· 1/ 239، 241، و2/ 267
أحمد بن محمّد بن سعيد: ··· 1/ 139، 149، و2/ 193
أحمد بن محمّد بن سعيد ، المعروف ب «ابن عقدة»: ··· 1/ 149
أحمد بن محمّد بن سلمة: ··· 1/ 138
أحمد بن محمّد بن سليمان: ··· 1/ 139، 232، 245، 247
أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري: ··· 1/241
أحمد بن محمّد بن طرخان: ··· 2/ 197، 255، 337
أحمد بن محمّد بن طلحة: ··· 2/ 243
أحمد بن محمّد بن عاصم: ··· 2/ 241، 243
أحمد بن محمّد بن عمرو: ··· 1/ 193
أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر: ··· 1/ 205
أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري: ··· 2/ 201
أحمد بن محمّد بن عيسى: ··· 1/ 56، 89، 109، 125، 126، 119، 129،
212، 237، 239،
257، 388، 398، 464، 476، 496، 498، 506، 513،
544، و2/ 261، 267، 355، 387، 346، 347، 391، 402، 416، 455
أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن
بُكير بن أعين بن
سُنْسُن ، أبو غالب الزراري: ··· 1/ 247
أحمد بن محمّد بن نصر البزنطي: ··· 1/ 387، 388
أحمد بن محمّد بن يحيى: ··· 1/ 41، 119، 139
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار: ··· 1/ 22، و2/ 407
أحمد بن موسى: ··· 1/ 286
أحمد بن مهران: ··· 1/ 62، 63
أحمد بن النضر: ··· 2/ 459، 460
أحمد بن نوح: ··· 1/ 21، و2/ 158
أحمد بن الوليد: ··· 2/ 393
أحمد بن وهيب: ··· 1/ 138
أحمد بن هلال: ··· 2/ 242
أحمد بن يحيى بن زيد: ··· 2/ 270
أخو عذافر: ··· 1/ 19
أخو عمرو: ··· 2/ 152
أخو محمّد: ··· 1/ 449
إخوة زرارة: ··· 1/ 310
إدريس: ··· 2/ 450
إدريس بن زياد الكَفَرْثُوثى: ··· 2/ 200
إدريس بن زيد: ··· 2/ 449
إدريس بن الفضل: ··· 2/ 193
أديم بن الحرّ: ··· 1/ 460
الأرجاني: ··· 2/ 168
الأزدي: ··· 1/ 330، 475، 547
الأزرق: ··· 1/ 545
أسباط بن سالم: ··· 1/ 154
الإسترآبادي: ··· 1/ 38، 93، 118، 301، 320، 390
إسحاق: ··· 1/ 333، 487، و2/ 115، 124، 128، 138
إسحاق ابن عمّار: ··· 2/ 27
إسحاق بن إبراهيم: ··· 1/ 501
إسحاق بن أحمد المكنى بأبي يعقوب أخو الأشتر: ··· 1/ 61
إسحاق بن بشير: ··· 2/ 194
إسحاق بن الحسن: ··· 2/ 201
إسحاق بن الحسن بن بكران: ··· 2/ 277
إسحاق بن الساباطي: ··· 2/ 134
إسحاق بن عمّار: ··· 1/ 408، 416، 465، 529،
و2/ 18، 28، 116،
118، 119، 120، 122، 124، 125، 126، 128، 130،
132، 133، 136، 139، 192، 396، 418، 430
إسحاق بن عمّار بن حيّان: ··· 2/ 126
إسحاق بن عمّار بن حيّان ، أبو يعقوب الصيرفي: ··· 2/ 125
إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي: ··· 2/ 122
إسحاق بن عمّار بن حيّان ، مولى بنيتغلب ، أبو يعقوب ،
الصيرفي: ··· 2/ 126
إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي: ··· 2/ 124، 126
إسحاق بن عمّار الساباطي: ··· 2/ 123، 125
إسحاق بن عمّار الصيرفي: ··· 2/ 27، 133، 134
إسحاق بن عمّار الصيرفي الإماميّ: ··· 2/ 123
إسحاق بن عمّار الصيرفي الكوفي: ··· 2/ 132
إسحاق بن غالب: ··· 2/ 249
إسحاق بن غالب الأسدي: ··· 2/ 283
إسحاق بن يزيد: ··· 1/ 241
إسحاق الصيرفي: ··· 2/ 128، 134
أسد بن شريك: ··· 1/ 330
الأسدي: ··· 1/ 307، 316، 325، 329، 330، 332،
333، 334، 337،
339، 340، 346، 347، 392، و2/ 370، 372
الأسدي ، أبو بصير: ··· 1/ 345
الأسدي ، الأزدي: ··· 1/ 330
إسماعيل: ··· 1/ 118، 510، و2/ 128، 138
إسماعيل بن عمّار: ··· 2/ 128
إسماعيل بن أبي زياد: ··· 1/ 547، و2/ 5، 7، 10، 24
إسماعيل بن أبي زياد السكوني: ··· 2/26، 44
إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيرى: ··· 2/ 8، 14، 18، 53
إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، يعرف بالشعيرى: ··· 2/ 8
إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب «السكوني»: ··· 2/ 7
إسماعيل بن أبي زياد الموصوف بالسلمي: ··· 2/ 9
إسماعيل بن أبي زياد ، يعرف بالسكوني الشعيري: ··· 2/ 8، 13
إسماعيل بن جابر: ··· 1/ 497، و2/ 398، 399
إسماعيل بن جعفر: ··· 2/ 188
إسماعيل بن حازم: ··· 2/ 9
إسماعيل بن زياد: ··· 2/ 24
إسماعيل بن زياد البزّاز الكوفي الأسدي التابعي: ··· 2/ 14
إسماعيل بن زياد السلمي كوفيّ: ··· 2/ 9
إسماعيل بن سمّاك: ··· 1/ 222
إسماعيل بن سهل: ··· 1/ 402، 431
إسماعيل بن شعيب: ··· 2/ 196، 242
إسماعيل بن عَبّاد البصري: ··· 1/ 329
إسماعيل بن عبّاد القصري: ··· 1/ 329
إسماعيل بن عبد اللّه: ··· 2/ 270
إسماعيل بن علي: ··· 1/ 26، و2/ 286، 335
إسماعيل بن علي بن إسحاق: ··· 2/ 267
إسماعيل بن عمّار ، الصيرفي ، الكوفي: ··· 2/ 127
إسماعيل بن عيسى: ··· 2/ 402
إسماعيل بن الفضيل: ··· 2/ 380
إسماعيل بن مرار: ··· 1/ 490، و2/ 381، 403
إسماعيل بن مسلم: ··· 2/ 7، 23، 24
إسماعيل بن مسلم السكوني: ··· 2/ 8
إسماعيل بن مسلم السكوني أبو الحسن أبي زياد الشامي : ··· 2/ 34
إسماعيل بن مهران: ··· 1/ 20، 50، 273، 429، 510، و2/ 195، 450
إسماعيل بن ميثم: ··· 1/ 233، و2/ 272
إسماعيل بن ميثم في الأدب: ··· 2/ 272
إسماعيل السراج: ··· 1/ 476
الأشعث بن قيس: ··· 1/ 201
الأشعري: ··· 1/ 259، 514، 544، 547، و2/ 266، 402
أصبغ بن نُباته: ··· 2/ 247، 246
الأصمعي: ··· 2/ 273
أعيان الفضلاء: ··· 1/ 349
امّ الحسن بن الجَهْم: ··· 1/ 248
الأمين الإسترابادي: ··· 1/ 481
أميّة بن عمرو: ··· 2/ 24
الأنباري: ··· 1/ 259، 420
الأهوازي: ··· 1/ 469، 470، 544
أيّوب، 510: ··· 1/ 545
أيّوب بن أعين: ··· 1/ 92
أيّوب بن الحرّ: ··· 1/ 112
أيّوب بن راشد: ··· 1/ 226
أيّوب بن نوح: ··· 1/ 128، 262، و2/ 197
البجلي: ··· 1/ 475، 547، و2/ 130
البحراني: ··· 1/ 38
بحرالعلوم: ··· 2/ 42
البخاري: ··· 1/ 210
البختري: ··· 1/ 345
بدر: ··· 2/ 317
بدر بن الخليل: ··· 2/ 168
البرّاج: ··· 2/ 271
البرقي: ··· 1/ 49، 239، 254، 259، 313، 315، 374، 403،
544، 547، و2/
26، 144، 224، 247، 347، 399، 461
البرمكي: ··· 1/ 475، 478، 488، 489، 490
بُريد: ··· 2/ 308، 319، 321
بريد بن معاويه: ··· 1/ 365، 367، و2/ 384
بريد بن معاوية العجلي: ··· 1/ 360، 361
بريد العجلي: ··· 1/ 361، 367
البزنطي: ··· 1/ 115، 116، 455، 502، و2/ 355، 402، 411، 427
البزوفري: ··· 1/ 259
بزيع المؤذّن: ··· 1/ 241
بسّام: ··· 1/ 154
بسام بن عبد اللّه الصيرفي: ··· 2/ 173
بسطام: ··· 1/ 549
بشر بن البرآء بن المعرور ، حليف بني عدي: ··· 2/ 284
بشير: ··· 2/ 138
بشير النبّال: ··· 1/ 220
البطائني: ··· 1/ 163
البطائني: ··· 1/ 333، 351، 388، 395،
432، 433، 437،
438، 439، 441، 442، 444، 446، 447، 449، 450،
452، 455، 466، 469، 544، و2/ 82
البطائني علي بن سالم المكنّى بأبي حمزة ، أبوالحسن كوفيّ: ··· 1/ 454
البطائني الواقفي: ··· 1/ 438، 447
بكّار: ··· 1/ 411
بكّار القمّي: ··· 1/ 410
بكر: ··· 1/ 137
بكر بن حبيب: ··· 1/ 285، و2/ 167، 270، 272
بكر بن عبد اللّه: ··· 1/ 285
بكر بن عبد اللّه بن حبيب: ··· 1/ 285
بكر بن كرب الصيرفي: ··· 2/ 164
بكر بن محمّد الأزدي: ··· 1/ 137، 221، 226
بكر بن محمّد بن حبيب: ··· 1/ 233، 284، و2/ 273
بكير: ··· 2/ 415
بكير بن أعين: ··· 2/ 416
بلال: ··· 2/ 281، 283
بنان بن محمّد: ··· 2/ 11
البندقي: ··· 1/ 484، 485، و2/ 181
بندويه: ··· 2/ 181
بنو سلمة: ··· 2/ 12
بنو سماعة: ··· 2/ 81
بنو فضّال: ··· 2/ 81
بنو أسد: ··· 1/ 330، 355
بنو زهرة: ··· 1/ 168
بنو سلمة: ··· 2/ 10
بنو فضّال: ··· 1/ 160، 405، و2/ 194، 204
بنو هاشم: ··· 2/ 284
البهائي: ··· 1/ 15، 483
التفرشي: ··· 1/ 38، و2/ 115
التلعكبري: ··· 1/ 41، 139، 207، و2/ 137، 394
ثابت: ··· 1/ 445
ثابت بن جرير: ··· 1/ 191
ثابت بن دينار: ··· 1/ 95
ثابت بن دينار الثمالي: ··· 1/ 472
ثابت بن شريح: ··· 1/ 137
ثابت بن شريح ، أبو إسماعيل الصائغ الأنباري: ··· 1/ 283
ثاني الشهيدين: ··· 1/ 17
ثعلبة: ··· 1/ 310، و2/ 315
ثعلبة بن ميمون: ··· 2/ 309، 312
ثعلبة مولى محمّد بن قيس: ··· 2/ 309
ثَقْف بن عمرو بن سُمَيط حليف بني عبد شمس: ··· 2/ 281
ثَقْف بن عمرو ، حليف بني عبد شمس: ··· 2/ 283
ثقة الإسلام: ··· 1/ 58
الثمالي: ··· 1/ 433، 437، 439، 449، 455
ثوبان: ··· 2/ 281، 283
جابر: ··· 2/ 343، 459، 460
جابر بن عِياض: ··· 2/ 334
جابربن يزيد: ··· 1/ 12، 148، 477
جابر بن يزيد الجعفي: ··· 1/ 47، 65، و2/ 131
جابر الجعفي: ··· 1/ 50
الجارود بن أحمد: ··· 1/ 477
جبرئيل: ··· 1/ 370
جبرئيل بن أحمد: ··· 1/ 414
جبرئيل بن أحمد الفاريابي: ··· 1/ 82
جبرئيل بن محمّد الفاريابي: ··· 1/ 82
جحدر بن المغيرة الطائي كوفيّ: ··· 1/ 193
جدّنا العلاّمة: ··· 1/ 92
جرّاح: ··· 1/ 154
جرير: ··· 2/ 135
الجزائري: ··· 1/ 93، 389، 481، و2/ 16
الجعابي: ··· 1/ 445
جعفر: ··· 1/ 195، 196، 309، 455، 527، 543،
و2/ 10، 24، 28،
39، 46، 128، 138، 462
جعفر بن أحمد: ··· 1/ 305
جعفر بن أحمد السمرقندي: ··· 2/ 251
جعفر بن بشير: ··· 1/ 417، 443، و2/ 129، 252
جعفر بن عبد الرحمن الكاهلي: ··· 1/ 193
جعفر بن عثمان بن شريك: ··· 1/ 194
جعفر بن علي بن أحمد القمّي: ··· 1/ 282
جعفر بن قولويه: ··· 1/ 39
جعفر بن مازن: ··· 1/ 193
جعفر بن مالك: ··· 1/ 59
جعفر بن محمّد: ··· 1/ 25، 252، 254، 483، و2/ 23، 24، 47، 354
جعفر بن محمّد أبو حمزة: ··· 1/ 398
جعفر بن محمّد بن أبي حمزة: ··· 1/ 454
جعفر بن محمّد بن خالد: ··· 2/ 258
جعفر بن محمّد بن سماعة: ··· 2/ 334
جعفر بن محمّد بن قولويه: ··· 1/ 259
جعفر بن محمّد بن مالك: ··· 1/ 47
جعفر بن محمّد بن مالك بن سابور: ··· 2/ 203
جعفر بن محمّد الصيقل: ··· 1/ 256
جعفر بن محمّد العلوي: ··· 1/ 108
جعفر بن معروف: ··· 1/ 464
جعفر بن يحيى: ··· 2/ 287
الجعفري: ··· 1/ 475، 477، 479
الجعفي: ··· 1/ 475
جمال الدين طاووس: ··· 1/ 279
جميل: ··· 1/ 367، و2/ 321
جميل بن درّاج: ··· 1/ 114، و2/ 45، و2/ 311،
312، 319، 342،
356، 464
جميل بن صالح الأسدي: ··· 1/ 283
الجوهري: ··· 1/ 141، 445، 466، 544
الجوهري الواقفي: ··· 1/ 447
الجَهْم: ··· 1/ 248
جهم بن حكيم: ··· 2/ 287
جَهْم بن حكيم: ··· 2/ 334
الجهني: ··· 1/ 533
الحارث بن عمر البصري: ··· 1/ 154
حارث بن كعب: ··· 2/ 149
الحارث بن مغيرة: ··· 1/ 321، و2/ 173
الحافظ ابن عقده: ··· 1/ 151
حبيب بن أبي حبيب: ··· 1/ 210
حبيب بن مظاهر الأسدي: ··· 2/ 210
حبيب بن المعلّى الخثعمي: ··· 2/ 211
حبيب السجستاني: ··· 2/ 166
الحجّال: ··· 1/ 88، 309، و2/ 463
الحجّال المزخرف: ··· 1/ 308
الحجّال المزخرف أبو محمّد: ··· 1/ 308
حديد بن حكيم: ··· 2/ 117
حديد الساباطي: ··· 2/ 117
الحذّائين: ··· 2/ 372
الحَذّاء: ··· 1/ 316، 325، 326، 332، 337، 338، 346، 320، 322
الحَذّاء، أبو بصير: ··· 1/ 335
الحَذّاء الأزدي: ··· 1/ 337
الحَذّاء الواقفي: ··· 1/ 332، 334، 335
حذيفة بن منصور: ··· 1/ 476، و2/ 71، 412
الحرّ بن موسى: ··· 1/ 320
حريز: ··· 1/ 107، 126، 142، 144، 145، 146، 267، 268،
271، 272، 274،
275، 459، 528، و2/ 303، 363، 463، 457، 465
حريز بن عبد اللّه: ··· 1/ 141، 185، 457
حسان بن مهران: ··· 2/ 225
الحسن: ··· 1/ 147، 195، 211، 263، 306، 310، 388، 419،
441، 444، 478،
501، 546، و2/ 133، 228، 229، 354، 461، 467
الحسن الأحمري: ··· 2/ 168
الحسن الأهوازي : ··· 1/ 85
الحسن بن أبي سعيد: ··· 2/ 192
الحسن بن أبي عقيل: ··· 2/ 233
الحسن بن أبي قَتادة ، علي بن محمّد بن حفص بن عبيد: ··· 1/ 206
الحسن بن أحمد بن المغيرة: ··· 2/ 194
حسن بن أسد: ··· 1/ 31
حسن بن حذيفة: ··· 1/ 25
حسن بن حسين بن طحّال المقدادي: ··· 1/ 435
الحسن بن الحسين السكوني: ··· 2/ 283
الحسن بن حمزة: ··· 1/ 445، 489، 500
الحسن بن حمزة العلوي: ··· 1/ 239
الحسن بن داود: ··· 1/ 184
الحسن بن راشد: ··· 2/ 258
الحسن بن رِباط: ··· 2/ 130
الحسن بن زياد الصيقل: ··· 1/ 241
الحسن بن زياد العطّار: ··· 1/ 194
الحسن بن سعيد الأهوازي: ··· 1/ 86
الحسن بن سعيد بن حمّاد: ··· 1/ 86
الحسن بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي: ··· 1/ 86
الحسن بن صالح: ··· 2/ 165
حسن بن عبد اللّه بن سعيد: ··· 2/ 15
الحسن بن عطيّة: ··· 2/ 229، 379
الحسن بن علوان: ··· 2/ 443
الحسن بن علي: ··· 1/ 464، 545، و2/ 367، 466
الحسن بن علي بن أبي حمزة: ··· 1/ 378، 379، 382،
384، 414، 416،
444، 483
الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني: ··· 1/ 418
الحسن بن علي بن زياد: ··· 2/ 261
الحسن بن علي بن سالم: ··· 1/ 471
الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني: ··· 2/ 56
الحسن بن علي بن فضّال: ··· 1/ 205، 463، 472، 546،
و2/ 196، 313،
314، 352
الحسن بن علي بن فَضالة: ··· 2/ 314
الحسن بن علي بن
النعمان، 1/464 و2/ 228، 284
الحسن بن علي النعمان ، مولى بني هاشم: ··· 2/ 284
الحسن بن علي الوشّاء: ··· 1/ 442، 549
الحسن بن علي بن يقطين: ··· 2/ 467
الحسن بن فضّال: ··· 1/ 366، و2/ 192
الحسن بن القاسم: ··· 1/ 64
الحسن بن قياما: ··· 1/ 353
الحسن بن متيل الدقاق: ··· 1/ 472
الحسن بن محبوب: ··· 1/ 74، 130، 239، 259، 260،
263، 381، 417،
444، 449، 453، 448، 484، 546، و2/ 313، 314،
321، 351، 360، 411
الحسن بن محبوب الجليل: ··· 2/ 129
الحسن بن محمّد: ··· 1/ 513
الحسن بن محمّد بن جمهور: ··· 2/ 195
الحسن بن محمّد بن جمهور العمي: ··· 1/ 419
الحسن بن محمّد بن سماعة: ··· 1/ 259، و2/ 131، 235
الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن أبو محمّد العلوي الحسيني
المعروف
بابن أخي طاهر: ··· 1/ 31
الحسن بن محمّد صاحب الشافعي: ··· 2/ 56
الحسن بن موسى الخشاب: ··· 2/ 130
الحسن بن موقف: ··· 2/ 334
الحسن بن مياح: ··· 1/ 56
الحسن بن هارون: ··· 2/ 402
الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر: ··· 1/ 216
الحسن بن يوسف بن مطهّر: ··· 1/ 213، 215
الحسن ، يعرف بابن أبي أخي طاهر: ··· 1/ 207
الحسن ، يكنّى بأبي محمّد: ··· 1/ 206
الحسين: ··· 1/ 120، 123، 145، 147،
207، 211، 310،
378، 379، 389، 438، 439، 440، 445، 471، 513،
545، 546، و2/ 416، 461، 467
الحسين الأهوازي : ··· 1/ 85
الحسين بن أبي حمزة: ··· 1/ 433، 439
الحسين بن أبي حمزة ابن ابنة الحسين أبي حمزة الثمالي: ··· 1/ 440
الحسين بن أبي حمزة ابن ابنة الحسين بن أبي حمزة الثمالي: ··· 1/ 441
الحسين بن أبي حمزة الليثي ، ابن بنت أبي حمزة الثمالي: ··· 1/ 440
الحسين بن أبي سعيد: ··· 2/ 131
الحسين بن أبي العلاء: ··· 1/ 137، 306، 314، 346، 383، 547
الحسين بن أحمد: ··· 2/ 191
الحسين بن أحمد البوشنجي: ··· 2/ 131
الحسين بن أحمد ريذَوْيَه: ··· 1/ 286
الحسين بن إدريس: ··· 2/ 448
الحسين بن اسكيب: ··· 1/ 80
الحسين بن اشكيب: ··· 1/ 234، 476، و2/ 188
الحسين بن بنت حمزة: ··· 1/ 440
الحسين بن الحسن: ··· 2/ 416
الحسين بن الحسن بن أبان: ··· 2/ 407
الحسين بن حمّاد: ··· 1/ 154، و2/ 451
الحسين بن حمدان: ··· 1/ 61
الحسين بن حمزة ، ابن بنت أبي حمزة الثمالي: ··· 1/ 440
الحسين بن حمزة الليثي: ··· 1/ 445
الحسين بن حمزة الليثي الكوفي: ··· 1/ 440
الحسين بن سعد: ··· 1/ 125
الحسين بن سعيد: ··· 1/ 86، 113، 120، 124، 125، 126،
129، 166، 259،
246، 273، 372، 417، 429، 445، 447، 449، 450،
458، 459، 461، 460، 466، 469، 470، 513، 544، 545، 546، و2/
69، 317، 318، 384، 403، 416، 456، 457، 458، 463، 465
الحسين بن سعيد الأهوازي: ··· 1/ 86
الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران: ··· 1/ 87
الحسين بن شاذويه: ··· 1/ 49
الحسين بن عبد ربّه: ··· 1/ 94
الحسين بن عبد الرحمن: ··· 1/ 442
الحسين بن عبد اللّه بن حمران الهمداني: ··· 2/ 15
الحسين بن عبيد اللّه: ··· 1/ 21، 24، 38، 41،
207،
258، 488، 500،
518، 544، و2/ 203، 394
الحسين بن عبيد اللّه الغضائري: ··· 1/ 22، 30، 42، 113
الحسين بن علوان: ··· 1/ 418
الحسين بن علي بن يقطين: ··· 2/ 467
الحسين بن القاسم: ··· 1/ 12، 65
الحسين بن محمّد: ··· 1/ 259، 513
الحسين بن مختار: ··· 2/ 445
الحسين بن موفّق: ··· 1/ 283
الحسين بن هاشم: ··· 1/ 138، 374
الحسين بن يزيد: ··· 1/ 53، 547
الحسين بن يزيد محمّد بن عبد الملك النوفلي: ··· 2/ 52
الحسين بن يزيد النوفلي: ··· 1/ 471
حفص: ··· 2/ 25، 49
حفص الأعور: ··· 2/ 166
حفص البختري: ··· 2/ 380
الحفص بن العلاء: ··· 1/ 283
حفص بن غياث: ··· 2/ 19، 21، 42
حفص المؤدّب: ··· 1/ 497
الحكم: ··· 1/ 92
حكم بن مسكين: ··· 1/ 90، 118
حكيم: ··· 1/ 531
حكيم بن داود: ··· 1/ 530
الحلبي: ··· 1/ 42، 268، 269، 271، 272، 450، 451، 459، و2/ 101، 457
الحلّي: ··· 2/ 20، 25، 51، 409
حمّاد: ··· 1/ 86، 119، 266، 267، 270، 271،
272، 275، 369،
450، 451، 458، 459، 528، 544، 545، و2/ 131،
363، 457، 462، 463، 465
حمّادان: ··· 2/ 321
حمّاد بن بشير: ··· 2/ 166
حمّاد بن راشد: ··· 2/ 165
حمّاد بن عبد اللّه: ··· 1/ 300
حمّاد بن عبيد اللّه: ··· 1/ 299
حمّاد بن عبيد اللّه بن أسد الهروي: ··· 1/ 299
حمّاد بن عبيد اللّه القندي: ··· 1/ 299
حمّاد بن عثمان: ··· 1/ 119، 265، 266، 267، 268، 269،
271، 272، 273،
275، 459، 460، 461، و2/ 312، 362، 403، 462
حمّاد بن عثمان ذي الناب: ··· 2/ 412
حمّاد بن عيسى: ··· 1/ 83، 105، 265، 267،
269، 271، 272،
273، 274، 275، 450، 452، 460، 487، 495، 506،
528، و2/ 196، 282، 319، 311، 363
حمّاد بن عيسى أبو محمّد الجهني: ··· 1/ 495
حمّاد بن عيسى الجهني غريق الجعفه: ··· 1/ 496
حمّاد السمندري: ··· 1/ 23
حمدان: ··· 2/ 315
حمدان بن سليمان: ··· 1/ 485
حمدويه: ··· 1/ 221، 313، 319، 320، 329، 433،
441، 490، و2/
148، 149، 309
حمدويه بن نصير: ··· 1/ 71
حمدويه وإبراهيم: ··· 1/ 490
حمران: ··· 1/ 309، 310
حمزة: ··· 1/ 441، 444، 445، و2/ 461
حمزة بن بزيع: ··· 1/ 401، و2/ 230
حميد: ··· 1/ 139
حميد بن زياد: ··· 1/ 259، و2/ 149
حميد بن المثنى: ··· 2/ 451
الحميري: ··· 1/ 129، 549، و2/ 402، 403
الحنّاط: ··· 1/ 262
حنان بن سدير: ··· 1/ 130، 255، 320، 497، 498، 499
حيّان: ··· 2/ 127
حيّان بن علي: ··· 2/ 230
حيّان بن هرمة: ··· 2/ 274
حيّان السراج: ··· 1/ 403
الخاجوئى: ··· 1/ 10
خالد: ··· 2/ 411
خالد بن جرير: ··· 2/ 351
خالد بن زيد أبو أيّوب الأنصاري: ··· 1/ 193
خالد بن زيد أبو خالد: ··· 1/ 193
خالد بن سدير الصوفي: ··· 1/ 193
خالد بن سعيد: ··· 1/ 193
خالد بن طُهْمان: ··· 2/ 131
خالد بن نجَيح الجوان: ··· 1/ 289
الخثعمي: ··· 1/ 388
الخزّاز: ··· 1/ 502
خلف بن حمّاد: ··· 1/ 26
خلف بن محمّد: ··· 1/ 56
الخليل: ··· 1/ 527
خنيس الكوفي: ··· 1/ 218
خيبري: ··· 1/ 24
خيران الخادم: ··· 1/ 299
الداماد: ··· 1/ 525
داود: ··· 1/ 300، 381، و2/ 229
داود البحراني: ··· 1/ 90
داود بن أبي زيد: ··· 1/ 106، 289، 309
داود بن أسد: ··· 2/ 225
داود بن الحصين: ··· 2/ 155، 159، 445
داود بن رزين: ··· 1/ 174
داود بن زِرْبي: ··· 1/ 233، 490
داود بن زيد: ··· 2/ 196
داود بن سرحان: ··· 1/ 246
داود بن سرحان: ··· 2/ 438
داود بن علي: ··· 1/ 53
داود بن فرقد: ··· 1/ 290
داود بن القاسم ، أبو جعفر الجعفري: ··· 1/ 299
داود بن كورة: ··· 1/ 237
داود بن كورة القمّي: ··· 1/ 239
داود بن النعمان: ··· 2/ 187
داود الرقي: ··· 1/ 16، 47، 433
داود المذكور: ··· 1/ 300
درست: ··· 1/ 461
درست بن أبي منصور: ··· 1/ 320، 461، 462
دينار: ··· 1/ 471
ذريح: ··· 2/ 342
ذريح المحاربي: ··· 1/ 187
الذهبي: ··· 2/ 35، 57، 200، 428
رئيس المحدثّين الصدوق: ··· 1/ 261
الرازي: ··· 1/ 252، 490
الرازي الجاموراني: ··· 1/ 545
الراغب: ··· 2/ 435
الراوندي: ··· 1/ 13، 412
رباح بن أبي نصر: ··· 2/ 15
ربيع بن أبي مدرك: ··· 2/ 250
ربيع بن عبد الرحمان: ··· 1/ 326
ربيعة بن ناجذ: ··· 1/ 330
الرزاز: ··· 1/ 494
رفاعة: ··· 1/ 166، و2/ 374
الزبيدي: ··· 1/ 475
زرارة: ··· 1/ 79، 88، 114، 217، 249، 267، 316، 318،
348، 349، 361،
365، 367، 368، 373، و2/ 175، 308، 321، 348،
354، 361، 375، 376، 377، 415، 449، 457، 463، 465، 466
زرارة بطريقين: ··· 1/ 517
زرارة بن أعين: ··· 2/ 416
الزراري: ··· 1/ 207، 241، 243، 248
زرعة: ··· 1/ 546
زُرعة بن محمّد الحضرمي: ··· 1/ 546
الزعفراني: ··· 1/ 475، 478
زكريّا بن آدم: ··· 2/ 31، 338
زياد: ··· 1/ 510، و2/ 128
زياد بن مروان: ··· 1/ 426
زياد بن مروان القندي: ··· 1/ 401، 420
زيد: ··· 1/ 202
زيد بن علي: ··· 1/ 150، و2/ 178
زيد بن علي بن الحسين: ··· 2/ 202
زيد الزرّاد: ··· 1/ 48
زيد الشحام: ··· 1/ 119، 321
زيد النرسي: ··· 1/ 48
الساباطي: ··· 2/ 82، 85، 115، 116، 128
الساباطي الفطحيّ: ··· 2/ 116
سالم: ··· 1/ 162، 334، و2/ 178
سالم بن مُكْرم: ··· 1/ 199
سالم بن مكرم ، أبو خديجة ، الجمال الكوفي ، مولى بني أسد: ··· 1/ 162
سالم بن مكرم الجمّال: ··· 1/ 159
سالم بن مكرم ، يكنّى أبا خديجة: ··· 1/ 162
سديد الدين: ··· 2/ 287
سدير: ··· 2/ 178
السراج: ··· 1/ 476
سعد: ··· 1/ 107، 114، 120، 123، 310، 388، 478، 544،
و2/ 130، 154،
416، 461
سعد بن طريف: ··· 2/ 251
سعد بن طريف القاضي: ··· 2/ 254
سعد بن عبد اللّه: ··· 1/ 125، 254، 259، 260، 544، 549،
و2/ 398، 402، 403،
455، 457، 465، 467
سعد بن عبد اللّه الأشعرى: ··· 1/ 210
سعيد: ··· 1/ 545
سعيد بن عبد اللّه الأعرج: ··· 2/ 451
سعيد بن المسيب: ··· 2/ 26
السكوني: ··· 1/ 54، 155، 547، و2/ 5، 8، 9، 11، 14،
15، 16، 17، 18،
19، 23، 28، 29، 30، 31، 33، 37، 38، 39، 40، 41، 42،
43، 44، 46، 47، 48، 52، 53، 55، 396
السكوني الشعيرى: ··· 2/ 10، 11
السُكَّين: ··· 2/ 336
سلام: ··· 2/ 317
سلام أبو علي الخراساني: ··· 2/ 317
سلام بن أبي عمرة: ··· 2/ 317
سلام بن سعيد المخزومي: ··· 2/ 317
سلام بن عمر: ··· 2/ 317
سلام بن عمرة: ··· 2/ 316
سلامة بن أبي عمرة: ··· 1/ 218
سلامة بن ذكا أبو الخير الموصلي: ··· 1/ 234
سلامة بن زكريّا أبو الحسن الموصلي: ··· 1/ 234
سلامة بن محمّد بن محمّد بن إسماعيل بن عبد اللّه بن موسى
بن أبي الأكرم ،
أبوالحسن الأرزني: ··· 1/ 202
سلمان: ··· 1/ 71، 95، و2/ 294، 343، 344
سَلَمَة: ··· 2/ 12
سلمة بن كهيل: ··· 2/ 178
السلمي: ··· 2/ 9، 10، 14
سليمان: ··· 1/ 202، 248، 361، 381، 386، 494، و2/ 85، 318
سليمان بن جعفر الجعفري: ··· 1/ 241، و2/ 46
سليمان بن حفص: ··· 1/ 299
سليمان بن خالد: ··· 2/ 84، 85، 318
سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة ، مولى عفيف بن معدي كرب:
··· 1/ 201
سليمان بن داود: ··· 1/ 470
سليمان بن داود المنقري: ··· 1/ 218
سليمان بن صالح: ··· 1/ 138
سليمان الجعفري: ··· 1/ 423، و2/ 398
سليمان الديلمي: ··· 1/ 56
سليمان المنقري: ··· 1/ 27
سليمان النخعي: ··· 1/ 18
سليم بن قيس: ··· 1/ 487
سُليم بن قيس الهلالي: ··· 2/ 202
سماعه بن مهران: ··· 2/ 449
سماعة: ··· 1/ 405، 528، 545، 546
سماعة بن مهران: ··· 1/ 160، 352، 404، 546، و2/ 80
سماعة من الحسان: ··· 2/ 450
السمراني: ··· 2/ 157
السمرقندي أبو النضر ، المعروف بالعيّاشي: ··· 1/ 75
السمعاني: ··· 2/ 55
سنان: ··· 1/ 544
سندي بن محمّد: ··· 1/ 546
سورة: ··· 1/ 476
سورة بن كليب: ··· 1/ 476
سويد بن مسلم: ··· 1/ 192
سهل: ··· 1/ 254، 457، 508، 509، 510، 527، 544، و2/ 133
سهل بن حنيف: ··· 2/ 247
سهل بن رادويه: ··· 2/ 335
سهل بن راذويه القمّي: ··· 1/ 192
سهل بن زياد: ··· 1/ 56، 159، 257، 237، 240، 249،
257، 508، 509،
510، 511، و2/ 188، 268، 401، 410
سهل بن زياد الآدمي: ··· 1/ 21
سهل بن الهرمزدان: ··· 1/ 218
السيّاري: ··· 1/ 59
سيبويه: ··· 2/ 274
السيّد: ··· 1/ 12، 19، 40، 41، 42، 55، 226، و2/ 43، 343
السيّد إسماعيل: ··· 1/ 291
السيّد بن طاووس: ··· 1/ 19، 38، 84، 92، و2/ 128، 240
السيّد الجزائري: ··· 1/ 199
السيّد الجليل: ··· 2/ 239
السيّد الجليل ابن طاووس: ··· 2/ 392
السيّد جمال الدين: ··· 1/ 188
السيّد جمال الدين بن طاووس: ··· 1/ 34، 226
السيّد الحميري: ··· 1/ 291
السيّد الداماد: ··· 1/ 16، 18، 25، 71، 140، 175، 210، 260، 349،
450، 464، 478،
517، و2/ 10، 32، 33، 37، 38، 63، 72، 75، 88، 145،
158، 179، 253، 261، 276، 309، 329، 365، 385، 424، 429، 394
السيّد السند: ··· 1/ 23، 39، 215، و2/ 20، 37، 92، 362
السيّد السند ابن طاووس: ··· 1/ 11
السيّد السند التفرشي: ··· 1/ 95، 399، 461، 517،
و2/ 229، 246،
397، 400
السيّد السند الجزائري: ··· 2/ 94، 145، 380
السيّد السند الداماد: ··· 1/ 520
السيّد السند رضيالدين بن طاووس: ··· 2/ 55
السيّد السند الشهشهاني: ··· 2/ 227
السيّد السند صاحب الرياض: ··· 2/ 330
السيّد السند صاحب المدارك: ··· 1/ 432
السيّد السند صاحب المفاتيح: ··· 2/ 396
السيّد السند الكاظمي: ··· 2/ 189، 351
السيّد السند المحسن الكاظمي: ··· 1/ 418، و2/ 289
السيّد السند من شيخنا المفيد: ··· 2/ 68
السيّد السند المهدي: ··· 1/ 331
السيّد السند الناقد: ··· 1/ 279، 285
السيّد السند النجفي: ··· 1/ 38، 43، 61، 76، 87، 97، 110،
114، 128، 211،
254، 258، 280، 447، 450، 463، و2/ 20، 21، 25،
34، 36، 51، 62، 63، 77، 81، 83، 84، 88، 111، 113، 123، 138، 153،
229، 270، 275، 278، 326، 397، 401، 404، 413، 445
السيّد السند النجفي بحرالعلوم: ··· 2/ 331
السيّد الشريف أبو يعلى الجعفري: ··· 1/ 42
السيّد العلاّمة: ··· 1/ 16، 40، 118، 210، 245، 249،
253، 266، 274،
275، 299، 301، 305، 307، 318، 319، 323، 331،
332، 335، 368، 397، 481، 488، 514، 517، 518، 531، 532، و2/ 19،
123، 120، 124، 131، 137، 143، 147، 158، 179، 313، 321، 326،
330، 347، 351، 378، 397، 426
السيّد علي خان: ··· 2/ 263
السيّد الكاظمي: ··· 2/ 205
السيّد المحدّث البحراني: ··· 1/ 21
السيّد المرتضى: ··· 1/ 395
سيّدنا: ··· 1/ 136، 146، 174، 198
سيّدنا الداماد: ··· 1/ 172
السيّد الناقد: ··· 1/ 136، 174، 226، 234، 280، 312، و2/ 15، 143
السيّد النبيل: ··· 2/ 434
سيف: ··· 1/ 531، 539
سيف بن عميرة: ··· 1/ 465، 530، 531، 494، 510، 530، 533، 537
شاذان: ··· 1/ 527
شاذان بن الخليل أبي الفضل: ··· 1/ 528
الشَحّام: ··· 1/ 120
الشريف أبو محمّد الحسن: ··· 1/ 518
شريف بن سابق: ··· 1/ 19
شريف بن سابق التفليسي: ··· 1/ 23
شريف بن سابق التفليسي: ··· 2/ 384
شعيب: ··· 1/ 345، 346، 545، 345
شعيب بن يعقوب: ··· 1/ 354
شعيب العقرقوفي: ··· 1/ 306، 383، 414
الشعيرى: ··· 2/ 8، 9، 16، 24
الشمشاطي: ··· 2/ 154
الشهيد: ··· 1/ 146، 151، 153، 155، 362، 523، 525،
و2/ 26، 30، 37،
145، 190، 226، 253، 329، 351، 362، 377، 391،
422، 425، 429، 430، 432، 440، 441، 451
الشهيد الأوّل: ··· 2/ 392
الشهيد الثاني: ··· 1/ 20، 34، 43، 79، 92، 93، 222،
279، 317، 350،
383، 515، 523، و2/ 129، 194، 199، 209، 251،
279، 287، 305، 322، 360، 404، 414، 424، 426
الشيباني: ··· 2/ 394
الشيخ: ··· 1/ 27، 37، 39، 47، 48، 50،
84، 87، 186،
199، 220، 239، 263، 264، 268، 302، 305، 311، 324،
326، 330، 332، 336، 337، 339، 341، 356، 367، 375، 390، 396،
398، 401، 404، 405، 406، 414، 419، 420، 428، 433، 447، 449،
450، 457، 458، 459، 460، 463، 475، 484، 510، 516، 517، 518،
527، 528، 531، 533، 550، و2/ 8، 14، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26،
27، 30، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 47، 52، 56، 61، 64، 77، 80، 81،
83، 84، 100، 105، 113، 117، 124، 127، 129، 133، 157، 159، 165،
173، 174، 196، 199، 215، 221، 224، 239، 254، 283، 285، 286،
298، 300، 302، 305، 316، 319، 322، 324، 341، 346، 354، 355،
363، 373، 375، 388، 393، 394، 398، 401، 405، 407، 408، 409،
410، 412، 414، 415، 416، 418، 419، 420، 429، 445، 449، 455،
456، 458، 461، 464، 465، 467
الشيخ أبو جعفر الطوسي: ··· 1/ 34
الشيخ أبوالعباس، أحمد بن علي بن أحمد «النجاشي»: ··· 1/ 169، 171
الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان: ··· 1/ 127، و2/ 408
الشيخ أبو عبد اللّه المفيد: ··· 2/ 56
الشيخ أثير الدين أبو حيّان اللغوي: ··· 2/ 264
الشيخان: ··· 2/ 31
الشيخ البهائي: ··· 2/ 109، 122، 191، 211، 219، 224،
227، 297، 300،
302، 348، 404، 425، 429، 441، 445
الشيخ تقي بن داود: ··· 1/ 34
الشيخ الجليل أبو غالب الزراري: ··· 1/ 242
الشيخ الرئيس: ··· 1/ 216
شيخ الشهيد: ··· 1/ 42
الشيخ الصدوق: ··· 1/ 178، 265، و2/ 136، 381، 387، 390
شيخ الطائفة: ··· 1/ 9، 20، 23، 40، 261، 507، 542، و2/ 14، 37، 50، 56
الشيخ الطوسي: ··· 1/ 315، 399، 531، و2/ 50، 129، 224
الشيخ عبد الكريم بن الحسن بن علي: ··· 2/ 56
الشيخ عبد النبيّ: ··· 2/ 276
الشيخ العلاّمة جمال الدين محمّد بن عيسى اللغوي: ··· 2/ 264
الشيخ محمّد: ··· 1/ 111، 148، 226، و2/ 146
الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني: ··· 2/ 415
الشيخ المفيد: ··· 1/ 165، 241، 258، 260، 518،
و2/ 390، 393،
399، 402، 403، 411، 466
شيخنا أبو عبد اللّه: ··· 1/ 232
شيخنا البهائي: ··· 1/ 324
الشيخ النجاشي: ··· 1/ 183
الشيخ نقي الدين: ··· 1/ 184
صاحب الاستقصاء: ··· 2/ 330
صاحب المجمع: ··· 2/ 62، 434
صاحب المدارك: ··· 1/ 121، 164، 285، 523،
و2/ 88، 129،
397، 418، 445
صاحب المصباح: ··· 2/ 435
صاحب المعالم: ··· 1/ 146، 174، و2/ 47
صاحب المنتقى: ··· 1/ 92، 266، 462، و2/ 145، 187، 380، 456
صاحب المنهج: ··· 1/ 175
صاحب الوافي: ··· 2/ 123
صاحب الوسائل: ··· 2/ 107
صالح: ··· 1/ 118، 531، 533، و2/ 325
صالح بن أبي حمّاد: ··· 1/ 221
صالح بن حمّاد: ··· 1/ 60
صالح بن حمزة: ··· 1/ 465
صالح بن السندي: ··· 2/ 403
صالح بن سهل: ··· 1/ 56
صالح بن عقبة: ··· 1/ 57، 530، 531
صالح بن عقبة وسيف بن عَميرة: ··· 1/ 530
صباح: ··· 2/ 63، 79، 83، 115
صدقة بن بندار: ··· 2/ 332
الصدوق: ··· 1/ 48، 91، 107، 118، 119،
120، 125، 127،
187، 240، 241، 261، 269، 274، 275، 285، 292،
325، 352، 355، 373، 396، 419، 453، 454، 486، 488، 508، 521،
548، و2/ 30، 68، 97، 100، 134، 135، 157، 210، 211، 298، 340،
341، 354، 360، 384، 385، 386، 387، 406، 407، 408، 414، 418،
419، 420، 448، 450، 451
الصدوقان: ··· 2/ 403
الصدوق في الفقيه: ··· 2/ 68
الصدوقين: ··· 2/ 402
الصفّار: ··· 1/ 58، 120، 122، 186، 253، 262، 309، 310،
380، 470، 486،
543، 545، و2/ 36، 119، 134، 399، 401، 402
صفوان: ··· 1/ 13، 114، 115، 119، 120، 145، 505، 517، 528،
534، 538، 539،
540، 544، 545، 546، و2/ 321، 325، 373، 449
صفوان بن مهران: ··· 1/ 490، 537
صفوان بن مهران الجمّال: ··· 1/ 533
صفوان بن يحيى: ··· 1/ 117، 120، 126، 143، 398، 417، 502،
529، و2/ 281،
313، 348
صفوان بن يحيى بيّاع السابري: ··· 2/ 313
صليب: ··· 2/ 283
الصيرفي: ··· 1/ 476، 548، 549، و2/ 116، 119، 130، 132
الصيمري: ··· 1/ 41، 475، و2/ 294، 394
ضرير: ··· 1/ 388
طاهر بن حاتم: ··· 2/ 285
طاهر بن عيسى: ··· 1/ 305
الطبرسي: ··· 1/ 152، 156، 349، و2/ 291
طلحة: ··· 2/ 24
طلحة بن زيد: ··· 2/ 24، 31
الطوسي: ··· 1/ 19، 28، و2/ 51
عاصم: ··· 1/ 390
عاصم بن حميد: ··· 1/ 372، 390، 547
العاصمي: ··· 1/ 543
عامر بن نعيم: ··· 1/ 261، 519
عباد بن صهيب البصري: ··· 1/ 105
عباد بن كثير البصري الصوفي: ··· 1/ 186
عباد بن وهب بصري: ··· 1/ 105
عبادة بن زياد: ··· 1/ 221
عبادة بن زياد الأسدي: ··· 2/ 193
العبّاس: ··· 1/ 137، 310، 478، و2/ 325
عباس بن عبد المطلب: ··· 2/ 280
العبّاس بن معروف: ··· 1/ 137، 262، و2/ 45، 197، 402، 413
العبّاس النجاشي الأسدي: ··· 1/ 212
عبّاس النجاشي ، كوفيّ: ··· 1/ 212
عبد الأعلى بن أعين: ··· 2/ 153
عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام: ··· 2/ 153
عبد الجبار: ··· 1/ 63، 514
عبد الحميد: ··· 1/ 165
عبد الرحمان: ··· 1/ 546، و2/ 74، 93، 458
عبد الرحمان بن أبي حمّاد: ··· 2/ 73
عبد الرحمان بن حمّاد: ··· 1/ 476، و2/ 73، 74
عبد الرحمان بن حمّاد الكوفي: ··· 2/ 73
عبد الرحمن بن أبي حمّاد: ··· 1/ 56
عبد الرحمن بن أبي نجران: ··· 2/ 455، 457
عبد الرحمن بن الحجاج: ··· 1/ 246
عبد الرحمن بن كثير: ··· 1/ 341
عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافع: ··· 1/ 206
عبد الرحمن بن الهلقام: ··· 1/ 154
عبد الرحيم القصير أسدي: ··· 1/ 330
عبد السلام: ··· 2/ 197
عبد السلام بن صالح: ··· 1/ 502، و2/ 199، 253
العبد الصالح: ··· 1/ 441
عبد الصمد بن بشير: ··· 2/ 225
عبد العزيز: ··· 2/ 169
عبد العظيم: ··· 1/ 63
عبد الكريم: ··· 1/ 510، و2/ 402، 451
عبد الكريم بن عقبة: ··· 1/ 388، و2/ 451
عبد الكريم بن عقبة الهاشمي: ··· 1/ 388
عبد الكريم بن عمر: ··· 2/ 258
عبد الكريم بن عمرو: ··· 1/ 387
عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: ··· 1/ 388
عبد اللّه: ··· 1/ 107، 144، 147، 145، 306، 307، 346،
381، 385، 544،
550، و2/ 66، 67، 249، 354، 398، 458
عبد اللّه بن قيس
الأشعري: ··· 2/ 403
عبد اللّه أبو محمّد بن خالد بن الطيالسي: ··· 1/ 75
عبد اللّه أخو حمّاد بن عثمان: ··· 2/ 131
عبد اللّه بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفّاري: ··· 2/ 281
عبد اللّه بن أبي زيد: ··· 1/ 221
عبد اللّه بن بحر: ··· 1/ 57، 189
عبد اللّه بن بكر: ··· 1/ 57
عبد اللّه بن بكير: ··· 1/ 159، 160، 404، و2/ 45، 77،
80، 81، 192،
311، 321، 352، 360، 429
عبد اللّه بن جبلة: ··· 1/ 443، و2/ 68، 249
عبد اللّه بن جعفر: ··· 1/ 119، 128، و2/ 65، 69، 194
عبد اللّه بن جندب: ··· 2/ 281
عبد اللّه بن حكم: ··· 1/ 57
عبد اللّه بن حمدويه: ··· 1/ 329
عبد اللّه بن داهر الأحمري: ··· 1/ 218
عبد اللّه بن رِباط: ··· 2/ 130
عبد اللّه بن ربيعة: ··· 2/ 57
عبد اللّه بن سالم: ··· 1/ 57
عبد اللّه بن سِنان: ··· 1/ 185، 187، 549، و2/ 96،
204، 398، 399،
458، 459
عبد اللّه بن شبرمة: ··· 1/ 290
عبد اللّه بن طاهر: ··· 1/ 483
عبد اللّه بن عامر: ··· 1/ 513
عبد اللّه بن عبد الرحمن: ··· 1/ 57
عبد اللّه بن عبد اللّه بن مُسْكان: ··· 1/ 145
عبد اللّه بن عثمان: ··· 1/ 320
عبد اللّه بن علاء: ··· 1/ 174
عبد اللّه بن علي الحلبي: ··· 1/ 246
عبد اللّه بن محمّد: ··· 1/ 60، 308، 345، 484، و2/ 131
عبد اللّه بن محمّد الأسدي: ··· 1/ 299، 305، 307، 308، 311، 341، 345
عبد اللّه بن محمّد الأسدي الحجّال المزخرف: ··· 1/ 311
عبد اللّه بن محمّد بن خالد: ··· 2/ 241، 243
عبد اللّه بن محمّد بن عبد اللّه: ··· 1/ 132
عبد اللّه بن محمّد الحجّال: ··· 1/ 308، 310
عبد اللّه بن مُسْكان: ··· 1/ 142، 144، 146 145، 185، 202، 233، 385،
390، 461، 465،
و2/ 311، 320، 321، 326، 459
عبد اللّه بن المغيرة: ··· 1/ 262، 410، 417، و2/ 10، 44،
204، 228، 313،
321، 367، 427
عبد اللّه بن ميمون القداح: ··· 2/ 28
عبد اللّه بن النجاشي ابن عُثيم: ··· 1/ 175
عبد اللّه بن وضّاح: ··· 1/ 305، 306، 307، 547
عبد اللّه بن هلال: ··· 2/ 384
عبد اللّه بن يحيى الحضرمي: ··· 2/ 246
عبد اللّه بن يعفور: ··· 1/ 485
عبد اللّه الحجّال: ··· 1/ 309، 310
عبد اللّه الفطحي: ··· 1/ 545
عبد اللّه قضاعة: ··· 1/ 546
عبد اللّه المزخرف: ··· 1/ 311
عبد الملك: ··· 2/ 451
عبد الواحد: ··· 1/ 485
عبد الواحد بن عبدوس: ··· 2/ 399
عبد الواحد بن عبد وس النيسابوري: ··· 1/ 121
عبيد: ··· 1/ 119
عبيد بن الحسن: ··· 2/ 461
عبيد بن الحسين: ··· 2/ 461
عبيد بن زرارة: ··· 1/ 92، 118، 119
عبيد اللّه: ··· 1/ 147
عبيداللّه بن أحمد: ··· 2/ 149
عبيداللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي: ··· 2/ 340
عبيد اللّه بن علي الحلبي: ··· 2/ 403
عبيداللّه الحلبي: ··· 2/ 462، 462
عثمان: ··· 1/ 144، 545، و2/ 353، 356، 370، 371، 416
عثمان بن عيسى: ··· 1/ 160، 161، 404، 405، 417، 442،
و2/ 81، 313، 353
عثمان بن عيسى الرواسي: ··· 1/ 401، 420
عثمان بن عيسى العامرى: ··· 1/ 173
عجلان: ··· 2/ 168
العطّار: ··· 1/ 254، 543
عطيّة: ··· 1/ 210
عقبة بيّاع القصب: ··· 1/ 425
العقرقوفي: ··· 1/ 346، 347، 371، 383، 545
العقيقي: ··· 1/ 28، 48، 315، 330، 381
العلا: ··· 2/ 68
العلاّمة: ··· 1/ 9، 10، 11، 20، 21، 25، 27،
29، 30، 32، 35،
39، 42، 50، 61، 64، 73، 114، 117، 146، 167، 172،
175، 179، 199، 211، 216، 217، 219، 220، 225، 226، 227، 228،
231، 238، 253، 281، 285، 288، 290، 301، 302، 306، 308، 315،
317، 318، 321، 324، 336، 338، 339، 349، 350، 357، 368، 383،
395، 399، 426، 460، 481، 495، 496، 9518،51، 523، 524، 525،
527، و2/ 12، 18، 19، 78، 83، 24، 25، 30، 47، 53، 62، 64، 70، 91،
94، 102، 111، 126، 135، 158، 160، 164، 165، 197، 199، 115،
116، 123، 126، 129، 140، 159، 173، 175، 194، 200، 210، 218،
224، 226، 230، 252، 272، 276، 278، 294، 319، 322، 324، 332،
339، 340، 356، 365، 401، 415، 417، 421، 424، 426، 438، 441،
444، 445، 449، 451، 461، 464
العلاّمة البهبهاني: ··· 1/ 16، 57، 22، 33، 52،
318، 324، 380،
397، و2/ 22، 52، 62، 64، 71، 80، 88، 113، 123،
137، 138، 154، 157، 171، 177، 191، 212، 240، 251، 257، 261،
275، 277، 317، 329، 372، 445
العلاّمة التقي المجلسي: ··· 2/ 112
العلاّمة الحلّي: ··· 1/ 40
العلاّمة الخوانساري: ··· 2/ 377
العلاّمة الطباطبائي: ··· 2/ 45
العلاّمة الطوسي: ··· 2/ 426
العلاّمة الفقيه النجفي: ··· 2/ 424
العلاّمة المجلسي: ··· 1/ 12، 87، 127، 222، 397،
420، 454، 517،
531، 537، و2/ 97، 140، 218، 404
العلاّمة النجفي: ··· 2/ 435
علاء: ··· 2/ 458
العلاء بن رزين: ··· 2/ 387، 413
علقمة: ··· 1/ 530، 531، 532، 533، 539
علقمة بن محمّد الحضرمي: ··· 1/ 530، 533، 531
علي: ··· 1/ 144، 147، 211، 268، 310، 378، 379،
441، 445، 446،
457، 463، 469، 478، و2/ 81، 128، 133، 137،
138، 152، 153، 229، 380
علي بن إبراهيم: ··· 1/ 58، 186، 255، 264، 239،
264، 270، 271،
267، 268، 269، 271، 272، 274، 306، 455، 497،
500، 501، 503،
504، 505، 506، 518، و2/ 16، 29، 33، 36، 54، 147،
379، 381، 402، 403، 409، 415، 416، 457، 465
علي بن إبراهيم بن هاشم: ··· 1/ 238، 259، 260، 265، 548، و2/ 8
علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، أبو الحسن: ··· 1/ 238
علي بن أبي الحسين بن عقيل: ··· 1/ 42
علي بن أبي حمزة: ··· 1/ 147، 160، 306، 307، 325،
346، 351، 355،
356، 370، 379، 380، 381، 395، 396، 397، 398،
399، 401، 402، 404، 405، 408، 409، 410، 411، 413، 414، 420،
424، 425، 431، 438، 442، 446، 447، 449، 452، 453، 454، 455،
458، 459، 464، 466، 470، 471، 482، 544، 547، و2/ 80، 82، 380
علي بن أبي حمزة الُثمالي: ··· 1/ 452، 454، 464، 465
علي بن أبي حمزة البطائني: ··· 1/ 13، 345، 397، 398،
401، 402، 403،
408، 456، 466، و2/ 271
علي بن أبي حمزة البطائني الأنصارى: ··· 1/ 399
علي بن أحمد: ··· 1/ 458، 471، 489، 548، و2/ 286
علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي: ··· 1/ 174
علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه: ··· 1/ 240
علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي:
··· 1/ 242
علي بن أحمد العقيقي: ··· 1/ 32، و2/ 286
علي بن أحمد القرشي المعروف بابن الزبير: ··· 2/ 275
علي بن أحمد الكوفي: ··· 2/ 294
علي بن أسباط: ··· 1/ 123، و2/ 311
علي بن إسماعيل: ··· 1/ 351
على بن إسماعيل بن ميثم: ··· 1/ 31
علي بن إسماعيل الميثمى: ··· 2/ 384
علي بن جعفر: ··· 1/ 113، 188، 259، 441، و2/ 464
علي بن حبشي الكاتب: ··· 2/ 56
علي بن حديد: ··· 1/ 89، و2/ 117، 361، 406، 456، 457
علي بن حسان: ··· 1/ 340
علي بن حسان الواسطي: ··· 1/ 13، 65
علي بن حسان الهاشمي : ··· 1/ 324
علي بن الحسن: ··· 1/ 195، 239، 254، و2/ 149
علي بن الحسن بن رباط: ··· 2/ 198
علي بن الحسن بن علي بن فضّال: ··· 1/ 546
علي بن الحسن بن فضّال: ··· 1/ 75، 209، 315، 334،
335، 340، 425،
463، و2/ 443
علي بن الحسن بن محمّد الجرمي المعروف بالطاطري: ··· 1/ 461
علي بن الحسن الطاطري: ··· 1/ 417، 464
علي بن الحسن الطاطري الجرمي: ··· 1/ 461
علي بن الحسن العاصمي: ··· 2/ 244
علي بن الحسن الفطحي: ··· 1/ 357
علي بن الحسين: ··· 1/ 228، 443، و2/ 459
علي بن الحسين بن بابويه: ··· 1/ 202، 228
علي بن الحسين بن السعدآباذي: ··· 1/ 242
علي بن الحسين بن عبد ربّه: ··· 1/ 94
على بن الحسين بن عبد اللّه: ··· 1/ 94
علي بن الحسين السعدآباذي: ··· 1/ 240، 241، 242
علي بن الحسين السعدآباذي أبو الحسن القمّي: ··· 1/ 241
علي بن الحكم: ··· 1/ 125، 225، 389، 477، و2/ 387، 466
علي بن حمزة: ··· 1/ 307، 314، 447، 448
علي بن حمزة البطائني: ··· 1/ 334
علي بن حمزة الثمالي: ··· 1/ 381، 433، 449
علي بن حنظلة: ··· 2/ 143، 144، 152، 153، 154
علي بن حنظلة العجليّ الكوفي: ··· 2/ 152
علي بن رئاب: ··· 1/ 187، و2/ 153
علي بن سالم: ··· 1/ 470، 471
علي بن السري: ··· 2/ 200
علي بن سليمان: ··· 2/ 270
علي بن العبّاس: ··· 1/ 59
علي بن عبد الرحيم الغضائري: ··· 1/ 14
علي بن عبد اللّه: ··· 1/ 471
علي بن عبد اللّه الزهري: ··· 1/ 422
علي بن عبد اللّه المخزومي: ··· 2/ 202
علي بن فَضّال: ··· 2/ 237
علي بن محمّد: ··· 1/ 240، 251، 252، 250، 475، 513،
و2/ 148، 149، 188، 410
علي بن محمّد بن إبراهيم: ··· 1/ 250، 252
علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني: ··· 1/ 250، 252
علي بن محمّد بن بندار: ··· 1/ 253
علي بن محمّد بن حفص بن عبيد: ··· 1/ 206
علي بن محمّد بن شيران: ··· 1/ 29
علي بن محمّد بن عبد اللّه بن أذينة: ··· 1/ 239
علي بن محمّد بن عَلاّن: ··· 1/ 249، 250
علي بن محمّد بن القاسم الحَذّاء الكوفي: ··· 1/ 327
علي بن محمّد بن قتيبة: ··· 1/ 121، 485، و2/ 452
علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري: ··· 1/ 485، 518
علي بن محمّد بن القتيبي: ··· 1/ 485
علي بن محمّد بن يعقوب بن إسحاق بن عمّار ، الصيرفي ،
الكسائي ، الكوفي ،
العجلي: ··· 2/ 127
علي بن محمّد الخزّاز: ··· 1/ 291
علي بن محمّد العدوي الشمشاطي: ··· 1/ 212
علي بن محمّد العدوي الشمشاطي أبو الحسن: ··· 1/ 234
علي بن محمّد عَلاّن: ··· 1/ 249
علي بن محمّد القتيبي: ··· 2/ 399
علي بن محمّد المعروف بعلاّن: ··· 1/ 249
علي بن محمّد المعروف بعلاّن: ··· 1/ 252
علي بن موسى الكمنذاني: ··· 1/ 237
علي بن مهزيار: ··· 1/ 257، 259، 262، 273، 513، و2/ 105، 402، 413
علي بن النعمان: ··· 1/ 464، 465، 466، و2/ 229، 281
علي بن يقطين: ··· 1/ 147، 490، و2/ 467
علي الجرمي: ··· 1/ 461
على الحسن بن علي: ··· 2/ 313
علي الحلبي: ··· 1/ 450
على الرازي: ··· 1/ 478
علي العليّ: ··· 1/ 254
علي قائد أبي بصير: ··· 1/ 403
عمّار: ··· 2/ 38، 43، 71، 76، 81، 82، 83، 84، 87، 88،
89، 94، 97، 100،
107، 112، 116، 119، 138، 193، 294
عمّار بن أبي الأحوص: ··· 2/ 84
عمّار بن أبي الأحوص ، أبو اليقظان البكري الكوفي: ··· 2/ 84
عمّار بن حيّان: ··· 2/ 138
عمّار بن مروان: ··· 1/ 465
عمّار بن موسى: ··· 2/ 89
عمّار بن موسى: ··· 2/ 108، 115
عمّار بن موسى الساباطي: ··· 2/ 59، 61، 75
عمّار بن موسى الساباطي ، أبو الفضل: ··· 2/ 63، 79، 83
عمّار بن ياسر: ··· 1/ 485، و2/ 113
عمّار الساباطي: ··· 1/ 160، و2/ 62، 69، 72، 80، 95،
103، 104، 116،
118، 119، 123، 125، 134، 311
عمّار الصيرفي: ··· 2/ 128
عمر: ··· 2/ 428
عمر أخو عذافر: ··· 1/ 23
عمر بن أذينة: ··· 1/ 125، و2/ 415، 416
عمر بن ثابت: ··· 1/ 18
عمر بن جميع: ··· 1/ 154
عمر بن حنظله أبو صخر: ··· 2/ 143
عمر بن حنظلة: ··· 2/ 143، 144، 145، 146، 147، 151، 154، 155
عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي: ··· 2/ 143
عمر بن عبد العزيز: ··· 2/ 286، 412
عمر بن عبد العزيز الأموي: ··· 2/ 411
عمر بن يزيد: ··· 2/ 379
العمركي: ··· 2/ 464
عمرو: ··· 1/ 379، و2/ 116
عمرو بن أبي المقدام: ··· 1/ 64
عمرو بن إلياس: ··· 2/ 230
عمرو بن سعيد: ··· 2/ 89، 115
عمرو بن سعيد المدائني: ··· 2/ 115
عمرو بن شمر: ··· 2/ 459، 460
عمرو بن مِنْهال: ··· 2/ 229
عمرو بن منهال القمّاط: ··· 2/ 117
عمير: ··· 1/ 208
عُمير بن المتوكّل: ··· 1/ 207، 209
عمير بن المتوكّل الثقفي البلخي: ··· 1/ 209
عوام بن حوشب: ··· 2/ 27
عوام بن عبد الرحمان: ··· 2/ 27
العيّاشي: ··· 1/ 71، 73، 74، 76، 87، و2/ 64، 266، 316، 352
عيسى: ··· 1/ 195، 196
عيسى بن السري: ··· 1/ 194
عيسى بن صبيح: ··· 2/ 249
عيسى بن موسى: ··· 1/ 422
العيص بن القاسم: ··· 1/ 128
غالب بن عثمان: ··· 1/ 221
غزوان: ··· 2/ 385
الغزالي: ··· 2/ 439
الغضائري: ··· 1/ 13، 21، 43، 63، 241، 263، 501، 525، 544،
و 2/133، 226،
399، 401
غياث: ··· 2/ 18، 21، 25، 49، 130، 133، 134
غياث بن ابراهيم: ··· 1/ 221
غياث بن إبراهيم: ··· 2/ 173
غياث بن إبراهيم الأسدي: ··· 1/ 142
غياث بن كَلّوب: ··· 2/ 19، 23، 42، 126، 129
غياث بن كلّوب بن فيهس البجلي: ··· 2/ 130
غياث العاميّ: ··· 2/ 29
الفاضل: ··· 1/ 247
الفاضل ابن داود: ··· 1/ 266
الفاضل الإربلي: ··· 1/ 412
الفاضل الأردبيلي: ··· 1/ 122، 284
الفاضل الإسترابادي: ··· 1/ 249، 266، 316، 399، 481،
و 2/16، 180، 261،
386، 418
الفاضل البحراني: ··· 1/ 29، 32، 517، و2/ 62
الفاضل التستري: ··· 1/ 12، 82، 93، 280، 397، 461، و2/ 154
الفاضل التقي المجلسي: ··· 1/ 420
الفاضل الجزائري: ··· 1/ 35، 216، 280، 399،
و2/ 165، 205،
251، 253، 276، 356
الفاضل الحسن بن داود: ··· 1/ 84، 172، و2/ 62
الفاضل الحلّي: ··· 1/ 78، 290، و2/ 50، 62
الفاضل الخاجوئي: ··· 1/ 16، 24، 33، 159، 268، 274،
280، 308، 329،
397، 481، 483، 490، 527، و2/ 20، 32، 40، 123،
152، 211، 227، 318، 322، 324
الفاضل السبزواري: ··· 1/ 301، 318، 481، 517،
و2/329، 404،
362، 373، 400
الفاضل الشارح: ··· 1/ 51
الفاضل الشهشهاني: ··· 2/ 179
الفاضل الشيخ أبو علي: ··· 1/ 288، 291، و2/ 33، 37، 323، 27
الفاضل الشيخ بهاءالدين السُبكي: ··· 2/ 264
الفاضل الشيخ محمّد: ··· 1/ 198
الفاضل الطريحي: ··· 2/ 177
الفاضل عبد النبي: ··· 2/ 238
الفاضل العناية: ··· 1/ 10، 11، 12، 15، 81، 93، 130،
173، 299، 302،
307، 316، 377، 480،
527، و2/ 123،
129، 228
الفاضل القطيفي: ··· 2/ 389، 391
الفاضل القهبائي: ··· 1/ 90
الفاضل الكاظمي: ··· 1/ 521
الفاضل المسمّى الخراساني: ··· 1/ 518
الفاضل المعاصر: ··· 2/ 71
الفاضل المقداد: ··· 1/ 523
الفاضل المهندس البيرجندي: ··· 1/ 70
الفاضل النراقي: ··· 2/ 175
الفاضل النظام: ··· 2/ 122
الفاضل الهندي: ··· 2/ 227
الفاضلين: ··· 2/ 102
الفاضلين النحريرين المجلسيّين: ··· 1/ 399
الفخر: ··· 2/ 49
فخر المحقّقين: ··· 2/ 33، 52، 424
الفزاري: ··· 1/ 547
الفضّال: ··· 1/ 254
فضالة: ··· 1/ 88، 373، 545، و2/ 314، 360
فضالة بن أيّوب: ··· 1/ 417، و2/ 44، 313، 314
الفضل: ··· 1/ 25، 40، 121، 264، 373، 482، 485،
486، 487، 488،
490، 497، 498، 507، 508، 514، 517، 518، 522،
528، و2/ 180، 341، 389
الفضل بن إسماعيل الكندي: ··· 1/ 529
الفضل بن شاذان: ··· 1/ 88، 120، 259، 264، 422، 482،
483، 484، 485،
497، 503، 504، 505، 506، 516، 517، 518، 522،
527، 528، 529، و2/48، 158، 356، 390، 399
الفضل بن شاذان بن الخليل ، أبو محمّد الأزدي النيسابورى: ··· 1/ 527
فضل بن عبد الملك: ··· 1/ 546، و2/ 445
الفضيل: ··· 2/ 67، 319، 321، 348
الفُضيل بن يسار: ··· 2/ 308، 385
الفيّومي: ··· 2/ 435
القاسم: ··· 1/ 333، 445، 546
القاسم بن الحسن: ··· 1/ 64
القاسم بن حميد: ··· 1/ 470
القاسم بن عبد الرحمان ، شيخ أبي الحسن الدارقطني: ··· 2/ 56
القاسم بن محمّد: ··· 1/ 396، 397، 446، 447، 466، 544، و2/ 452
القاسم بن محمّد بن كاسولا أبو محمّد: ··· 1/ 24
القاسم بن محمّد الجوهري: ··· 1/ 446، 457
القاسم الجوهري: ··· 1/ 446
القاسم الحَذّاء: ··· 1/ 328، 334
قاقيس بن صعصعة بن أبي الحريف: ··· 2/ 57
القتيبي: ··· 1/ 485
قطب الدين الراوندي: ··· 1/ 406
قيس: ··· 2/ 63، 79، 83، 84، 115، 116، 128، 138
قيس بن صعصعة بن أبي الخريف: ··· 2/ 57
كثير: ··· 2/ 385
كثير النواء: ··· 2/ 178
كرام الخثعمي: ··· 1/ 401
كُرْدَوَيْه: ··· 1/ 261
الكشّي: ··· 1/ 19، 69، 71، 80، 93، 95، 97، 146،
180، 188، 194،
221، 234، 272، 283، 284، 285، 299، 300، 303،
305، 311، 324، 325، 337، 339، 348، 352، 355، 363، 364، 367،
373، 403، 414، 415، 416، 419، 422، 423، 426، 431، 433، 434،
439، 441، 445، 462، 464، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 524،
527، و2/ 20، 26، 61، 64، 72، 73، 78، ، 81، 83، 84، 137، 148، 158،
178، 181، 237، 246، 254، 266، 269، 303، 316، 318، 339، 340،
341، 349، 351، 352، 356، 372، 376، 444، 459
الكَفَرْثُوثي: ··· 2/ 224
الكفعمي: ··· 1/ 535
الكليني: ··· 1/ 39، 40، 41، 43، 62، 112، 123،
166، 199، 237،
238، 239، 240، 241، 243، 252، 253، 259، 264،
275، 381، 401، 428، 449، 475، 482، 483، 484، 485، 486، 487،
488، 490، 491، 494، 496، 501، 503، 507، 508، 509، 510، 515،
517، 521، 524، 543، و2/ 33، 52، 133، 136، 146، 188، 202، 277،
340، 387، 388، 393، 402، 405، 410، 415، 419، 458
كميل بن زياد النخعي: ··· 1/ 409
الكناني: ··· 1/ 475، 479، 545
كندة بن ثور: ··· 2/ 56
الكندي: ··· 1/ 529
كوكب الدم: ··· 1/ 28
لسان القدماء: ··· 2/ 300
ليث: ··· 1/ 341، 364
ليث بن البختري: ··· 1/ 12، 65، 363، 365، 366، 375، و2/ 308
ليث بن البختري المرادي: ··· 1/ 317، 464
ليث بن البختري المرادي أبو بصير: ··· 1/ 360
ليث بن البختري المرادي ، أبو محمّد: ··· 1/ 341، 359
الليث بن البختري المرادي ، أبو يحيى: ··· 1/ 360
ليث بن المرادي البختري: ··· 1/ 374
ليث المرادي: ··· 1/ 298، 335، 361، 385، 386، 387، 388، 389
ليث المرادي أبو بصير: ··· 1/ 359
ليث المرادي ، يكنّى أبا بصير: ··· 1/ 341، 360
ليث مكنّى بأبي بصير: ··· 1/ 341
المازني: ··· 2/ 274
مالك: ··· 1/ 530، 532
مالك بن حصين: ··· 2/ 15
مالك الجهني: ··· 1/ 530
مالك جهنى: ··· 1/ 531
المبرّد: ··· 2/ 270، 274
المتأدّب: ··· 2/ 270
المتوكّل: ··· 1/ 207، 208، 209
المتوكّل أبو عمير: ··· 1/ 208
متوكّل بن عمير: ··· 1/ 208
المتوكّل بن عمير بن المتوكّل: ··· 1/ 207
متوكّل بن هارون: ··· 1/ 209
مثنّى: ··· 1/ 510
مثنّى الخيّاط: ··· 1/ 371، و2/ 466
المجلسي: ··· 1/ 525، و2/ 111
المجلسيّين: ··· 2/ 157، 158
المحاربي: ··· 1/ 88
المحدّث البحراني: ··· 1/ 164، 231، 318، و2/ 123، 251، 276، 362
المحدّث البحراني الشيخ سليمان: ··· 2/ 424
المحدّث الكاشاني: ··· 1/ 488، و2/ 426
المحقّق: ··· 1/ 78، 153، 349، 399، 404، 405، 431،
432، 449، و2/
17، 20، 30، 41، 42، 43، 47، 49، 62، 80، 81، 108،
188، 211، 235، 301، 361، 410، 411، 432، 433، 438، 444
المحقّق الأردبيلي: ··· 2/ 377
المحقّق الإسترابادي: ··· 2/ 113، 122
المحقّق الأنصاري: ··· 1/ 16، 284، 311، 400، 427، و2/ 116
المحقّق البحراني ، الشيخ سليمان: ··· 1/ 131
المحقّق الثاني: ··· 1/ 523، 525
المحقّق الخوانساري: ··· 1/ 113، 305، 378،
399، و2/ 362، 400، 404
المحقّق الشيخ حسن: ··· 1/ 225، 399، 452
المحقّق الشيخ محمّد: ··· 1/ 118، 239، 426، 438،
447، 462، و2/53،
164، 205، 272، 418
المحقّق العاملي: ··· 2/ 392
المحقّق القمّي: ··· 1/ 198، و2/ 103، 332، 392، 444
المحقّق المدقّق: ··· 2/ 298
المحقّق المنتقى: ··· 1/ 114
المحقّق النوري: ··· 2/ 26
محمّد: ··· 1/ 107، 119، 120، 144، 145، 147،
211، 252، 254،
309، 310، 378، 379، 381، 385، 388، 389، 433،
439، 448، 463، 470، 528، 531، 532، 545، 549، و2/ 117، 133،
135، 136، 137، 154، 229، 251، 398، 455، 459، 462
محمّد بن إبراهيم: ··· 1/ 250، 502
محمّد بن إبراهيم المعروف: ··· 2/ 333
محمّد بن أبي بكر: ··· 2/ 333
محمّد بن أبي حمزة: ··· 1/ 166، 439، 440، 448، 461،
462، 463، 464،
و2/149
محمّد بن أبي حمزة التيملي: ··· 1/ 462
محمّد بن أبي حمزة الثمالي: ··· 1/ 462، 463
محمّد بن أبي عبد اللّه: ··· 1/ 249، 252، 379، 489، 491، و2/ 135
محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي: ··· 1/ 471، 489
محمّد بن أبي عمير: ··· 1/ 528، و2/313، 325، 341،
354، 356، 357،
403، 416
محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري: ··· 2/ 324
محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه: ··· 1/ 174
محمّد بن أحمد: ··· 1/ 389، 484، و2/ 148، 149
محمّد بن أحمد بن عبد اللّه: ··· 2/ 243
محمّد بن أحمد بن يحيى: ··· 1/ 165، 544، 545، و2/ 157، 463
محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري: ··· 2/ 413
محمّد بن أحمد العلوي: ··· 2/ 254، 464
محمّد بن أحمد المعروف بابن الثلج: ··· 2/ 333
محمّد بن أحمد المُفَجَّع: ··· 2/ 255، 336
محمّد بن إسحاق: ··· 2/ 135، 170
محمّد بن إسحاق بن عمّار ، الصيرفي كوفيّ: ··· 2/ 127
محمّد بن إسماعيل: ··· 1/ 39، 40، 41، 119، 259،
264، 475، 476،
477، 478، 481، 482، 483، 484، 487، 489، 490،
492، 493، 496، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506،
507، 508، 512، 514، 517، 518، 521، 524، 525، 528، 529، 530،
531، و2/ 230، 390، 411
محمّد بن إسماعيل أبا الحسن النيسابوري: ··· 1/ 516
محمّد بن إسماعيل البرمكي: ··· 1/ 26، 489، 491
محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي: ··· 1/ 490
محمّد بن إسماعيل بن أبي زينب: ··· 1/ 477
محمّد بن إسماعيل بن بزيع: ··· 1/40، 119، 476،
477، 478، 485،
486، 487، 491، 495، 496، 497، 499، 500، 501،
502، 508، 512، 513، 530، و2/ 443
محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، أبو جعفر ، مولى المنصور أبي
جعفر: ··· 2/ 230
محمّد بن إسماعيل بن جابر: ··· 2/ 397
محمّد بن إسماعيل البندقى: ··· 1/ 524
محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري: ··· 2/ 181
محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر: ··· 1/ 475
محمّد بن إسماعيل الراوي: ··· 1/ 517
محمّد بن إسماعيل القرشي: ··· 1/ 477، 478
محمّد بن إسماعيل القمّي: ··· 1/ 477
محمّد بن إسماعيل الميثمي: ··· 1/ 476
محمّد بن إسماعيل النيسابوري: ··· 1/ 484، 521، و2/ 181
محمّد بن إسماعيل النيسابوري المعروف: ··· 2/ 180
محمّد بن إسماعيل يكنّى أبا الحسن: ··· 1/ 526
محمّد بن إسماعيل ، يكنّى أبا الحسن النيسابوري: ··· 2/ 180
محمّد بن أورَمَة: ··· 1/ 46
محمّد بن بابويه القمّي: ··· 2/ 408
محمّد بن بحر: ··· 1/ 88، 373، و2/ 409
محمّد بن بشر: ··· 2/ 336
محمّد بن بشير: ··· 2/ 271
محمّد بن بندويه: ··· 2/ 182
محمّد بن جعفر: ··· 1/ 492، و2/ 287، 332
محمّد بن جعفر الأسدي: ··· 1/ 252، 489، 490
محمّد بن جعفر الأسدي المعروف بأبي عبد اللّه: ··· 1/ 488
محمّد بن جعفر بن أبي الفتح الهمداني: ··· 2/ 271
محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي أبو الحسين الكوفي: ··· 1/ 252
محمّد بن جعفر الرزاز: ··· 1/ 492، 494
محمّد بن جعفر الرزاز الكوفي: ··· 1/ 492
محمّد بن جمهور: ··· 1/ 513
محمّد بن جميل بن صالح: ··· 2/ 250
محمّد بن الحسن: ··· 1/ 118، 119، 120، 186، 249، 253،
262، 478، 486،
509، 543، و2/ 130، 134، 287، 305، 402
محمّد بن الحسن البرناني: ··· 1/ 253
محمّد بن الحسن بن عبد اللّه: ··· 2/ 258
محمّد بن الحسن بن الوليد: ··· 1/ 259، 260، 472، 508،
و2/157، 199،
399، 401
محمّد بن الحسن الصفّار: ··· 1/ 253، 508، 544، و2/ 398
محمّد بن الحسن الطوسي: ··· 1/ 101، 103
محمّد بن الحسين: ··· 1/ 120، 123، 305، 470، 477،
492، 494، 505،
512، 545، 548، 549، و2/71، 411
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب: ··· 1/ 454، 549
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الزيّات: ··· 1/ 548
محمّد بن الحسين بن الخطّاب: ··· 1/ 493
محمّد بن الحسين بن سعيد: ··· 1/ 447
محمّد بن حفص: ··· 1/ 444
محمّد بن حكيم الساباطي: ··· 2/ 117
محمّد بن حمّاد: ··· 1/ 147
محمّد بن حمران: ··· 1/ 114، و2/ 354
محمّد بن حنظلة العبدي أبو سلمة الكوفي: ··· 2/ 154
محمّد بن الحنظلة القيسي الكوفي: ··· 2/ 154
محمّد بن الحنفية: ··· 1/ 265
محمّد بن خالد: ··· 1/ 147، 240، 242، 530، 531
محمّد بن خالد الأصمّ: ··· 1/ 189
محمّد بن خالد البرقي: ··· 1/ 447، و2/ 332، 398
محمّد بن خالد الطيالسي: ··· 1/ 530، 533
محمّد بن خلف: ··· 1/ 549
محمّد بن زياد: ··· 1/ 464
محمّد بن سالم: ··· 1/ 190، و2/ 310، 459، 460
محمّد بن سليمان: ··· 1/ 232، 245، 246، 247، و2/ 332
محمّد بن سليمان، أبو طاهر الزراري: ··· 1/ 245
محمّد بن سليمان الديلمي: ··· 1/ 443
محمّد بن سماعة: ··· 1/ 189
محمّد بن سِنان: ··· 1/ 125، 206، 220، 246، 465، 477،
497، 549، و2/
69، 70، 71، 124، 168، 398، 459
محمّد بن سوقة: ··· 2/ 168
محمّد بن سهل بن اليسع: ··· 1/ 123
محمّد بن الصامت: ··· 1/ 189، 193
محمّد بن الصباح: ··· 1/ 190
محمّد بن الصهبان: ··· 1/ 122
محمّد بن طاهر: ··· 1/ 484
محمّد بن العباس: ··· 1/ 190
محمّد بن عبد الجبّار: ··· 1/ 119، 505، 506، 512، 513
محمّد بن عبد الحميد: ··· 1/ 494، 544
محمّد بن عبد اللّه: ··· 2/ 130، 187
محمّد بن عبد اللّه بن محمّد: ··· 2/ 202
محمّد بن عبد اللّه بن مهران: ··· 1/ 414
محمّد بن عبد اللّه الحميري: ··· 1/ 25
محمّد بن عبد اللّه المعروف بالنفس الزكيّة: ··· 1/ 53
محمّد بن عبد الملك: ··· 1/ 234، و2/ 164، 172
محمّد بن عبد الملك الأنصاري: ··· 1/ 154
محمّد بن عبيد اللّه: ··· 1/ 244
محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافع: ··· 1/ 206
محمّد بن عبيد اللّه بن أحمد: ··· 1/ 211، 245
محمّد بن عبيد اللّه بن أحمد بن محمّد: ··· 1/ 212، 232
محمّد بن عبيد اللّه بن أحمد بن محمّد بن سليمان: ··· 1/ 244
محمّد بن عصام: ··· 1/ 489
محمّد بن عطيّة: ··· 1/ 175، 233، و2/ 228، 229
محمّد بن عقيل الكليني: ··· 1/ 249
محمّد بن علي: ··· 1/ 63، 271، 414
محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني: ··· 1/ 269
محمّد بن علي بن أيّوب: ··· 1/ 529
محمّد بن علي بن بابويه: ··· 1/ 174
محمّد بن علي بن الحسين: ··· 1/ 107، 118، 119، 120، و2/ 130
محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه: ··· 1/ 259
محمّد بن علي بن القاسم الحَذّاء: ··· 1/ 327
محمّد بن علي بن ماجيلويه: ··· 1/ 454
محمّد بن علي بن محبوب: ··· 1/ 39، 40، 41، 259، 264،
528، 529، 544،
و2/337، 464
محمّد بن علي العرزمي: ··· 1/ 511
محمّد بن علي ، الملقّب بأبي سمينة: ··· 2/ 267
محمّد بن عمر: ··· 2/ 117
محمّد بن عمران: ··· 1/ 351، 352
محمّد بن عمران البارقي: ··· 1/ 351
محمّد بن عمران ، مولى أبي جعفر: ··· 1/ 352
محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي أبوعمر: ··· 1/ 73
محمّد بن عمر الجعابي: ··· 1/ 445
محمّد بن عمر الكشّي: ··· 1/ 495
محمّد بن عيسى: ··· 1/ 186، 221، 385، 466، 506، 508، 511،
545، 548، و2/
45، 147، 148، 149، 155، 156، 157، 158، 309، 398
محمّد بن عيسى بن عبيد: ··· 1/ 186، و2/ 148، 413
محمّد بن عيسى العبيدي ، بكر بن محمّد الأزدي: ··· 1/ 221
محمّد بن عيسى الهمداني: ··· 1/ 19
محمّد بن الفضيل: ··· 1/ 421، 499، 545، 549، و2/ 385،
محمّد بن الفضيل بن يسار: ··· 2/ 385
محمّد بن الفضيل الصيرفي: ··· 1/ 548
محمّد بن القاسم: ··· 2/ 385، 386، 458
محمّد بن القاسم الإسترابادي ... الجرجاني المفسّر: ··· 2/ 386
محمّد بن القاسم الإسترابادي المفسّر: ··· 2/ 386
محمّد بن القاسم بن فضيل: ··· 2/ 385
محمّد بن القاسم بن فضيل البصري: ··· 2/ 385
محمّد بن القاسم الجوهري: ··· 1/ 457
محمّد بن القاسم المفسّر الإسترابادي: ··· 2/ 386
محمّد بن القاسم المفسّر الجرجاني: ··· 2/ 387
محمّد بن قيس: ··· 1/ 547، و2/ 31، 69
محمّد بن ماجيلويه: ··· 2/ 402
محمّد بن مارد: ··· 2/ 250
محمّد بن متوكّل: ··· 1/ 242
محمّد بن محمّد: ··· 1/ 483، 488، و2/ 149، 255، 336
محمّد بن محمّد بن النعمان: ··· 1/ 38
محمّد بن محمود: ··· 1/ 256
محمّد بن مرازم: ··· 2/ 117
محمّد بن مرازم بن حكيم: ··· 2/ 117
محمّد بن مسعود: ··· 1/ 146، 195، 299، 334، 335، 340،
476، و2/ 78،
148، 149، 311، 444
محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي: ··· 1/ 75
محمّد بن مسعود العيّاشي: ··· 1/ 94، و2/ 265
محمّد بن مسلم: ··· 1/ 125، 231، 240، 316، 347،
348، 349، 360،
361، 365، 367، 528، و2/ 68، 93، 103،
173، 303،
321، 348، 387، 458، 411
محمّد بن مسلم الطائفي: ··· 2/ 308
محمّد بن المشهدي: ··· 1/ 537
محمّد بن مطهّر: ··· 1/ 207
محمّد بن مقلاص أبو الخطّاب: ··· 1/ 154
محمّد بن موسى: ··· 1/ 242، 530، 531
محمّد بن موسى المتوكّل: ··· 1/ 489، و2/ 402
محمّد بن موسى الهمداني: ··· 1/ 530
محمّد بن ميمون: ··· 2/ 49
محمّد بن النعمان: ··· 2/ 362
محمّد بن الوليد: ··· 2/ 310، 334
محمّد بن هلال: ··· 1/ 159، 163
محمّد بن هلال المدني: ··· 1/ 163
محمّد بن هلال الهمداني: ··· 1/ 163
محمّد بن همام: ··· 2/ 69
محمّد بن هيثم: ··· 1/ 190
محمّد بن يحيى: ··· 1/ 123، 165، 166، 237، 458، 466،
476، 477، 496،
497، 498، 499، 502، 503، 505، 506، 508، 512،
543، 544، و2/ 117، 305، 399، 402، 458، 466
محمّد بن يحيى العطّار: ··· 1/ 165، 260، 259، 454، و2/ 466
محمّد بن يحيى العطّار القمّي: ··· 1/ 238
محمّد بن يعقوب: ··· 1/ 41، 264، 271، 272، 458، 509،
510، 518، و2/
380، 394
محمّد بن يعقوب بن شعيب: ··· 2/ 411
محمّد بن يعقوب الكليني: ··· 1/ 40، 489
محمّد بن يقعوب: ··· 2/ 416
محمّد بن يوسف: ··· 1/ 210
محمّد بن يونس: ··· 2/ 341
محمّد الزاهري: ··· 1/ 550
محمّد علي بن محمّد رضا المازندراني: ··· 1/ 219
محمّد القاسم بن الفضيل البصري: ··· 2/ 386
المخزومي: ··· 1/ 475، 476
المرادي: ··· 1/ 307، 381
مُرازم: ··· 2/ 117
المرتضى: ··· 2/ 56
مروان: ··· 1/ 472
مسلم بن الحجّاج: ··· 1/ 210
المسمعي: ··· 1/ 59
مصدّق بن صدقة: ··· 2/ 89، 69، 119، 310
المُطَرِّزي: ··· 2/ 395
المظفّر بن محمّد الخراساني: ··· 2/ 271
معاد بن الأسود: ··· 2/ 168
معاذ بن مسلم: ··· 2/ 164
معاوية: ··· 2/ 463
معاوية بن حكيم: ··· 2/ 194، 310
معاوية بن عمّار: ··· 1/ 85، 123، 529، و2/ 193، 268، 381، 419
معاوية بن وهب: ··· 2/ 250، 463
معد بن عدنان: ··· 1/ 173
معروف: ··· 1/ 137، 310، 348، و2/ 319
معروف بن خرّبوذ: ··· 1/ 24، و2/ 308، 355، 357
المعلّى: ··· 1/ 145، 347
المعلّى بن خنيس: ··· 1/ 53، 346، و2/ 258
المعلّى بن عثمان: ··· 1/ 384
المعلّى بن محمّد: ··· 1/ 468
معمّر بن خلاّد: ··· 2/ 250
معمّر بن عمر: ··· 2/ 167
مغربيّ: ··· 1/ 408
المغيرة بن سعيد: ··· 2/ 178
المفضّل: ··· 1/ 477
المفضّل بن صالح: ··· 1/ 388، 547
مفضلّ بن عمر: ··· 1/ 11
المفيد: ··· 1/ 35، 47، 112، 150، 152، 153، 156، 157،
177، 261، 390،
و2/ 26، 63، 71، 77، 79، 135
المقداد: ··· 2/ 294
المقدّس: ··· 1/ 380، و2/ 129
المقدس الأردبيلي: ··· 1/ 350، 427، 523، و2/ 431
مكّي بن علي: ··· 1/ 516
مكّي بن علي بن سختويه: ··· 1/ 516
مُنَبِّه بن عبد اللّه: ··· 2/ 332
منخل الأسدي: ··· 1/ 218
مَنْدَل: ··· 2/ 230
المنذر: ··· 1/ 502
منذر بن جُيفر: ··· 2/ 449
منذر بن جيفر العبدي: ··· 2/ 449
منصور: ··· 1/ 445، 494
منصور بن الوليد: ··· 2/ 167
منصور بن يونس: ··· 2/ 379
موسى: ··· 1/ 378، 379، و2/ 124، 127، 463
موسى بن إبراهيم المروزي: ··· 2/ 166
موسى بن جعفر الكُمَيْذاني: ··· 2/ 333
موسى بن سَعْدان: ··· 2/ 333
موسى بن عبد اللّه الأشعري: ··· 2/ 167
موسى بن عمران: ··· 2/ 124
موسى بن عمران النخعي: ··· 1/ 471
موسى بن القاسم: ··· 1/ 259، 429، 461، 451، و2/ 458، 463، 464
موسى بن القاسم البجلي: ··· 2/ 412
موسى الحنّاط: ··· 2/ 167
موسى الساباطي: ··· 2/ 124
المولى الأردبيلي: ··· 1/ 525
المولى التقي: ··· 1/ 80، و2/ 384
المولى التقي المجلسي: ··· 1/ 318، 370، 397، 429،
454، 462، 501،
و2/ 19، 153، 171، 246، 261، 263، 268، 329،
340، 380، 418، 448، 450
الميثمي: ··· 1/ 476
ميسر: ··· 2/ 269
ميمون القداح: ··· 2/ 167
مؤدّبي أبو الحسن علي بن الحسين السعدآباذي: ··· 1/ 242
الناب: ··· 1/ 547
الناظم القرشي: ··· 1/ 299
الناقد: ··· 1/ 138، 163، 207، 303، و2/ 386
الناقد التفرشي: ··· 1/ 299، و2/ 113
النجاشي : ··· 1/ 20، 21، 24، 25، 26، 29، 31، 34،
35، 37، 39، 40،
42، 43، 47، 48، 49، 50، 51، 56، 60، 61، 70، 73، 75،
76، 85، 86، 92، 119، 131، 132، 137، 138، 141، 146، 147، 149،
167، 168، 175، 177، 178، 179، 180، 185، 186، 188، 190، 194،
198، 199، 201، 202، 210، 211، 212، 222، 225، 226، 227، 228،
232، 233، 234، 238، 239، 244، 247، 250، 251، 252، 253، 267،
268، 269، 273، 280، 283، 285، 287، 306، 307، 308، 311، 312،
315، 324، 329، 333، 335، 337، 339، 341، 342، 348، 367، 375،
379، 383 6،35، 359، 365،، 384، 389، 391، 397، 398، 399، 419،
420، 437، 438، 440، 441، 445، 455، 462، 471، 496 5، 47، 483،
488، 495،، 498، 521، 527، 529، 530، 548، و2/ 8، 9، 14، 15، 19،
20، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 28، 31، 37، 38، 40، 41، 47، 49، 52، 63،
64، 70، 77، 79، 81، 85، 113، 116، 117، 122، 123، 125، 126، 127،
128، 129، 130، 131، 132، 135، 136، 148، 149، 157، 158، 160،
169، 172، 181، 187، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 200، 201،
204، 205، 206، 213، 215، 217، 219، 221، 225، 226، 228، 229،
230، 237، 239، 243، 251، 252، 254، 265، 267، 268، 270، 272،
275، 276، 278، 280، 282، 285، 286، 293، 304، 317، 319، 322،
323، 324، 338، 339، 340، 354، 355، 361، 373، 375، 377، 378،
394، 398، 409، 412، 445، 449، 450
النخعي: ··· 1/ 471
النرسي: ··· 1/ 178
النصر: ··· 1/ 372، و2/ 341، 372
نصر بن الصباح: ··· 1/ 284، و2/ 233، 277، 356
نصر بن مزاحم: ··· 2/ 187
نصر بن يوسف: ··· 1/ 303
النضر: ··· 1/ 93، 166، 545، و2/ 149، 459
النضر بن سويد: ··· 1/ 544، و2/ 148، 458، 459
النظام الساوجي: ··· 1/ 299
النقّاد: ··· 1/ 173
نوح: ··· 1/ 445، و2/ 23، 25
نوح بن الحكم: ··· 2/ 113
نوح بن الحكم بن اليقظان الهمداني: ··· 2/ 113
نوح بن درّاج: ··· 1/ 235، و2/ 19، 21، 42، 451
نور الدين علي بن حيدر علي القمّي: ··· 1/ 220
النوري: ··· 1/ 428
النوفلي: ··· 1/ 54، 471، 547، و2/ 8، 29، 33، 43، 46، 52، 53، 396
النيسابور: ··· 1/ 264، 475، 480، 483، 487، 519،
522، 524، 525،
و2/ 389
الواسطي: ··· 1/ 340، و2/ 64
الوالد: ··· 1/ 226، 322، 426
والد البطائني سالم: ··· 1/ 471
والد الثمالي ، «ثابت»: ··· 1/ 334
والد الثمالي ثابت: ··· 1/ 471
والد الصدوق: ··· 1/ 228، 260، و2/ 133
والد الغضائري: ··· 1/ 37
الوالد المحقّق: ··· 1/ 16، 64، 86، 89، 111، 173،
174، 209، 211،
226، 302، 305، 318، 331، 362، 368، 476، 478،
481، 538، 540، و2/ 34، 123، 140، 150، 165، 175، 176، 187،
191، 196، 206، 207، 209، 217، 221، 223، 227، 241، 253، 261،
282، 298، 309، 312، 321، 324، 330، 336، 352، 357، 385، 392،
395، 397، 401، 416، 418، 419، 426، 446، 448، 452، 453
والد محمّد: ··· 1/ 250
والد يحيى ، إسمه إسحاق أبو القاسم: ··· 1/ 333
الوشّاء: ··· 1/ 549، و2/ 354
والعلاّمة: ··· 2/ 22
وكيع: ··· 1/ 210
ولد الجَهْم: ··· 1/ 248
الوليد: ··· 1/ 503
الوليد بن صبيح: ··· 2/ 67
وهب بن حفص: ··· 1/ 547
وهب بن عمرو: ··· 1/ 148، و2/ 168
وهيب بن حفص: ··· 1/ 470، 483
هارون بن الجهم: ··· 2/ 45
هارون بن موسى: ··· 1/ 258، و2/ 198
هاشم الحَنّاط: ··· 1/ 261، 262
الهاشمي: ··· 1/ 388
هبة اللّه بن أحمد: ··· 2/ 202
هشام: ··· 2/ 75
هشام بن الحكم: ··· 1/ 434، 468، 475
هشام بن سالم: ··· 1/ 19، و2/ 64، 354، 409، 410
الهمداني: ··· 1/ 475
الياس بن عمرو: ··· 2/ 213
يحيى: ··· 1/ 208، 303، 307، 316، 328، 338، 340،
345، 346، 364،
367، 368، 370، 378، 380، 386، 387، 545، 547
يحيى الأسدي: ··· 1/ 306، 316، 328، 343، 345، 346، 377، 466، 544
يحيى بن إبراهيم: ··· 2/ 195
يحيى بن أبي القاسم: ··· 1/ 314، 325، 333، 334، 335، 345، 378، 379
يحيى بن أبي القاسم ، أبو بصير الأسدي: ··· 1/ 336
يحيى بن أبي القاسم أبي بصير: ··· 1/ 313، 319، 321
يحيى بن أبي القاسم الأسدي: ··· 1/ 316، 317، 323، 329، 332، 340
يحيى بن أبي القاسم ، الحَذّاء: ··· 1/ 314، 323
يحيى بن أبي القاسم ، واسم أبي القاسم ، إسحاق: ··· 1/ 315
يحيى بن أبي القاسم ، يكنّى أبا بصير: ··· 1/ 314، 322، 323، 336
يحيى بن إسحاق: ··· 1/ 334، 379
يحيى بن زكريّا: ··· 1/ 547
يحيى بن زيد: ··· 1/ 207، 208
يحيى بن زيد بن علي: ··· 1/ 207
يحيى بن سالم: ··· 2/ 193
يحيى بن سعيد: ··· 2/ 168، 193
يحيى بن سعيد الأنصارى: ··· 2/ 164
يحيى بن عباد المكي: ··· 1/ 497
يحيى بن عمران الحلبي: ··· 2/ 349
يحيى بن القاسم: ··· 1/ 298، 331، 333، 335، 337، 338،
342، 349، 356،
383، 386، 390، 397
يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدى: ··· 1/ 315، 333
يحيى بن القاسم أبو محمّد: ··· 1/ 319
يحيى بن القاسم ، أبو محمّد ، يعرف بأبي بصير الأسدي: ··· 1/ 314
يحيى بن القاسم أبي بصير الأسدي: ··· 2/ 168
يحيى بن القاسم الأزدي الواقفي: ··· 1/ 340
يحيى بن القاسم الأسدي: ··· 1/ 314، 317
يحيى بن القاسم الحَذّاء: ··· 1/ 313، 314، 315، 319، 321،
323، 324، 328،
335، 339، 340
يحيى بن القاسم الحَذّاء الأزدي: ··· 1/ 313، 319
يحيى بن القاسم الحَذّاء الواقفي: ··· 1/ 316، 322، 323، 335
يحيى بن القاسم الحَذّاء الواقفي ، أزديّ: ··· 1/ 329
يحيى بن القاسم الحَذّاء الواقفي ، يكنّى أبا بصير: ··· 1/ 336
يحيى بن القاسم الحَذّاء ، يكنّى أبا بصير: ··· 1/ 340
يحيى بن القاسم الموصوف بالحَذّاء: ··· 1/ 331
يحيى بن القاسم ، يكنّى أبا بصير: ··· 1/ 306، 314
يحيى بن القاسم يكنّى أبا محمّد: ··· 1/ 334، 339
يحيى بن معمّر العطّار: ··· 1/ 491
يحيى بن هاشم: ··· 1/ 338
يحيى بن هاشم ، كوفيّ: ··· 1/ 338
يحيى الحَذّاء الواقفي: ··· 1/ 317
يحيى الحضرمي: ··· 2/ 247
يحيى القاسم المكفوف: ··· 1/ 464
يزيد: ··· 2/ 149
يزيد بن خليفة: ··· 2/ 147، 148
يزيد بن خليفة الحارثي: ··· 2/ 148
يزيد بن خليفة الحارثي الحلواني: ··· 2/ 148
يسار: ··· 2/ 385
يعقوب: ··· 1/ 114، 355، 373، و2/ 135، 137، 230
يعقوب بن أبي يزيد: ··· 1/ 545
يعقوب بن شعيب: ··· 1/ 128، 346، 353، 354، و2/ 411
يعقوب بن نعيم: ··· 2/ 334
يعقوب بن يزيد: ··· 1/ 88، 89، 165، 413، و2/ 198، 466
اليماني: ··· 1/ 15، 16
يوسف: ··· 1/ 303، و2/ 128، 138
يوسف بن الحارث: ··· 1/ 299، 301، 341
يوسف بن الحارث ، بتريّ يكنّى أبا بصير: ··· 1/ 301
يوسف بن عقيل: ··· 1/ 547، و2/ 69
يوسف بن عمر: ··· 1/ 202
يوسف بن يعقوب: ··· 1/ 314، 322، 422، 547
يونس: ··· 1/ 118، 144، 186، 268، 309، 527، 545،
و2/ 128، 138،
147، 320، 321، 341، 344، 367، 381
يونس بن بهمن: ··· 1/ 88
يونس بن رِباط: ··· 1/ 186
يونس بن ظبيان: ··· 1/ 25، 291
يونس بن عبد الرحمان: ··· 1/ 88، 118، 185، 186، 259،
268، 299،، 300،
310، 313، 401، 417، 423، 429، 490، و2/ 47،
149 365، 343، 348، 380، 403، 413
يونس بن عمّار: ··· 2/ 127
يونس بن عمّار الصيرفي ، التغلبي ، كوفيّ: ··· 2/ 127
يونس بن يعقوب: ··· 1/ 186، و2/ 237، 238
يونس كثيرة: ··· 1/ 365
فهرس الكتب
الاختصاص: ··· 2/
153
اختيار الرجال: ···
1/ 97
الأربعين: ··· 1/
420
الإرشاد: ··· 1/
151، 152، 495، و2/ 85، 324، 438
الاستبصار: ··· 1/
42، 110، 111، 112، 145، 445، 446،
450، 460، و2/
10، 11، 61، 73، 80، 97، 251، 387، 407، 416، 459
الاستقصاء: ··· 1/
15، 118، 447، و2/ 146
استقصاء الاعتبار: ···
1/ 111
الإشارات: ··· 2/
332، 426
أصول الكافي: ···
1/ 324
الإعلام: ··· 1/
151
الإقبال: ··· 1/
38، و2/ 409
الإكمال: ··· 1/
310، 324، 334، 378، 381، 485، 489، و2/ 154
اكمال الدين: ···
1/ 471
الأمالي: ··· 1/
242، و2/ 354
الأمل: ··· 1/ 173،
177
الانتخاب: ··· 1/
167
الأنوار المضيئة: ···
1/ 153
الإيضاح: ··· 2/ 33
ايضاح الاشتباه: ···
1/ 175، 217
البحار: ··· 1/ 12،
409، 517، 524، 524، و2/ 96، 97
البداية: ··· 2/
443، 449، 451
الدراية: ··· 2/
145، 448
المشرق: ··· 1/
481، و2/ 122، 388
المعتبر: ··· 2/
42، 301
المنتقى: ··· 2/
455
البشارات: ··· 1/
318، 481، و2/ 396
البصائر: ··· 1/
379، 391، 446، و2/ 24، 27، 28، 119، 151، 153
بلدان الأقاليم: ···
1/ 70
البيضاوي: ··· 2/
434
تاج العروس: ··· 2/
395
التجريد: ··· 2/
426
التحرير: ··· 1/
324، و2/ 119
التحرير الطاووسي: ···
1/ 93، 94، و2/ 21
التذكرة: ··· 1/
523، و2/ 125
التعليقات: ··· 1/
377، و2/ 22، 52، 147، 157، 158، 177، 317
تفسير مجمع البيان: ···
2/ 271
التقريب: ··· 2/ 35
التلخيص: ··· 1/
266، و2/ 143
تنبيهات الأريب في رجال التهذيب: ··· 1/ 167
التنقيح: ··· 1/
523
التوحيد: ··· 1/
508
توضيح الاشتباه: ···
1/ 219
التهذيب: ··· 1/
199، 388، 396،414، 445، 446، 449،
450،457، 495،
508، 509، 510، 542
التهذيب: ··· 2/
24، 28، 31، 37، 44، 45، 61، 64،
73، 95، 101،
104، 105، 108، 118، 124، 133، 136، 154، 172، 208،
246، 316، 324، 325، 374، 380، 398، 401، 402، 403، 407، 410،
412، 415، 416، 419، 455، 456، 457، 459، 463، 466، 467
تهذيب الأحكام: ···
2/ 36
تهذيب الكمال: ···
2/ 34، 56
تهذيب معرفة الرجال للكشي: ··· 1/ 97
التهذيبين: ··· 1/
111، 146، 259، 372، و2/ 151، 387، 389، 393
إثبات الهداة: ···
1/ 22
ثواب الأعمال: ···
1/ 477، 486
جامع البزنطي: ···
2/ 411
جامع الرواة: ···
1/ 122
جامع المقاصد: ···
1/ 523
الجواهر: ··· 1/
79، 377، و2/ 316، 343، 424، 430، 433، 440
الجهاد: ··· 2/ 30
حاشية الاستبصار: ···
2/ 145
حاشية الوسيط: ···
2/ 122
الحاوي: ··· 1/ 14،
35، 216، 280،290، 399، 481،
و2/ 16، 165،
210، 276، 278، 323
الحبل المتين: ···
1/ 15
الحدائق: ··· 1/
550، و2/ 88، 96، 99، 100، 107، 110، 362
حلّ الإشكال في معرفة الرجال: ··· 1/ 92
الحلّي: ··· 2/ 19
خاتمة المستدرك: ···
2/ 389
الخرائج: ···
1/300،309، 381، 406، 433، 435،468،472
الخصال: ··· 1/
334، 379، و2/ 134، 354
الخلاصة: ··· 1/
11، 20، 21، 25، 40، 63، 73، 95،
168، 175، 177،
188، 199، 205، 216، 220، 225، 226، 228، 234،
235، 238، 244، 247، 248، 249، 250، 261، 263، 280،290،299،
301،315،317،318،321، 335،336،342،350، 360،374،383، 396،
399، 426،440،460، 462، 495، 496، 519، و2/ 9، 18، 19، 21، 22،
26، 53، 62، 64، 78، 83، 115، 119، 126، 129، 146، 147، 157، 159،
164، 173، 197، 199، 200، 238، 267، 272، 283، 316، 322، 324،
361، 373، 417، 424
خلاصة الأقوال: ···
1/ 29
خلاصة العلاّمة: ···
1/288
الخلاف: ··· 2/ 25، 68، 124، 230، 310
الدراية: ··· 2/
145، 209، 226، 253، 279، 305، 414، 426، 429
درر اللئالي: ···
2/ 33
الدروس: ··· 2/ 51،
88
الذخيرة: ··· 1/
301، 350، 481، و2/ 62، 101،
103، 123، 129،
318، 362، 363، 365، 400، 404، 438
الذكرى: ··· 1/ 90،
151، 523، و2/ 88، 97، 377، 399، 422
ربيع الشيعة: ···
1/ 300
الرجال: ··· 1/
330، و2/ 113
رجال ابن داود: ···
1/ 14، 175
رجال السيّد: ···
2/ 43
رجال سيّدنا: ···
1/ 178
رجال الشيخ: ··· 1/
175، 238، 281، 282، 299،
301، 329، 337،
360، 446، و2/ 20، 22، 37، 154، 181، 322
رجال الكشّي: ···
1/ 324، و2/ 320
رجال النجاشي: ···
1/ 97، 183، 205، 233، 338،525، و2/ 319
رسالته المعمولة في آل أعين: ··· 1/ 242
رسالة أبى غالب: ···
1/ 246
الرسالة العدديّة: ···
2/ 411
الرواشح: ··· 1/
15، 16، 52، 62، 71، 76، 96، 140، 172،
175، 177، 480،
526، و2/ 33، 56، 159، 166، 179، 181، 309، 315،
376، 394، 429
الروض: ··· 1/ 523
الروضات: ··· 1/
219
الروضة: ··· 1/ 79
الروضة: ··· 2/ 30،
51، 119
روضة الكافي: ···
2/ 151
الرياض: ··· 1/ 96،
220، و2/ 20، 34، 51، 96، 110،
123، 367، 377،
433، 437
رياض العلماء: ···
2/ 50، 53، 55، و2/ 411
زاد المعاد: ··· 1/
531
الزبدة: ··· 2/ 208
زبدة البيان: ···
2/ 434
السرائر: ··· 1/
78، ز2/ 18، 19، 27، 44، 50، 62، 409
شارح المشيخة: ···
2/ 123، 366
الشرايع: ··· 1/
78، و2/ 120، 438
شرح الأربعين: ···
1/ 397، 480، و2/ 404
شرح الإرشاد: ···
2/ 360
شرح البداية: ···
2/ 447
شرح الدراية: ···
2/ 190، 208، 404
شرح المشيخة: ···
1/ 15، 318، 454، و2/ 19
الشوارع: ··· 1/
301، 318، 328، 481، و2/ 401
صاحب المدارك: ···
2/ 322
الصحاح: ··· 2/
207، 263، 265، 276، 312، 435، 438
طبّ الأئمّة: ···
1/ 549
العدّة: ··· 2/ 19،
41، 42، 47، 78، 80، 253، 300، 373
إعلام الورى: ···
1/ 152، 156، 349
العلل: ··· 1/ 550
عوائد المقابيس: ···
1/ 18
العيون: ··· 1/
291، 326، 356، 471، 498، 548
غاية القصوى: ···
2/ 239
غاية المرام: ···
1/ 199، و2/ 94، 145، 351
الغيبة: ··· 1/
401، 420، و2/ 117
المشرق: ··· 2/ 297
فرحة الغري: ··· 1/
435
فقه المعالم: ···
1/ 399
الفقيه: ··· 1/
372، و2/ 44، 68، 389
الفوائد: ··· 1/
481
الفوائد الملية: ···
2/ 88
الفهرس: ··· 1/ 10
الفهرست: ··· 1/ 9،
18، 19، 21، 23، 33، 34، 37، 46، 74، 75،
86، 87، 97، 105،
106، 108، 110، 111، 112، 113، 115، 118، 119،
120، 121، 122، 125، 127، 130، 131، 133، 141، 143، 147، 150،
162، 167، 175، 186، 187، 188، 203، 207، 208، 239، 241، 244،
248، 249، 253، 268، 282،287،306،309،314،335، 339، 341،342،
346،347، 359،375،383،398،419، 462، 484،
496، 500،507،
529، 530، و2/ ، 8، 18، 19، 20، 21، 22، 31، 36، 37، 56، 61، 64، 74،
78، 81، 119، 122، 123، 125، 126، 127، 129، 131، 132، 133، 136،
156، 191، 192، 194، 195، 196، 197، 206، 213، 225، 235، 243،
255، 267، 285، 286، 287، 317، 320، 322، 323، 339، 340، 346،
372، 387، 394، 403، 406، 407، 408، 413، 429، 449
فهرست النجاشي: ···
1/ 151
القاموس: ··· 1/
13، 71، 73، 76، 133، 171
و2/ 56، 140،
182، 185، 190، 207، 226، 233، 234، 263، 266،
276، 395، 434، 435، 438
قبس الصهرشتي: ···
1/ 178
القواعد الفقهيّة: ···
2/ 396
القوانين: ··· 2/
103، 171
الكافي: ··· 1/
200، 237، 352، 442، 445، 448،
449،458، 498،
501، 510، 512، 513، 515، 528، و2/ 23، 29، 31،
45، 64، 67، 75، 84، 101، 103، 139، 144، 305، 317، 354، 374،
381، 389، 390، 403، 409، 410، 417، 419، 457، 459
كامل الزيارات: ···
1/ 491، 537
الكبير: ··· 1/ 245
كتاب ابن داود: ···
1/287
كتاب ابن طاووس: ···
1/ 226
كتاب التفسير للسكونى: ···
2/ 54
كتاب التوحيد: ···
1/ 242
كتاب الحجّ: ··· 1/
500
كتاب الديات: ···
2/ 31
كتاب الشيخ: ··· 1/
199
كتاب النجاشي: ···
1/ 184، و2/ 212
كتب البرقي: ··· 1/
241
كشف الريبة: ··· 1/
176
كشف الغمّة: ··· 1/
409، 412، و2/ 271
كشف المحجّة: ···
2/ 392
كشف المقال في معرفة الرجال: ··· 1/ 219
الكفاية: ··· 1/
291
كمال الدين: ··· 1/
352، 355
كنزالعرفان: ··· 2/
434
لايحضره الفقيه: ···
1/ 452
اللمعة: ··· 2/ 430
اللوامع: ··· 2/
340
اللؤلؤ: ··· 1/ 164
اللؤلؤة: ··· 1/
90، و2/ 276
المجالس: ··· 1/ 22
المجمع: ··· 1/ 10،
12، 76، 96، 282،284، 345، 480، 527،
و2/ 62، 177،
263، 266، 291، 293، 312، 323، 434، 435، 438
مجمع الرجال: ···
1/ 15
مجمع الفائدة: ···
1/ 17
مجمع الفائدة والبرهان: ··· 1/ 523
مجمل اللغة: ··· 1/
369
المحاسن: ··· 2/
153
المختلف: ··· 1/
114
المختلف: ··· 1/
395، 523، و2/ 62، 92، 97، 102، 360، 444
المدارك: ··· 1/
350، 396، و2/ 62، 88، 92، 101، 109، 125، 318، 438
المزار: ··· 1/ 537
المسائل الغريّة: ···
2/ 38
مساحة الأرض: ···
1/ 70
المسالك: ··· 1/
146، 155، 317، 356،362، 396،
و2/ 30، 194،
360، 362، 376، 425
المستدرك: ··· 1/
90، 253، 282، 291، 428،
و2/ 42، 71، 74،
81، 298، 390، 392
مسلك المسالك: ···
2/ 433
المشارق: ··· 1/
113، 399، 432، و2/ 88، 362، 400، 404
مشتبه الأنساب: ···
2/ 57
المشتركات: ··· 1/
521
المشرق: ··· 1/
117، 481 و2/122، 191، 297، 348،
388، 404، 429،
445.
المشيخة: ··· 1/
110، 122، 125، 454
مشيخة التهذيب: ···
2/ 389، 393، 402
المصابيح: ··· 1/
146، 2/ 33، 229.
المصباح: ···
1/171، 533، 535، 537، 540، و2/ 140،
185، 190، 235،
263،265، 266، 282، 293، 435
المطالع: ··· 1/
16، 118، 525، 2/ 397
المعارج: ··· 1/
404، و2/ 41، 208
المعالم: ··· 1/ 432،
و2/ 22، 31، 37، 133، 287، 429
معالم العلماء: ···
1/ 156، 175، 399، و2/ 19، 20، 21، 23، 64، 286
معاني الأخبار: ···
1/ 549
المعتبر: ··· 1/
79، 151، 399، 404، 431، 432، 449،
و2/ 18، 42، 43،
80، 81، 82، 102، 108، 125، 288، 301، 361، 410
المعراج: ··· 1/
29، 94، 480، و2/ 129، 428
المعرّب: ··· 2/ 12
معرفة الرجال: ···
1/ 87
معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين (ع): ··· 1/ 87
المفاتيح: ··· 2/
426
المقنع: ··· 2/ 97
المقنعة: ··· 1/
461
المكاسب: ··· 2/
136
مناسك الحجّ: ···
1/ 131
المناقب: ··· 1/
152، 348
المنتقى: ··· 1/
92، 94، 166، 249، 274، 449،451،
452،
459،478،480، 507، و2/ 106، 145، 230، 298، 397، 422،
423، 425، 455، 461، 467
منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: ··· 2/ 235
المنتهى: ··· 1/
96، 114، 282،302، 523، و2/ 30، 62،
91، 94، 101، 102،
125، 159، 464
منتهى المقال: ···
1/ 290
المنهاج: ··· 2/
140، 365
المنهج: ··· 1/ 15،
253، 262، 266، 282، 399،475،
480، و2/ 16، 23،
147، 180
ميزان الاعتدال: ···
2/ 428
النافع: ··· 2/ 438
النجوم: ··· 1/ 38
النقد: ··· 1/15،
282، 399، 480 و2/ 115، 129،
143، 147، 323،
397، 400
النكت: ··· 2/ 17،
30، 38
نكت النهاية: ···
2/ 41
النهاية: ··· 1/
171، و2/ 36، 37، 47، 140، 184، 208، 263
نهاية الأحكام: ···
2/ 125
نهاية الآمال في ترتيب خلاصة الأقوال: ··· 1/ 220
الوافي: ··· 1/ 526
و2/ 100، 123، 330، 392
الوجيزة: ··· 1/
177، 290، 350،362، 397، 463، و2/ 404
الوسائل: ··· 2/
100، 410
الوسيط: ··· 1/
244، 245، 399، 481، و2/ 180
فهرس المذاهب
الإمامي: ··· 1/
33، 144، 157، 285، 343 و2/ 17، 19، 20
22، 27، 28، 29،
48، 63، 72، 123، 132،135، 147، 148، 159، 185،
190، 192، 195، 200، 205، 212، 213، 215، 219، 253، 286، 297،
298، 306، 352، 353، 356، 359، 366، 422، 423، 424، 426، 428،
429، 443، 446، 448، 451
الإماميّة: ··· 2/ 21، 22، 27، 28،
33، 38، 43، 61، 74، 75،
77، 89، 104،
120، 131، 152، 194، 195، 201، 205، 206، 213، 214،
238، 253، 304، 340، 358، 371، 372، 407، 426، 427، 428، 453
بتريّ: ··· 1/ 301، 420 و2/ 18
البتريّة: ··· 1/ 221 و2/ 178
جاروديّا: ··· 1/ 149 و2/ 193،
445
الخاصّة: ··· 1/ 165 و2/ 51، 426
الخوارج: ··· 2/ 65، 66
زنادقة: ··· 1/ 420، 422، 423
الزيديّ: ··· 1/ 149 و2/ 159،
172، 192، 193، 202، 445
الزيديّة: ··· 1/ 221، 291 و2/
65، 66، 201، 206، 224
الشيعة: ··· 1/ 150، 174، 215،
235، 326، 349، 380،
382، 403، 405،
415، 423،433، 444 و2/ 80، 304، 428
الطاطري: ··· 1/ 417، 461، 464
الطاطريّة: ··· 1/ 405
الطاطريّون: ··· 1/ 160 و2/ 81، 204
العامّة: ··· 1/ 14، 150، 163،
165، 210، 211،
290، 291 و2/ 19،
20، 21، 23، 24، 25، 27، 29، 34، 36، 42، 46، 49،
51، 131، 192، 193، 194، 198، 218، 265، 272، 300، 392،
423،425، 426 ،428، 433
عاميّا: ··· 1/ 155 و2/ 14، 17،
18، 22، 26، 33، 38، 40، 42، 205، 253
العلوي: ··· 1/ 475
غير إماميّ: ··· 1/ 155
الفطحيّ: ··· 1/286 ،357، 545
و2/62، 79، 80 ،116، 192
الفطحيّة: ··· 1/76، 160، 162،
404 و2/ 61، 63، 67، 74،
77، 80، 84، 89،
94، 120، 128، 138، 194، 201، 204، 224، 238،
311، 361، 375
القدريّة: ··· 2/ 65، 66
المجوس: ··· 1/ 123 و2/ 30، 50
المجوسي: ··· 2/ 36، 43، 47، 48
المخمّسة: ··· 2/ 286، 294
المرجئة: ··· 2/ 65، 66
المعتزلة: ··· 2/ 65، 66
مغيريّا: ··· 1/ 53
الممطورة: ··· 1/ 422
الناووسيّ: ··· 2/ 254، 362
الناووسيّة: ··· 1/ 162 و2/ 80،
352، 354، 361، ،371، 444
النصارى: ··· 2/ 250
الواقفي: ··· 1/ 61، 160، 162،
221، 222، 260، 291،
313، 314، 315،
316، 317، 319، 320، 322، 323، 324، 329، 331،
332، 334، 335، 336، 337، 340، 341، 350، 351، 396، 397، 398،
399، 404، 415، 417، 438، 447، 455، 456
و2/80، 82، 131،
135 147، 148، 137، 159، 192، 193، 201، 204،
206، 224، 239، 318، 445، 449
فهرس مصادر التحقيق
والمراجع
1 ـ القرآن الكريم.
2 ـ نهج البلاغة. لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
3 ـ الصحيفة السجّاديّة. للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهماالسلام.
4 ـ إتقان المقال: للشيخ محمد طه، ابن مهدي بن محمد رضا المعروف
بطه نجف (ت 1323ه ) الطبعة القديمة.
5 ـ إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام: لأبي الحسن علي
ابن الحسين بن علي الهذلي المسعودي (ت 346 ه
) 1ج، 1مج، طبعة: مؤسّسة
أنصاريان ـ قم المقدّسة ـ 1417 ه /1996
م.
6 ـ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: لمحمد بن الحسن الحرّ
العاملي رحمهالله(ت 1104 ه ) تعليق
وإشراف: أبو طالب تجليل التبريزي، 3ج،
3مج ـ المطبعة العلميّة ـ قم المقدّسة.
7 ـ الإحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي
رحمهالله (من
علماء القرن السادس) تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري + الشيخ محمد هادي
به، بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، 2ج، 2مج، الطبعة الأولى: إنتشارات أسوة
(التابعة لمنظّمة الأوقاف والشؤون الخيريّة) ـ ايران ـ 1413 ه .
8 ـ أحسن التراجم لأصحاب الإمام موسى الكاظم عليهالسلام: لعبد الحسين
الشبستري (المعاصر) 2ج، 2مج، الطبعة الأولى: المؤتمر العالمي الثاني للإمام
الرضا عليهالسلام ـ مشهد المقدّسة ـ 1409ه
.
9 ـ أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي،
(ت 543ه ) تحقيق: علي محمد البجاوي، 3ج،
3مج، الطبعة الثالثة: دار إحياء
التراث العربي ـ بيروت ـ 1392ه .
10 ـ أحكام القرآن: لأحمد بن عليّ الرازي أبو بكر الجصّاص (ت 370ه )
في فقه الحنفي، طبعة: دار الفكر ـ بيروت.
11 ـ إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505ه )
تصحيح: بإشراف الشيخ عبد العزيز السيروان، 5ج، 5مج، الطبعة الثالثة:
دار القلم ـ بيروت.
12 ـ الإختصاص: للشيخ أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان العكبري
البغدادي، الملقّب بالشيخ المفيد رحمهالله (ت 413 ه ) تصحيح وتعليق: علي أكبر
الغفّاري، منشورات: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في
الحوزة العلميّة ـ قم المقدّسة ـ 1413 ه
، نشر وتصوير: المؤتمر العالمي لألفيّة
الشيخ المفيد، ج 12.
13 ـ أدب الإملاء والإستملاء: لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور
التميمي السمعاني المتوفّى سنة 562، شرح ومراجعة: سعيد محمد
اللحّام،بإشراف مكتبة الدراسات والبحوث العربيّة والإسلاميّة. الطبعة الاولى:
من منشورات دار مكتبة الهلال ـ بيروت ، 1409ه
.
14 ـ إرشادالأذهان: للعلاّمة الحلّي أبي منصور الحسن بن يوسف بن عليّ
ابن المطهّر (ت 726ه ) تحقيق: الشيخ فارس
الحسّون، 2ج، 2مج، الطبعة
الأولى: مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم المقدسّة ـ 1410 ه .
15 ـ إرشاد الساري: لأحمد بن محمد القسطلاني أبي العبّاس، شهاب الدين
(ت 923ه ) في فقه الشافعي، 10ج، 10مج،
طبعة: دار إحياء التراث العربي ـ
بيروت.
16 ـ إرشاد القلوب: لأبي محمد الحسن بن محمد الديلمي رحمهالله، 1ج، 1مج،
طبعة: منشورات الشريف الرضي ـ قم.
17 ـ الإرشاد: للشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد
رحمهالله (ت 413 ه ) 1ج،
1مج، الطبعة الثالثة: منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ 1399
ه /1979 م.
18 ـ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار: لشيخ